المحكمة الادارية العليا – الطعن ين رقمى 13720 لسنه 48 ق . عليا , 15758 لسنه 49 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة السابعة موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار / عادل محمود
زكى فرغلى نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين : محمد الشيخ على أبو زيد , عبدالمنعم أحمد عامر
الدكتور / سمير عبد الملاك منصور , أحمد منصور محمد على
( نواب رئيس مجلس الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد جميل مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / خالد عثمان محمد حسن سكرتير المحكمة
فى الطعنين رقمى 13720 لسنه 48 ق . عليا , 15758 لسنه 49 ق عليا
المقامين من
وليد فوزى السباعى الديبضد
1 ) رئيس الجمهورية2 ) وزير العدل
3 ) رئيس هيئة قضايا الدولة ( بصفاتهم )
الإجراءات
فى يوم الأثنين الموافق 9/ 9/ 2002 أودع الاستاذ / يسرى جبران لوقا ( المحامى ) نائبا عن الأستاذ / صبحى حنا رزق ( المحامى ) بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 13720 لسنه 48 ق عليا طلب فى ختامه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار الصادر من رئيس هيئة قضايا الدولة بتوجيه تنبيه للطاعن بناء على ملف التحقيق رقم 250/ 7/ 44/ 2002 والمعلن اليه بتاريخ 3/ 9/ 2002 وأعتباره كأن لم يكن ومايترتب على ذلك من آثار .وتم اعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق .
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه لأسبابه ـ الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا .
وفى يوم الخميس الموافق 18 / 9/ 2003 أودع الأستاذ صبحى حنا رزق ( المحامى ) بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن رقم 15758 لسنه 49 ق عليا طلب فى ختامها الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 208 لسنه 1993 فيما تضمنه من تخطى الطاعن فى الرتقية الى درجة محامى وفقا لترتيب اقدميته وترتيبه السابق على صدور القرار مع مايترتب على ذلك من آثار.
وتم اعلان تقرير الطعن على الوجه المبين على الوجه المبين بالأوراق .
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه ـ لأسبابه ـ الحكم بقبو ل الدعوى شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه رقم 208 لسنه 2003 فيما تضمنه من تخطى المدعى فى الترقية لوظيفة محامى بهيئة قضايا الدولة مع مايترتب على ذلك من آثار .
وجرى نظر كل من الطعنين أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قدم كل من الطرفين ماعن له من مذكرات ومستندات , وبجلسة 3/ 7/ 2004 قررت المحكمة ضم الطعن رقم 15758 لسنه 49 ق عليا الى الطعن رقم 13720 لسنه 48 ق . عليا ليصدر فيهما حكم واحد والتأجيل لجلسة 7/ 11/ 2004 وبهذه الجلسة قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة 6/ 2/ 2005 وفيها تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة , وبها صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداولةومن حيث ان الطعنين قد استوفيا اوضاعهما الشكلية .
ومن حيث ان عناصر هذه المنازعة تخلصبالنسبة للطعن الأول رقم 13720 لسنه 48 ق . عليا ـ فى أنه بتاريخ 3/ 9/ 2002 أعلن الطاعن بمقر عمله بفرع هيئة قضايا الدولة بالسويس بالتنبيه الكتابى الموجه اليه من رئيس الهيئة لما ثبت فى حقه من الخروج على مقتضى واجباته الوظيفية اذ لم يعرض مذكرتى الرأى اللتين حررهما فى شأ، الحكمين الصادرين فى الدعويين رقمى 380 لسنه 1999 , 144 لسنه 1997 مدنى كلى جنوب سيناء على رئاسته بالمخالفة لنص المادة 64 من اللائحة الداخلية للهيئة مما ترتب عليه فوات مواعيد الطعن فى الحكمين بالرغم من صدورهما ضد الدولة .
وينعى الطاعن على قرار التنبيه الموجه اليه مخالفته للواقع والقانون لأنه لم يثبت تقصيره أو اهماله فى عمله اذ لم تكن الدعوى رقم 380 لسنه 1999 بحاجة الى اعداد مذكرة بشأنها بعد أن تبين للطاعن من أجندة الأحكام والجلسات أنه صدر فيها حكم بالقبول بمايوحى انه لصالح الدولة , كما أن الظروف المحيطة بعمل الطاعن لم تمكنه من استخراج صورة من هذا الحكم ذلك أن العمل قد جرى فى محكمة طور سيناء على التأخر فى نسخ الأحكام وحظر الإطلاع على المسودة أو تصويرها , ويضيف الطاعن أنه لم يترتب على عدم عرض مذكرة بالرأى فى الدعوى المشار اليها أى ضرر حقيقى علىالجهة الإدارية بعد أن ثبت فيما بعد اقامه الدعوى مرة ثانية للمطالبة بذات مبلغ التعويض موضوع الدعوى الأولى .
أمام بالنسبة للدعوى رقم 380 لسنه 99 مدنى كلى جنوب سيناء فيقرر الطاعن مخالفة التنبيه الموجه اليه للقانون لأنه لم يترتب على الحكم الصادر فيها أى ضرر يستلزم اعداد مذكرة فى هذه الدعوى حيث قام المدعى عليه بسداد جميع مستحقات الدولة قبله , ولم يعد ثمة مبرر لفسخ العقد المبرم معه .
ومن حيث أن المادة من القانون رقم 75 لسنه 1963 فى شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة تنص على أنه :
" لرئيس القسم أو الفرع حق تنبيه الأعضاء فى دائرة اختصاصاته الى كل مايقع منهم مخالفا لواجباتهم أو مقتضيات وظيفتهم بعد سماع أقوالهم ويكون التنبيه شفاهة أو كتابة .
وتنص المادة 36 من اللائحة الداخلية لهيئة قضايا الدولة الصادرة بقرار وزير العدل رقم 4286 لسنه 1994 على أنه " لمستشار رئيس الهيئة تنبيه الأعضاء وتوجيه الملاحظات القضائية والإدارية والسلوكية اليهم وذلك بعد سماع أقوالهم …
وتنص المادة 43 من هذه اللائحة على : ـ
" عضو الهيئة مسئول عما يختص بمباشسرته من الدعاوى والمنازعات والأعمال القضائية الأخرى ويتولى الإشراف على الأعمال الإدارية الخاصة بها "
" وتنص المادة ( 46 ) من اللائحة المذكورة على أن : ـ
" يحرر العضو مذكرة برأيه فى الأحكام وأموامر التقدير الصادرة ضد الدولة فى ميعاد لا يجاوز نصف الميعاد المقرر للطعن و ……
وتعرض على الرئيس المختص لإبداء رأيه فيها "
وتنص المادة 66 من ذات اللائحة على أن : ـ
" يسأل العضو عن فوات الطعن متى تخلف عن ابداء رأيه فى الحكم عن اجراء الطعن فى المواعيد المقررة قانونا "
ومن حيث أن مفاد هذه النصوص أ، عضو هيئة قضايا الدولة مسئول عما يختص بمباشرته من الدعاوى والمنازعات والأعمال القضائية وعليه المبادرة برفع الدعاوى مراعيا فى ذلك المواعيد المقررة قانونا , فإذا ما صدر حكم ضد الدولة وجب على العضو أن يحرر مذكرة برأيه فى ميعاد لا يجاوز نصف الميعاد المقرر للطعن ويعرضها على الرئيس المختص لإبداء رأيه فيها , فإذا تخلف عن ابداء رأيه هذا أو تخلف عن اجراء الطعن فى المواعيد المقررة حقت مساءلته تأديبيا .
ومن حيث أن التنبيه لا يعد ـ فى حد ذاته ـ جزاء من الجزاءات التى نصت عليها المادة ( 26 ) من قانون هيئه قضايا الدولة رقم 75 لسنه 1963 المعدل بالقانون رقم 10 لسنه 1986 ولا يعدو أن يكون اجراء يتخذه الرئيس المنوط به حق توجيهه لإثبات خروج عضو الهيئة على مقتضيات وواجبات وظيفته وأن عليه تلافى ذلك مستقبلا الا أن التنبيه فى الوقت ذاته انما يعد دليلا على ثبوت الخطأ الذى ارتكبه العضو ويرفق بملف خدمته ويظل منتجا لأثره عند تقدير مدى صلاحيته وأهليته للترقية من عدمه .
