الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة ( موضوع )

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المُستشار / عـبـد الـبـاري محمد شكري نائب رئيس مجلس الدولة
ورئـيـس الـمـحكمة
وعـضـويـة الـسـيـد الأسـتـاذ المُستشار / الـسعـيـد عبـده جـاهـين نائب رئيس مجلس الدولة
وعـضـويـة الـسـيـد الأسـتـاذ المُستشار / مـحـمـد الـشـيـخ عـلـي نائب رئيس مجلس الدولة
وعـضـويـة الـسـيـد الأسـتـاذ المُستشار / حـسـونـه تـوفيـق حـسونه نائب رئيس مجلس الدولة
وعـضـويـة الـسـيـد الأسـتـاذ المُستشار الدكتور/ سـميـر عـبد المـلاك منصور نائب رئيس مجلس الدولة
وحـضـورالـسـيـد الأسـتـاذ المُستشار / مـجـدي الـجـارحـي مـفـوض الـدولة
وسكرتارية السيد / وائـل محـمـد عويس أمـيـن الـسـر

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 12893 لسنة 52 ق

المقام من

محمود مجدي أبو النعاس

ضد

1- رئـيـس مجـلس إدارة الهيـئـة القـوميـة للتـأمـين والمـعاشات
2- وزير المالية بصفته الوزير المختص بتنفيذ تشريعات التأمين الاجتماعي

الإجراءات

في يوم 6/ 3/ 2006 أودع الأستاذ / غبريال إبراهيم المحامي نائباً عن الأستاذ / فتحي رجب المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا عريضة الطعن طالباً فيها الحُكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع أولاً : بأحقية الطاعن في إعادة تسوية معاشه عن الأجرين الأساسي والمتغير اعتباراً من 21/ 2/ 1999 ثانياً : بأحقيته في تسوية مُكافأة نهاية الخدمة على أساس أخر أجر أساسي كان يتقاضاه شاملاً العلاوات الإضافية ثالثاً : بأحقية الطاعن في تسوية تعويض الدفعة الواحدة على أساس 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من السنوات الزائدة في مُدة الاشتراك في التأمين على ستة وثلاثين سنة مع ما يترتب على ذلك من آثار وقد تم إعلان عريضة الطعن إلى المطعون ضدهما على النحو المبين بالأوراق .
وقد قدم مفوض الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأى فيه الحُكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع أولاً : بأحقية الطاعن في تسوية معاشه عن الأجر الأساسي اعتباراً من تاريخ بلوغه سن الإحالة للمعاش على أساس أخر أجر أساسي كان يتقاضاه بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير مُضافاً إليه الزيادات المقررة قانوناً ثانياً : بأحقية الطاعن في إعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير اعتباراً من تاريخ بلوغه سن المعاش على أساس أخر أجر متغير كان يتقاضاه أو طبقاً للقواعد العامة أيهما أفضل ثالثاً : بأحقية الطاعن في إعادة تسوية مكافأة نهاية الخدمة على أساس المرتب الأساسي الأخير وليس متوسط السنتين الأخيرتين رابعاً : بأحقية الطاعن في تسوية تعويض الدفعة الواحدة بواقع 15% من الأجر السنوي الأساسي عن كل سنة من السنوات الزائدة في مدة الاشتراك في التأمين على ستة وثلاثين سنة وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية .
وقد نظرت المحكمة الطعن على النحو المبين بمحاضر الجلسات وقررت إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم وقد صدر هذا الحكم في الطعن بجلسة اليوم وقد صدر هذا الحكم وأودعت أسبابه عند النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
ومن حيثُ إنه عن دفع الهيئة المطعون ضدها الأولى بعدم قبول الطعن لإقامته بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة 142 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 على أساس أن الطاعن قد انتهت خدمته في 21/ 2/ 1999 بعد 15/ 3/ 1990 تاريخ العمل بالتفسير الدستوري الصادر في طلب التفسير رقم 8 لسنة 3ق الذي يستند إليه ولم يقم طعنه
تابع الحُكم في الطعن رقم 12893لسنة 52 ق
الماثل إلا في 16/ 3/ 2006 فإن قضاء هذه المحكمة " دائرة توحيد المباديء قد جرى على أن ما يصدر عن المحكمة الدستورية العليا من قرارات تفسيرية تصدر باسم الشعب وتلزم جميع سلطات الدولة ولا يجوز الطعن عليها طبقاً للمواد 33 ، 44 ، 46 ، 48 ، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 ومن ثم فهي بمنزلة التشريع وتضحى واجبة التطبيق وتحوز ما للأحكام النهايئة من حجية وقوة من ثم يترتب على صدور قرار التفسير رقم 3 لسنة 8ق حتمية تسوية معاشات أعضاء الهيئات القضائية على أساسه فإذا امتنعت الهيئة عن إجراء التسوية كان لصاحب الشأن الحق في المطالبة بها دون التقييد بالميعاد المنصوص عليه بالمادة 142 من قانون التأمين الاجتماعي وعلى هذا فإنه كان يتعين على جهة الإدارة أن تصدر قراراً بتسوية معاش الطاعن على أساس حكم القانون الذي قررته المحكمة الدستورية العليا وإذ لم تقم جهة الإدارة بإصدار قرار بإعادة التسوية فإن الميعاد المنصوص عليه في المادة 142 من قانون التأمين الاجتماعي لا يسري في حق الطاعن وإذ تقتضي المساواة بين أعضاء الهيئات القضائية الأخذ بذات المبدأ حتى لا يتخلف التطبيق في مسألة واحدة بالنسبة لهيئة قضائية عن باقي الهيئات القضائية الأخرى ومن ثم يكون من المتعين رفض الدفع المثار من الهيئة المطعون ضدها الأولى بعدم قبول الطعن .
ومن حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية ومن ثم يكون مقبول شكلاً .
ومن حيثُ إن واقعات الطعن في أن الطاعن قد ذكر في عريضة طعنه بأنه عين بمجلس الدولة وتدرج في الوظائف حتى شغل منصب نائب رئيس مجلس الدولة وانتهت خدمته في 21/ 2/ 1999 وقامت الهيئة المطعون ضدها الأولى بتسوية معاشه عن الأجر الاساسي والأجر المتغير وكافة حقوقه التأمينية على نحو مخالف لأحكام القانون الأمر الذي أدى به إلى إقامة طعنه بغية الحُكم له بطلباته الواردة في عريضة الطعن .
ومن حيثُ إنه عن طلب الطاعن إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي على أساس أخر مرتب كان يتقاضاه بحد أقصى 100% من هذا الأجر مٌُضافاً إليه العلاوات الخاصة والزيادات المقررة قانوناً فإن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن عضو مجلس الدولة الذي تنتهي خدمته وهو شاغل لوظيفة نائب رئيس مجلس الدولة وبلغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس مجلس الدولة يتعين تسوية معاشه عن الأجر الأساسي على الأساس المقرر لشاغل منصب الوزير عملاً بنص المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 أو على الأساس الوارد بنص المادة 124 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 شاملاً العلاوات الخاصة بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير أيهما أصلح له .
ومن حيثُ إن الثابت من الأوراق أن الطاعن عند انتهاء خدمته في 21/ 2/ 1999 كان يشغل وظيفة نائب رئيس مجلس الدولة وبلغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس مجلس الدولة ومن ثم يحق تسوية معاشه عن الأجر الأسشاسي على أساس أخر مرتب كان يتقاضاه بحد أقصى 100% من هذا الأجر مضافاً إليه العلاوات الخاصة والزيادات المقررة قانوناً اعتباراً من تاريخ انتهاء خدمته مع ما يترتب على ذلك من آثار .
ومن حيثُ إنه عن طلب الطاعن إعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير فإن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن يتم تسوية المعاش على أساس اللمساواة التامة بين أعضاء الهيئات القضائية ومنها أعضاء مجلس الدولة وبين الوزراء ونواب الوزراء ومن في حكمهم طبقاً للنظام الذي قرره المشرع في المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 إما على أساس أخر أجر يتقاضاه أو على أساس المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه الذي أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر أيهما أفضل فإن قل معاش المؤمن عليه عن 50% من أجر التسوية رفع إلى هذا الفور عملاً بحكم المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 متى توافرت في حقه شروط تطبيق هذه المادة وبحد أقصى 80% من أجر التسوية شريطة ألا يزيد المعاش الكلي عن 100% من أجر الاشتراك عن الأجر المتغير للمؤمن عليه ومن ثم وفي ضوء عدم قيام الهيئة المطعون ضدها الأولى بالالتزام بهذه الضوابط والأحكام عند تسوية معاش الطاعن عن الأجر المتغير على هذا الأساس.
ومن حيثُ إنه عن طلب الطاعن تسوية مكافأة نهاية الخدمة فإنه لما كانت المادة 30 من قانون التأمين الاجتماعي قد جرى نصها على أن يستحق المؤمن عليه مكافأة متى توافرت في شأنه إحدى حالات استحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة وذلك بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات الاشتراك محسوباً على أساس حساب الأجر الأخير الذي كان يتقاضاه شاملاً العلاوة الخاصة حسبما تواتر عليه قضاء هذه المحكمة ومن ثم يجب تسوية مكافأة نهاية الخدمة للطاعن على هذا الأساس .
تابع الحُكم في الطعن رقم 12893لسنة 52 ق
ومن حيثُ إنه عن أحقية الطاعن لتعويض الدفعة الواحدة عن مدة الاشتراك في التأمين الزائدة فإنه طبقاً لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة وفي ضوء ما جرى عليه تفسيرها لنص المادة 26 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 القانون العام الذي يطبق على أعضاء الهيئات القضائية ومنهم الطاعن في الطعن الماثل ومن ثم يتعين تسوية حقه في هذا التعويض على أساس 15% من الأجر السنوي للطاعن .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً .
وفي الموضوع :
أولاً : بأحقية الطاعن في إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي اعتباراً من 21/ 2/ 1999 على أساس أخر أجر أساسي كان يتقاضاه وبحد أقصى مقداره 100% من أجر الاشتراك مع ما يترتب على ذلك من آثار .
ثانياً : بأحقية الطاعن في إعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير اعتباراً من 21/ 2/ 1999 على أساس أخر أجر متغير كان يتقاضاه أو طبقاً للقواعد العامة أيهما أفضل على ألا يزيد المعاش على 80% من أجر التسوية ولا يقل عن 50% من هذا الأجر شر يطة ألا تجاوز القيمة النهائية للمعاش 100% من قيمة الاشتراك عن هذا الأجر على التفصيل المبين بالأسباب .
ثالثاً : بأحقية الطاعن في تسوية مكافأة نهاية الخدمة على أساس أخر أجر أساسي كان يتقاضاه شاملاً العلاوات الإضافية .
رابعاً : بأحقية الطاعن في تسوية تعويض الدفعة الواحدة على أساس 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من السنوات الزائدة في مدة الاشترالك في التأمين على ست وثلاثين سنة مع ما يترتب على ذلك من آثار .
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الأحد الموافق من سنة 1426 هـ ، الموافق / / 200 بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات