الرائيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عادل محمود زكـي فرغلي نائب رئيس مجلس الدولة رئيسا
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد الشيخ على أبو زيد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد المنعم أحمـد عامر نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار د/ سمير عبد الملاك منصور نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد منصور على منصور نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستـاذ المستشار / محمـد جميـل مفـوض الدولة
وسكرتارية السيد / خالد عثمان محمد حسـن سكرتيـر المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 22903 لسنة 52 ق.ع

المقام من

فادى كمال شوقي كيرلس
والسادة المتدخلين
1- محمود فوزي عبد البارى
2- تامر السيد أبو زيد الدقاق
3- أحمد صلاح محمد إبراهيم عمر

ضد

1- السيد المستشار/ رئيس مجلس الدولة…………… بصفته
2- السيد المستشار/ وزير العدل…………………… بصفته
3- السيد / وزير المالية……………………………. بصفته

الإجراءات

في يوم الثلاثاء الموافق 6/ 6/ 2006 أودع الأستاذ/ غبريال إبراهيم غبريال المحامي بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 22903 لسنة 52 ق.ع " طلبات أعضاء " بطلب الحكم : أصليا : بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بتسوية حالته بحالة الزميل/ مصطفي محمد محمد عبد الرحمن الشاغل لوظيفة مندوب مساعد إعمالا لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1981 وذلك اعتبارا من 1/ 1/ 2005 تاريخ ترقيتهم إلى وظيفة مندوب بمجلس الدولة مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
وقد تم إعلان تقرير الطعن على الوجه المقرر قانونا.
وبعد تحضير الطعن قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بالنسبة للطلب الأصلي بقبوله شكلا ورفضه موضوعا ، وبالنسبة للطلب الاحتياطي برفض الدفع بعدم دستورية نص المادة الأولي من القانون رقم 11 لسنة 1981 .
وقد نظر الطعن أمام هذه المحكمة علي النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 18/ 6/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه لدى النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً
ومن حيث إن واقعات الطعن الماثل تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن عين بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة بقرار رئيس الجمهورية رقم 42 لسنة 2003 في 22/ 3/ 2003 ثم رقي لوظيفة مندوب في 1/ 1/ 2005 بقرار رئيس الجمهورية رقم 51 لسنة2005 وتبين أن زميله السيد / مصطفي محمد محمد عبد الرحمن الشاغل لوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة من 14/ 4/ 1977 بقرار رئيس الجمهورية رقم 172 لسنة 1977 يتقاضى مرتباً يزيد على ما يتقاضاه الطاعن، وطلب الطاعن مساواته بمرتب زميله الأدنى منه في الوظيفة القضائية إعمالا لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1981 على مستندا إلى أنه إذا كانت المادة الأولى من هذا القانون تحظر أن يقل مرتب وبدلات من يشغل أحدى الوظائف القضائية عن مرتب وبدلات من يليه في ذات الوظيفة فإنه من باب أولى لا يجوز أن يقل مرتب وبدلات من يشغله إحدى الوظائف القضائية من مرتب وبدلات من يليه في الأقدمية.
كما أن المتدخلين عينوا بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة ، وكان ترتيبهم في الأقدمية تاليا لزميلهم السيد / مصطفي محمد محمد عبد الرحمن الشاغل لوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة من 14/ 4/ 1977 بقرار رئيس الجمهورية رقم 172 لسنة 1977 ثم رقي المتدخلون لوظيفة مندوب وتدرجوا في الترقيات ، وتبين أن زميلهم المذكور يتقاضى مرتبا يزيد على ما يتقاضاه الطاعنون ، فطلبوا مساواتهم بمرتب زميلهم الأدني منهم في الوظيفة القضائية.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جري على أنه في تطبيق المادة 126 من قانون المرافعات المدنية والتجارية يشترط لقبول التدخل الاختصامي أو الهجومي أن يدعى المتدخل لنفسه حقا وقيام الارتباط بين الطلب الذي يسعي المتدخل للحكم لنفسه به وبين الدعوى الأصلية ، ووجود هذا الارتباط هو الذي يبرر تقديم هذا الطلب ، وقد استوفت طلبات التدخل هذه الشروط ، فإنها تكون مقبولة .
ومن حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية .
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 1981 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية تنص على أن "يستبدل بنص الفقرة الرابعة من البند تاسعاً من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 النص الآتي "ولا يجوز أن يقل مرتب وبدلات من يشغل إحدى الوظائف القضائية عن مرتب وبدلات من يلية في الأقدمية في ذات الوظيفة".
وتنص المادة 122 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 على أن "تحدد مرتبات أعضاء مجلس الدولة بجميع درجاتهم وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون، ولا يصح أن يقرر لأحد منهم مرتب بصفة شخصية أو أن يعامل معاملة استثنائية بأية صورة.
وتسري فيما يتعلق بهذه المرتبات والبدلات والمزايا الأخرى وكذلك بالمعاشات وبنظامها جميع الأحكام التي تقرر في شأن الوظائف المماثلة بقانون السلطة القضائية".
ومن حيث أن البين من استعراض جدول الوظائف والمرتبات والبدلات الملحق بقانون مجلس الدولة أن كل وظيفة لها ربط مالي سنوي له بداية ونهاية عدا منصب رئيس مجلس الدولة فله ربط ثابت، وورد قرين كل وظيفة البدلات المخصصة لها وعلاوة دورية سنوية – عدا الوظيفة ذات الربط الثابت – ويقوم الجدول على أساس أن المخصصات السنوية لكل وظيفة من مرتب وبدلات وعلاوات تندرج صعوداً وهبوطاً بحسب موقع الوظيفة في الجدول، بحيث يكون أعلى هذه المخصصات لقمة هذه الوظائف يتم تتدرج نزولاً في قيمتها مع الوظائف التي تدنوها في الجدول، بحيث لا تكون مخصصات أية وظيفة أدنى، تزيد على مخصصات أية وظيفة أعلى منها، وبالتالي فلا يتصور أن يكون المشرع قد قصد إلى اعتبار الأقدم درجة أقل في مخصصاته المالية ممن هو أحدث منه في الدرجة، إلا أنه قد يحدث التفاوت في المخصصات المالية في حالة التعيين في الوظيفة القضائية راساً من شاغلي بعض الوظائف الأخرى التي لا تنتمي إلى الهيئات القضائية كأعضاء هيئة التدريس بالجامعات وضباط الشرطة، أو في حالة تخطي الأقدم في الترقية وترقية من هو أحدث منه، فإذا كان المشرع في القانون رقم 11 لسنة 1981 المشار إليه قد استند قاعدة مؤداها ألا يقل مرتب وبدلات من يشغل أحدى الوظائف القضائية عن مرتب وبدلات من يلية في الأقدمية في ذات الوظيفة، فإن هذا الحكم يسري من باب أولى في حالة ما إذا قل مرتب وبدلات شاغلي الوظيفة القضائية الأعلى عن مرتب وبدلات شاغل الوظيفة الأدنى، على أن للأحداث أن يسبق الأعلى منه وظيفة في مرتبة وبدلاته، وهو ما يتنافى مع وضع المشرع لجدول المرتبات والبدلات القائم على جنح شاغلي الوظيفة الأعلى مرتبات وبدلات تفوق الوظيفة الأدنى منها مباشرة، ويهدم الأساس الذي بنى عليه جدول المرتبات في الهيئات القضائية وقواعد تطبيق هذا الجدول والتي بمقتضاها لا يجوز منح أي عضو هيئة قضائية ميزة استثنائية في مجال المرتبات والمعاشات بأية صورة كانت وتحت أي مسمى تجاوز ما ورد بجدول المرتبات والبدلات بحيث تتحقق المساواة بين أعضاء الهيئة القضائية على أساس من ترتيب الأقدمية ومنعا من التميز المالي للأحداث عن الأقدم في هذا الترتيب، وهذه المساواة في المعاملة المالية بين الأقدم والأحدث ليست مقصورة على المرتبات والبدلات الواردة في جدول المرتبات الملحق بقانون مجلس الدولة وإنما تمتد إلى كل ما يلحق بالمرتب ويأخذ حكمة من مزايا مالية كما هو الشأن في المزايا المالية المقررة طبقاً للقانون رقم 36 لسنة 1957 بإنشاء صندوق للخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية.
ولعل المعنى المتقدم هو الذي يتفق مع السياق التشريعي لنص القانون رقم 11 لسنة 1981 فقد استحدث القانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام الهيئات القضائية حكم الفقرة الرابعة من البند تاسعاً من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية بمقتضى المادة الثامنة حين نصت على أن " يستبدل بنص البند تاسعاً من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية المشار إليه النص الآتي: …………………………………..