ومن حيث أنه على هدى ماتقدم ولما كان الثابت بالأوراق خاصة ملف التحقيق رقم 250/ 7/ 44/ 2002 ـ أن الطاعن لم ينف مانسب اليه من عدم عرض مذكرتى الرأى اللتين حررهما فى شأن الحكمين الصادرين فى الدعويين رقمى 380/ 1999 , 144/ 1997 مدنى كلى جنوب سيناء على رئاسته بالمخالفة لنص المادة 46 من الائحة الداخلية للهيئة سالفة الذكر , وهو مايستوجب مساءلته تأديبيا , ولا يعفيه من تلك المسئولية ماتذرع به من الظروف المحيطة بالعمل أو أنه لم يترتب على هذه المخالفة الإضرار بمصالح الدولة ذلك أنه يتعين على عضو الهيئة الإلتزام بواجبات وظيفته وفقا لما تقتضيه الأحكام والقواعد المنظمة لها وعليه احاطة رؤساؤه بما يعترضه فى هذا الشأن من معوقات خلال المواعيد المقررة قانونا , والا حقت مساءلته على نحو ماوقع من الطاعن وصدر بناء عليه القرار المطعون فيه بتوجيه تنبيه اليه لتلافى الوقوع فى مثل ذلك مستقبلا ومن ثم يكون هذا القرار قائما على سببه المبرر له واقعا وقانوناويضحى الطعن عليه بغير سند خليقا بالرفض .
ومنحيث أنه بالنسبة للطعن رقم 15758 لسنه 49 ق عليا فتخلص وقائعه ـ حسبما يبين من الأوراق ـ فى أنه بتاريخ 11/ 8/ 2003 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 208 لسنه 2003 بترقية 126 عضوا من درجة مندوب الى درجة محامى بهيئة قضايا الدولة مع تخطى الطاعن فى هذه الترقية لسبق توجيه تنبيه كتابى اليه فى ملف التحقيق رقم 250/ 7/ 44/ 2002 .
وينعى الطاعن على هذا القرار مخالفته للقانون لأنه استوفى الشروط اللازمة للترقية وحصل على تقدير كفاية بدرجة فوق المتوسط عند التفتيش على أعماله عن الفترة السابقة على صدور قرار الترقية , فضلا عن عدم توقيع أية جزاءات ضده , كما أن التنبيه ليس عقوبه من شأنها حرمانه من الترقية .
ومن حيث أن المادة ( 18 ) من القانون رقم 75 لسنه 1963 باصدار قانون هيئة قضايا الدولة تنص على أنه " اذا قدر عضو الهيئة بدرجة أقل من المتوسط أو متوسط فلا يجوز ترقيته الى الدرجة أو الفئة الأعلى الا بعد حصوله على تقريرين متتاليين فى سنتين بدرجة فوق المتوسط على الأقل "
وتنص المادة ( 24 ) من هذا القانون على أن "
" يكون بهيئة قضايا الدولة ادارة للتفتيش الفنى تتألف من رئيس فى درجة مستشار على الأقل وعدد كاف من المستشارين والمستشارين المساعدين ويضع وزير العدل لائحة للتفتيش الفنى بناء على اقتراح رئيس الهيئة بعد أخذ رأى المذكور ويكون التقدير احدى الدرجات الآتيه : ـ
" كفء ـ فوق المتوسط ـ متوسط ـ أقل من المتوسط "
ويجب أن يحاط رجال الهيئة علما بكل مايلاحظ عليهم "
ومفاد ماتقدم ـ على ماجرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن المشرع قرر أن تكون ترقية عضو هيئة قضايا الدولة بعد ثبوت كفايته الفنية فلا يجوز ترقية الحاصل على تقدير أقل من المتوسط أو متوسط الا بعد حصوله على تقريرين بدرجة فوق المتوسط على الأقل , كما استقر قضاء هذه المحكمة أيضا على التفرقة بين الملاحظة أو التنبيه الذى يوجه الى العضو كعقبه فى سبيل الترقية الى الوظائف الأعلى وبين الملاحظة أو التنبيه المتعلق بالأخطاء الفنية , وتلك المتعلقة بالإنحرافات المسلكية والأخلاقية ذلك أن الطائفة الأولى من الأخطاء تكون تحت نظر ادارة التفتيش الفنى عند النظر فى تقدير كفاية العضو فتضعها فى الإعتبار عند تحديد مرتبه كفايته فتهبط بها الى المرتبة التى تمنعه من الترقية الى الوظيفة الأعلى اذا كان الخطأ الفنى جسيما يصم كفايته بالضعف المانع من الترقية فتقدر كفايته بمرتبة ضعيف أو متوسط أو تلتفت عنه اذا كان الخطأ طفيفا استطاع العضو أن يتداركه خلال فترة التفتيش على أعماله وبذلك ينتهى أثر التنبيه بصدور القرار بتقدير كفاية العضو ويندمج فيه ويؤول اليه , امام اذا كان التنبيه متعلقا بخطأ مسلكى أو انحراف اخلاقى فإن تقدير كفاية العضو على نحو معين لا يجد الخطأ الذى فرط منه ولا يعفى أثره أو ينفيه بل تظل للسلطة المختصة بالترقية سلطة تقديرية وتترخص بها فى تقدير خطورة الذنب الذى كان محلا للتنبيه عند النظر فى ترقية العضو فترجىء ترقيته اذا مارأت عدم ملاءمتها مع جسامه الخطأ الذى ارتكبه أو تغض الطرف عنها اذا لم تجد فيها مانعا من الترقية .
وعلى هدى ماتقدم ولما كان الثابت مما تقدم ـ فى الطعن رقم 13720 / 48 ق عليا أن الطاعن قد وجه اليه بتاريخ 3/ 9/ 2002 تنبيه كتابى عن خطأ فنى هو تقصيره فى عمله بعدم عرض مذكرتى الرأى اللتين حررهما بشأن الحكمين الصادرين فى الدعويين رقمى 380/ 1999 , 144 / 1997 مدنى كلى جنوب سيناء على رئاسته , وكان الثابت بالأوراق أنه قد قدرت كفايته عن الفترة من 1/ 10/ 2000 الى 30/ 1/ 2001 بدرجة فوق المتوسط , وعلى ذلك يكون قد حصل فى آخر تقرير كفاية سابق على صدور قرار الترقية المطعون فيه على قترير كفايه بدرجة فوق المتوسط , وبذلك يكون صالحا للترقية , ولما كان التنبيه الكتابى المشار اليه وهو تنبيه غير متعلق بخطأ مسلكى أو انحراف اخلاقى فأنه لا يشكل مانعا من الترقية الى وظيفة محامى ومن ثم فان تخطى الجهة الإدارية للطاعن فى الفترة الىهذه الوظيفة بالقرار المطعون فيه ـ بسبب توجيه تنبيه كتابى عن خطأ فنى متعلق بالعمل ولا يمس الطاعن فى مسلكه الشخصى يكون غير قائم على سند من القانون مما يوجب الحكم بالغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطى الطاعن فى الترقية الى وظيفة " محامى " بهيئة قضايا الدولة بالقرار المطعون فيه .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة :أولا : بالنسبة للطعن رقم 13720 لسنه 48 ق عليا بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا .
ثانيا : بالنسبة للطعن رقم 15758 لسنه 49 ق عليا بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 208 لسنه 2003 فيما تضمنه من تخطى الطاعن فى الترقية الى وظيفة محامى بهيئة قضايا الدولة , مع مايترتب على ذلك من آثار .
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الأحد الموافق 1426 هجرية الموافق 29 / 1 / 2006 بالهيئة اللمبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
