الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن عملا بحكم المادة 184 من قانون

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد الباري محمد شكري نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / السعيد عبده جاهين نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد الشيخ علي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / حسونة توفيق حسونة نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / د . سمير عبد الملاك منصور نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أسامة راشد مفوض الدولة
وحضور السيد / وائل محمد عويس أمين السر

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 6711 لسنة 51ق. عليا

المقام من

ورثة المرحوم أحمد عبد المجيد على

ضد

وزير الخارجية …"بصفته"
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (الدائرة الثامنة) بجلسة 26/ 12/ 2004
في الدعوى رقم 13270 لسنة 56ق

الإجراءات

في يوم الثلاثاء الموافق 22/ 2/ 2005 أودع الأستاذ/ أحمد فؤاد إبراهيم المحامي بصفته وكيلا عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (الدائرة الثامنة) بجلسة 26/ 12/ 2004 في الدعوى رقم 13270 لسنة 56ق والذي قضي بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعي بالمصروفات وطلب في ختام تقرير الطعن الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بأحقية الطاعنين في صرف المقابل النقدي لرصيد أجازات مورثهم التي لم يحصل عليها محسوبا على أجره الأساسي مضافا إليه العلاوات الخاصة عند انتهاء خدمته وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات ومقابل الأتعاب عن الدرجتين.
وقد أعلن تقرير الطعن على الوجه الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه- للأسباب المبينة به-الحكم بقبول الطعن شكلا وإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بأحقية الطاعنين في صرف المقابل النقدي عن كامل رصيد الأجازات الاعتيادية المستحقة لمورثهم والتي لم يستنفذها أثناء خدمته مع خصم ما سبق صرفه من هذا الرصيد وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات.
وقد نظرت المحكمة الطعن الماثل فحصاً وموضوعا على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 5/ 11/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
ومن حيث عن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص-حسبما يبين من الأوراق-في أن مورث الطاعنين أقام الدعوى رقم 13270 لسنة 56ق أمام محكمة القضاء الإداري (الدائرة الثامنة) طالبا الحكم بأحقيته في صرف المقابل النقدي عن باقي رصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يستنفذها خلال حياته الوظيفية وإلزام جهة الإدارة المصروفات وذلك على سند من أنه كان يعمل عضوا بالسلك الدبلوماسي بوزارة الخارجية إلى أن أحيل إلى المعاش بتاريخ 31/ 5/ 1989 لبلوغه السن المقررة لترك الخدمة وقد امتنعت جهة الإدارة من صرف المقابل النقدي عن رصيد الأجازات الاعتيادية المستحقة له فيما جاوز
تابع الحكم في الطعن رقم 6711 لسنة 51ق. عليا
الأربعة أشهر والتي لم يستنفذها قبل انتهاء خدمته وقد أصدرت لجنة التوفيق المختصة توصية بأحقيته في صرف المقابل النقدي لباقي رصيد أجازاته الاعتيادية إلا أن جهة الإدارة لم تقم بتنفيذ هذه التوصية مما حدا به إلى إقامة دعواه بالمطالبة بالطلبات أنفة الذكر.
وبجلسة 26/ 12/ 2004 قضت محكمة القضاء الإداري الدائرة الثامنة-بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المدعي المصروفات.