ولا يجوز أن يقل مرتب وبدلات من يعين من غير رجال القضاء والنيابة العامة في إحدى الوظائف القضائية عن مرتب وبدلات من يليه في الأقدمية في الوظيفة التي عين فيها .. " وكان الهدف من هذا الحكم المستحدث هو استحداث قاعدة تعالج الأوضاع المالية الناشئة عن التعيين من غير رجال القضاء والنيابة العامة في الوظائف القضائية رأساً وبأقدمية معينة عند التعيين بحيث يتم مساواة هذه الطائفة بأقرانهم من رجال القضاء والنيابة التاليين لهم في الأقدمية، وقد أشارت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 11 لسنة 1981 إلى " أن استحداث هذا الحكم قصد به أن يكون قاعدة تسري في شأن من يعين مستقبلاً من غير أعضاء تلك الهيئات، كما تسري على الموجودين من هؤلاء في الخدمة وقت العمل بالقانون رقم 17لسنة1976 حتى وإن كانوا قد شغلوا وظائف أعلى غير تلك التي عينوا فيها من قبل العمل بالقانون المذكور تحقيقاً لمبدأ المساواة بين أفراد الفئة الواحدة. إلا أن الرأي قد اختلف بالنسبة لسريان هذا الحكم المستحدث على المجموعة الثانية من هذه الفئة، وترتب على ذلك وجود مفارقات غير مقصودة بين مرتبات وبدلات هذه المجموعة وزملائهم من أفراد هذه الفئة أو من أعضاء تلك الهيئات إذ أصبحت مرتباتهم وبدلاتهم أقل من مرتبات وبدلات زملائهم الذين عينوا مثلهم من غير أعضاء هذه الهيئات بعد العلم بالقانون المذكور، بل وأقل من مرتبات وبدلات زملائهم الذين عينوا معهم قبل العمل بذلك القانون ولكنهم لم يرقوا إلى الوظائف الأعلى لسبب أو لأخر، فضلاً عن كون هذه المرتبات والبدلات أقل من مرتبات وبدلات زملائهم الذين يلونهم في الأقدمية في ذات الوظيفة التي رقوا إليها من أعضاء تلك الهيئات. وتداركاً لهذه المفارقات التي أظهرها التطبيق العملي لهذا الحكم المستحدث في القانون رقم 17لسنة1976 وتحقيقاً لمبدأ المساواة واحترام الأقدمية بين أعضاء الهيئات القضائية التي استحدث هذا الحكم من أجلها، ومنعاً لفتح باب الاجتهاد الذي أدى إلى اختلاف الرأي في هذا الشأن، فقد أعد مشروع القانون المرافعة الذي تضمن تعديل صياغة هذا الحكم بحيث يضع حكماً منطقياً عادلاً من مقتضاه ألا يقل مرتب الأقدمية عن مرتب من هو أحدث منه وينسحب أثره على أعضاء تلك الهيئات الموجودين في الخدمة وقت العمل بالقانون رقم 17لسنة1976 حتى وإن كانوا قد شغلوا وظائف أعلى من تلك التي عينوا فيها ابتداء بالإضافة إلى سريانه على من يعين مستقبلاً من غير رجال القضاء والنيابة باعتبار أن هؤلاء بمجرد تعيينهم يعتبرون شاغلين لإحدى الوظائف القضائية……ومن المعلوم أن تعديل مرتبات وبدلات هذه الفئة عن أعضاء الهيئات القضائية وفقاً لهذا المشروع لا يرجع إلى وقت تعيينهم في تلك الهيئات، وإنما ينصرف إلى أوضاعهم الحالية في الوظائف التي يشغلونها وفقاً لمرتبات وبدلات زملائهم الذين يلونهم في الأقدمية في ذات الوظيفة……" فالبين مما تقدم أن الحكم المستحدث بالقانون رقم 17لسنة1976 قصد به سريانه على من رقوا إلى وظيفة أعلى من تلك التي عينوا فيها وقت العمل بأحكامه ومساواة رواتبهم بمن يلونهم في الأقدمية وقت التعيين وقبل الترقية، وهو ما يعني إحداث مساواة مالية بين شاغلي وظيفتين مختلفتين أحدهما تعلو الأخرى.
ومن حيث إنه لا ينال مما تقدم القول بأن نص القانون رقم 11لسنة1981 وهو نص ما لي يتعين عدم التوسع في تفسيره عن طريق القياس او الاستنتاج من باب أولى فهذا القول مردود بأن التفسير لتقصى مفهوم النص أو دلالته تحكمه طرق التفسير المختلفة التي لا تميز بين نص مالي وآخر غير مالي، فالتفسير يجب أن يكون مقصوراً علي استنباط غرض المشرع وأهداف التشريع والحكمة التي استهدفها من إصداره من بين عبارات النص وألفاظه اللغوية، طبقاً للأصول الفنية المتعارف عليها في التفسير يؤكد ذلك ويظاهره ما تقضي به المادة الأولى من القانون المدني من أن "1- تسرى النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها أو في فحواها." وأن فحوى اللفظ لغة يشمل إشارته ومفهومه واقتضاءه، والمراد بمفهوم النص هو دلالاته على شيء لم يذكر في عبارته وإنما يفهم من روحه، فإذا كانت عبارة النص تدل على حكم في واقعة اقتضت هذا الحكم صادفت واقعة أخرى مساوية لها في علة الحكم أو أولى منها بحيث يمكن تفهم هذه المساواة أو الأولوية بمجرد فهم اللغة من غير حاجة إلى اجتهاد أو رأي، تعين تعديه حكم الواقعة الأصلية المنطوق به إلى الواقعة الفرعية المسكوت عن حكمها لتوافقهما في العلة سواء كان مساوياً أو أولى ويسمى المفهوم من باب أولى أو مفهوم الموافقة.
