الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 22313 لسنه 52 ق . عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة السابعة موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار / عادل محمود زكى فرغلى نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين : محمد الشيخ على أبو زيد , عبدالمنعم أحمد عامر
الدكتور / سمير عبد الملاك منصور , أحمد منصور محمد على
( نواب رئيس مجلس الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشار / هشام عزب مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / خالد عثمان محمد حسن سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 22313 لسنه 52 ق . عليا

المقام من

1 ) سمير يوسف الدسوقي
 2 ) محمد راتب عوض خضر
3 ) عبدالمجيد مسعد عبدالجليل
4 ) إسلام متولي محمد صفا
5 ) إيهاب أحمد جبر محمود
6 ) هاني فتحي أحمد عبدالعال
7 ) أحمد السيد أحمد ماضي
8 ) حسن أحمد على دياب
9 ) فتحي فتحي ابراهيم محمد عزب
10 ) محمد عبدالمنصفى اسماعيل مريكب
11 ) حاتم صلاح حاتم سلامه
12 ) وائل المغاوري عبده محمد
13 ) سالم سامى عوض السيد
14) على محمد السيد سماحة
15 ) سامي أمين محمد الخولى
16 ) سامي أتور عبدالغني مصري
17 ) محمد حمدى عبداللطيف نوفل
18 ) جمال فؤاد حماد أحمد سعد
19 ) محمد عبداللاه أحمد عيسي
20 ) عصام فكرى هابيل قرياقص
21 ) ممدوح فتحي محمد حسين
22 ) منصور عبدالله عبداللطيف خميس
23 ) صلاح على المصري مسعود
24 ) عاطف محمود محمود البسيوني
25 ) عمرو على محمد عثمان
26 ) محمد السيد عبدالمعبود محمد
27 ) محمد السيد اسماعيل الشربينى
28 ) محمد شوقي محمد أبو العنين
29 ) محمد على سعد عبدالعال همام
30 ) محمد سامي محمد رجب
31 ) أحمد محمد ابراهيم الحفناوي
32 ) ياسر سليم شفيق محمد
33 ) سمير محمود عزاز جويلي
34 ) جندي محمد صفوت عامر
35 ) محمد سيد محمد عبدالجواد نصر
36 ) محمد حسين محمد محمد نصر

ضد

1 ) السيد المستشار / رئيس مجلس الدولة بصفته
2 ) السيد المستشار / وزير العدل بصفته
3 ) السيد / وزير المالية بصفته

الإجراءات

فى يوم الثلاثاء الموافق 30 / 5 / 2006 أودع الأستاذ جلال الشابوري المحامي بصفته وكيلا عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 22313 لسنه 52 ق . ع " طلبات أعضاء " بطلب الحكم أصليا : بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بتسوية حالتهم بحالة الزميل / مصطفى محمد محمد عبدالرحمن الشاغل لوظيفة مندوب مساعد إعمالا لأحكام القانون رقم 11 لسنه 1981 وذلك إعتبارا من تاريخ ترقيتهم الى وظيفة مندوب بمجلس الدولةمع مايترتب على ذلك من آثار وفروق مالية .
وقد تم إعلان الطعن على الوجه المقرر قانونا .
وبعد تحضير الطعن قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأى القانونى .
وقد نظر الطعن أمام هذه المحكمة على النحو بمحاضر الجلسات , وبجلسة / / 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم , وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .

المحكمة

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانونا .
ومن حيث أن واقعات الطعن الماثل تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ في أن الطاعنين عينوا بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة وكان ترتيبهم في الأقدمية تاليا لزميلهم السيد / مصطفي محمد محمد عبدالرحمن الشاغل لوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة من 14/ 4/ 1977 بقرار رئيس الجمهورية رقم 172 لسنه 1977 ثم رقى الطاعنون لوظيفة مندوب وتدرجوا في الترقيات , وتبين أن زميلهمالمذكور يتقاضى مرتبا يزيد على مايتقاضاه الطاعنون , فطلبوا مساواتهم بمرتب زميلهم الأدني منهم في الوظيفة القضائية إعمالا لأحكام القانون رقم 11 لسنه 1981 على سند من انه اذا كانت المادة الأولي من هذا القانون تحظر أن يقل مرتب وبدلات من يشغل أحدى الوظائف القضائية عن مرتب وبدلات من يليه في ذات الوظيفة فإنه من باب أولى لا يجوز أ، يقل مرتب وبدلات من يشغل إحدى الوظائف القضائية من مرتب وبدلات من يليه في الأقدمية .
ومن حيث إن الجمع بين مدغعين متعددين حتى ولو تعددت طلباتهم في صحيفة دعوى واحدة يكون سائغا اذا كانت طلباتهم ترتكز على مسألة معينة يشترك فيها جميع المدعين ومصلحتهم جميعا تنصب فى أمر واحد وتنبع من مركز قانوني مشترك , وتعدد الخصوم أمر نظمه المشرع في قانون المرافعات حين أباح التدخل , وحين نظم في المادة 82/ 2 منه أثر غياب بعض المدعين على سير الدعةوى , واذا كان البين ان طلبات الطاعنين مستمدة من كونهم قد أضحوا شاغلين لوظيفة مندوب بمجلس الدولة وأن رواتبهم أقل من زميلهم الذي يشغل وظيفة مندوب مساعد الأدنى منهم وأن طلباتهم تسوية رواتبهم بهذا الزميل من تاريخ ترقيتهم الى وظيفة مندوب , وبذلك يرتبطون جميعا بأمر واحد يحقق مصلحتهم في توجيه الخصومة في صورة مدعين متعددين وهو أمر سائغ تقدر معه المحكمة قبول الطعن بعد أن استوفي سائر اوضاعه الشكلية .
ومن حيث أن المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنه 1981 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية تنص على أن " يستبدل بنص الفقرة الرابعة من البند تاسعا من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنه 1972 النص الآتي " ولا يجوز ان يقل مرتب وبدلات من يشغل إحدى الوظائف القضائية عن مرتب وبدلات من يليه في الأقدمية فى ذات الوظيفة " .
وتنص المادة 122 من قانون مجلس الدولة رقم 47 ليسنه 1972 على أن " تحدد مرتبات أعضاء مجلس الدولة بجميع درجاتهم وفقا للجدول الملحق بهذا القانون , ولا يصح أن يقرر لأحد منهم مرتب بصفة شخصية أو أن يعامل معاملة استثنائية بأية صورة .
وتسرى فيما يتعلق بهذه المرتبات والبدلات والمزايا الأخري وكذلك بالمعاشات وبنظامها جميع الأحكام التى تقرر في شأن الوظائف المماثلة بقانون السلطة القضائية "
ومن حيث ان البين من استعراض جدول الوظائف والمرتبات والبدلات الملحق بقانون مجلس الدولة ان كل وظيفة لها ربط مالى سنوى له بداية ونهاية عدا منصب رئيس مجلس الدولة فله ربط ثابت , وورد قرين كل وظيفة البدلات المخصصة لها وعلاوة دورية سنوية عدا الوظيفة ذات الربط الثابت ـ ويقوم الجدول على أساس أن المخصصات السنوية لكل وظيفة من مرتب وبدلات وعلاوات تندرج صعودا وهبوطا بحسب موقع الوظيفة في الجدول, بحيث يكون أعلى هذه المخصصات لقمة هذه الوظائف ثم تندرج نزولا في قيمتها مع الوظائف التى تدنوها في الجدول , بحيث لا تكون مخصصات أية وظيفة أدنى , تزيد على مخصصات أة وظيفة أعلى منها , وبالتالي فلا يتصور ان يكون المشرع قد قصد الى اعتبار الأقدم درجة أقل في مخصصاته المالية ممن هو أحدث منه في الدرجة , الا أنه قد يحدث التفاوت في المخصصات المالية في حالة التعيين في الوظيفة القضائية رأسا من شاغلي بعض الوظائف الأخري التى لا تنتمي الى الهيئات القضائية كأعضاء هيئة التدريس بالجامعات وضباط الشرطة أو في حالة تخطى الأقدم في الترقية وترقية من هو أحدث منه , فإذا كان المشرع في القانون رقم 11 لسنه 1981 المشار اليه قد استن قاعدة مؤداها ألا يقل مرتب وبدلات من يشغل إحدى الوظائف القضائية عن مرتب وبدلات من يليه في الأقدمية في ذات الوظيفة , فإن هذا الحكم يسري من باب أولى في حالة ما اذا قل مرتب وبدلات شاغل الوظيفة القضائية الأعلي عن مرتب وبدلات شاغل الوظيفة الأدني , والقول بغير ذلك معناه ان للأحدث أن يسبق الأعلي منه وظيفة في مرتبه وبدلاته وهو مايتنافي مع وضع المشرع لجدول المرتبات والبدلات القائم على منح شاغل الوظيفة الأعلي مرتبات وبدلات تفرق الوظيفة الأدني منها مباشرة , ويهدم الأساس الذي بنى عليه جدول المرتبات في الهيئات القضائية وقواعد تطبيق هذا الجدول والتى بمقتضاها لا يجوز منح أى عضو هيئة قضائية ميزة استثنائية في مجال المرتبات والمعاشات بأيه صورة كانت وتحت أى مسمي تجاوز ما ورد بجدول المرتبات والبدلات بحيث تتحقق المساواه بين أعضاء الهيئةالقاضية على أساس من ترتيب الأقدمية ومنعا من التميز المالي للأحدث عن الأقدم في هذا الترتيب , وهذه المساواه في المعاملة المالية بين الأقدم والأحدث ليست مقصورة على المرتبات والبدلات الواردة في جدول المرتبات الملحق بقانون مجلس الدولة وإنما تمتد الى كل مايلحق بالمرتب ويأخذ حكمة من مزايا مالية كما هو الشأن في المزايا المالية المقررة طبقا للقانون رقم 36 لسنه 1957 بإنشاء صندوق للخدمات الصحية والإجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية .
ولعل المعنى المتقدم هو الذي يتفق مع السياق التشريعي لنص القانون رقم 11 لسنه 1981 فقد استحدث القانون رقم 17 لسنه 1976 بتعديل بعض أحكام الهيئات القضائية حكم الفقرة الرابعة من البند تاسعا من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية بمقتضي المادة الثامنه حين نصت على أن " يستبدل بنص البند تاسعا من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية المشار اليه النص الآتي : ………….. ولا يجوز أن يقل مرتب وبدلات من يعين من غير رجل القضاء والنيابة العامه في احدى الوظائف القضائية عن مرتب وبدلات من يليه في الأقدمية في الوظيفة التى عين فيها " وكان الهدف من هذا الحكم المستحدث هو استحداث قاعدة تعالج الأوضاع المالية الناشئة عن التعيين من غير رجال القضاء والنيابة العامه في الوظائف القضائية رأسا وباقدمية معينة عند التعيين بحيث يتم مساواه هذه الطائفة بأقرانهم من رجال القضاء والنيابة التاليين لهم في الأقدمية , وقد أشارت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 11 لسنه 1981 الى " أن استحداث هذا الحكم قصد به أن يكون قاعدة تسري في شأن من يعين مستقبلا من غير أعضاء تلك الهيئات , كما تسري على جميع الموجودين من هؤلاء في الخدمة وقت العمل بالقانون رقم 17 لسنه 1976 حتى وان كانوا قد شغلوا وظائف أعلي غير تلك التى عينوا فيها من قبل العمل بالقانون المذكور تحقيقا لمبدأ المساواه بين أفراد الفئة الواحدة الا أن الرأى قد اختلف بالنسبة لسريان هذا الحكم المستحدث على المجموعة الثانية من هذه الفئة , وترتب على ذلك وجود مفارات غير مقصودة بين مرتبات وبدلات هذه المجموعة وزملائهم من أفراد هذه الفئة أو من أعضاء تلك الهيئات اذ أصبحت مرتباتهم وبدلاتهم أقل من مرتبات وبدلات زملائهم الذين عينوا مثلهم من غير أعضاء هذه الهيئات بعد العمل بالقانون المذكور , بل وأقل من مرتبات وبدلات زملائهم الذين عينوا معهم قبل لاعمل بذلك القانون ولكنهم لم يرقوا الى الوظائف الأعلي لسبب أو لآخر فضلا عن كون هذه المرتبات والبدلات أقل من مرتبات وبدلات زملائهم الذين يلونهم في الأقدمية في ذات الوظيفة التى رقوا اليها من أعضاء تلك الهيئات وتداركها لهذه المفارقات التى أظهرها التطبيق العملي لهذا الحكم المستحدث في القانون رقم 17 لسنه 1976 وتحقيقا لمبدأ المساواه وإحترام الأقدمية بين أعضاء الهيئات القضائية التى استحدث هذا الحكم من اجلها , ومنعا لفتح باب الإجتهاد الذي أدى الى اختلاف الرأى في هذا الشأن , فقد أعد مشروع القانون المرافق الذي تضمن تعديل صياغة هذا الحكم بحيث يضع حكما منطقيا عادلا من مقتضاه الا يقل مرتب الٌأقدم عن مرتب من هو أحدث منه وينسحب أثره على أعضاء تلك الهيئات الموجودين وقت العمل بالقانون رقم 17 لسنه 1976 حتى وان كانوا قد شغلوا وظائف أعلي من تلك التى عينوا فيها ابتداء بالإضافة الى سريانه على من يعين مستقبلا من غير رجال القضاء والنيابة بإعتبار ان هؤلاء بمجرد تعيينهم يعتبرون شاغلين لإحدى الوظائف القضائية ….. ومن المعلوم أن تعديل مرتبات وبدلات هذه الفئة من أعضاء الهيئات القضائية وفقا لهذا المشروع لا يرجع الى وقت تعيينهم في تلك الهيئات , وإنما ينصرف الى أوضاعهم الحالية في الوظائف التى يشغلونها وفقا لمرتبات وبدلات زملائهم الذين يلونهم في الأقدمية في ذات الوظيفة …. " . فالبين مما تقدم أن الحكم المستحدث بالقانون رقم 17 لسنه 1976 قصد به سريانه على من رقوا الى وظيفة أعلي من تلك التى عينوا فيها وقت العمل بأحكامه ومساواة رواتهم بمن يلونهم في الٌدمية وقت التعيين وقبل الترقية وهو مايعني إحداث مساواة مالية بين شاغلي وظيفتين مختلفتين أحدهما تعلو الأخري .
ومن حيث أنه لا ينال مما تقدم القول بأن نص القانون رقم 11 لسنه 1981 هو نص مالي يتعين عدم التوسع فى تفسيره عن طريق القياس أو الإستنتاج من باب أولي فهذا القول مردود بأن التفسير لتقصي مفهوم النص أو دلالاته تحكمه طرق التفسير المختلفة التى لا تميز بين نص مالي وآخر غير مالى فالتفسير يجب أن يكون مقصورا على استنباط غرض المشرع وأهداف التشريع والحكمة التى استهدفها من إصداره من بين عبارات النص وألفاظه اللغوية , طبقا للأصول الفنية المتعارف عليها في التفسير يؤكد ذلك ويظاهره ماتقضي به المادة الأولى من القانون المدنى من أن " 1 ـ تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التى تتناولها هذه النصوص في لفظها أو في فحواها " وأن فحوى اللفظ لغة يشمل إشارته ومفهومه وإقتضاءه , والمراد بمفهوم النص هو دالاته على شيء لم يذكر في عباراته وإنما يفهم من روحعه , فإذا كانت عبارة النص تدل على حكم في واقعة اقتضت هذا الحكم صادفت واقعةأخري مساوية لها في علة الحكم أو أولي منها بحيث يمكن تفهم هذه المساواه أو الأولوية بمجرد فهم اللغة من غير حاجة الى إجتهاد أو رأى , تعين تعديه حكم الواقعة الأصلية المنطوق به الي الواقعة الفرعية المسكوت عن حكمها لتوافقهما في العلة سواء كان مساويا أو اولى ويسمى المفهوم من باب أولي أو مفهوم المرافقة .
لما كان ذلك وكان مؤدى مانصت عليه المادة الأولي من القانون رقم 11 لسنه 1981 هو الا يسبق الأحدث الأقدم في مرتبة وبدلاته , تحقيقا لمبدأ المساواه بين المنتمين لفئة وظيفية واحدة وأحترام الأقدمية بين أعضاء الهيئات لاقضائية , وكانت مساواة الأقدم في فئة وظيفغية أعلي , بالأحدث منه في فئة وظيفة تدنوها فى مرتباتهم وبدلاته يتوافق مع المادة الأولي في العلة على نحو من الحالة التى وردت بها ثبت للحلة الثانية حكم الحالة الأولي واذ كانت قواعد القياس تقتضي تعديه حكم الأصل الى الفرع لتساويهما في العلة بحيث يتعين طبقا لفقواعد القياس إفادة الأقدم في الوظائف الأعلي من الحكم الخاص بالأقدم في ذات الوظيفة , فإ، الأمر في الطعن الماثل لا يحتاج الى اللجوء الى قواعد القياس لبلوغ هذه النتيجة بل أن الأمر يقتضي قراءة النص محل النزاع قراءة تتفق مع دلالاته ومقتضاه ـ والمقتضي هو الشرط الذي لا يستقيم النص الا بايراده ولو لم يرد في عبارة النص وفي هذه الحالة يتعين على كل مفسر محيط ب>اوات التفسير أن يضعه في الإعتبار والنص بهذه المثابة لا يمكن قراءته في ظل مبدأ المساواه أمام الوظائف العامة وحظر التميز بين العاملين في الأجور والرواتب الا على النحو التالي : ولا يجوز ان يقل مرتب وبدلات إحدجى الوظائف القضائية عن مرتب وبدلات من يليه ولو كان في ذات الوظيفة وعبارة ولو كان " هي المقتضي الذي لا يستقيم حكم النص الا به , ذلك ان الأصل في تفسير النص هو رعاية الأقدم في الدرجات الأعلى وهو الأولي بتلك الرعاية ممن هم أقدم في ذات الوظيفة , والقول بغير ذلك يؤدي الى نتائج شاذة وغير عادلة لم يستهدفها الشارع وما ينبغي له , والا كان متجافيا مع منطق العدل ومخالفا للمبادىء الدستورية فى الوظائف العامة التى تقوم على مبدأ تكافؤ الفرص بين العاملين في الدولة , ولا يتصور ان يكون الشارع قد قصد الى الإنتقام من شاغلي الوظائف الأعلي بحرمانهم عينا من ميزة المساواة في راتب شاغلى الوظيفة الأدنى بحيث يظل راتب كل مننهم وبدلاته ادنى من راتب وبدلات شاعل الوظيفة رغم اسبقيته عليه في الأقدمية والوظيفة وكل أولئك آيه على أن المشرع قد استهدف بالنص مقتضي لا يستقيم الا به وهو التأكيد على لإفادة الأقدم من ميزة الراتب الأعلي للأحدث ولو كانت الأقدمية في ذات الوظيفة , ومن ثم يستفيد من ذلك حتما كل من كلان أقدم في ذات الوظيفة أو مايعلوها من الوظائف .
ومن حيث أنه في ضوء ماتقدم , ولما الثابت من الأوراق أن الطاعنين قد شغلوا وظيفة مندوب , وكان زميلهم المستشهد به يشغل وظيفة مندوب مساعد , أى أحدث من الطاعنين في الأقدمية فى حكم النص المشار اليه , ويزيد في مرتبة وبدلاته على الطاعنين مما يتعين معه مساواتهم به من تاريخ ترقيتهم الى وظيفة مندوب بمجلس الدولة مع مراعاة أحكام التقادم الخمسي .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بأحقية الطاعنين في مساواتهم بزميلهم السيد / مصطفي محمد محمد عبدالرحمن في مرتبة وبدلاته اعتبارا من تاريخ ترقيتهم الى وظيفة مندوب بمجلس الدولة مع مراعات أحكام التقادم الخمسى .
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الأحد الموافق سنه 1427 هجرية الموافق 4 / 9 / 2006
بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات