أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد الباري
محمد شكري نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس المحكمـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / السعيد عبده جاهين نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد الشيخ علي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / حسونة توفيق حسونة نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور / سمير عبد الملاك منصور نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشارر / أسامة راشد مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / وائل محمد عويس أميـن السـر
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 26106 لسنة 51 ق . علياالمقام من
حازم أحمد كمال عبد المطلب ألكشكيضد
1- رئيس الجمهورية " بصفته "2-وزير العدل "بصفته"
3- رئيس هيئة قضايا الدولة " بصفته"
الإجراءات
في يوم الأربعاء الموافق 21/ 9/ 2005 أودع الأستاذ / إبراهيم درويش المحامي المقبول للمرافعة أمام المحكمة الإدارية العليا – بصفته وكيلا عن الطاعن – قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن قيد بجدولها بالرقم المشار – إليه بعالية – وطلب في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلا – وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 264 لسنة 2005 فيما تضمنه من تخطي الطاعن في الترقية لدرجة مستشار علي أن يكون تاليا للمستشار / أحمد محمد موسي المعيد معه ابتداء بالقرار الجمهوري رقم 69 لسنة 1986 ، وما يترتب علي ذلك من آثار ، وبتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جزاءا تخطية بهذا القرار بمبلغ مليون جنية .وذكر الطاعن ، بيانا لطعنه أنه عين مندوبا مساعدا بهيئة قضايا الدولة بالقرار الجمهوري رقم 69 لسمة 1986 ثم صدر القرار الجمهوري رقم 405 لسنة 1989 بنقله إلي وظيفة غير قضائية ، وبتاريخ 7/ 12/ 2003 صدر حكم المحكمة الإدارية العليا بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 405 لسنة 1989 فيما تضمنه من نقل الطاعن إلي وظيفة غير قضائية مع ما يترتب علي ذلك من آثار ,وإلزام هيئة قضايا الدولة بأن تدفع للطاعن مبلغا مقدارة خمسة الأف جنية علي سبيل التعويض عما أصابه من أضرار مادية وأدبية ، وفي خلال الستين يوما التالية لصدور الحكم قام بالتظلم لكل من وزير العدل ورئيس هيئة قضايا الدولة بأحقيته في أعادته إلي عمله بدرجة مستشار مساعد " أ " علي أنه يكون ترتيبة لأحقا للمستشار المساعد " أ " أحمد محمد موسي ، ثم أقام الطعن رقم 8152 لسنة 50 ق . ع طعنا علي القرارات الإدارية التي تضمنت تخطيه في وظائف مندوب ، ومحام ، ونائب ، ومستشار ومساعد " ب " أو مستشار ومساعد "أ " .
وأضاف الطاعن أنه قد تسلك العمل بتاريخ 20/ 6/ 2004 نفاذا للحكم الصادر من المحكمة ، ورغم نيابة بعمله علي أكمل وجه إلا أنه فؤجيء بتخطية في الترقية ، ولذا يطلب الحكم بالطلبات سالفة الذكر .
وقد أعلن تقرير الطعن علي النحو الوارد بالأوراق .
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن – بعد تحضيره – وأرتات فيه ، لما قام عليه به أسباب ، الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا .
وقد نظرت المحكمة الطعن علي النحو الثابت بمحاضر جلسات المرافعة ، حيث قدم كل طرف ما لدية من مذكرات ومستندات ، وبجلسة 10/ 12/ 2006 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة .وحيث أستوفي الطعن الأوضاع الشكلية المطلوبة .
وحيث أنه عن طلب الطاعن الأول فإن المادة رقم "14" من قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 ل سنة 1963 تنص علي أن :- " يكون التعيين في وظائف الهيئة بطريق الترقية من الدرجات التي تسبقها مباشرة …….." .
وتنص المادة رقم "17" علي أن :-
" تعين الأقدمية وفقا لتاريخ القرار الصادر بالتعيين أو الترقية .
وإذا عين عضوان أو أكثر في وقت واحد وفي الدرجة عينها أو رقوا إليها حسبت أقدميتهم وفقا لترتيب تعيينهم أو ترقيتهم وتعتبر أقدمية أعضاء الهيئة الذين يعادون إلي مناصبهم من تاريخ تعيينهم أول مرة ………. .
وتنص المادة رقم "18" علي أنه :- إذا قدر عضوا الهيئة بدرجة أقل من المتوسط أو متوسط فلا يجوز ترقيتة إلي الدرجة أو الفئة الأعلى إلا بعد حصوله علي تقريريه متتالين في سنتين بدرجة فوق المتوسط علي الأقل :-
وتنص المادة رقم "24" علي أن :- يكون بهيئة قضايا الدولة إدارة للتفتيش الفني – ويكون التقدير بأحدي الدرجات الآتية
فوق المتوسط – متوسط – اقل من المتوسط 0"
ومن حيث إن مفاد ما تقدم إن المشرع قرر إن التعيين في وظائف هيئة قضايا الدولة يكون بطريق الترقية من الدرجات التي تسبقها مباشرة , وان كفاية عضو الهيئة تقدر بأحدي الدرجات الآتية:- كفء – فوق متوسط – متوسط – اقل من المتوسط – وان عضو الهيئة الذي يحصل على تقرير كفاية اقل من المتوسط أو متوسط فلا تجوز ترقيته إلا بعد حصوله على تقريرين متتاليين بدرجة فوق متوسط على الاقل0
ومن حيث إن مناط ترقية أعضاء هيئة قضايا الدولة هو الأقدمية مع مراعاة الأهلية من واقع أعمالهم وتقارير التفتيش عنهم بحيث لا يجوز تخطي الأقدم في الوظيفة السابقة عند الترقية إلى الدرجة الأعلى طالما توافرت فيه شروط شغلها من خلال تقارير التفتيش الفني على أعماله الفنية , ولم يقم به مانع يقلل من جدارته وأهليته للترقية0
ومن حيث انه ولئن عضو هيئة قضايا الدولة إبان نقله إلى وظيفة غير قضائية لم يكن يشغل وظيفة قضائية خلال الفترة من تاريخ نقله إلى الوظيفة غير القضائية حتى تاريخ عودته للوظيفة القضائية , ولم تكن له بالتالي أعمال فنية يمكن التفتيش عليها لتقرير مدي كفاءته وصلاحيته للترقية أسوة بزملائه , وان الترقية طبق لأحكام القانون تقتضي استيفاء شروطها من أهلية وكفاية تثبت من خلال التفتيش على أعمال العضو وحصوله على درجة " فوق المتوسط " على الأقل 0 ولئن كان ذلك الاوانه تحقيقا للتوازن بين آثار حكم الإلغاء , وضرورة ثبوت الكفاية والأهلية للترقية , فانه طالما ثبتت الكفاية والأهلية بعد مباشرة العمل تنفيذا للحكم القضائي بإلغاء قرار النقل إلى وظيفة غير قضائية, فانه ينبغي مراعاة الأقدمية التي ترتبت على صدور هذا الحكم واعتباره شاغلا لوظيفته من تاريخ تعيينه فيها لأول مرة , فلا يجوز ترقية من هو أحدث منه إلى الوظيفة الأعلى طالما ثبتت كفايته الفنية ولم يقم به مانع يحول دون صلاحيته لها0 ذلك انه من المقرر إن الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون حجة على الكافة , وتلك نتيجة لا معدي عنها إدراكا للطبيعة العينية لدعوى الإلغاء ولكون الدعوى مخاصمة القرار الإداري في ذاته , فإذا ما حكم بالإلغاء فان الإدارة تلتزم بتنفيذ الحكم وإعادة الحال إلى ما كان عليه لو لم يصدر هذا القرار أطلاقا دون إن يكون لجهة الإدارة إن تمتنع عن التنفيذ أو تتقاعس فيه على أي وجه نزولا عند حجية الأحكام وإعلاء لشأنها وإكبارا لسيادة القانون والنزول عند مقتضياته , فمقتضي تنفيذ حكم الإلغاء هو إعدام القرار ومحو آثاره من وقت صدوره 0 وما يترتب على ذلك من اعتبار علاقته الوظيفية قائمة بموجب حكم إلغاء قرار النقل إلى وظيفة غير قضائية , فلا محيص من ترتيب أثارها وأعمال مقتضاها , وان قرار النقل غير المشروع الذي أقصاه من وظيفته القضائية هو الذي حال دون التفتيش عليه 0 فإذا ما ثبتت جدارته وأهليته لدي التفتيش عليه فور عودته لوظيفته القضائية أضحي ترقية من كانوا يلونه في الأقدمية تخطيا له في الترقية غير قائم على سند صحيح القانون , يتعين معه الحكم بإلغاء هذه القرارات فيما تضمنته من التخطي في الترقية0
ومن حيث إن ما تقدم يتفق مع المعاملة المقررة للمعار ولمن هو في أجازة حيث خلا قانون هيئة قضايا الدولة وقانون السلطة القضائية – الذي أحال إليه القانون الأول- من نص يحظر ترقية العضو بسبب حصوله على أجازة أيا كان نوعها أو قيامه بإعارة , فيلحق المعار أو القائم بإجازة بزملائه في الترقية إلى الوظائف الأعلى اعتدادا بالتقارير السابقة على الإعارة أو الأجازة التي تثبت أهليته للترقية من قبل ما دام لم يطرأ جديد يهون من كفايته أو ينال منها , إذ ينبغي الاعتداد بالصلاحية والأهلية اللاحقة على مباشرة العمل كأثر لحكم الإلغاء عند الترقية إلى الوظائف الأعلى خلال فترة التواجد بالوظيفة غير القضائية0
ومن حيث انه على هدي ما تقدم , فانه لما كان الثابت من الأوراق إن الطاعن قد عين في وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 69 لسنه 1986 الصادر بتاريخ 13/ 2/ 1986 , وعلى اثر حصوله على تقرير تفتيش على أعماله في الفترة من 1/ 1/ 1987 إلى 31/ 12/ 1987 بدرجة اقل من المتوسط قرر المجلس الأعلى للهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 27/ 5/ ذ989 نقله إلى وظيفة غير قضائية وصدر بذلك قرار رئيس الجمهورية رقم 405 لسنه 1989 بتاريخ 9/ 10/ 1989 0 ثم صدر حكم المحكمة الإدارية العليا بجلسة 7/ 12/ 2003 في الطعنين رقمي 3148 و 6012 لسنه 48ق بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 405 لسنه 1989 بنقل الطاعن إلى وظيفة غير قضائية وان تنفيذ ها الحكم يقتضي اعتباره شاغلا لوظيفة مندوب مساعد من 13/ 2/ 1986 تاريخ صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 69 لسنه 1986 بتعيينه في هذه الوظيفة واستمراره شاغلا لها خلال فترة إقصائه عن وظيفته من 9/ 10/ 1989 حتى 7/ 12/ 2003 , وإذ صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 146 لسنه 2004 بتاريخ 11/ 5/ 2004 بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 405 لسنه 1989 وإعادة تعيين الطاعن على ذات الدرجة التي كان يشغلها قبل إنهاء خدمته وهي درجة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة على إن يكون ترتيبه أول المندوبين المساعدين الحاليين بالهيئة وسابقا على السيد/ ياسر محمد جنيدي المندوب المساعد بالهيئة مع ما يترتب على ذلك من آثار – وبالتالي ارتدت أقدمية الطاعن في وظيفة مندوب مساعد إلى 13/ 2/ 1986 , وتنفيذا لهذا القرار تسلم عمله بالهيئة وجري التفتيش على أعماله عن الفترة من 1/ 7/ 2004 إلى 30/ 12/ 2004 وعن الفترة من 1/ 1/ 2005 إلى 30/ 6/ 2005 وحصل في التقريرين على مرتبة فوق المتوسط ورقي إلى وظيفة مندوب بقرار رئيس الجمهورية رقم 264 لسنه 2005 بتاريخ 8/ 8/ 2005 ثم حصل على تقرير تفتيش ثالث بذات المرتبة , وبذلك تكون قد ثبتت أهليته وجدارته للترقية إلى الوظيفة الأعلى , وقد ثبتت هذه الصلاحية بتقريرين ثم وضعهما خلال سنة من 1/ 7/ 2004 حتى 30/ 6/ 2005 , وإذ حال وجوده خارج الخدمة خلال فترة إقصائه عن عمله الذي يثبت عدم مشروعيته بالحكم القضائي المشار إليه عن التفتيش على أعماله خلال تلك الفترة , فانه لا مناص من الاعتداد بالصلاحية والجدارة التي ثبتت له فور مباشرته لوظيفته , ومراعاة الأقدمية في وظيفة مندوب مساعد التي ترتبت على صدور هذا الحكم واعتباره شاغلا لها من 13/ 2/ 1986 بصفة مستمرة فلا يجوز ترقية من هو أحدث منه إلى الدرجات الأعلى بعد إن ثبتت أهليته وصلاحيته للترقية0
ومن حيث إن ترتيب الطاعن في وظيفة مندوب مساعد بقرار رئيس الجمهورية رقم 69 لسنه 1986 انه كان تاليا للسيدة / سلوى أديب برسوم اسعد وسابقا على السيد/ رأفت احمد عبد أللاه , وقد تضمن القرار رقم 178 لسنه 1989 ترقية السابق والتالي له بهذا القرار إلى وظيفة مندوب مما يعد تخطيا له في الترقية , ولا يحاج في هذا الصدد بان تقرير كفايته وقت صدور هذا القرار كان اقل من المتوسط إذ سبق لهذه المحكمة إن قررت في الطعن رقم 15950/ 50 ق بجلسة 26/ 12/ 2004 إن الإقصاء غير المشروع قد ترتب عليه إبعاد الطاعن عن وظيفته وفوت عليه فرصه حصوله على تقارير كفاية أخرى , إضافة إلى إن الجهة الإدارية لم تنشط لوضع تقارير أخرى عنه في الفترة اللاحقة على تقرير كفايته الأولي عن الفترة من 1/ 1/ 1987 حتى 31/ 12/ 1987 على الرغم من اعتراضه على التقرير والتظلم منه , وقضت هذه المحكمة بإلغاء قرار لجنة التأديب والتظلمات الصادر في هذا التظلم برفضه , وان الترقية قد تمت بعد مضي ما يجاوز سنه ونصف سنه على وضع هذا التقرير , في الوقت الذي وضعته فيه جهة الإدارة عن الطاعن تقريرين في مدة سنه , مما ينبئ عن التعسف من جانب جهة الإدارة الذي وصمته المحكمة بعدم المشروعية في قرار النقل إلى وظيفته غير قضائية 0
كما رقي المذكوران إلى وظيفة محام بقرار رئيس الجمهورية رقم 189 لسنه 1991 ورقيت المذكورة إلى وظيفة نائب بقرار رئيس الجمهورية رقم 99 لسنه 1994 ورقي أيضا إلى هذه الوظيفة تاليا لها عدد 29 إلى تلك الوظيفة , كما رقيت المذكورة إلى وظيفة مستشار مساعد (ب) بقرار رئيس الجمهورية رقم 172 لسنه 1999 ورقي تاليا لها عدد 21 إلى ذات الوظيفة , ثم رقي من كان تاليا لهذه السيدة في القرارات المذكورة إلى وظيفة مستشار مساعد "أ" ومنهم السيد / محمد على عبد الرحمن حسين بقرار رئيس الجمهورية رقم 272 لسنه 2001 , ثم صدر القرار المطعون فيه رقم 264 لسنة 2005 بتخطية في الترقية إلي درجة مستشار وترقية من كانوا تالين له في ترتيب الأقدمية علي النحو السابق ، فمن ثم تكون تلك القرارات التي تضمنت ترقية من يلونه في الأقدمية تخطيا له في الترقية غير قائم علي سند من صحيح القانون ، وتيعين بالتالي الحكم بإلغائها .
وحيث أصدرت هذا المحكمة بجلستها المنعقدة في 26/ 11/ 2006 حكما في الطعنين رقمي 8152 ، 3951 لسنة 50 ق ق . ع وقضي في منطوق بإلغاء قرارات رئيس الجمهورية أرقام 178 لسنة 1989 ، 189 لسنة 1991 ، 99 لسنة 1994 ، 172 لسنة 1999 ، 172 لسنة 2001 فيما تضمنة من تخطي الطاعن في الترقية إلي درجات مندوب ومحام ونائب ومستشار مساعد " ب " ومستشار مساعد " أ "وأن لهذا الحكم حجية مطلقة باعتباره حكما باتا حائزا لحجية الأمر المقضي ، فمن ثم تقضي المحكمة ترتيبا علي ما تقدم بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 264 لسنة 2005 فيما تضمنة من تخطي الطاعن في الترقية إلي درجة مستشار وما يترتب علي ذلك من آثار .
وحيث أنه عن طلب التعويض فإن خير تعويض للطاعن هو إلغاء قرارات تخطية في الترقية فضلا عن أنه سبق الحكم بتعويضه عن قرار نقله إلي وظيفة غير قضائية بحكم هذا المحكمة الصادر بجلسة 7/ 12/ 2003 في الطعنين رقمي 3148 ، 6012 لسنة 48 ق . ع ، ومن ثم فلا محل لطلب التعويض عن قرارات التخطي في الترقية المترتبة كآثار للقرار السابق وإلا كان في ذلك ازدواجا للتعويض عن ذات الفعل ، ومن ثم تقضي المحكمة برفض هذا الطلب .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة :-بقبول الطعن شكلا ، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه به تخطي الطاعن في الترقية 1) درجة مستشار وما يترتب علي ذلك من آثار ، ورفض ما عدا ذلك من طلبات .
صدر هذا الحكم وتلي علنا يوم الموافق سنه هجرية والموافق / / 200 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
