أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عادل محمود
زكي فرغلي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس المحكمـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد الشيخ على أبو زيد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد المنعم أحمد عامر نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور / سمير عبد الملاك منصور نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد منصور محمد على منصور نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد جميل مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / خالد عثمان محمد حسن أميـن السـر
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 18238 لسنة 50 ق . علياالمقام من
1- صبحي محمد حسين عبد العال2- إلهام أنور السيسي
3- زكي عبد المنعم سلامة
4- يحيي عبد العزيز حسن
5- ماجدة نظمي صالح
6- رفيق محمد عبد الله سلام .
7- غانم عبد الوهاب عبد اللطيف
ضد
1- وزير العدل2- رئيس هيئة النيابة الإدارية " بصفتيهما "
الإجراءات
في يوم السبت الموافق 18/ 9/ 2002 أودع الأستاذ / أشرف شوقي " المحامي " بصفته وكيلا عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل طالبا في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بأحقية الطاعنين في حالتهم المالية اعتبارا من 9/ 12/ 1991 علي أساس الراتب الأساسي وقدره 97 جنيها أسوة بزميلهم / عبد الرحيم عبد المنعم عبد الغني مع ما يترتب علي ذلك من آثار ، مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .وتم إعلان تقرير الطعن علي النحو المقرر قانونا .
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه للأسباب– الحكم بعدم قبول الطعن شكلا .
وجري نظر الطعن أمام هذه المحكمة علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات حتى قررت إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم
وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، والمداولة .من حيث إن واقعات الطعن الماثل تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعنين عينوا بوظيفة مساعد نيابة إدارية عام 1983 ثم بعد ذلك بذات الهيئة والدرجة زميلهم عبد الرحيم عبد المنعم عبد الغني عام 1987 والذي صدر له حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 3996 لسنة 38 ق . عليا بأحقيته في الاحتفاظ بمرتبه الذي كان يتقاضاه في الجهة التي كان يعمل بها قبل تعيينه في وظيفة مساعد نيابة إدارية بشرط ألا يتجاوز نهاية مربوط هذه الوظيفة وما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية ، وتم تنفيذ هذا الحكم وسويت حالة الزميل المذكور علي أساس راتب مقداره 80 " ثمانون جنيها " بدلا من 48 جنيها وذلك اعتبارا من تاريخ استلامه العمل في 18/ 2/ 1987 ، كان راتب الطاعنين في
تابع الطعن رقم 18238/ 50ق.عليا.
هذا التاريخ 71 " واحد وسبعون جنيها " رغم أنهم أسبق منه في التعيين والأقدمية ومن ثم طلبوا من الجهة الإدارية تسوية حالتهم أسوة بهذا الزميل إعمالا لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1981 ، إلا أنها لم تستجب الأمر الذي حدا بهم إلي تقديم طعنهم الماثل للحكم له بما سلف بيانه من طلبات .
ومن حيث إن الجمع بين مدعين متعددين – حتى ولو تعددت طلباتهم في صحيفة دعوى واحدة – يكون سائغا إذا كانت طلباتهم ترتكز علي مسألة معينة يشترك فيها جميع المدعين ومصلحتهم جميعا تنصب في أمر واحد وتنبع من مركز قانوني واحد مشترك ، وتعدد الخصوم أمر نظمه المشرع في قانون المرافعات حين أباح التدخل ، وحين نظم في المادة 82 / 2 منه أثر غياب بعض المدعين علي سير الدعوى ، وإذ كان البين أن طلبات الطاعنين مستمدة من كونهم قد شغلوا وظيفة مساعد نيابة إدارية في تاريخ سابق علي زميلهم ، عبد الرحيم عبد المنعم عبد الغني الذي يزيد مرتبه عنهم وأن طلباتهم تسوية رواتبهم بهذا الزميل من تاريخ استلامه العمل في 18/ 2/ 1987 ، وبذلك يرتبطون جميعا بأمر واحد يحقق مصلحتهم في توجيه الخصومة في صورة مدعيين متعددين وهو أمر سائغ تقدر معه المحكمة قبول الطعن بعد أن استوفي سائر أوضاعه الشكلية .
ومن حيث إن المادة الثانية من القانون رقم 11 لسنة 1981 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية تنص علي أن " يستبدل بنص الفقرة الأولي من البند ثامنا من قواعد تطبيق جداول المرتبات الملحق بالقانون رقم 88 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء النيابة الإدارية النص الآتي :-
" لا يجوز أن يقل مرتب وبدلات من يشغل إحدى الوظائف المبينة بالجدول عن مرتب وبدلات من يليه في الأقدمية في ذات الوظيفة " .
ومن حيث إن مفاد هذا النص – وعلي ما جري عليه قضاء هذه المحكمة – أنه لا يجوز أن يقل مرتب وبدلات عضو هيئة النيابة الإدارية عن مرتب وبدلات من يليه في الأقدمية – في ذات الوظيفة – وهو ما يسمي التعصيب في المعاملة المالية علي غرار ما هو مقرر من تعصيب في الميراث .
ومن حيث إنه علي هدي ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنين قد عينوا في وظيفة مساعد نيابة إدارية عام 1983 ثم عين بعد ذلك بذات الجهة وبذات الوظيفة زميلهم عبد الرحيم عبد المنعم عبد الغني اعتبارا من 21 / 1/ 1987 بمرتب أساسي قدره 48 جنيها ثم صدر لهذا الزميل حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 3996 لسنة 38ق . عليا بجلسة 16/ 1/ 1999 بأحقيته في الاحتفاظ بمرتبه الذي كان يتقاضاه في الجهة التي كان يعمل بها قبل تعيينه بوظيفة مساعد نيابة إدارية بشرط ألا يجاوز مربوط هذه الوظيفة وما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية ، وتنفيذا لذلك أصدر رئيس هيئة النيابة الإدارية القرار رقم 193 لسنة 1999 في 12/ 7/ 1999 بتسوية المرتب الأساسي لزميل الطاعنين ليصبح 80 جنيها وهو نهاية الربط بدلا من 48 جنيها وذلك اعتبارا من 18/ 2/ 1987 تاريخ استلامه العمل ، وصرف الفروق المالية المترتبة علي هذه التسوية اعتبارا من ذلك التاريخ .
ولما كان الطاعنون أقدم من زميلهم المذكور الأمر الذي تكون معه مطالبتهم بتسوية حالاتهم من حيث المرتب الأساس علي غرار تسوية زميلهم وفقا لحكم المادة الثانية من القانون رقم 11 لسنة 1981 المشار إليه قائمة علي سند من صحيح القانون الأمر الذي يتعين معه القضاء والحال كذلك بأحقية الطاعنين في تسوية المرتب الأساسي لكل منهم ثمانون جنيها اعتبارا من تاريخ تسوية راتب زميلهم / عبد الرحيم عبد المنعم عبد الغني الذي يليهم في الأقدمية ، وتدرج مرتب كل منهم علي هذا الأساس وصرف الفروق المالية المترتبة علي ذلك بمراعاة أحكام التقادم الخمسي .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة / بقبول الطعن شكلا ، وفي الموضوع بأحقية كل من الطاعنين في تسوية مرتبه الأساسي ليكون ثمانين جنيها شهريا اعتبارا من 18/ 2/ 1987 تاريخ استلام زميلهم عبد الرحيم عبد المنعم عبد الغني العمل بالنيابة الإدارية ، مع ما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية مع مراعاة أحكام التقادم الخمسي .صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة اليوم الاثنين الموافق 11من شعبان لسنة 1427هـجرية والموافق 4/ 9/ 2006, وذلك بالهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