لما كان ذلك، وكان مؤدي ما نصت عليه المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 1981 هو ألا يسبق الأحداث الأقدم في مرتبة وبدلاته تحقيقاً لمبدأ المساواة بين المنتمين لفئة وظيفية واحدة واحترام الأقدمية بين أعضاء الهيئات القضائية، وكانت مساواة الأقدم في فئة وظيفية أعلى بالأحداث منه في فئة وظيفية تدنوها في مرتباته وبدلاته يتوافق مع المادة الأولى في العلة على نحو أولى من الحالة التي وردت بها ثبت للحالة الثانية حكم الحالة الأولى.
وإذا كانت قواعد القياس تقتضي تعديه حكم الأصل الي الفرع لتساويهما في العلة بحيث يتعين طبقاً لقواعد القياس إفادة الأقدم في الوظائف الأعلى من الحكم الخاص بالأقدم في ذات الوظيفة، فإن الأمر في الطعن الماثل لا يحتاج الي اللجوء إلي قواعد القياس لبلوغ هذه النتيجة بل إن الأمر يقتضي قراءة النص محل النزاع قراءة تتفق مع دلالاته ومقتضاه – والمقتضى هو الشرط الذي لا يستقيم النص إلا بإيراده ولو لم يرد في عبارة النص، وفي هذه الحالة يتعين علي كل مفسر محيط بأدوات التفسير ان يضعه في الاعتبار والنص بهذه المثابة لا يمكن قراءته في ظل مبدأ المساواة أمام الوظائف العامة وحظر التميز بين العاملين في الأجور والرواتب إلا علي النحو التالي: ولا يجوز أن يقل مرتب وبدلات إحدى الوظائف القضائية عن مرتب وبدلات من يليه ولو كان في ذات الوظيفة وعبارة ولو كان " هي المقتضى الذي لا يستقيم حكم النص إلا به، ذلك أن الأصل في تفسير النص هو رعاية الأقدم في الدرجات الأعلى وهو الأولى بتلك الرعاية ممن هم أقدم في ذات الوظيفة، والقول بغير ذلك يؤدي إلي نتائج شاذة وغير عادلة لم يستهدفها الشارع وما ينبغي له، وألا كان متجافيا مع منطق العدل، ومخالفاً للمبادئ الدستورية في الوظائف العامة التي تقوم علي مبدأ تكافؤ الفرص بين العاملين في الدولة، ولا يتصور أن يكون الشارع قد قصد إلي الانتقام من شاغلي الوظائف الأعلى بحرمانهم عيناً من ميزة المساواة في راتب شاغلي الوظيفة الأدنى بحيث يظل راتب كل منهم وبدلاته أدنى من راتب وبدلات شاغل الوظيفة الأدنى رغم أسبقيته عليه في الأقدمية والوظيفة وكل أولئك أية على أن المشرع قد استهدف بالنص مقتضى لا يستقيم النص الآية وهو التأكيد على إفادة الأقدم من ميزة الراتب ولأعلى للأحدث ولو كانت الأقدمية في ذات الوظيفة، ومن ثم تستفيد عن ذلك حتماً كل من كان أقدم في ذات الوظيفة أو ما يعلوها من الوظائف
ومن حيث أنه في ضوء ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد شغل وظيفة مندوب اعتباراً من 1/ 1/ 2002، وكان زميله المستشهد به يشغل وظيفة مندوب مساعد في ذلك التاريخ، أي أحدث من الطاعن في الأقدمية في حكم النص المشار إليه، ويريد في مرتبه وبدلاته على الطاعن مما يتعين معه مساواته به من هذا التاريخ.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بأحقية الطاعن والمتدخلين في مساواتهم بزميله السيد/ مصطفي محمد محمد عبد الرحمن في مرتبه وبدلاته اعتبارا من تاريخ ترقيتهم إلى وظيفة مندوب بمجلس الدولة مع مراعاة أحكام التقادم الخمسي.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم الثلاثاء 11 شعبان 1427هـ هجرية الموافق 4 سبتمبر 2006 ونطقت به الهيئة المبنية بصدوره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات