أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة (موضوع)
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عبد الباري
محمد شكري نائب رئيس مجـلس الدولة
ورئيـس المحكـمـة
وعضـوية السيـد الأستـاذ المستشـار / محمود محمد صبحي العطار نائب رئـيس مجـلس الدولة
وعضـوية السيـد الأستـاذ المستشـار / السعيد عبده جاهين نائب رئـيس مجـلس الدولة
وعضـوية السيـد الأستـاذ المستشـار / حسونة توفيق حسونه نائب رئـيس مجـلس الدولة
وعضـوية السيـد الأستـاذ المستشـار / أحمد منصور على منصور نائب رئـيس مجـلس الدولة
وبحضـور السيـد الأستـاذ المستشـار / ألهم محمود أحمد سليمان مفـوض الدولـة
وحضـور السيـد / وائل محمد عويس سكـرتيـر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 21523 لسنة 51 ق.علياالمقام من
خالد محمد عبد الحميد عبد اللطيفضد
1- السيد/ رئيس الجمهورية "بصفته"2- السيد المستشار/ وزير العدل "بصفته"
3- السيد المستشار/ رئيس مجلس الدولة "بصفته"
الإجراءات
في يوم الاثنين الموافق 8/ 8/ 2005 أودع الأستاذ/ محمد عبد العزيز يوسف المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 21523 لسنة 51ق "طلبات أعضاء" بطلب الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 405 لسنة 2004 فيما تضمنه من عدم تعيينه بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة ضمن دفعة 2001 التكميلية مع ما يترتب علي ذلك من آثار أهمها تعيينه في الوظيفة المذكورة وتسليمه العمل فوراً وتنفيذ الحكم بموجب مسودته وبغير إعلان مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة.وقد تم إعلان تقرير الطعن على الوجه المقرر قانوناً.
وبعد تحضير الطعن قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 405 لسنة 2004 المطعون فيه إلغاءً مجرداً على النحو الوارد بالأسباب.
وقد نظر الطعن أمام هذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث قررت إصدار الحكم بجلسة 4/ 9/ 2006 ثم قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة 12/ 11/ 2006 ثم قررت إعادة الطعن للمرافعة بجلسة 12/ 11/ 2006 لتغير تشكيل الهيئة ثم قررت إصدار الحكم آخر الجلسة حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة.من حيث إن واقعات الطعن الماثل – حسبما يبين من الأوراق – تخلص في أن الطاعن كان يشغل وظيفة "ملازم أول شرطة" وبتاريخ 12/ 10/ 2004 أرسل السيد المستشار – أمين عام مجلس الدولة كتاباً إلى الطاعن يخطره بأن المجلس الخاص بمجلس الدولة وافق بجلسته المنعقدة بتاريخ 10/ 10/ 2004 على ترشيحه لوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة ضمن الدفعة التكميلية 2001، وقد منح مهلة أسبوع من تاريخه لتقديم ما يفيد إنهاء خدمته من هيئة الشرطة وتقديم الشهادة الدراسية وبيان الدرجات واستكمال باقي الأوراق، وتنفيذاً لهذا الكتاب قدم الطاعن طلب استقالته من هيئة الشرطة وتم سداد مبلغ 75896.60 جنيه مصاريف الاستقالة، وصدر قرار وزير الداخلية رقم 1426 لسنة 2004 بإنهاء خدمة الطاعن من وزارة الداخلية اعتباراً من 20/ 10/ 2004 بسبب الاستقالة.
وبعد تقديم الطاعن مستندات تعيينه بمجلس الدولة، أبلغ تليفونياً بضرورة التوجه إلى العيادة الطبية لأعضاء الهيئات القضائية لإعطاء عينات دم وبول للتحليل للكشف عن الفيروسات والإيدز والمواد المخدرة، وقرر الطاعن أنه توجه إلى العيادة في الميعاد المحدد أخر أكتوبر 2004 ولكن المستشار المشرف على تلك العملية منعه من أعطاء العينات اللازمة للتحليل لعدم وجود إثبات شخصية معه، إلا أنه فوجئ في منتصف شهر نوفمبر 2004 بظهور نتيجة التحاليل متضمنة قرين اسمه إنه إيجابي لبعض المواد المخدرة، وبناء على ذلك تم استبعاد اسمه من المرشحين للتعيين، فتقدم الطاعن بطلب مؤرخ 17/ 11/ 2004 إلى السيد المستشار رئيس مجلس الدولة متضمناً أنه لا يتعاطى أي مواد مخدرة ولا يدخن السجائر العادية مما يعني احتمال وجود خطأ في نتيجة ذلك التحليل، وطلب الموافقة على إعادة إجراء التحليل في أية جهة يحددها المجلس وعلى نفقته الخاصة، وأضاف الطاعن أن المجلس الخاص بجلسته المنعقدة بتاريخ 21/ 11/ 2004 وافق على إجراء تحليل للطاعن بذات العيادة، وبتاريخ 27/ 11/ 2004 أعطي الطاعن العينات للعيادة القضائية ثم أبلغ مساء يوم 29/ 11/ 2004 بضرورة التوجه للعيادة لإعطاء عينات أخرى لعمل تحليل آخر، حيث توجه إليها في 30/ 11/ 2004 إلا أنه فوجئ بطبيبة العيادة تتمسك نتيجة التحليل الأولي بالمخالفة لقرار المجلس الخاص وامتنعت عن أعطاء نتيجة التحليل بزعم أن عينة البول التي أعطاها الطاعن مؤخراً "مائية" غير صالحة للتحليل، وفي 9/ 12/ 2004 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 405 لسنة 2004 متضمناً تخطي الطاعن في التعيين في وظيفة مندوب مساعد، فتظلم لرئاسة الجمهورية من هذا القرار في 2/ 2/ 2004، ثم لجأ إلى لجنة التوفيق برئاسة الجمهورية في 12/ 4/ 2005 وطلباً أخر للجنة التوفيق بمجلس الدولة في 8/ 5/ 2005 حيث فصلت اللجنة في طلبه بتاريخ 8/ 5/ 2005 بإحالته إلى السيد المستشار أمين عام مجلس الدولة، فتقدم بطلب مؤرخ 29/ 6/ 2005 إلى لجنة المساعدة القضائية بهيئة مفوضي الدولة للإعفاء من الرسوم وقيد الطلب برقم 309 لسنة 51ق، وصدر فيه القرار بجلسة 30/ 7/ 2005 بقبول الطلب وندب الأستاذ/ محمد عبد العزيز يوسف المحامي لمباشرة إجراءات الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، ثم أقام طعنه الماثل بتاريخ 8/ 8/ 2005 وينعى الطاعن على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون لأسباب حاصلها أن المجلس الخاص وافق بجلسة 10/ 10/ 2004 على تعيين الطاعن بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة وهذه الموافقة هي آخر إجراء من إجراءات التعيين ولا يليها سوي استصدار القرار الجمهوري بالتعيين تتويجاً لهذه الإجراءات دون أي إجراء أخر، ومتى طالبة المجلس بالاستقالة من هيئة الشرطة وموافقته على التعيين يكون قد استنفد اختصاصه في هذا الشأن، وإن إجراء التحليل في العيادة الطبية للهيئات القضائية ليس له سند من القانون ذلك أنه عندما استلزم القانون اتخاذ أي إجراء طبي على المعينين في وظيفة ما أسند هذا الإجراء إلى جهة حكومية ورسمية كالقومسيون الطبي العام أو الهيئة العامة للتأمين الصحي وفروعها فلا يجوز إسناد هذا الإجراء إلى عيادة طبية خاصة تابعة لصندوق خاص كعيادة الهيئات القضائية وبذلك تكون التقارير الصادرة عن هذه العيادة غير قانونية ولا تنتج أثراً في التعيين سيما وأن التحاليل التي أجرتها العيادة بطريقة ارتجالية حيث يتم إعداد الكشف بالأسماء بدون قرينها النتائج الخاصة بالتحاليل التي أجريت بتلك العيادة دون إثبات شخصية من حضر أو توقيعه أو صورته فلا يطمئن إلى هذه النتائج ولا يعول عليها، كما أن الطاعن منع من إعطاء العينة للتحليل لعدم وجود إثبات شخصية معه، وقد وافق المجلس الخاص على إعادة التحليل مما لا يجوز معه العدول عن هذا القرار كما أن الطاعن قام بإجراء تحاليل أربعة بمعمل البرج ومركز السموم التابع لجامعة عين شمس في وقت معاصر للكشف الطبي بالعيادة القضائية وجاءت نتائجها جميعاً سلبية.
ورداً على الطعن أرفق السيد المستشار الأمين العام لمجلس الدولة بكتابة المؤرخ 23/ 4/ 2006 صورة طبق الأثل من الكشف الطبي الموقع على الطاعن والصادر عن معمل المركز الطبي لأعضاء الهيئات القضائية يفيد حضور الطاعن إلى معمل المركز وأنه تم أخذ عينة بول منه في حضور مندوب مجلس الدولة المرافق له وبالكشف عن تعاطي المخدرات في عينة البول التي يتم أخذها من المذكور وذلك في وجود مراقب للتأكد من أن العينة تخض العضو نفسه واسمه وتاريخ أخذ العينة مسجل على العبوة التي توضع بها العينة ويقوم المعمل باختبار عينة البول من حيث صلاحيتها لإجراء هذه الاختبارات من عدمه ثم يتم عمل التحاليل الخاصة بالكشف عن مجموعة من الأدوية الممنوع تداولها والمذكورة بجداول المخدرات بطريقتين وكل عينة إيجابية يتم إعادة تحليلها مرة أخرى ثم يتم إعادة تحليلها للمادة الإيجابية بطريقة ثالثة وذلك للتأكد من إيجابيتها للمادة تخت الاختبارPresumptive وقد وجد من تحليل البول الخاص بالطاعن أنه إيجابي بالنسبة إلى الحشيش/ أو البانجو Cannabinoids.
ومن حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن المادة من قانون تنظيم مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 قد عددت الشروط اللازم توافرها فيمن يعين عضواً بمجلس الدولة، ولم يرد من بينها شرط اللياقة الصحية، بما في ذلك إجراء التحاليل الطبية التي تثبت خلو دم المرشح من تعاطي المخدرات وغيرها من المواد التي تؤثر على العقل وتنبئ عن عدم استقامة متعاطيها وتفقده الصفات والقدرات المتطلبة فيمن يتقلد المنصب القضائي، ولا ريب في أنه إذا كانت قوانين التوظف المتعاقبة بدءاً من القانون رقم 210 لسنة 1951 حتى القانون رقم 47 لسنة 1978 قد اشترطت فيمن يعين في إحدى الوظائف أن تثبت لياقته الصحية للوظيفة بمعرفة المجلس الطبي المختص، فإن ذلك يكون مشترطاً من باب أولي فيمن يعين في وظيفة قضائية وآية ذلك أن كل قوانين الهيئات القضائية وقانون السلطة القضائية يقرر أنه إذا لم يستطع القاضي بسبب مرضه مباشرة عمله أو ظهر في أي وقت أنه لا يستطيع لأسباب صحية القيام بوظيفة على الوجه اللائق فإنه يحال إلى المعاش، مما يتعين معه الرجوع إلى التشريعات السارية بشأن العاملين المدنيين بالدولة فيما لم يرد به نص في تشريعات الكادرات الخاصة وفيما لا يتعارض مع طبيعة الوظائف القضائية.
