الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة (موضوع)

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد الباري محمد شكري نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس المحكمـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / السعيد عبده جاهين نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد الشيخ على نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الاستاذ المستشار / حسونه توفيق حسونه نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد منصور محمد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أسامة راشد مفــوض الدولـة
وسكرتارية السيد / وائل محمد عويس أميــن ســر

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن 2514 لسنة 50 ق.ع

المقام من

أحمد كمال إبراهيم أحمد

ضد

1- رئيس الجمهورية.
2- وزير العدل.
3- رئيس هيئة النيابة الإدارية.

الإجراءات

في يوم 21/ 12/ 2003 أودع الأستاذ/ عبد الشكور عوض الله المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا عريضة الطعن طالباً فيها الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع أولاً بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 174/ 2003 فيما تضمنه من عدم تنفيذ الحكم الصادر في الطعن رقم 2249 لسنة47ق. عليا بجلسة 28/ 9/ 2002 تنفيذاً كاملاً من حيث رد أقدمية الطاعن إلى أقدمية زملائه المعينين بقرار رئيس الجمهورية رقم 230 لسنة 2000 وترتيبه دفعته المعينين بهذا القرار وما يترتب على ذلك من آثار ثانياً إلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي للطاعن الفروق المالية المستحقة له بين المخصص المالي لوظيفة معاون نيابة إدارية ووظيفة وكيل نيابة إدارية وذلك من تاريخ استلامه العمل في 28/ 7/ 2003 مع ما يترتب على ذلك من آثار ثالثاً -إلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها بأن تدفع للطاعن المبلغ الذي تقدره المحكمة تعويضاً له عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء القرار المطعون فيه وقد تم إعلان عريضة الطعن إلى المطعون ضدهم على النحو المبين بالأوراق.
وقد قدم مفوض الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة2003 فيما تضمنه من عدم إرجاع أقدمية الطاعن في شغل درجة معاون نيابة إدارية إلى 14/ 5/ 2000 مع ما يترتب على ذلك من آثار ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
وقد نظرت المحكمة الطعن على النحو المبين بمحاضر الجلسات وقررت إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم وقد صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث أن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن واقعات الطعن تخلص حسبما ذكر الطاعن في عريضة الطعن بأنه صدر قراررئيس الجمهورية رقم 230/ 2000 متضمناً تعيين عدد من معاوني النيابة الإدارية بهيئة النيابة الإدارية وقد تخطاه هذا القرار في التعيين في هذه الوظيفة وقد قام الطاعن بالطعن على هذا القرار أمام المحكمة الإدارية العليا بموجب الطعن رقم 2249 لسنة47ق. عليا
تابع الحكم الصادر في الدعوى رقم لسنة50ق.ع
وبجلسة 28/ 9/ 2002 أصدرت المحكمة حكمها في الطعن قضي بإلغاء قراررئيس الجمهورية رقم 230 لسنة2000 فيما تضمنه من تخطي الطاعن في التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي للطاعن تعويضاً شاملاً قدره ألف وخمسمائة جنيه وتنفيذاً لهذا الحكم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 2003 المطعون فيه متضمناً تعيين الطاعن في وظيفة معاون نيابة إدارية دون إرجاع أقدميته إلى تاريخ صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 230/ 2000 في 14/ 5/ 2000، وقد تظلم الطاعن من هذا القرار بتظلمه الذي قدمه لرئيس هيئة النيابة الإدارية في 27/ 7/ 2003 ولم يتلق رداً على تظلمه وتقدم. بطلب للجنة فض المنازعات في 29/ 10/ 2003 قيد بالطلب رقم 215 وبجلسة 2/ 11/ 2003 أصدرت اللجنة توصيتها بأحقية الطاعن في رد أقدميته إلى أقدمية زملائه المعينين بالقرار رقم 230/ 2000 وقد رفضت هيئة النيابة الإدارية تنفيذ هذه التوصية الأمر الذي أدى به إلى إقامة طعنه الماثل، وقد نعى الطاعن على القرار الطعون فيه بمخالفة القانون إذ كان يتعين على جهة الإدارة رد أقدميته إلى تاريخ صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 230/ 2000 الذي تخطاه في التعيين وأختتم الطاعن عريضة طعنه يطلب الحكم له بطلباته الواردة في عريضة الطعن.
ومن حيث إنه من المسلم به أن الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون حجة على الكافة وتلك نتيجة لا معدى عنها إدراكاً للطبيعة العينية لدعوى الإلغاء حيث تكون الدعوى مخاصمة للقرار الإداري في ذاته فإذا حكم بالإلغاء فإن الجهة الإدارية تلتزم بتنفيذ الحكم دون أن يكون لها أن تمتنع عن التنفيذ أو تتقاعس عنه على أي وجه من الوجوه نزولاً على حجية الأحكام والتزاماً بسيادة القانون، وأن حكم الإلغاء يحقق بذاته إعدام الأثر القانوني المباشر للقرار منذ تقريره دون أن يتوقف ذلك على تدخل جهة الإدارة بيد أنه جرى الأمر على أن تصدر جهة الإدارة قراراً كإجراء تنفيذي بحت لإزالة القرار الملغي تنفيذاً للحكم وقياماً بواجبها الذي تفرضه عليها الصيغة التنفيذية التي تذيل بها الأحكام القضائية وهذا القرار لا يعدو أن يكون تأكيدا للأثر القانوني الذي تحقق سلفاً بمقتضى حكم الإلغاء ولا يضيف جديداً في هذا المجال فهو محض تأكيد لما تضمنه الحكم باعتبار أن المحكوم له إنما يستمد حقه مباشرة من ذات الحكم الحائز لقوة الشيء المحكوم فيه لا من القرار الصادر تنفيذاً له والتي لا تملك الجهة الإدارية سلطة تقديرية في صدوره وإنما تلتزم فيه بمنطوق الحكم وتقتصر فائدة هذا القرار على نقل مضمون حكم الإلغاء من نطاق القضاء إلى المجال الإداري ليتسنى العلم به من قبل الكافة ومن يعنيهم القرار المقضي بإلغائه ومن ثم فلا مناص والأمر كذلك من القول بأن الأحكام الصادرة بالإلغاء إنما تكون نافذة بمجرد صدورها .
ومن حيث إنه من المقرر أن مقتضى الحكم الصادر بإلغاء القرارالمطعون فيه هو إعدام القرار ومحو أثاره من وقت صدوره في الخصوص وبالمدى الذي حدده الحكم فإذا قضى الحكم بإلغاء القرار إلغاء مجرداً ترتب على ذلك اعتباره كأن لم يصدر واستعادت الجهة الإدارية سلطتها في إصدار قرار جديد بعد تنقيته من أوجه العوار التي شابت القرار المقضي بإلغائه إما بالإلغاء النسبي أو الجزئي حيث يكون القرار بطبيعته قابلاً للتجزئة وكان في جزء منه معيباً فيوجه الطعن في هذه الحالة إلى هذا الجزء من القرار دون غيره ويظل القرار قائماً إلا ما قضى بإلغائه منه فتُمحى أثاره بالنسبة للطاعن وحده من وقت صدوره وهو ما كشف عن دور دعوى الإلغاء كأداة لحماية الحقوق الشخصية .
ومن حيث إنه وعلى هدي ما تقدم وإذ كان الثابت من الأوراق أن هذه المحكمة قد قضت بجلسة 28/ 9/ 2003 في الطعن رقم 3249 لسنة 47ق . عليا بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 230 لسنة 2000 فيما تضمنه من تخطي الطاعن في التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية مع ما يترتب على ذلك من آثار فإن مؤدى هذا الحكم اعتبار الطاعن معيناً في هذه الوظيفة اعتباراً من تاريخ صدور القرار رقم 230 لسنة 2000 المقضي بإلغائه وذلك كأثر حتمي لإعدام هذا القرار ومحو آثاره من وقت صدوره بالنسبة لتخطي الطاعن فى التعيين في هذه الوظيفة وإذ أصدرت جهة الإدارية القرار رقم 174 لسنة 2003 بتعيين الطاعن في وظيفة معاون نيابة إدارية تنفيذاً للحكم الصادر لصالحه دون إرجاع أقدميته في هذه الوظيفة إلى تاريخ صدور القرار المطعون فيه فإن جهة الإدارة والحال كذلك لا تكون قد أوفت بالتزامها القانوني بتنفيذها الحكم الصادر لصالح الطاعن تنفيذاً كاملاً الأمر الذي يتعين معه القضاء برد أقدمية الطاعن في وظيفة معاون نيابة إدارية إلى تاريخ صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 230 لسنة 2000 ووضعه في الترتيب الذي يستحقه بين زملائه طبقاً للقواعد التي ٌرتب زملائه على أساسها مع ما يترتب على ذلك من آثار.
تابع الحكم الصادر في الدعوى رقم لسنة50ق.ع
ومن حيث إنه عن طلب الطاعن إلزام الجهة الإدارية بأداء الفارق النقدي بين المخصص المالي لدرجة معاون نيابة إدارية وبين المخصص المالي لدرجة مساعد نيابة إدارية وذلك من تاريخ استلامه العمل في 28/ 7/ 2003 فإن حقيقة هذا الطلب إنما هو تعويضه عن الأضرار المادية والأدبية الناجمة عن عدم إرجـاع أقدميته في درجة معاون نيـابة إدارية إلى تاريخ صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 230 لسنة 2000 تنفيذاً للحكم الصادر لصالحه وهو ما أفرد له الطاعن بند خاص في طـلباته في الطـعن الماثل ولما كان قضاء هذه المحـكمة قد اسـتقر على أن مناط مسـئولية الجـهة الإدارية عن القرارات الإدارية الصادرة عنها هو توافر ركن الخطأ في جانبها بأن يكون القرار غير مشروع لعيب من العيوب المنصوص عليها بقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر وأن تقـوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر وعلى هذا ولما كان ركن الخطأ قد توافر في حق الجهة الإدارية بإصدارها القرار رقم 174 لسنة 2003 بما لا يتفق والتنفيذ الصحيح للحكم الصادر لصالح الطاعن على التفصيل السالف بيانه إلا أنه عن ركن الضرر وقد قضت المحكمة برد أقدمية الطاعن في وظيفة معاون نيابة إدارية إلى تاريخ صدور القرار رقم 230 لسنة 2000 مع ما يترتب على ذلك من آثار الأمر الذي يعد خير تعويض للطاعن عما يكون قد أصابه من أضرار مادية وأدبية من جراء هذا القرار وبذلك تغدوا مطالبة الطاعن بالتعويض فاقدة لسندها القانوني خليقة بالرفض.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإرجاع أقدمية الطاعن في وظيفة معاون نيابة إدارية إلى تاريخ صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 230 لسنة 2000 في 14/ 5/ 2000 ووضعه بين زملائه المعينين بهذا القرار في الترتيب المقرر له قانوناً مع ما يترتب على ذلك من آثار ورفض ماعدا ذلك من طلبات .
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الأحد الموافق 10/ 12/ 2006 م ، الموافق 20ذي القعدة سنة1427هـ بالهيئة المبينة بصدرة
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات