أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عادل محمود
زكى فرغلى
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / محمد الشيخ على أبو زيد, عبد المنعم أحمد عامر
د/ سمير عبد الملاك منصور, أحمد منصور محمد علي
نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار الدكتور / محمد جميل مفوض الدولة
وحضور السيد / خالد عثمان محمد أمين السر
أصدرت الحكم الاتى
المقام من
ورثة المرحوم المستشار / وديع رزق حنا إبراهيم وهم :كاميليا فهمي فريد , صبحي رزق حنا
ضد
1 – وزير العدل2 – وزيرة التأمينات الاجتماعية
3 – رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي (صندوق التأمين الاجتماعي للقطاع الحكومي)
الإجراءات
في يوم الأربعاء الموافق 17/ 9/ 2003 أودع الأستاذ/ إبراهيم المنجي المحامي بصفته وكيلا عن مورث الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بالرقم المسطر في صدر هذا الحكم طالبا الحكم بقبول الطعن شكلا , وفي الموضوع بأحقية مورث الطاعنين في تسوية معاشه على أساس 100% من الأجر الأساسي وكذا الأجر المتغير مضافا إليه العلاوات الخاصة مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية .وقد أعلن تقرير الطعن على الوجه الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه – للأسباب المبينة به – الحكم اصليا : بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد المقرر قانونا. واحتياطيا: أولا : بأحقية الطاعن في إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي على أساس أخر أجر كان يتقاضاها بحد أقصى 100% من الاشتراك الأخير مع ما يترتب على ذلك . ثانيا : بأحقية الطاعن في إعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير على أساس أخر أجر متغير كان يتقاضاه أو طبقا للقواعد العامة إيهما أفضل على إلا يزيد المعاش المستحق عن الأجر المتغير على 80% من اجر التسوية وألا يقل عن 50% من هذا الأجر على النحو الموضح تفصيلا بالأسباب مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقد نظرت المحكمة الطعن الماثل على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات, وبجلسة 22/ 5/ 2005 قدم وكيل الورثة صحيفة معلنه بتصحيح شكل الطعن , كما قدمت هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات ومذكرة دفاع , وبجلسة 5/ 1/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم , وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.ومن حيث إن بالنسبة لاختصام المستشار وزير العدل , فإنه لما كانت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي هي الخصم الأصيل في الطعن الماثل باعتبار أن المنازعة محل الطعن تتعلق بالمعاش المستحق للطاعن وأن هذه الهيئة هي الملزمة بسداد المعاشات كاملة إلى مستحقيها, وباعتبار أن الطاعن قد انقصمت علاقته الوظيفية بجهة عمله(هيئة قضايا الدولة)
تابع الطعن رقم 15733 لسنة 49ق 0 عليا
منذ إحالته إلى المعاش ببلوغه السن المقررة قانونا للإحالة إلى المعاش, الأمر الذي يغدو معه اختصام المستشار وزير العدل اختصاما لغير ذي صفه.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق أن مورث الطاعنين قد أقام طعنه على سند من أنه كان يشغل وظيفة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة إلى أن أحيل إلى المعاش في 20/ 12/ 87 إلا أن الهيئة المطعون ضدها لم تقم بتسوية معاشه طبقا لصحيح حكم القانون حيث كان يتعين تسوية معاشة الأساسي والمتغير على أساس أقصى معاش بنسبة 100% باعتبار أن درجته عند الإحالة إلى المعاش في حكم درجة الوزير, ومن ثم يعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والمتغير حسبما انتهت إلى ذلك المحكمة الدستورية العليا في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق 0 دستورية بجلسة 3/ 3/ 90 ( وقد تظلم الطاعن للجنة المشكلة بالهيئة المطعون ضدها طعنا لحكم المادة 157 من القانون رقم 79 لسنة 1975 دون جدوى الأمر الذي حدا به إلى أقامة طعنه طالبا الحكم له بطلباته سالفة البيان.
ومن حيث إنه عن طلب الطاعنين إعادة تسوية معاش مورثهما عن الأجر الأساسي فإن قضاء هذه المحكمة قد تواتر على أن مؤدي أحكام المادتين 19,20 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 أن الأجر الذي يسوى طبقا له المعاش الأساسي للمؤمن عليهم المعاملين بقانون التأمين الاجتماعي المخاطبين بأحكام هذه النصوص هو المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه التي أديت طبقا لها الاشتراطات خلال السنتين الأخيرتين من مدة اشتراكه في التأمين أو خلال مدة الاشتراك أن قلت عن ذلك بواقع جزء من خمسة وأربعين جزاء من الأجر المنصوص عليه مضروبات في مدة الاشتراك في التأمين ويتم ربط المعاش بحد أقصى قدره 80% من الأجر المشار إليه وبحيث لا يزيد
واستثني المشرع من هذا الحد الأقصى ثلاث حالات, الحالة الثانية هي حالة المعاشات التي تقضى القوانين أو القرارات الصادرة تنفيذا لها بتسوياتها على غير الأجر المنصوص عليه في هذا القانون ويتم ربطها بحد أقصى قدره 100% من أجر الاشتراك الأخير , وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحد الأقصى السابق الإشارة إليه.
ومن حث أن المادة الرابعة من مواد إصدار قانون التأمين الاجتماعي تنص على أن " يستمر العمل بالمزايا المقررة في القوانين والأنظمة الوظيفية للمعاملين بكادرات خاصة.
ومن حيث إن مؤدي هذا النص أن المزايا المنصوص عليها في قوانين المعاملين بكادرات خاصة في شأن تسوية معاشاتهم تظل سارية ويعملون على مقتضاها بعد صدور قانون التأمين الاجتماعي.
ومن حيث إن قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 من قوانين المعاملين بكادرات خاصة في تطبيق ما قضت به المادة الرابعة من مواد إصدار قانون التأمين الاجتماعي سالف الإشارة إليها, ومن ثم فإن الأحكام المنصوص عليها في المادة 70 منه والمعدلة بالقانون رقم 17 لسنة 1976( وهو تعديل لاحق على صدور قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975) تكون هي الواجبة التطبيق بالنسبة لمعاش رجال القضاء ويكون ما جرى به نص هذه المادة من أنه في جميع حالات انتهاء الخدمة يسوى معاش القاضي أو مكافأته على أساس أخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها وأخر مرتب كان يتقاضاه إيهما أصلح له هي الواجب التطبيق في هذا الشأن الأمر الذي يتعين معه تسوية معاش القاضي بحسبانه من المعاملين بنظام وظيفي خاص – على أساس أخر مربوط الوظيفة التي كان يشعلها أو أخر مرتب أساسي كان يتقاضاها إيهما أصلح له بحد أقصى 100% من أجر اشتراكه الأخير.
ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 89 لسنة 1973 بتعديل بعض أحكام قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون ر قم 75 لسنة 1963 تنص على أن " تحدد وظائف ومرتبات وبدلات أعضاء هيئة قضايا الدولة وفقا للجدول الملحق بهذا القانون.
وتسرى فيما يتعلق بهذه المرتبات والمزايا الأخرى وكذلك المعاشات وبنظامها جميع الأحكام المقررة والتي تقرر في شأن الوظائف المماثلة بقانون السلطة القضائية.
ومن حيث إن مؤدي ما تقدم أن المعاشات المستحقة لأعضاء هيئة قضايا الدولة يسري في شأنها جميع الأحكام المقررة
تابع الطعن رقم 15733 لسنة 49ق 0 عليا
في قانون السلطة القضائية.
ومن حيث إنه وأن كان ما سبق هو الأصل بالنسبة لتسوية معاش القضاة بوجه عام, إلا أن منهم من يشغل وظيفة في حكم درجة الوزير , وقد انتهت المحكمة الدستورية العليا في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق 0 دستورية بجلسة 3/ 3/ 1990 إلى أنه في تطبيق أحكام المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون ر قم 79 لسنة 1975 يعتبر نائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية في حكم درجة الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والمعاش المستحق عن الأجر المتغير وذلك منذ بلوغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض, كما يعتبر نائب رئيس محكمة الاستئناف ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية في حكم درجة نائب الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والمعاش المستحق عن الأجر المتغير وذلك منذ بلوغ مرتبه المرتب المقرر لنائب الوزير ولو كان بلوغ العضو المرتب المماثل في الحالتين إعمالا لنص الفقرة الأخير من قواعد تطبيق جدول المرتبات المضافة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية.
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن مورث الطاعنين عين بهيئة قضايا الدولة وتدرج في وظائفها حتى شغل وظيفة نائب رئيس الهيئة والتي تعتبر في حكم درجة نائب رئيس محكمة النقض وظل شاغلا لها حتى تاريخ إحالته للمعاش في 20/ 10/ 1987 لبلوغه السن المقرر قانونا لترك الخدمة وبلغ راتبه راتب رئيس الهيئة , ومن ثم يحق له تسوية معاشه عن الأجر الأساسي على أساس أخر مرتب أساسي كان يتقاضاه شاملا العلاوات الخاصة بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير وما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إنه عن طلب الطاعنين إعادة تسوية معاش مورثهما عن الأجر المتغير, فقد جرى قضاء هذه المحكمة على أنه في تطبيق حكم المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي يحسب المعاش عن كل من الأجر الأساسي والمتغير وفقا لها أو وفقا للقواعد العامة إيهما أفضل , وإذ نصت المادة 31 المشار إليها على أن يسوى معاش المؤمن عليه الذي شغل منصب وزير أو نائب وزير على أساس أخر أجر تقاضاه , ومن ثم يتعين التقيد بهذا النص وذلك بحساب معاش الأجر المتغير للخاضع لنص المادة سالفة الذكر أما على أساس أخر أجر متغير كان يتقاضاه عملا بنص تلك المادة أو على أساس المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر أيهما أفضل , فإن قل معاش المؤمن عليه عن 50% من أجر التسوية رفع إلى هذا القدر عملا بحكم المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 متى توافرت في حقه شروط تطبيق هذه المادة وبحد أقصي قدره 80% من أجر التسوية شريطة إلا يزيد الناتج الكلي للمعاش على 100% من مجموع الأجرين الأساسي والمتغير للؤمن عليه بحسبانه هو السقف الذي يحكم العلاقة بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والمؤمن عليه.
ومن حيث إن بالبناء على ما تقدم ولما كان مورث الطاعنين يعتبر في حكم الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق له عن الأجر الأساسي والمتغير فإنه يتعين تسوية معاشه عن الأجر المتغير على أساس المتوسط الشهري لأجوره المتغيرة أو على أساس أخر أجر متغير كان يتقاضاه عند إحالته إلى المعاش أيهما أفضل له.
ومن حيث إن الأوراق قد خلت مما يفيد أن الهيئة المطعون ضدها قد التزمت هذا النظر عند تسوية معاش مورث الطاعنين عن الأجر الأساسي والأجر المتغير, فإنه يتعين إلزامها بتسويته على هذا الأساس.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع :أولا : بأحقية الطاعنين في إعادة تسوية معاش مورثهما عن الأجر الأساسي اعتبارا من 20/ 10/ 1987 على أساس أخر أجر أساسي كان يتقاضاه بحد أقصى قدره 100% من أجر الاشتراك مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ثانيا : بأحقية الطاعنين في إعادة تسوية معاش مورثهما عن الأجر المتغير اعتبارا من 20/ 10/ 1987 على أساس أخر أجر متغير كان يتقاضاه أو طبقا للقواعد العامة إيهما أفضل على إلا يزيد المعاش على 80% من أجر التسوية ولا يقل عن 50% من هذا الأجر شريطة ألا يتجاوز القيمة النهائية للمعاش 100% من أجر الاشتراك عن هذا الأجر على التفصيل المبين بالأسباب.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم من ربيع الأخر لسنة 1427 هجرية والموافق يوم 7/ 5/ 2006 وذلك بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |