المحكمة الادارية العليا – الطعن ين رقمى 2135 لسنه 48 ق . عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة السابعة موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار / عبد
البارى
محمد شكرى نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين : السعيد عبده جاهين , محمد الشيخ على أبو زيد
حسونه توفيق حسونه ,الدكتور / سمير عبد الملاك منصور ( نواب رئيس مجلس الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشار الدكتور / محمد الجارحى مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / خالد عثمان محمد حسن سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
فى الطعنين رقمى 2135 لسنه 48 ق . عليا21944 لسنه 52 ق عليا
المستشار / جمال السيد دحروج
ضد
رئيس مجلس الدولةالإجراءات
فى يوم السبت الموافق 29/ 12/ 2001 أودع الاستاذ / محمود الطوخى ( المحامى ) بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا صحيفة طعن قيدت برقم 2135 لسنه 48 ق عليا طالبا الحكم بالزام جهة الإدارة بأن تؤدى اليه مقابلا نقديا لرصيد أجازاته السنوية التى لم يقم بها طوال مدة خدمته أيا كان مدتها وعلى أساس أجره الأساسى عنه انتهاء خدمته وكل ملحقات وتوابع هذا الأجر مضافا اليه العلاوات الخاصة .وفى يوم السبت الموافق 27/ 5/ 2006 أودع الأستاذ / محمود الطوخى المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا صحيفة طعن قيدت برقم 21944 لسنه 52 ق عليا طالبا الحكم بذات الطلبات السالف بيانها.
وقد اعلن الطعنين على الوجه الثابت بالأوراق .
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه للأسباب المبينة به الحكم بقبول الطعنين شكلا وفى الموضوع بأحقية الطاعن فى صرف المقابل النقدى عن كامل رصيد الأجازات التى لم يحصل عليها الطاعن قبل انتهاء خدمته بسبب مقتضيات العمل محسوبا على أجره الأساسى عند انتهاء خدمته مضافا اليه العلاوات الخاصة مع خصم ماسبق صرفه فى هذا الشأن .
وقد نظرت المحكمة الطعنين الماثلين على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات حيث قدم طرفى المنازعة ماعن لهما من مستندات ومذكرات , وبجلسة 19/ 11/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولةومن حيث ان الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ فى أن الطاعن قد أقام طعنه الماثل على سند من أنه كان يشغل وظيفة نائب رئيس مجلس الدولة وبلغ سن الإحالة الى المعاش فى 5/ 12/ 2005 ولم تصرف له جهة الإداة كامل المقابل النقدى لرصيد أجازاته السنوية حيث صرفت له مقابلا نقديا عن اربعة أشهر فقط عند انتهاء خدمته على عكس ماقضت به المحكمة الدستورية العليا بجلسة 6/ 5/ 2000 فى الدعوى رقم 21 ق . دستورية .
ولما كان حصول عضو مجلس الدولة على أجازاته السنية أو عدم حصوله عليها يرتبط دائما بالتنظيم الذى استنته الجهات القائمة على أداء هذا المرفق الحيوى والهام وبتنظيم العمل القضائى ذاته الأمر الذى ينبىء دائما بأن عدم حصول عضو مجلس الدولة على أجازاته المقررة قانونا إنما يرجع حتما الى أسباب تتعلق بمصلحة العمل ومن ثم يحق للطاعن الحصول على كامل المقابل النقدى لرصيد أجازاته السنوية , وأختتم الطاعن عرضة طعنه طالبا الحكم له بطلباته سالفة البيان .
ومن حيث ان المادة من الدستور تنص على ان :
" العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة ، ويكون العاملون الممتازون محل تقدير الدولة والمجتمع ، ولايجوز فرض اى عمل جبرا على المواطنين الا بمقتضى قانون ولاداء خدمة عامة وبمقابل عادل .."
ومن حيث ان المادة الأولى من القانون رقم 219 لسنه 1991 بتعديل نص الفقرة الأخيرة من المادة من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على ان :
يستبدل بنص الفقرة اللأأخيرة من المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصاد بالقانون رقم 47 لسنه 1972 النص الأتى : فإذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاذ رصيده من الأجازات الإعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسى مضافا اليه العلاوات الخاصة التى كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته وذلك بما لا يجاوز أربعة أشهر , ولا تخضع هذه المبالغ لأية ضرائب أو رسوم "
ونصت المادة الثانية من القانون رقم 219 لسنه 1991 على أن ( تسرى أحكام هذا القانون على العاملين بكادرات خاصة ويلغى كل حكم ود على خلاف ذلك فى القواعد المنظمة بشئونهم .
ونصت المادة الثالثة من القانون المشار اليه على أن ( ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره , وقد نشر فى 7/ 12/ 1991 .
وحيث ان مفاد ما تقدم ان الدستور خول السلطة التشريعية سلطة تنظيم حق العمل بما لايمس يحقوق العامل ويندرج تحتها الحق فى الاجازة السنوية التى لايجوز لجهة العمل ان تحجبها عن عامل استحقها والاكان ذلك عدوانا على صحته البدنية والنفسية واخلالا بالتزاماتها الجوهرية التى لايجوز للعامل بدوره ان بتسامح فيها وقد جعل المشرع الحق فى الاجازة السنوية حقا مقررا للعامل يظل قائما ما بقيت الرابطة الوظيفية قائمة ، وأجاز للعامل الإحتفاظ بما يكون له من رصيد الاجازات الاعتيادية السنوية مع وضع ضوابط للحصول على اجازة من هذا الرصيد اثناء مدة خدمة العامل ، فاذا انتهت خدمة العامل قبل تمكنه قانونا او فعلا من استنفاد ما تجمع له من رصيد الاجازات الاعتيادية حق له اقتضاء بدل نقدى عن هذا الرصيد كتعويض له عن حرمانه من هذه الاجازات وقد قيد اقتضاء هذا البدل بشرط الا تجاوز مدة الرصيد التى يستحق عنها البدل النقدى اربعة أشهر , الا أن المحكمة الدستورية العليا انتهت فى القضية رقم 2 لسنه 21 ق دستورية بجلسة 6/ 5/ 2000 الى الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978 فيما تضمنه من حرمانه العامل من البدل النقدى لرصيد أجازاته الإعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعا لأسباب اقتضتها مصلحة العمل .
واذ اسست حكمها على أنه كلما كان فوات الأجازة راجعا الى جهة العمل أو لأسباب اقتضتها ظروف أدائه دون أن يكون لإرادة العامل دخل فيها كانت جهة العمل مسئوله عن تعويضه عنها فيجوز للعامل عندئذ كأصل عام أن يطلبها جمله فيما جاوز سته أيام كل سنه اذا كان اقتضاء ماتجمع من أجازاته السنوية على هذا النحو ممكنا عينا والا كان التعويض النقدى عنها واجبا تقديرا بأن المدة التى امتد اليها الحرمان من استعمال تلك الأجازة مردها الى جهة العمل فكان لزاما أن تتحمل وحدها تبعة ذلك .
ولما كا الحق فى التعويض لا يعدو أن يكون من عناصر الذمة المالية للعامل مما يندرج فى إطار الحقوق التى تكفلها المادتان 32, 34 من الدستور اللتان صان بهما الملكية الخاصة والتى تتسع للأموال بوجه عام , فإن حرمان الغعامل من التعويض المكافىء للضرر والجابر له يكون مخالفا للحماية الدستورية المقررة للملكية الخاصة .
ومن حيث ان قضاء المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية له حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة بإعتباره قولا فصلا لا يقبل تأويلا ولا تعقيبا من أى جهة كانت وهو ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة , ومن ثم فإن المحكمة تتقيد بقضاء المحكمة الدستورية العليا المشار اليه وتعمل مقتضاه على وقائع الطعن الماثل بإعتبار ان هذا القضاء يعد كاشفا عما بالنص التشريعى من عوار دستورى مما يؤدى الى زواله وفقده قوة نفاذه منذ بدء العمل به دون أن يغير من ذلك التعديل الذى استحدثه المشرع بالقانون رقم 168 لسنه 1998 حيث جرى قضاء هذه المحكمة على أن هذا التعديل لم يأت بجديد فيما يتعلق بالنصوص غير الضريبية فلا يغير من أ‘مال الإثر الرجعى للحكم بعدم الدستورية من تاريخ نفاذ النص المقضى بعدم دستوريته إعمالا للأصل العام وهو الأثر الكاشف لأحكام المحكمة الدستورية العليا , وومما يؤكد ذلك ماورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 168لسنه 1998 من أن هذا التعديل استهدف أولا تخويل المحكمة سلطة تقرير أثر رجعى لحكمها على ضوء الظروف الخاصة التى تتصل ببعض الدعاوى الدستورية التى تنظرها بمراعاة العناصر المحيطة بها وقدر الخطورة التى تلازمها .
ثانيا : تقرير أثر مباشر للحكم اذا كان متعلقا بنص ضريبى .
وبناء عليه فإن مفاد النص بعد التعديل أ، المشرع غير فى الحكم بين النص الضريبى المقضى بعدم دستورية بتقرير أثر مباشر له وبين الحكم بعدم دستورية نص غر ضريبى وذلك بتقرير أثر رجعى له كأصل عام مع تخويل المحكمة الدستورية سلطة تقرير أثر رجعى لحكمها , وهذا ما اعتقدته المحكمة الدستورية العليا فى حكمها الصادر بجلسة 16/ 3/ 2003 فى القضية رقم 154 لسنه 21 ق دستورية بقولها أن مقتضى حكم المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا بعد تعديلها بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنه 1998 هو عدم تطبيق النص المقضى بعدم دستوريته الى الوقائع اللاحقة لليوم التالى لتاريخ نشر الحكم الصادر بذلك وكذلك على الوقائع السابقة على هذا النشر الا اذا حدد الحكم الصادر بعدم الدستورية تاريخا آخر لسريانه .
ومن حيث عن نص الفقرة الاخيرة من المادة " 65 " من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978 والمحكوم بعدم دستوريته قد حجب عن المدعى اصل حقه فى الحصول على المقابل النقدى لرصيد اجازاته الاعتيادية فيما جاوز الشهور الاربعة المنصوص عليها فى المادة سالفة البيان ، فان مؤدى ذلك احقية الطاعن فى هذا المقابل عن كامل رصيد اجازاته الاعتيادية التى حرم منها بسبب مقتضيات العمل وذلك كتعويض عن حرمانه من هذه الاجازات .
ومن حيث انه لا يغير مما تقدم القول بأن ملف خدمة الطاعن قد خلا مما يفيد تقدمه بطلبات للحصول على أجازات ولم يبت فيها أو رفضت أو مما يفيد عدم حصوله على الأجازات الإعتيادية المطالب بصرف المقابل النقدى عنها كان راجعا الى أسباب اقتضتها مصلحة العمل سواء عمت هذه الأسباب كامل المرفق صدعا لطبيعة العمل فيه دوما أو مؤقتا أو خصت وظائف معينة طوعا لمقتضياتها أو اقتصرت على الطاعن وذلك اثباتا لأن عدم حصول الطاعن على أجازاته السنوية لم يكن مرجعه ظروف العمل وذلك أنه فضلا عن أن التطبيق السليم لقاعدة الأجر مقابل العمل يؤدى الى القول بأنه اذا أدى العامل عمله استحق عنه أجره , فإن العلة تدور مع المعلول وجودلا وعدما فإذا تحقق المناط بعدم القيام بالأجازة وأداء العمل تحقق المعلول وهو منح المقابل , وبذلك يتحقق التوازن الحقيقى بين العامل وجهة الإدارة التى لا شك أنها أثرت بمقدار قيمة مدة العمل التى كان يستحق العامل عنها أجازة وأنه لا يتصور عقلا ومنطقا فى ظل أحكام كانت تحدد الحد الأقصى لمقابل الأجازات بأربعة أشهر ان يطالب العامل بأجازة اعتيادية اقتضتها ظروف أدائه لعمله دون أن يكون لأرادة العامل دخل فيها ومن ثم يتعين على جهة الإدارة تعويضه عنها .
ومن حيث انه يبين من مطالعة أحكام المواد 55 , 56 , 57 , 105 , 106 ، 107, 109 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1972 أن المشرع قد أناط بالجمعيات العمومية للمحاكم النظر فى المسائل المتصلة بنظامها وأمورها الداخلية وتوزيع الأعمال بين أعضائها أو بين دوائرها كما حدد المشرع العطلة القضائية السنوية والتى تبدأ من أول يوليه وتنتهى فى آخر سبتمبر كل عام ولم يجز لأعضاء المحاكم الحصول على أجازة فى غير العطلة القضائية ويشترط أن تسمح حالة العمل بذلك , الا أن المشرع من ناحية أخرى أوجب صراحة على المحكمة الإستمرار فى نظر بعض الدعاوى كالدعاوى التأديبية والمستعجل من القضايا كما أوكل الى الجمعيات العمومية للمحاكم تنظيم العمل سواء خلال العطلة القضائية أو خلال فترات العمل من ناحية تحديد عدد الجلسات وأيام انعقادها ومن يقوم من الأعضاء بالعمل فيها بما يجعل من رغبة العضو فى استئداء أجازته السنوية أمرا مرهونا دائما بالنظام الذى قررته الجمعية العمومية للمحكمة فى شأن انعقاد جلسات الدوائر المختلفة بإعتبار ان العمل القضائى عمل جماعى بطبيعته والا ترتب على ذلك الإخلال محسن سير العمل القضائى وارتباك ادائه فى تحقيق العدالة الناجزة وتأخر الفصل فى المنازعات , وعلى ذلك فإن عدم حصول عضو مجلس الدولة على أجازته السنوية أو حصوله عليها انما يرتبط دائما بالتنظيم الذى استنته الجهات القائمة على أداء هذا المرفق الحيوى والهام وبتنظيم العمل القضائى ذاته لما له من طبيعة خاصة وذاتيه ويما ينبىء دائما بأن عدم حصول عضو مجلس الدولة على أجازاته المقررة قانونا انما يرجع حتما الى أسباب تتعلق بمصلحة العمل ومقتضيات حسن أدائه .
ومن حيث انه على هدى ما تقدم ولما كان الثابت بالأوراق ان الطاعن بعد إحالته للمعاش كان له رصيد من الأجازات الإعتيادية لم يحصل عليها جاوز اربعة أشهر التى قامت جهة الإدارة بصرف المقابل النقدى عنها ولم يثبت أن عدم منح الطاعن الأجازات الإعتيادية التى استحقها ابان خدمته والتى جاوزت الأربعة أشهر كان راجعا الى رغبته المنفردة بمعزل عن رغبة وارادة جهة الإدارة الأمر الذى يتعين معه الحكم بأحقية الطاعن فى مقابل رصيد أجازاته الإعتيادية التى لم يحصل عليها بسبب ظروف عمله وحسوبا على أجره الأساسى عند انتهاء خدمته وليس الأجر الشامل مضافا اليه العلاوات الخاصة بأعتبار ان المشرع قد حدد الأساس الذى يحسب بناء عليه التعويض أو المقابل النقدى عن رصيد الأجازات الدورية التى لم يحصل عليها العامل بأنه الأجر الأساسى مضافا اليه العلاوات الخاصة التى كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته وهو تحديد لا يحتمل تأويلا أو تفسيرا مع مراعاة خصم مقابل مدد الأجازات التى صرفت له وكذلك مدد الأجازات عن فترات الإعارة والأجازات الخاصة بدون مرتب ومايماثلها من فترات لم يؤد عملا خلالها بمجلس الدولة , فضلا عن الأجازات الدورية التى لم يحصل عليها وحصل عن أدائه العمل خلالها على مقابل نقدى ( جلسات الصيف ) .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة :بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بأحقية الطاعن فى تقاضى المقابل النقدى لرصيد أجازاته الإعتيادية محسوبا على أجره الأساسى مضافا اليه العلاوات الخاصة عند انتهاء خدمته , مع مراعاة خصم ماسبق صرفه له فى هذا الشأن .
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الأحد الموافق 1427 هجرية الموافق 24 / 12 / 2006 بالهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
