الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن الماثل 0

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد الباري محمد شكري
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين
السعيد عبده جاهين نائب رئيس مجلس الدولـة
محمد الشيخ علـى نائب رئيس مجلس الدولـة
د/ سمير عبد الملاك منصور نائب رئيس مجلس الدولـة
أحمد منصور محمد نائب رئيس مجلس الدولـة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أسامة راشـد مفوض الدولـة
وحضور السيد / وائل محمد عويس أمين السـر

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 13079 لسنة 48 ق0عليا

المقام من

سليمان عباس السيد سلامه

ضد

1- رئيس الجمهورية بصفته
2- وزير العدل بصفته
3- رئيس هيئة قضايا الدولة بصفته

الإجراءات

فى يوم السبت الموافق 24/ 8/ 2002 أودع الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل وطلب فى ختامه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرارين المطعون فيهما واعتبارهما كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من أثار وأحقيته فى التعيين فى درجة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة على إن يكون ترتيب أقدميته لاحقا للسيدة المستشار / مشيرة محمد عبد الرسول نائب رئيس هيئة قضايا الدولة وسابقا للسيد المستشار صبري خليل فرج نائب رئيس هيئة قضايا الدولة مع إلزام المطعون ضدهم متضامنين بتعويض مادي وادبى قدره مائة ألف جنيه مع إلزام المصروفات ومقابل أتعاب المحاماه0
وتم إعلان الطعن على النحو المبين بالاوراق0
وقد جرى تحضير الطعن لدى هيئة مفوضي الدولة على النحو الموضح بالأوراق حيث قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت على صورة من الإقرار الصادر عن الطاعن تضمن تنازله عن الطعن تضمن تنازله عن الطعن الماثل ونظراَ لعدم حضور الطاعن أمام هيئة مفوضي الدولة للتعقيب على صورة المستند المودع فقد ارتأت فى تقريرها الحكم بوقف الطعن لمدة شهر0
وقد نظرت المحكمة الطعن الماثل على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات حيث قررت بجلسة 1/ 10/ 2006 إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به0

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
تابع الحكم في الطعن رقم 13079 لسنة 48 ق0عليا
من حيث أن المادة من قانون المرافعات تنص على إن " يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح فى مذكرة موقعة من التارك أو وكيله 00"
وتنص المادة من ذات القانون على إن " يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما فى ذلك رفع الدعوى والحكم على التارك بالمصاريف000"
ومن حيث إن مؤدى النصوص المتقدمة إن المشرع حدد على سبيل الحصر الطرق التي يتعين على المدعى إن يسلكها إذا أراد التنازل عن الخصومة ، فقرر إن يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح فى مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو أبدائه شفويا فى الجلسة واثبات فى المحضر والغرض من ذلك إن تظهر إرادة المدعى فى ترك الخصومة واضحة ومحددة ، ويترتب على ذلك إلغاء جميع إجراءات الخصومة 0
ومن حيث انه لما كان ما تقدم وكان الثابت من حافظة المستندات المقدمة من هيئة قضايا الدولة بجلسة التحضير المنعقدة بتاريخ 8/ 2/ 2003 إن الطاعن قد حرر أقرار مزيلا بتوقيعه اقر فيه بتنازله عن الطعن الماثل وإيه طعون أخرى مقامة منه قبل 23/ 10/ 2002 تاريخ تحرير الإقرار 0
ولما كان الطعن الماثل مقام قبل هذا التاريخ فمن ثم يتعين القضاء بإثبات ترك الخصومة فى الطعن الماثل 0

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بإثبات ترك الطاعن للخصومة.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة الأحد 6 من شهر شوال سنة 1426هـ، الموافق 29/ 10/ 2006، بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات