أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد الباري
محمد شكري نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / السعيد عبده جاهين نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد الشيخ علي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / د . سمير عبد الملاك منصور نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد منصور محمد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار الدكتور / أسامة راشد مفوض الدولة
وحضور السيد / وائل محمد عويس أمين السر
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 11668 لسنة 51 ق0علياالمقام من
حسن حسين محمد سعدضد
السيد / رئيس الجمهورية " بصفته "السيد المستشار / وزير العدل " بصفته "
السيد المستشار / رئيس مجلس الدولة " بصفته "
الإجراءات
بتاريخ 26/ 4/ 2005 أودع الأستاذ / محيي الدين إبراهيم عبد الرحمن المحامي بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها بالرقم عالية وطلب في ختامه الحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 405 لسنة 2004 فيما تضمنه من تخطيه في التعيين في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة وبإلزام المطعون ضدهم بأن يدفعوا له مبلغ 50000 جنيه تعويضا عما أصابه من أضرار مادية وأدبية.وقد تم إعلان تقرير الطعن على الوجه المقرر قانونا وبعد تحضير الطعن لدى هيئة مفوضي الدولة أودعت تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطي الطاعن في التعيين في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة وإلزام جهة الإدارة بأن تؤدي له التعويض المناسب عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به.
وقد نظر الطعن أمام هذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 29/ 10/ 2006 قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.من حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن واقعات الطعن الماثل تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن حاصل على ليسانس كلية الشريعة – أسيوط دور مايو لسنة 2001 بتقدير عام جيد جدا وقد أعلن مجلس الدولة عن حاجته لشغل وظيفة مندوب مساعد وتقدم الطاعن لشغل هذه الوظيفة وبتاريخ 16/ 12/ 2004 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 405 لسنة 2004 متضمنا تخطيه في التعيين وتعيين من هم أقل منه في التقدير وأقل منه جداره.
وقدمت هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات بجلسة 29/ 10/ 2006 طويت على صورة طبق الأصل من محضر المقابلة الشخصية المعقودة يوم 18/ 4/ 2004 يفيد حصول الطاعن على درجات في المقابلة الشخصية وبالتالي فإن الطاعن لم يجتاز المقابلة بنجاح – كما قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها خلصت فيها – إلى طلب رفض الطعن.
تابع الحكم في الطعن رقم 11668 لسنة 51 ق0عليا
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة " دائرة توحيد المبادئ" قد جرى على أن اجتياز مقابلة اللجنة المشكلة لمقابلة المتقدمين للتعيين بالوظيفة القضائية يكون شرطا لازما يضاف إلى شروط التعيين المنصوص عليها في القانون والتي تنحصر في التمتع بجنسية جمهورية مصر العربية والحصول على أجازة الحقوق، أو ما يعادلها ، وعدم صدور أحكام من المحاكم أو مجالس التأديب في أمر مخل بالشرف ولو تم رد الاعتبار، وحسن السمعة وطيب السيرة وأن تلك اللجنة غير مقيدة في اختيار المتقدمين سوى بمدى توافر الأهلية اللازمة لشغل الوظيفة القضائية المتقدمين إليها، فهي لا تتقيد بأي اختبارات سابقة تتعلق بالقدرات والعناصر الدالة على توافر أو عدم توافر تلك الأهلية وأن سلطتها في الاختبار تكون سلطة تقديرية لا يحدها سوى استهداف المصلحة العامة لأن ممارسة السلطة التقديرية في مجال التعيين في الوظائف القضائية سيظل على وجه الدوام واجبا يبتغي الصالح العام باختيار أكفأ العناصر وأنسبها وهو أمر سيبقي محاطا بإطار المشروعية التي تتحقق باستهداف المصلحة العامة دون سواها وذلك بالتمسك بضرورة توافر ضمانات شغل الوظيفة والقدرة على مباشرة مهامها في إرساء العدالة دون ميل أو هوى وأن تلك السلطة التقديرية هي وحدها التي تقيم الميزان بين كل من توافرت فيه الشروط العامة المنصوص عليها في القانون في شغل الوظائف القضائية وبين فاعلية مرفق القضاء وحسن تسييره فلا يتقلد وظائفه إلا من توافرت له الشروط العامة وحاز بالإضافة إليها الصفات والقدرات الخاصة التي تؤهله لممارسة العمل القضائي على الوجه الأكمل، ومن ثم فإنه إذا اتيحت للمرشح فرصة المقابلة الشخصية فإنه لا يكون أمامه إن أراد الطعن في القرار الصادر بتخطيه في التعيين سوى التمسك بعيب الانحراف عن المصلحة العامة، وعندئذ يقع على عاتقه عبء إثبات هذا العيب ولا يجوز للمحكمة أن تحل نفسها محل اللجنة في أعمال معايير وضوابط استخلاص الأهلية اللازمة لشغل الوظيفة وألا ترتب على ذلك إهدار كل قيمة لعمل لجان المقابلة وحلول المحكمة محلها بناء على ضوابط يصنعها القاضي ليحدد على أساسها مدى توافر الأهلية اللازمة لشغل الوظيفة وتلك نتيجة يأباها التنظيم القضائي.
ومن حيث إنه لا مندوحة من أن يترك لأعضاء تلك اللجنة بما أوتوا من حكمة السنين التي رقت بهم الوظائف القضائية حتى بلغت منتهاها وأضحوا شيوخا لرجال القضاء والهيئات القضائية أن يسيروا أغوار شخصية كل متقدم لشغل الوظيفة القضائية لاستخلاص مدى توافر الشروط التي يتعذر على الأوراق والشهادات أن تثبتها أو تشير إليها لاختيار أفضل العناصر لتولي الوظيفة القضائية التي تتطلب في شاغلها فضلا عن الكفاءة العلمية، أعلى قدر من الحيدة والنزاهة والتعفف والاستقامة، والبعد عن الميل والهوى، والترفع عن الدنايا والمشتبهات، والقدرة على مجاهدة النفس الأمارة بالسوء في ظل ظروف الحياة الصعبة وضغوطها التي تجعل من النفوس الضعيفة فريسة للأهواء والنزوات وتسخير المناصب القضائية الحساسة لتحقيق أهدافها والانحراف بها عن جادة الصالح العام، فلا مناط من أن توضع مسئولية اختيار العناصر المناسبة لشغل تلك الوظائف أمانة في أعناق شيوخ رجال القضاء والهيئات القضائية يتحملونها أمام الله وأمام ضمائرهم فيكون لهم حق استبعاد الأشخاص الذين لا علم لهم بالحق ولا قدرة لهم على الصدع به، ولا يتمكنون من ضبط أنفسهم ولا كبح جماحها ومنعها من الميل إلى الهوى ، فتلك أمانة وأنها – بحق – يوم القيامة خزي وندامة إلا لمن أخذها بحقها وأدي الذي عليه فيها، ولا معقب عليهم في ذلك ما لم يقم الدليل صراحة على الانحراف بالسلطة أو التعسف في استعمالها تحقيقا لأهداف خاصة.
ومن حيث إنه على هدي من الأصول المتقدمة فإنه لما كان اجتيازه المقابلة الشخصية التي تعقدها اللجنة المختصة بنجاح هو شرط لازم وضروري للتعيين في الوظيفة القضائية، إذ أنها تعد بمثابة شهادة حق بأن المرشح قد توافرت في حقه الصفات والشروط التي تجعله أهلا لتولى الوظيفة القضائية، وأن عدم اجتياز هذه المقابلة يفقد المرشح الصلاحية للتعيين في هذه الوظيفة، ومن ثم فإن القرار الصادر بالتعيين في الوظيفة القضائية يجب أن يشتمل فقط على أسماء المرشحين الذي توافرت في شأنهم الاشتراطات اللازمة للتعيين ومن ضمنها اجتياز المقابلة الشخصية.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الإدارة قد حددت يوم 18/ 4/ 2004 لإجراء مقابلة شخصية للطاعن ضمن المتقدمين لشغل وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة وقد أسفرت المقابلة التي أجريت للطاعن عن عدم اجتيازه لها – حسبما هو ثابت من حافظة المستندات المقدمة بجلسة 29/ 10/ 2006 والت تضمنت صورة طبق الأصل من كشف بأسماء المرشحين للتعيين بالوظيفة المذكورة من خريجي جامعة الأزهر – أسيوط – حيث ورد اسم الطاعن قرين رقم مسلسل ومؤشر أمامه درجات بما يفيد عدم اجتيازه المقابلة الشخصية، ومن ثم تم استبعاده من التعيين ضمن المعينين بالقرار رقم 405 لسنة 2004 المطعون فيه وعليه فإن القرار المطعون فيه والحالة هذه يكون قد صدر متفقا وأحكام القانون ويكون الطعن عليه مستوجبا الرفض.
تابع الحكم في الطعن رقم 11668 لسنة 51 ق0علي
ومن حيث إنه عن طلب التعويض فإنه لما كان مناط مسئولية الإدارة عن قراراتها وجود خطأ من جانبها بأن يكون القرار غير مشروع وأن يترتب عليه ضرر وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر وحيث يثبت مشروعية القرار المطعون فيه ومن ثم انتفاء ركن الخطأ وعليه يكون الطلب التعويض قد قام على غير سند مستوجبا الرفض.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.صدر هذا الحكم وتلي علنا في12من ذي القعدة لسنة 1427 هجرية والموافق يوم الأحد 3/ 12/ 2006 وذلك بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