ومن حيث إن البين من استقراء التشريعات المتعاقبة للوظائف العامة أنها تخول المرشح الحق في الكشف عليه لتقرير لياقته الصحية ثلاث مرات فقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 2120 لسنة 1963 بأحكام اللياقة الصحية للتعين في الوظائف العامة – إبان العمل بأحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة – محدداً في مادته الأولي حالات اعتبار المرشحين للتعيين في الوظائف العامة بالحكومة والهيئات العامة والمؤسسات العامة لائقين للدخول في الخدمة وهي خلوهم من الأمراض المحددة في هذه المادة، وناطت المادة الثانية بالفومسيونات الطبية توقيع الكشف الطبي على جميع المرشحين للتعيين في تلك الوظائف وإثبات الحالة الصحية لكل مرشح وإصدار قرار اللياقة الصحية ونصت المادة منه على أن: "للمرشح للتعيين في إحدى الوظائف العامة الحق في الكشف عليه ثلاث دفعات"، وعالجت المادة الأثر المترتب علي استنفاد هذا الحق بقولها "إذا استنفد المرشح لوظيفة ذات مستوي لياقة خاص دفعات الكشف الثالث ورسب بسب هذا المستوي الخاص فلا يكشف عليه إذا رشح لشغل وظيفة تتناسب مع المستوي الحاصل عليه"، وكان إصدار قرار اللياقة الصحية يتم طبقاً للقواعد الواردة في هذا القرار وفي الجداول المرافقة، وأعمالاً للتفويض المنصوص عليه في المادة من هذا القرار من تخويل وزير الصحة بقرار منه أن يعدل في الجداول المرافقة فقد صدر قرار وزير الصحة رقم 252 لسنة 1974 بتعديل الجداول الملحقة بالقرار الجمهوري رقم 2120 لسنة 1963، وبعد أن صدر قرار وزير الصحة رقم 253 لسنة 1974 بلائحة القومسيونات الطبية صدر قرار وزير الصحة رقم 254 لسنة 1974 ناصاً في المادة منه على أن "تختص القومسيونات الطبية بالمحافظات بالآتي: إجراء الكشف الطبي على العاملين بالحكومة بالهيئات والمؤسسات العامة بدائرة المحافظة وذلك في الأحوال الآتية: أ- تقرير لياقتهم الصحية للتعيين في الخدمة والنظر في إعفائهم من بعض شروط اللياقة الصحية. ب- ……………..".
وفي ظل العمل بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 الذي نص في البند منه من المادة على أن: "يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف: …… 6- أن تثبت لياقته الصحية للوظيفة بمعرفة المجلس الطبي المختص وذلك فيما عدا العاملين المعينين بقرار من رئيس الجمهورية ويجوز الإعفاء منها بقرار من السلطة المختصة بالتعيين"، فقد صدر قرار وزير الصحة رقم 133 لسنة 1983 بأحكام اللياقة الصحية التي يجري على أساسها الفحص الطبي مشيراً في ديباجته إلى القانون رقم 47 لسنة 1978، والقانون رقم 48 لسنة 1978 وقانون العمل الملغي رقم 137 لسنة 1981، وإلي القرار الوزاري رقم 252 لسنة 1974 بتعديل الجداول الملحقة بالقرار الجمهوري رقم 2120 لسنة 1963 بأحكام اللياقة الصحية للتعيين في الوظائف العامة وناصاً في مادته الأولي على أن "تسري قواعد اللياقة الصحية المبينة في هذا القرار وفي الجداول الملحقة به على جميع المرشحين للتعيين بجميع المنشآت بالقطاع الخاص ووحدات القطاع العام والجهاز الإداري للدولة ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة تنفيذاً للمادة من قانون العمل رقم 137 سنة 1981، ويجري توقيع الكشف الطبي الابتدائي على العامل قبل التحاقه بالعمل بمعرفة اللجان الطبية المختصة بالهيئة العامة للتأمين الصحي – أو أية لجان أخرى تكلفها الهيئة للقيام بهذا العمل بناء على طلبا لمنشأة التابع لها العامل على أن يكون طلب الكشف محرر على النموذج الذي أعدته لذلك الهيئة العامة للتأمين الصحي ومستوفياً بالإضافة إلى البيانات الخاصة بالعامل إيضاح طبيعة العمل بالتفصيل في الوظيفة المرشح لها، وعلى اللجان المذكورة القيام بالآتي: 1- إثبات الحالة الصحية لكل مرشح وقت توقيع الكشف الطبي عليه. 2- إصدار قرار اللياقة الصحية طبقاً للقواعد الواردة في هذا القرار والجداول المرافقة له. 3- إخطار الجهة التابع لها المرشح بقرار اللجنة الطبية".
وجاءت المادة من هذا القرار مردده لأحكام المادة من قرار رئيس الجمهورية رقم 2120 لسنة 1963 المشار إليه بنصها على أن "للمرشح للتعيين الحق في الكشف عليه ثلاث دفعات خلال سنة من تاريخ الكشف للدفعة الأولي فإذا رسب فيها تقرير عدم لياقته"، ورددت المادة من قرار وزير الصحة حكم المادة من قرار رئيس الجمهورية سالف الذكر بنصها على أنه: "إذا استنفد المرشح لوظيفة ذات مستوي لياقة خاص الدفعات الثلاثة الكشف الطبي عليه ورسب بسبب هذا المستوي الخاص يكون له الحق في الكشف عليه من جديد إذا رشح للتعين في وظيفة أخرى لا تتطلب مثل هذا المستوي".
ومن حيث إنه متى كانت النصوص المتقدمة قد خولت المرشح للتعين الحق في الكشف عليه بواسطة الجهة الطبية المختصة لتقرير لياقته الصحية للعمل المرشح له ثلاث دفعات، وكان هذا الحق مقرراً للمرشح للوظيفة دون أدني تقدير من الجهة الطبية أو المنشأة التي يتبعها المرشح للتعيين، فإذا ما طلب المرشح إعادة الكشف الطبي عليه في حدود المرات الثلاثة المشار إليها كان طلبه ملزماً للجهة الطبية المختصة بتوقيع الكشف الطبي، وللجهة الإدارية المرشح للتعيين فيها بحيث يعد امتناعها عن تنفيذ ما طلبه المرشح قراراً سلبياً يتعين إلغاؤه إذا ثبت أن طلب المرشح في حدود المرات الثلاثة وخلال سنة من تاريخ كشف الدفعة الأولي.
ومن حيث إنه لا يسوغ القول بإعفاء المرشح للتعين في إحدى الوظائف القضائية من شرط اللياقة الصحية بدعوى أن تعيينه يتم بقرار من رئيس الجمهورية عملاً بحكم البند السادس من المادة من القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه، فهذا مردود بأن المادة من هذا القانون تنص على أن "يكون التعيين في الوظائف العليا بقرار من رئيس الجمهورية، ويكون التعيين في الوظائف الأخرى بقرار من السلطة المختصة" وأن الإعفاء من شرط اللياقة الصحية للمعينين بقرار من رئيس الجمهورية في إحدى وظائف الكادر العام إنما ينصرف إلى طائفة معينة من هؤلاء العاملين وهي طائفة من يشغل إحدى وظائف الإدارة العليا، أما بالنسبة إلى باقي الوظائف فإن شرط اللياقة الصحية متطلب فيها بحكم الأصل بالنسبة لسائر الوظائف العامة، ومن ثم فإنه لا يكون هناك ثمة وجه لإعفاء كافة أعضاء مجلس الدولة من شرط اللياقة الصحية أخذاً بظاهر عبارة البند السادس من المادة من نظام العاملين المدنيين بالدولة، وإنما يقتصر الإعفاء على التعيين في وظائف مجلس الدولة القضائية المعادلة لوظائف الإدارة العليا بالكادر العام، والتي لا يندرج فيها التعيين في وظيفة مندوب مساعد.
ومن حيث أنه متى خضع المرشح للتعيين في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة لشرط اللياقة الصحية، فإنه يتعين التحقق من هذا الشرط بواسطة الجهة الطبية المختصة التي حددها وزير الصحة بالقرارات سالفة الإشارة ولا يجوز إجراء التحقق من هذا الشرط بمعرفة العيادة التابعة لصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية مادامت خدمات هذا الصندوق مقصورة على الأعضاء الحاليين والسابقين للهيئات القضائية وأسرهم عملاً بصريح نص المادة الأولي من القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق للخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية التي تقضي بأن "ينشأ بوزارة العدل صندوق تكون له الشخصية الاعتبارية تخصص له الدولة الموارد اللازمة لتمويل وكفالة الخدمات الصحية والاجتماعية للأعضاء الحاليين والسابقين للهيئات القضائية الآتية: 1- القضاء والنيابة العامة. 2- مجلس الدولة. 3- إدارة قضايا الحكومة. 4- النيابة الإدارية، وتشمل الخدمات الصحية والاجتماعية أسر أعضاء هذه الهيئات .." ولا يجوز النظر إلى المرشح للتعيين على أساس أنه بحسب المآل يعد عضواً في الهيئة القضائية فالبين من قرار وزير العدل رقم 3 لسنة 1977 بإصدار اللوائح الإدارية والمالية والصحية والاجتماعية للصندوق أنه أفرد الباب الثاني تحت عنوان "المتعاملون" المواد من 10 إلى 21 وقصرت الخدمة على الأعضاء الحاليين والسابقين وأفراد أسرتهم بموجب بطاقة يبين فيها اسم العضو والهيئة القضائية التي ينتمي إليها، وهذه البطاقة لإثبات حقه في الانتفاع بخدمات الصندوق، وأنه إذا ما رؤى أن يسند الاختصاص بتوقيع الكشف الطبي على المرشحين للتعيين بالهيئات القضائية في العيادة الطبية التابعة للصندوق المذكور فإن ذلك يتطلب استصدار قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير العدل يخول هذه العيادة هذا الاختصاص أسوه بقرار وزير الصحة رقم 412 لسنة 1985 بتفويض المذكور فإن ذلك يتطلب استصدار قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير العدل يخول هذه العيادة هذا الاختصاص أسوة بقرار وزير الصحة رقم 412 لسنة 1985 بتفويض المجلس الطبي المتخصص لهيئة الشرطة في بعض الاختصاصات حيث فوضت المادة الأولي المجلس الطبي للشرطة في توقيع الكشف الطبي على راغبى الالتحاق بكليات أكاديمية الشرطة … والكشف على أعضاء هيئة الشرطة لتقرير حالتهم الصحية ..".
ومن حيث إن من شروط التعين في الوظيفة القضائية شرط اللياقة الصحية حسبما سلف البيان، ويثبت هذا الشرط طبقاً للمادة من اللائحة التنفيذية لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 بصدور قرار المجلس الطبي المختص بثبوت اللياقة الصحية للوظيفة المرشح لها العامل أو قرار السلطة المختصة بإعفائه من هذا الشرط، وهذا الشرط لا يتحقق إلا بتدخل جهة الإدارة بطلب توقيع الكشف الطبي على المرشح لدي الجهة المختصة قانوناً، وإعادته مرتين خلال سنة من تاريخ الكشف الأول، ويجوز للهيئة القضائية أن تشترط اجتياز فحوص أو تحاليل بعينها للاستيثاق من استقامة المرشح لتقلد المنصب القضائية واجتنا به هذه الموبقات التي تحط من قدر متعاطيها في المجتمع وتضعه تحت طائلة المساءلة الجنائية وذلك بإتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة من قرار وزير الصحة رقم 133 لسنة 1983 التي تقضي بأنه يجوز للمنشأة أن تطلب من وزير الصحة عن طريق الهيئة العامة للتأمين الصحي في أحوال خاصة تتطلبها طبيعة العمل درجات لياقة تختلف عن الدرجات المنصوص عليها في الجداول الملحقة وتحديد فئة العاملين الذين تسري عليهم هذه الدرجات ويصدر وزير الصحة القرار الوزاري بالمستويات المقترحة أو بعد تعديلها بناء على ما تعرضه الهيئة العامة للتأمين الصحي.
ومن حيث إنه إذا لم تقم جهة الإدارة باستيفاء شرط اللياقة الصحية على المرشح للتعين في أدني الوظائف القضائية سواء بعدم إجراء الكشف الطبي في الجهة المختصة المحددة بقرارات وزير الصحة أو بعدم الاستجابة لطلب المرشح بإعادة الكشف الطبي عليه حتى يستوفي الدفعات الثلاث المقررة قانوناً بما يستوجب إلغاء قرارها السلبي بالامتناع عن إعادة الكشف الطبي على المرشح للتعين لدي الجهة الطبية التي حددها وزير الصحة أو فوضها في ذلك.
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم، فإنه لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن طلب إعادة الكشف الطبي عليه لإثبات لياقته الصحية، وقد سكنت جهة الإدارة فلم تجبه لطلبه رغم التزامها قانوناً بإجابته إلى طلبه، وكان مسلكها هذا يعد قراراً سلبياً يتعين الحكم بإلزام جهة الإدارة بإعادة الكشف الطبي على الطاعن وفي الجهة الطبية المختصة المحددة بقرارات وزير الصحة.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن إعادة الكشف الطبي على الطاعن بالجهة الطبية المحددة بقرارات وزير الصحة المنوه عنها بالأسباب، وما يترتب علي ذلك من آثار.سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الأحد الموافق20 من شوال سنة 1427هـ، 12/ 11/ 2006 بالهيئة المبينة بصدوره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
