الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عبد الباري محمد شكري نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / السعيد عبده جاهين نائب رئيس مجلس الدولة
/ محمد الشيخ على نائب رئيس مجلس الدولة
/ حسونة توفيق حسونة نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد منصور محمد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السـيد الأستاذ المستشار / أسامة راشد مفـوض الـدولة
وحضر السيد / وائل محمد عويس سكـرتيـر المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 1318 لسنة 46ق. عليا

المقام من

حمدي البدوى أحمد

ضد

رئيس جامعة أسيوط بصفته
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط- الدائرة الأولى- في الدعوى رقم 487 لسنة10ق بجلسة20/ 10/ 1999

الإجراءات

بتاريخ 6/ 12/ 1999 أودعت جامعة أسيوط قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري والمشار إليه بعاليه والقاضي أولا: بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعي عليهم من الأول حتى الرابع والسادس والسابع بصفتهم لرفعها على غير ذي صفة النسبة لهم.
وثانيا: بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 155 لسنة 1997 الصادر بإنهاء خدمة المدعي مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجامعة المدعي عليها بأن تؤدي له تعويضا وقدره خمسون ألف جنيه عما لحق به من أضرار مادية وأدبية من جراء قرار إنهاء خدمته وألزمت الجامعة المدعي عليها المصروفات.
وطلب الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا أصليا: ببطلان الحكم المطعون فيه واحتياطيا: رفض الدعوى موضوعا مع إلزام المطعون ضده المصروفات.
وبتاريخ 16/ 12/ 1999 أودع الطاعن في الطعن رقم 1318 لسنة 46ق. عليا قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن في ذات الحكم، وطلب في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه في شقه الخاص بمبلغ التعويض ليكون بإلزام جهة الإدارة بأن تؤدي له مبلغ التعويض الوارد بصحيفة افتتاح الدعوى وهو "553160" جنيها تعويضا عما لحقه من أضرار مادية وأدبية وإلزامها بالمصروفات والأتعاب عن درجتي التقاضي.
وقد أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن رقم 1211 لسنة 46ق. ع-بعد تحضيره-وارتأت فيه لما قام عليه من أسباب الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع ببطلان الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بإلغائه مع إعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري-الدائرة الأولى-بأسيوط للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى مع إبقاء الفصل في المصروفات.
كما أعدت الهيئة تقريرا بالرأي في الطعن رقم 1318 لسنة 46ق.ع بعد تحضيره- وارتأت فيه، لما قام عليه من أسباب الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا، وإلزام الطاعن المصروفات.
وقد نظرت دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة الطعنين على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وقررت بجلسة 2/ 4/ 2003 ضم الطعنين ليصدر فيهما حكم واحد، ثم قررت بجلسة 1/ 10/ 2003 إحالة الطعنين إلى هذه المحكمة
تابع الحكم في الطعن رقم 1318 لسنة 46ق. عليا
فنظرتهما على النحو الثابت بمحاضر جلسات المرافعة، وبجلسة 5/ 11/ 2006 قررت حجز الطعنين للحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
وحيث استوفي الطعنان الإجراءات الشكلية المطلوبة فمن ثم يكونا مقبولين من حيث الشكل.
وحيث إنه عن الدفع ببطلان الحكم الطعين استنادا إلى أن أحد أعضاء المحكمة الذين اشتركوا في إصدار الحكم لم يسمع المرافعة في الدعوى فإن المادة رقم من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1973 تنص على أن: " تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص، وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي".
وتنص المادة رقم (167" من قانون المرافعات على أنه : "لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلا".
وقد استقرت أحكام هذه المحكمة إعمالا لهذا النص على بطلان الحكم إذا وقعت مسودته من لم يسمع المرافعة.
وحيث إنه بإنزال ما تقدم على وقائع النزاع الماثل ولما كان الثابت من الصورة الرسمية لمحضر جلسة محكمة القضاء الإداري- الدائرة الأولى- بأسيوط المنعقدة بتاريخ 4/ 8/ 1999 للنظر في الدعوى رقم 487 لسنة 10ق المقامة من حمدي البدوي أحمد ضد رئيس مجلس الوزراء بصفته وآخرين والمقدمة ضمن حافظة الجامعة الطاعنة أن هيئة المحكمة انعقدت برئاسة المستشار/ محمد عبد العظيم محمود سليمان نائب رئيس مجلس الدولة وعضوين الأستاذية المستشارين صموئيل حنا عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة، محمد عبد السميع محمد إسماعيل، وقررت المحكمة بهذه الجلسة حجز الدعوى للحكم بجلسة 20/ 10/ 1999 مع مذكرات خلال شهر ونصف.
وحيث إن الثابت من الصورة الرسمية للحكم المطعون فيه أن المحكمة انعقدت برئاسة المستشار/ محمد عبد العظيم محمود سليمان نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية كل من الأستاذين المستشارين/ حسن إبراهيم محمد وكيل مجلس الدولة ومحمد عبد السمع محمد إسماعيل، أي أن السيد المستشار/ حسن إبراهيم محمد وكيل مجلس الدولة قد وقع مسودة الحكم دون حضور جلسات المرافعة، مما يصيب الحكم بالبطلان.
وحيث إنه لا يغير من ذلك ما تم إثباته بمحاضر جلسات المحكمة من أن المستشار/ حسن إبراهيم محمد كان ضمن تشكيل المحكمة اعتبارا من جلسة 21/ 7/ 1999، ذلك أن هذه المحاضر جاءت باستثناء محضر جلسة 4/ 8/ 1999 السابق الإشارة إليها-غفلا من توقيع رئيس المحكمة مما يثير الشك بشأنها وينفي حجيتها وصحتها.
وحيث إنه لما تقدم تقضي المحكمة بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى المحكمة المختصة للفصل فيها مجددا بهيئة أخرى مع أبقاء الفصل في المصروفات عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعنين شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بأسيوط- الدائرة الأولى- لتفصل فيها مجددا بهيئة أخرى وأبقت الفصل في المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علناً يوم الأحد 19 من ذو القعدة سنة 1427 هجرية الموافق العاشر من ديسمبر سنة 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات