الرائيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة ( موضوع )

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد المستشار / عادل محمود زكي فرغـلي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئـيـس الـمـحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محـمـد الشـيـخ أبـو زيد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد المنعم أحمد عـامـر نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور / سمير عبد الملاك منصور نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد منصور على منصور نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / هـشـام غـريـب مـفـوض الـدولة
وسكرتارية السيد / خـالد عثمان محمد حسن أمـيـن الـسـر

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 22794 لسنة 52 ق. عليا

المقام من

السيد المستشار / محمد أحمد الحسيني عبد المجيد

ضد

1- السيد / رئيس الجمهورية بصفته رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية
2- السيد المستشار / وزير العدل ………………………………… بصفته
3- السيد المستشار / رئيس مجلس الدولة ………………………… بصفته

الإجراءات

في يوم الأحد الموافق 4/ 6/ 2006 أودع الأستاذ / منصف نجيب سليمان ( المحامى ) بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 22794 لسنة 52ق بطلب الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بأحقية الطاعن في اقتضاء مكافآت العمل الإضافي والجهود غير العادية التي تم صرفها لأعضاء الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا منذ تقريرها عامي 1992، 1995 حتى تاريخ تقديم هذا الطعن مع ما يترتب على ذلك من آثار مالية وصرف الفروق المالية المستحقة مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
وقد تم إعلان تقرير الطعن على الوجه المقرر قانونا .
وبعد تحضير الطعن قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني .
وقد نظر هذا الطعن أمام هذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وحددت لإصدار الحكم جلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