وشيدت المحكمة قضاءها-بعد أن استعرضت حكم المادة الأولى من القانون رقم 45 لسنة 1982 بإصدار قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي، والمادة من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978-على أن الثابت من الأوراق أن المدعي لم يتقدم بأي طلبات للحصول على أجازاته الاعتيادية ورفضتها الجهة لدواعي العمل كما أن طبيعة العمل لمرفق السلك الدبلوماسي والقنصلي لا تحول بذاتها بين أعضائه ويبن الحصول على أجازاتهم الأمر الذي تنتفي معه الأسباب الراجعة لمصلحة العمل والمشترطة للحصول على المقابل النقدي عن رصيدهم من هذه الأجازات ومن ثم يكون طلب المدعي في هذا الصدد غير قائم على أساس من القانون خليقا بالرفض.
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد خالف ما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا من أن الحق في التعويض لا يعدو أن يكون من عناصر الذمة المالية للعامل مما يندرج في إطار الحدود التي تكفلها المادتان 32، 34 من الدستور اللتان صان بهما الملكية الخاصة والتي تتسع للأحوال بوجه عام، فإن حرمان العامل من التعويض المكافئ للضرر والجابر له يكون مخالفا للجهة الدستورية المقررة للملكية الخاصة، ولما كان نص الفقرة الأخيرة من المادة من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة والمحكوم بعدم دستوريتها قد حجب عن الطاعن أصل الحق في الحصول على المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز الأربعة أشهر المنصوص عليها في المادة سالفة البيان فإن مؤدي ذلك أحقية الطاعن في هذا المقابل عن كامل رصيد أجازاته الاعتيادية التي حرم منها بسبب مقتضيات العمل وذلك كتعويض عن حرمانه من هذه الأجازات.
ومن حيث إن المادة 13 من الدستور تنص على أن (العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة ويكون العاملون الممتازون محل تقدير الدولة والمجتمع ولا يجوز فرض أي عمل جبرا على المواطنين إلا بمقتضي قانون ولأداء خدمة وبمقابل عادل).
ومن حيث إن الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 والمضافة بالقانون رقم 115 لسنة 1983-والتي كانت سارية عند انتهاء خدمة الطاعن-تنص على أن : إذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاذ رصيده من الأجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسي الذي كان يتقاضاه عند انتهاء خدمته وذلك بما لا يجاوز أجر ثلاثة أشهر".
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن الدستور قد خول السلطة التشريعية سلطة تنظيم حق العمل بما لا يمس بحقوق العامل ويندرج تحتها الحق في الأجازة السنوية التي لا يجوز لجهة العمل أن تحجبها عن عامل استحقها وإلا كان ذلك عدوانا على صحته البدنية والنفسية وإخلالا بالتزاماتها الجوهرية التي لا يجوز للعامل بدوره أن يتسامح فيها وقد جعل المشرع الحق في الأجازة السنوية حقا مقررا للعامل يظل قائما ما بقيت الرابطة الوظيفية قائمة وأجازة للعامل الاحتفاظ بما يكون من رصيد الأجازات الاعتيادية السنوية مع وضع ضوابط للحصول على أجازات من هذا الرصيد أثناء خدمة العامل فإذا انتهت مدة خدمة العامل قبل تمكنه قانونا أو فعلا من استنفاد جميع ما تجمع له من رصيد الأجازات الاعتيادية حق له اقتضاء بدل نقدي عن هذا الرصيد كتعويض له عن حرمانه من هذه الأجازات وقد قيد المشرع اقتضاء هذا البدل بشرط ألا تجاوز مدة الرصيد التي يستحق عنها العامل البدل النقدي ثلاثة أشهر إلا أن المحكمة الدستورية العليا انتهت في القضية رقم 8 لسنة 22 قضائية دستورية بجلسة 9/ 12/ 2001 إلى الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز ثلاثة أشهر متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعا إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل.
وقد أسست حكمها على أنه لما كان فوات الأجازات راجعا إلى جهة العمل أو لأسباب اقتضتها ظروف أدائه دون أن يكون لإرادة العامل دخل فيها كانت جهة العمل مسئولة عن تعويضه عنها فيجوز للعامل عندئذ-كأصل عام-أن يطلبها جملة فيما جاوز ستة أيام كل سنة إذا كان اقتضاء ما تجمع من أجازاته السنوية على هذا النحو ممكنا عينا وإلا كان التعويض النقدي عنها واجبا تقديرا بأن المدة التي امتد إليها الحرمان من استعمال مكنة الأجازة مردها إلى جهة العمل فكان
تابع الحكم في الطعن رقم 6711 لسنة 51ق. عليا
لزاما أن تتحمل وحدها تبعة ذلك.
ولما كان الحق في التعويض لا يعدو أن يكون من عناصر الذمة المالية للعامل مما يندرج في إطار الحدود التي تكفلها المادتان 32، 34 من الدستور اللتان صان بهما الملكية الخاصة والتي تتسع للأموال بوجه عام فإن حرمان العامل من التعويض المكافئ للضرر والجابر له يكون مخالفا للحماية الدستورية المقررة للملكية الخاصة.
ومن حيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية له حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولا فصلا لا يقبل تأويلا ولا تعقيبا من أي جهة كانت وهو ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة.
ومن حيث إن نص الفقرة الأخيرة من المادة من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 المحكوم بعدم دستوريته قد حجب عن الطاعن أصل حق في الحصول على المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز الشهور الثلاثة المنصوص عليها في المادة سالفة البيان فإن مؤدي ذلك أحقية الطاعن في هذا المقابل عن كامل رصيد أجازاته الاعتيادية التي حرم منها بسبب مقتضيات العمل وذلك كتعويض عن حرمانه من هذه الأجازات.
ومن حيث إنه لا يغير مما تقدم القول بأن ملف خدمة مورث الطاعنين قد خلا مملا فيد تقدمه بطلبات للحصول على أجازات ولم يبت فيها أو رفضت أو مما يفيد أن عدم حصوله على الأجازات الاعتيادية المطالب بصرف المقابل النقدي عنها راجعا إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل سواء عمت هذه الأسباب كامل المرفق طوعا لطبيعة العمل فيه دوما أو مؤقتا أو خصت وظائف معينة طوعا لمقتضياتها أو اقتصرت على مورث الطاعنين وذلك إثباتا لأن عدم حصول مورث الطاعنين على أجازاته السنوية لم يكن مرجعه ظروف العمل وذلك فإنه فضلا عن أن التطبيق السليم لقاعدة الأجر مقابل العمل يؤدي إلى القول بأنه إذا أدي العامل عمله استحق عنه أجره فإن العلة تدور مع المعلول وجود أو عدما فإذا تحقق المناط بعدم القيام بالأجازة وأداء العمل تحقق المعلول وهو منح بالمقابل وبذلك يتحقق التوازن الحقيقي بين العامل وجهة الإدارة التي لا شك أنها أثرت بمقدار قيمة العمل التي كان يستحق العامل عنها أجازة خاصة وأنه لا يتصور عقلا ومنطقا-في ظل أحكام كانت تحدد الحد الأقصى لمقابل الأجازات بثلاثة أشهر-أن يطالب العامل بأجازة اعتيادية اقتضتها ظروف أدائه لعمله أن يكون لإرادة العامل دخل فيها ومن ثم يتعين على جهة الإدارة تعويضه عنها.
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن مورث الطاعنين انتهت خدمته بالإحالة للمعاش في 31/ 5/ 1989 وكان له رصيد من الأجازات الاعتيادية لم يحصل عليها ولم تقم جهة الإدارة بصرف المقابل النقدي عن هذا الرصيد إلا في حدود ثلاثة أشهر ومن ثم يتعين الحكم بأحقيته في صرف المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يحصل عنها بسبب ظروف عمله مع مراعاة خصم مقابل مدد الأجازات التي صرفت له وكذلك مدد الأجازات عن فترات الإعارة والأجازات الخاصة بدون مرتب وما يماثلها من فترات لم يؤد عملا خلالها بوزارة الخارجية.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه لم يأخذ بهذا النظر فإنه يكون قد صدر بالمخالفة لصحيح حكم القانون خليقا بالإلغاء.
ومن حيث إن المصروفات يلزم بها من أصابه الخسر فى الطعن عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية الطاعنين في تقاضي المقابل النقدي لرصيد أجازات مورثهم الاعتيادية محسوبا على أجره الأساسي عند انتهاء خدمته مع مراعاة خصم ما سبق صرفه له في هذا الشأن وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في 19 من ذي القعدة لسنة 1427 هجرية والموافق يوم الأحد 10/ 12/ 2006 وذلك بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات