أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة ( موضوع )
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد المستشار / عادل محمود زكي
فرغـلي نائب رئيس مجلس الدولـة
ورئـيـس الـمـحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور / حمدي محمد أمين الوكيـل نائب رئيس مجلس الدولـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محـمـد الشـيـخ أبـو زيد نائب رئيس مجلس الدولـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد المنعم أحمد عـامـر نائب رئيس مجلس الدولـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور / سمير عبد الملاك منصور نائب رئيس مجلس الدولـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد منصور على منصور نائب رئيس مجلس الدولـة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / مـحـمـد جـمـيـل مـفـوض الـدولة
وسكرتارية السيد / خـالد عثمان محمد حسن أمـيـن الـسـر
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 12135 لسنة 50 قالمقام من
أحمد نور الدين السيد شلبيضد
رئيـس مجـلس الـدولـةالإجراءات
في يوم 15/ 6/ 2004 أودع الأستاذ / غبريال إبراهيم غبريال المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا عريضة الطعن طالباً الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بأحقية الطاعن في تقاضي المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية محسوباً على أساس أجره الأساسي عند انتهاء خدمته مع مراعاة خصم ما سبق صرفه له في هذا الشأن .وقد تم إعلان عريضة الطعن إلى المطعون ضده على النحو المبين بالأوراق .
وقد قدم مفوض الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأى فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً .
وقد نظرت المحكمة الطعن الماثل على النحو المبين بمحاضر الجلسات .
وقررت إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم وقد صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .ومن حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية .
ومن حيث إن واقعات النزاع تخلص حسبما ذكر الطاعن في عريضة طعنه بأنه التحق للعمل بمجلس الدولة وتدرج في الوظائف حتى شغل وظيفة مستشار وانتهت خدمته عام 1990 للإحالة للمعاش وقد قامت الجهة الإدارية بمنحه المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يحصل عليها عن ثلاثة أشهر فقط عملاً بأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 65 من القانون رقم 47 لسنة 1978 ولما كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بعدم دستورية الفقرة المذكورة ، فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز ثلاثة أشهر لذلك فإنه يحق له إقامة طعنه بغية الحكم له بأحقيته في تقاضي المقابل النقدي لكامل رصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يستنفذها .
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الأحد الموافق من سنة هـ ، الموافق 23/ 4/ 2006 بالهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