الإجراءات

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .
ومن حيث إن واقعات الطعن الماثل تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 أسند إلى الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بتشكيل خاص- حيث يضم إلى تشكيلها عدد مماثل من الشخصيات العامة – نظر الطعن بإلغاء قرارات الاعتراض على تأسيس الأحزاب السياسية، وقد صدر قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية بتاريخ 31/ 5/ 1992 بالموافقة على صرف مكافأة أو مقابل جهود غير عادية لقاء نظر هذه الطعون مقدارها 400 جنيه شهرياً للسيد المستشار رئيس الدائرة ( جلسة واحدة شهرياً )، 350 جنيهاً شهرياً للسيد المستشار عضو الدائرة ( جلسة واحدة شهرياً ) ثم زيدت هذه المكافأة بقرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية بتاريخ 16/ 5/ 1996 لتصبح 500 جنيه شهرياً
تابع الحكم في الطعن رقم22794لسنة 52 ق. عليا
للسيد المستشار رئيس الدائرة، 450 جنيهاً شهرياً للسيد المستشار عضو الدائرة، ثم زيدت بتاريخ 1/ 10/ 2001 إلى 1000 جنيه للسيد المستشار رئيس الدائرة، 900 جنيهاً المستشار عضو الدائرة ثم زيدت بتاريخ 4/ 5/ 2003 إلى 1200 جنيه شهرياً للسيد المستشار رئيس الدائرة، 1100 جنيهاً للسيد المستشار عضو الدائرة.
وأن السيد المستشار / الطاعن وهو يشغل وظيفة نائب رئيس مجلس الدولة نما إلى علمه لدى صرفه مرتبه أن بعض الزملاء الأحدث منه في ترتيب أقدميته في وظيفة نائب رئيس مجلس الدولة من أعضاء الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا يصرف لهم مرتباً يزيد عما يصرف له إعمالاً للقرارات سالفة الذكر فتقدم بطلب إلى السيد المستشار / رئيس مجلسا لدولة لمساواته بمن هم أحدث منه من هؤلاء منذ إفرادهم بمعاملة مالية تزيد عما صرف له من عام 1992 حتى تاريخ تقديم الطلب المشار إليه، بين أنه لم يتلق رداً على طلبه فأقام طعنه الماثل بتاريخ 4/ 6/ 2006 بطلباته سالفة البيان تأسيساً على أنه أياً ما كان مصدر هذه الزيادة فإن قصر صرفها على السادة الزملاء أعضاء الدائرة الأولى دون زملائهم الذين يسبقونهم في كشف الأقدميات ينطوي على مخالفة لنص المادة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 التي تقضي بأن تحدد مرتبات أعضاء مجلس الدولة بجميع درجاتهم وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون، ولا يصح أن يقرر لأحد منهم مرتب بصفة شخصية أو يعامل معاملة استثنائية بأية صورة، ومخالفة لنص الفقرة رابعاًً من البند تاسعاً من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972الذي يقضي بأنه ولا يجوز أن يقل مرتب وبدلات من يشغل إحدى الوظائف القضائية عن مرتب وبدلات من يليه في الأقدمية في ذات الوظيفة. وأن مبدأ حظر تقرير مرتب لأحد أعضاء مجلس الدولة أو تمييزه عن أقرانه باختصاصه بمعاملة استثنائية بأي صورة من الصور كتقرير مكافأة مالية له أو بدل من البدلات لقاء القيام بعمل معين متى كان هذا العمل داخلاً في نطاق وصميم عمله القضائي بمجلس الدولة، إنما قصد به المشرع أن يظل عضو مجلس الدولة بمنأى عن أي مظنة أو شبهة قد يتأثر بها مرفق العدالة وأنه أياً ما كان الرأي في صحة السند القانوني لتقرير المكافأة الشهرية عن الجهود غير العادية ومكافأة العمل الإضافي لأعضاء الدائرة المذكورة فالواقع الذي لا فكاك منه أن ثمة مبالغ إضافية قد تم صرفها بالفعل لبعض السادة الزملاء الأحداث من الطاعن منذ عام 1992 حتى تاريخ إقامة هذا الطعن وأن الطاعن يستحق صرفها منذ تقريرها عام 1992 بالزيادات التي طرأت عليها حتى الآن دون أن يحاج قبله بالتقادم الخمسي لعدم إخطاره أو علمه اليقيني بمبدأ تقرير هذه الزيادة ولا يسندها .
كما أودع الطاعن رفق طعنه حافظة مستندات طويت على بيان بالسادة المستشارين نواب رئيس مجلس الدولة – أعضاء الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا – حيث يلي الطاعن في الأقدمية أحمد عبد العزيز أبو العزم، والمستشار أحمد عبود .
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن كافة النظم القضائية في العالم – على اختلاف مذاهبها – قد حرصت على أن تهيئ للقضاة أسباب الحياة الكريمة والمستوى اللائق الذي يعينهم على النهوض بواجبهم المقدس وتحقيق رسالتهم السامية في ثقة واطمئنان وذلك من خلال تقرير معاملة مالية خاصة لرجال القضاء تتفق وما تمليه عليهم مناصبهم وأسلوب حياتهم من تكاليف وأعباء جسيمة ، وأن ما قرره المشرع المصري من معاملة مالية لرجال القضاء لا يجزئ جهودهم وتبعاتهم في النهوض برسالة العدالة وتأكيد سيادة القانون ولا يقاس بالمعاملة المالية لأقرانهم في الدول الأخرى ، ولا بما يحصل عليه شاغلو وظائف أخرى بجمهورية مصر العربية مثل قطاعات البنوك والطيران والوظائف القيادية بالشرطة تحت مسميات أخرى غير واردة بجداول الأجور ، إلا أنه أيا ما كان الرأي في تلك المعاملة المالية التي أضحت في حاجة إلى إعادة النظر فيها على نحو يكفل لرجال القضاء حياة كريمة – فإن المشرع راعى عدم تقرير أية معاملة استثنائية في مجال المرتبات والمعاشات والمزايا المالية الأخرى بأية صورة كانت وتحت أي مسمى متى كانت هذه الميزة تمنح له بصفته قاضيا بمجلس الدولة وترتبط بمباشرة الاختصاصات المنوطة بمجلس الدولة كهيئة قضائية سواء ورد النص على هذه الاختصاصات في قانون مجلس الدولة أو أسندت إليه فى تشريعات أخرى وفى ذلك تنص الفقرة الأولى من المادة 122 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 على أن " تحدد مرتبات أعضاء مجلس الدولة بجميع درجاتهم وفقا للجدول الملحق بهذا القانون ، ولا يصح أن يقرر لأحد منهم مرتب بصفة شخصية أو أن يعامل معاملة استثنائية بأية صورة " فإذا كانت المادة من قانون مجلس الدولة قد حددت اختصاصات محاكم مجلس الدولة ، فإن إسناد أية اختصاصات أخرى لمحاكم مجلس الدولة بتشريعات خاصة ، لا يعدو أن يكون ممارسة للوظيفة القضائية لقضاة مجلس الدولة ، كما هو الشأن في اختصاص الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا – بتشكيل خاص – بنظر منازعات شئون الأحزاب السياسية واختصاص إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا
تابع الحكم في الطعن رقم22794لسنة 52 ق. عليا
بنظر المنازعات الإدارية لأعضاء النيابة الإدارية ، وهيئة قضايا الدولة وذلك لمحكمة أول وآخر درجة . وكما هو الشأن فى إسناد اختصاصات لمحكمة القضاء الإداري بتشريعات خاصة ومن ذلك القانون رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية الذي ناط في المادة منه بمحكمة القضاء الادارى الفصل في المنازعات المتعلقة بالتدابير التعويضية التي يصدرها وزير التجارة في مجال الأغراض والدعم أو الزيادة غير المبررة في الواردات ، وأن يتم الفصل في هذه المنازعات طبقا لما حددته الاتفاقات التي تضمنتها الوثيقة الختامية لنتائج جولة أورجواى للمفاوضات التجارية متعددة الأطراف ، وما تضمنه قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 من تولى محكمة القضاء الإداري الحكم بإضافة أي بيان لسجل براءات الاختراع بالإضافة إلى اختصاصها بنظر الدعاوى المتعلقة بالقرارات الصادرة بشأن براءات الاختراع ، وفى مجال العلامات التجارية ……….. ، فإذا ما ارتأى المجلس الأعلى للهيئات القضائية منح ميزة مالية عن مباشرة هذه الاختصاصات ، فإن هذه الميزة تمنح لكل شاغلي ذات الوظيفة القضائية بما يدرأ عن هذه الميزة كونها شخصية ، وحتى لا يكون اختيار بعض المستشارين بدوائر معينة مقرر لها ميزة مالية إيثارا لهم على زملائهم الأقدم منهم بغير مبرر قانوني بل أن المشرع تحقيقا للمساواة بين رجال القضاء شاغلي ذات الدرجة واحترام القاعدة الأقدمية بين الأعضاء نص في المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 1981 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية على أن " يستبدل بنص الفقرة الرابعة من البند تاسعا من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 النص الأتي " ولا يجوز أن يقل مرتب وبدلات من يشغل إحدى الوظائف المبينة بالجدول عن مرتب وبدلات من يليه في الأقدمية في ذات الوظيفة "
وهذا الحكم يسرى على من يشغل إحدى الوظائف المبينة بجدول الوظائف والمرتبات والبدلات الملحق بالقانون رقم 47 لسنة 1972 فى شأن مجلس الدولة إعمالا لحكم الفقرة الثانية من المادة 122 من هذا القانون التي تقضى بأن " وتسرى فيما يتعلق بهذه المرتبات والبدلات والمزايا الأخرى وكذلك المعاشات وبنظامها جميع الأحكام التي تقرر في شأن الوظائف المماثلة بقانون السلطة القضائية ." فمؤدى النص المتقدم أن تتم المساواة في كل جهة قضائية بين أعضائها على أساس من ترتيب الأقدمية داخل كل جهة منعا من التميز المالي للأحدث عن الأقدم في هذا الترتيب وهو ما يسمى بالتعصيب فى المعاملة المالية على قرار ما هو مقرر من تعصيب في الميراث .
ومن حيث إنه لا ريب في إن المساواة في المعاملة المالية بين الأقدم والأحدث ليست مقصورة على المرتبات والبدلات الواردة في جدول المرتبات الملحق بقانون مجلس الدولة ، وإنما يمتد إلى كل ما يلحق بالمرتب ويأخذ حكمه من مزايا مالية كما هو الشأن في المزايا المالية المقررة طبقا للقانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق للخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية . على أن ذلك لا يستطيل إلى الأعمال التي يندب لها أعضاء مجلس الدولة كل الوقت أو في غير أوقات العمل الرسمية لوزارات الحكومة ومصالحها أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة طبقا لحكم المادة من قانون مجلس الدولة المشار إليه أو ندبهم لأعمال الانتخابات أو لعضوية مجالس إدارات الهيئات العامة أو لجان البت فى المناقصات والمزايدات فهذا الندب يخرج به العضو عن أعمال وظيفته الأصلية ويندمج مع مجموعة من الموظفين في عمل مشترك أو منفرد لحساب جهة أخرى غير مجلس الدولة ، فلا تدخل هذه الأعمال في العمل الأصلي للعضو ، وعمله بجهات الندب لا يخضع فيه كأصل للتفتيش الفني بالمجلس وهو يباشره تحت مسئوليته الشخصية . وذلك على نحو يغاير في طبيعته العمل القضائي الذي يباشر فيه القضاء اختصاصاتهم المسندة إلى محاكم مجلس الدولة ، فهم يباشرونها كجزء من أعمال وظيفتهم الأصلية ، ولو كانت هذه الاختصاصات قد أسندت لهذه المحاكم بموجب تشريعات خاصة ، ولا يسوغ قياس ممارسة تلك الاختصاصات على الندب إلى الجهات الإدارية فى أعمال قانونية أو إدارية تتطلب قدرا من الحيدة والموضوعية كأعمال الانتخابات فتلك أعمال لا تدخل أصلا فى اختصاصات الجهات القضائية وإنما يستثمر فيها خبرات القاضي للقيام بأعمال خارج نطاق اختصاصه ويتقاضى مكافأة عليها من الاعتماد المخصص في ميزانية الجهات الإدارية لأداء تلك المهام .
ومن حيث أنه ترتيبا على ما تقدم ، فإنه لما كان اختصاص الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بالتشكيل المقرر قانونا لنظر منازعات الأحزاب السياسية لا يعدو أن يكون اختصاصا أصيلا للمحاكم إن اختصت به الدائرة الأولى باعتباره نوعا من توزيع العمل بين الدائرة ومن ثم ينحسر عنه وصف الندب على النحو السالف بيانه ، وقد ترتب على صرف مكافأة لأعضاء هذه الدائرة عن مباشرتها للاختصاص سالف الذكر ، تمييز أعضاء هذه الدائرة عن زملائهم السابقين عليهم في ترتيب الأقدمية دون أن يقابله جهد خاص ومتميز في العمل القضائي الأمر الذي يستوجب مساواتهم بهم إعمالا لقاعدة التعصيب في المعاملة المالية
تابع الحكم في الطعن رقم22794لسنة 52 ق. عليا
فلا يسبق الأحدث الأقدم في مرتباته وبدلاته ومكافأته المقررة بقرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية ، لاسيما وإن حرمانهم من تلك الزيادة مرده إلى قرار توزيع العمل على المحاكم الذي ليس للعضو دور فيه .
ولما كان الطاعن أقدم من المستشهد بهم وكان هؤلاء القضاة يتقاضون مكافأة مالية عن عضويتهم بالدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، مما يجعل مرتبهم الشامل يزيد على الطاعن، بغير مبرر قانوني مما كان إلحاق التقاضي بإحدى الدوائر ومحاكم مجلس الدولة سبباً منطقياً ولا ×× لرفع رايته على الطاعن ، مما يستوجب مساواته بالأحدث، وكمن ثم فلا يسوغ أن يزيد مرتبه الشامل على مرتب زملائه الأحدث منه في الأقدمية ومنذريهم الطاعن، وذلك كله مع مراعاة أحكام التقادم الخمسي محسوباً من تاريخ تقدمه بطلب صرف المكافأة وهو طلب قاطع للتقادم .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بأحقية الطاعن في مساواة مرتبه الشامل بمرتب زملائه الأحدث منه في الأقدمية ممن كانوا أعضاءاً بالدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا مع ما يترتب على ذلك من آثار، وصرف الفروق المالية مع مراعاة أحكام التقادم الخمسي .
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الموافق من ربيع الآخر سنة 1426 هـ ، الموافق 4/ 9/ 2006بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات