أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا ً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عبد الباري
محمد شكري
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / السعيد عبده جاهين نائب رئيس مجلس الدولة
/ حسونة توفيق حسونة نائب رئيس مجلس الدولة
/ د. سمير عبد الملاك منصور نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد منصور محمد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / ألهم محمود أحمد سليمان مفوض الدولـة
وسكرتارية السيد / وائل محمد عويس أمين السـر
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم / 15333 لسنة 50 ق . علياالمقام من
وزير الداخليةضد
متولي هاشم فرغليفي الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري " الدائرة الثامنة " في الطعن رقم 598 لسنة 34 ق . س بجلسة 20/ 6/ 2004
الإجراءات
في يوم الأحد الموافق 8/ 8/ 2004 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 6186 لسنة 50 ق . عليا طعنا علي الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري سالفة الذكر والذي قضي بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم اختصاص المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية نوعيا بنظر الدعوى وباختصاص محكمة القضاء الإداري بهيئة عادية بنظرها وبقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من الامتناع عن ألحاق المدعي بالفرقة التأهيلية لعلوم الشرطة بأكاديمية الشرطة المقررة للنقل بكادر الضباط مع ما يترتب علي ذلك من آثار . وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن – وللأسباب الواردة به الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا أصليا بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري السلبي – واحتياطيا برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي .
وقد تم إعلان تقرير الطعن علي الوجه المقرر قانونا وبعد تحضير الطعن أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني أرتات فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
وقد جري نظر الطعن أمام هذه المحكمة علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات بعد أحالته إليها من دائرة فحص الطعون – وبجلسة 22/ 10/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودتة المشتملة علي أسبابه عن النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و بعد المداولة .من حيث أن الطعن قد أستوفي أ وضاعه الشكلية .
تابع الطعن رقم15333لسنة50ق0ع
ومن حيث أن وقائع الطعن الماثل تخلص– حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 17/ 4/ 2001 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 418 لسنة 48 ق . أمام المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية طالبا في ختامها الحكم بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن ألحاقة بالدورة التأهيلية للنقل لكادر الضباط مع ما يترتب علي ذلك من آثار .
وقال شرحا لدعواه أنه ألتحق بالعمل بوزارة الداخلية أمين شرطة منذ 27/ 3/ 1976 وحصل أثناء خدمتة علي ليسانس الحقوق عام 1997 من جامعة عين شمس وأنه تقدم بطلب إلي جهة الإدارة للالتحاق بالدورة التأهيلية تمهيدا للنقل إلي كادر الضباط لتوافر كافة الشروط المقررة في حقه إلا أن جهة الإدارة امتنعت عن ذلك بدون وجه قانوني .
وبجلسة 22/ 6/ 2002 قضت المحكمة الإدارية المذكورة بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن إلحاق المدعي " المطعون ضده " بالدورة التأهيلية بأكاديمية الشرطة تمهيدا للنقل إلي كادر الضباط مع ما يترتب علي ذلك من آثار . ولما كان هذا القضاء لم يلق قبولا لدي الطاعن بصفته فقد طعن عليه بالاستئناف رقم 598 لسنة 34ق . س أمام محكمة القضاء الإداري الدائرة الثامنة ناعيا علي الحكم المستأنف مخالفة القانون والخطأفي تطبيقة تأسيسا علي أن النقل لكادر الضباط مسألة تقديرية تستقل بها الجهة الإدارية .
وبجلسة 20/ 6/ 2004 قضت محكمة القضاء الإداري المذكورة بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم اختصاص المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية نوعيا بنظر الدعوى وباختصاص محكمة القضاء الإداري بهيئة عادية بنظرها وبقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرارالمطعون فيه فيما تضمنه من الامتناع عن إلحاق المدعي بالفرقة التأهيلية لعلوم الشرطة بأكاديمية الشرطة ا لمقررة للنقل لكادر الضباط مع ما يترتب ع لي ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .
وشيدت قضاءها – بعد استعراضها لنص المادة "103 " من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 المستبدلة بالقانون رقم 49 لسنة 1978 وقرار وزير الداخلية رقم 1283 لسنة 1981 – علي أنه لما كان يتعين لنقل أمين الشرطة إلي وظيفة ملازم بكادر الضبا ط أن يجتاز فرقة تأهيلية في علوم الشرطة حتي حصل علي ليسانس الحقوق وأمضي ثماني سنوات في وظيفة أمين شرطة وكانت حالته الصحية تسمح بذلك وطبقا للشروط المحددة بقرار وزير الداخلية رقم 1283 لسنة 1981 وكانت هذه الشروط متوافرة في شأن المدعي " المطعون ضده " لذلك جاء حكمها سالف الذكر .
ولما كان هذا القضاء لم يلق قبولا لدي الطاعن فقد أقام طعنه الماثل ناعيا علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وطلب الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا أصليا بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري السلبي . واحتياطيا برفض الدعوى تأسيسا علي أن النقل لكادر الضباط من أطلاقان السلطة التقديرية للجهة الإدارية بلا معقب عليها من القضاء .
ومن حيث أن المادة "103" من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 المعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1978 تنص علي أن :- إذا حصل أمين أو مساعد الشرطة علي أجازة الحقوق يعين ضابطا برتبه ملازم متي كانت حالته الوظيفية تتيح له ذلك علي إلا تقل مدة خدمته عن ثماني سنوات في وظيفة أمين أو ثلاث عشرة سنة في هيئة الشرطة ……… بعد أجتيازه دوره بأكاديمية الشرطة يحدد مدتها وشروطها وزير الداخلية ويحدد وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة شروط أوضاع النقل من فئة الأمناء أو المساعدين إلي فئة الضباط ….. "
وقد صدر قرار وزير الداخلية رقم 1283 لسنة 81 في شأن شروط وأوضاع نقل أمناء ومساعدى الشرطة الى كادر الضباط ونصت المادة الاولى منه علي أنه " مع مراعاة حكم المادة "103" من القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة يجب علي أمين أو مساعد الشرطة للنقل إلي وظيفة ملازم بكادر الضباط أن يجتاز فرقة تأهيلية في علوم الشرطة يصدر بنظامها ومواعيدها قرار من وزير الداخلية ………"
ويشترط فيمن يتقدم لهذه الفرقة ما يأتي .
1- إلا يكون قد حكم عليه بالحبس من محكمة عسكرية أو جنائية
2- أن يكون تقرير كفايته النهائي في التقريرين السريين السنويين الأخيرين بمرتبه جيد علي الأقل .
3- أن تثبت لياقته الطبية بواسطة اللجنة الطبية بأكاديمية الشرطة " .
ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن المشرع قرر أحقية أمين أو مساعد الشرطة إذا حصل علي أجازة الحقوق في أن يتم نقله إلي كادر الضباط برتبه ملازم بشرط أن تكون حالته الوظيفية تتيح له ذلك وإلا تقل مده خدمته عن ثماني سنوات لوظيفة
تابع الطعن رقم15333لسنة50ق0ع
أمين شرطة وثلاث عشرة سنة بالنسبة لمساعد الشرطة وذلك اجتيازه لفرقة تأهيلية بأكاديمية الشرطة علي أن تتوافر في المتقدم لتلك الفرقة الشروط الواردة بقرار وزير الداخلية رقم 1283 لسنة 1981 سالف الذكر .
ومن حيث أنه وبناء علي ما تقدم فأنه لما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده عين بوظيفة أمين شرطة ثالث اعتبارا من 27/ 3/ 1976 وحصل أثناء خدمته بهيئة الشرطة علي ليسانس الحقوق عام 1997 وتقارير كفايته عن عامي 98 ، 99 بمرتبه ممتاز ، ولم يثبت عدم لياقته الطبية ولم تصدر ضده أحكام بالحبس من محكمة عسكرية أو جنائية والثابت من تحريات الإدارة العامة لمباحث القاهرة أنه حسن السير والسلوك ومن ثم يكون المطعون ضده قد أستوفي الشروط المتطلبة للألتحقاق بالفرقة التأهيلية لعلوم الشرطة تمهيدا للنقل إلي رتبه ملازم بكادر الضباط وهي شروط حددها القانون علي سبيل الحصر ولم يخول الجهة الإدارية ثمة سلطة تقديرية في ذلك فمن ثم يكون امتناع الجهة الإدارية عن إلحاق المطعون ضده بالفرقة المذكورة يشكل قرارا سلبيا مخالفا للقانون جديرا بالإلغاء وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلي ذات المذهب فأنه يكون مطابقا لصحيح حكم القانون ويكون الطعن عليه مستوجبا الحكم برفضه .
ومن حيث أن من خسر الطعن يلزم المصروفات .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة / بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الطاعن المصروفات .صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم السادس والعشرون من شهر شوال سنة7 142ﻫ ،الأحد الموافق 22/ 11/ 2006م.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
