أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد الباري
محمد شكري
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / السعيد عبده جاهين
محمد الشيخ علي / د . سمير عبد الملاك منصور
أحمد منصور محمد نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار الدكتور / أسامة راشد مفوض الدولة
وحضور السيد / وائل محمد عويس أمين السر
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 4190 لسنة 50 ق0عليا .المقام من
أحمد محمد علي إمبابيضد
1ـ السيد / رئيس الجمهورية " بصفته " .2ـ السيد المستشار / وزير العدل " بصفته " .
3ـ السيد المستشار / رئيس هيئة قضايا الدولة " بصفته " .
الإجراءات
في يوم 24/ 1/ 2004 أودع الأستاذ / مصطفى عطية المحامي نائبا عن الأستاذ / حسن لطفي زيادة المحامي بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا عريضة الطعن طالبا الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 208 لسنة 2003 فيما تضمنه من عدم ترقية الطاعن لوظيفة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة وتعديل أقدميته ليصبح سابقا للمستشار/ إسماعيل مصطفي حسانين وما يترتب على ذلك من آثار.وقد تم إعلان عريضة الطعن إلى المطعون ضدهم على النحو المبين بالأوراق.
وقد قدم مفوض الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأي فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 208 لسنة 2003 فيما تضمنه من تخطي الطاعن في الترقية إلى درجة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقد نظرت المحكمة الطعن على النحو المبين بمحاضر الجلسات وقررت إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم وقد صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.ومن حيث إن المادة 141 من قانون المرافعات تنص على أنه : " يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفويا في الجلسة وإثباته في المحضر".
تابع الحكم في الطعن رقم 4190 لسنة 50 ق0عليا .
وتنص المادة 143 من القانون المشار إليه على أن : " يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى والحكم على التارك بالمصاريف ولكن لا يمس ذلك الحق المرفوعة به الدعوى".
ومن حيث إن الثابت من الأوراق حسبما جاء في الإقرار الصادر عن الطاعن والموقع منه المقدم من الجهة الإدارية أن الطاعن قد أقر بأنه يتنازل عن الطعن الماثل ومن ثم يتعين الحكم بإثبات ترك الطاعن للخصومة في الطعن.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بإثبات ترك الطعن للخصومة.صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الأحد الموافق 12من ذو القعدة لسنة 1427 هجرية والموافق 3/ 12/ 2006 وذلك بالهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
