أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة "موضوع"
بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عبد الباري محمد
شكري "نائب رئيس مجلس الدولـة"
"ورئيـس المحكمة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / السعيد عبده جاهين "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشـار / محمد الشيخ علي "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / حسونة توفيق حسونة "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور / سمير عبد الملاك منصور "نائب رئيس مجلس الدولة"
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أسامه راشد "مفـوض الدولـة"
وسكرتاريـة السيـد / وائل محمد عويس "سكرتيـر المحكمـة"
أصدرت الحكم الاتى
المقام من
عبد الرسول عبد الغني زايدضد
رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصرطعناً في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى
رقم 1920 لسنة 56ق بجلسة 19/ 4/ 2004
الإجراءات
في يوم 13/ 6/ 2004 أودع الأستاذ/ شوقي محمد خالد المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 1920 لسنة 56ق بجلسة 19/ 4/ 2004 القاضي بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعي المصروفات وطلب الطاعن في تقرير الطعن للأسباب المبينة به الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إنهاء خدمة الطاعن اعتباراً من 27/ 11/ 2000 واعتبار خدمته متصلة حتى بلوغه سن الخامسة والستين وما يترتب على ذلك من آثار.وقد تم إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو المبين بالأوراق وقد قدم مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأى فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.
وقد نظرت المحكمة الطعن بعد إحالته إليها من دائرة فحص الطعون على النحو المبين بمحاضر الجلسات وقررت إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم وقد صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.ومن حيث أن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية ومن حيث أن واقعات الطعن تخلص حسبما يبين من الإطلاع على الأوراق في أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 1920 لسنة 56ق أمام محكمة القضاء الإداري بأن أودع بتاريخ 16/ 11/ 2001 قلم كتاب المحكمة المذكورة عريضة دعواه طالباً فيها الحكم بإلغاء القرار رقم 171 لسنة 2001 المطعون فيه فيما تضمنه من إنهاء خدمته في سن الستين وما يترتب على ذلك من آثار أخصها أحقيته في البقاء في الخدمة حتى سن الخامسة والستين وقال شرحاً لدعواه أنه من مواليد عام 1940 والتحق بخدمة هيئة السكك الحديدية المدعى عليها في 6/ 12/ 1956 بوظيفة عامل يومية وتدرج في الوظائف حتى شغل وظيفة ملاحظ ورش عربات الدرجة الأولى وفي 2/ 5/ 2001 فوجئ بصدور القرار رقم 171 لسنة 2001 المطعون فيه متضمناً إنهاء خدمته اعتباراً من 27/ 11/ 2000 لبلوغه سن الستين سن الإحالة للمعاش وقد تظلم من هذا القرار في 7/ 6/ 2001 ولم يتلق رداً على تظلمه وقد نعى المدعي على القرار المطعون فيه بأنه صدر على خلاف أحكام القانون لأنه يحق له البقاء في الخدمة حتى سن الخامسة والستين طبقاً لأحكام القانونين رقمي 50 لسنة 1963 ، 79 لسنة 1975 حيث كان في 1/ 6/ 1963 شاغلاً لوظيفة عامل يومية وهي وظيفة يحق لشاغلها طبقاً للقانون البقاء في الخدمة حتى سن الخامسة والستين وأختتم الطاعن عريضة دعواه بطلب الحكم له بطلباته أنفة الذكر.
وقد نظرت محكمة القضاء الإداري الدعوى المشار إليها وبجلسة 19/ 4/ 2004 أصدرت حكمها المطعون فيه قضى بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وقد شيدت المحكمة قضاءها المتقدم على أساس أن الثابت من الأوراق أن المدعي عين بالهيئة المدعى عليها في 6/ 12/ 1956 في وظيفة عامل ظهورات بأجر يومي 150 مليم وهذه الوظيفة تخرج عن وظائف كادر العمال واستمر شاغلاً لهذه الوظيفة حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 37 لسنة 1960 الذي عمل به في 1/ 5/ 1960 وظل شاغلاً لهذه الوظيفة في ظل كل من لائحة العاملين بالهيئة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 2190 لسنة 1959 التي عمل بها في 1/ 7/ 1960 والقانون رقم 50 لسنة 1963 الذي عمل به في 1/ 6/ 1963 ووضع على وظيفة دائمة بمجموعة الوظائف الحرفية من الدرجة الحادية عشر في 1/ 7/ 1965 ومن ثم فإن المدعي تنتهي خدمته للإحالة للمعاش في سن الستين ذلك لأنه لم يكن في تاريخي العمل بالقانونين رقمي 37 لسنة 1960 ، 50 لسنة 1963 خاضعاً لنظام وظيفة يعطيه حق البقاء في الخدمة حتى سن الخامسة والستين وعلى ذلك وإذ أصدرت الجهة الإدارية قرارها المطعون فيه بإنهاء خدمته لبلوغه سن الستين فإن هذا القرار يكون قد صدر متفقاً وصحيح أحكام القانون، الأمر الذي يوجب الحكم برفض دعوى المدعي ومن حيث أن مبني الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد صدر على خلاف أحكام القانون ذل لأن الطاعن يحق له البقاء في الخدمة حتى سن الخامسة والستين لأنه كان في تاريخي العمل بالقانونين رقمي 37 لسنة 1960 ، 50 لسنة 1963 في 1/ 7/ 1960 ، 1/ 6/ 1963 شاغلاً لوظيفة من وظائف كادر العمال وهي وظيفة تعطيه حق البقاء في الخدمة حتى السن المشار إليها وبذلك يكون القرار المطعون فيه إذ أنهى خدمته في سن الستين فإن هذا القرار يكون مخالفاً للقانون واجب الإلغاء.
ومن حيث أن المادة من قانون نظام العاملين المدنيون بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 / 78 تنص على أن "تنتهي خدمة العامل ببلوغه سن الستين وذلك بمراعاة أحكام القانون رقم 79/ 75 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي والقوانين المعدلة له ولا يجوز مد خدمة العامل بعد بلوغه السن المقررة.
وتنص المادة الثانية من مواد إصدار قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 / 75 على أن "يحل هذا القانون محل التشريعات الآتية:
10- القانون رقم 50/ 1963 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين.
وتنص المادة السادسة من ذات القانون على أن "يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون بالنسبة للمعاملين بأحكامه ."
وتنص المادة من قانون التأمين الاجتماعي المشار غليه على أن "استثناء من المادتين الثانية والسادسة من قانون الإصدار يستمر العمل بالبنود أرقام 1 ، 2 ، 4 من المادة 13 من قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين الصادر بالقانون رقم 50/ 1963 والقانون رقم 19/ 73 بتحديد سن التقاعد العلماء خريجي الأزهر ومن في حكمهم وبالمادة 6 من القانون رقم 63 / 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية".
وتنص المادة من القانون رقم 50 / 63 المشار إليه على أن تنتهي خدمة المنتفعين بأحكام هذا القانون عند بلوغهم سن الستين ويستثنى من ذلك:
1- المستخدمون والعمال الموجودين بالخدمة وقت العمل بهذا القانون الذين تقتضي لوائح توظفهم بإنهاء خدمتهم عند بلوغهم سن الخامسة والستين".
وحيث أن القانون رقم 50 / 1963 كان قد حل محل القانونين رقمي 36/ 1960 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ورقم 37/ 1960 بشأن التأمين والمعاشات لمستخدمي الدولة وعمالها المدنيين.
وتنص المادة (19 من القانون رقم 36 / 60 المعمول به اعتباراً من 1/ 3/ 1960 تنص على أن "تنتهي خدمة الموظفين المنتفعين بأحكام هذا القانون عند بلوغهم سن الستين ويستثنى من ذلك:
1- الموظفون الذين تجيز قوانين توظيفهم استيفائهم في الخدمة بعد السن المذكورة.
وتنص المادة من القانون رقم 37 / 60 المعمول به اعتباراً من 1/ 5/ 1960 على أن "تسري على المستخدمين والعمال المنتفعين بأحكام هذا القانون سائر الأحكام الواردة في القانون رقم 36/ 1960 المشار إليه فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون".
وحيث أن تحديد سن الإحالة إلى المعاش هو جزء من نظام الوظيفة العامة الذي يخضع له الموظف عند دخوله الخدمة وهو نظام قابل للتعديل باعتبار أن علاقة الموظف بجهة الإدارة هي علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح وليس للموظف من سبيل في تعيين الأسباب التي تنتهي بها خدمته ومن بينها تحديد سن إحالته إلى المعاش وإنما تحدد نظم التوظف هذه السن حسبما يوجب الصالح العام الذي قد يقتضي تقرير بعض الاستثناءات لدى تحديد سن الإحالة للمعاش وهو ما نهجة المشرع في القانونين رقمي 36 ، 37/ 1960 المشار إليهما وأن العبرة في الاستفادة من ميزة البقاء في الخدمة حتى سن الخامسة والستين هي بالمراكز القانونية الثابتة في 1/ 3/ 1960 إن كان الأمر يتعلق بموظف ؟؟؟؟؟؟ 1/ 5/ 1960 أن كان الأمر يتعلق بعامل مستخدم على أن يستمروا بهذه الصفة حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 50/ 63 ، 1/ 6/ 63 متى كانت لوائح توظفهم تقضي ببقائهم في الخدمة حتى بلوغ هذه السن إذ يتولد لمن له حق البقاء في الخدمة حتى سن الخامسة والستين في ظل القانونين رمقي 36، 37/ 1960 مركز قانوني ذاتي يستصحبه في ظل القانون رقم 50/ 1963 متى استمر بذات صفته خاضعاً للائحة وظيفية تجيز له البقاء في الخدمة حتى بلوغ هذه السن في تاريخ العمل بالقانون رقم 50 / 1963 في 1/ 6/ 1963 دون تعديل أو تغيير.
ومن حيث أنه وعلى هدى ما تقدم فإن الثابت من الأوراق أن الطاعن عين بالهيئة في 6/ 12/ 1956 في وظيفة عامل ظهورات بأجر يومي 150 مليم وظل في هذه الوظيفة التي لا تعد من وظائف كادر العمال حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 37/ 1960 الذي عمل به في 1/ 5/ 1960 وتاريخ العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1963 الذي عمل به في 1/ 6/ 1963 وظل في هذه الوظيفة حتى تاريخ العمل بلائحة العاملين بالهيئة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 2190 لسنة 1959 التي عمل بها في 1/ 7/ 1960 التي لم تحدد سناً معيناً للإحالة للمعاش وقد وضع على وظيفة دائمة بمجموعة الوظائف الحرفية من الدرجة الحادية عشر في 1/ 7/ 1965.
ومن ثم فإن الطاعن في تاريخي العمل بالقانونين رقمي 37/ 1960 ، 50 / 1963 لم يكن خاضعاً لنظام وظيفي يعطيه حق البقاء في الخدمة حتى سن الخامسة والستين ومن ثم فإن سن إحالته للمعاش يخضع للقواعد العامة التي تحدد سن الإحالة للمعاش بسن الستين وعلى هذا وإذ أصدرت الهيئة المطعون ضدها قرارها رقم 171/ 2001 المطعون فيه بإنهاء خدمة الطاعن لبلوغه سن الستين فإن قرارها هذا يكون قد صدر متفقاً وأحكام القانون حصيناً من الإلغاء، الأمر الذي يوجب الحكم برفض دعوى الطاعن.
وإذ ذهب الحكم الطعين هذا المذهب فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون، الأمر الذي يجعل الطعن عليه غير قائم على سند من القانون واجب الرفض.
ومن حيث أن من يخسر الطعن يلزم بالمصروفات عملاً بأحكام المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات.صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الأحد الموافق 9 محرم سنة 1428 هجرياً والموافق 28/ 1/ 2007م بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |