الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عادل محمود زكـى فر غلـى نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس المحكمـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد الشيـخ على أبو زيـد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد المنعم احمـد عامـر نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار د0/ سمير عبد الملاك على منصـور نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد منصور على منصـور نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أسامة حسن البدرونـى مفوض الدولـة
وسكرتارية السيد / خالد عثمان محمد حسـن أميـن السـر

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم11840 لسنه 47 ق عليا

المقام من

السيد/ لولي صبحي وهبه

ضد

السيد / رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة – الدائرة الثانية بجلسة 22/ 7/ 2001 في الدعاوى أرقام 355 لسنه 9ق , 110 لسنه 10ق , 269 لسنه 12ق

الإجراءات

في يوم الاثنين الموافق 17/ 9/ 2001 أودع الأستاذ / عطيه عبد العليم الجندي المحامي بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 11840 لسنه 47ق في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بجلسة 22/ 7/ 2001 في الدعاوى أرقام 355 لسنه 9ق , 110 لسنه 10ق 269 لسنه 12ق القاضي بعدم قبول كل من الدعويين رقمي 355 لسنه 9ق , 269 لسنه 13ق, وبقبول الدعوى رقم 110 لسنه 10ق شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعي مصروفات الدعاوى الثلاث 0
وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن وللأسباب الواردة فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بأحقية الطاعن في طلباته الواردة بالدعاوى المذكورة وإلزام الإدارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة 0
وقد تم إعلان تقرير الطعن على الوجه المقرر قانونا 0
وبعد تحضير الطعن قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضي به من عدم قبول الدعويين رقمي 355 لسنه 9 ق , 269 لسنه12 ق والقضاء مجددا بقبولهما شكلا وفي الموضوع بعدم الاعتداد بالقرار رقم 284 لسنه 1986 فيما تضمنه من تعديل المركز القانوني للطاعن ورفض ماعدا ذلك من طلبات وإلزام الطاعن وجهه الإدارة المصروفات مناصفة 0
وقد نظر هذا الطعن أمام هذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات بعد أحالته إليها من دائرة فحص الطعون , وقررت إصدار الحكم بجلسة 30/ 10/ 2005 ثم قررت مد اجل النطق بالحكم لجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به0

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0
من حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية 0
ومن حيث إن واقعات الطعن الماثل تخلص – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – في إن الطاعن حاصل على دبلوم المدارس الثانوية التجارية عام 1951وعين بهذا المؤهل بالهيئة القومية للبريد اعتبارا من 16/ 12/ 1953 , ثم حصل على ليسانس الحقوق إثناء وجوده بالخدمة في عام 1968 وعين بالمؤهل العالي اعتبارا من 1/ 3/ 1969 وقد تم تسوية حالته بقوانين التسويات وأسفرت تسوية حالته بالقانون رقم 11 لسنه 1981 فحصل على الدرجة الثانية من 1/ 1/ 1969 , كما أسفرت تسوية حالته بالقانون رقم 112 لسنه 1981 عن حصوله على الدرجة الثانية في 1/ 1/ 1972 , وتقدم الطاعن بطلب لجهة الإدارة في عام 1982 بالاحتفاظ له بالتسوية طبقا للقانون رقم 112 لسنه 1981 لأنها الأفضل في المرتب وصدر القرار الإداري رقم 706 بتاريخ 16/ 4/ 1983 متضمنا تسوية حالته طبقا للقانون رقم 11 لسنه 1981 والقانون رقم 112 لسنه 1981 وبهذه التسوية ( الخاطئة) أصبح شاغلا الدرجة الثانية في 1/ 1/ 1969 0 ثم صدر القرار الإداري رقم 284 لسنه 1986 بتاريخ 17/ 3/ 1986 بترتيب أقدمية العاملين بالإدارة العامة للشئون القانونية الشاغلين لمجموعة وظائف القانون وورد اسم الطاعن قرين رقم 8 بالدرجة الثانية من 1/ 1/ 1972 ويسبقه في ترتيب الأقدمية حسين عبد الفتاح عبد الله ( ثانيه في 1/ 2/ 1971) , وعبد الواحد عوض الله سيد ( ثانية في 1/ 9/ 1970) , وإسماعيل السيد مصطفي ( ثانية في 1/ 1/ 1970) وسعد الدين زغلول محمد ( ثانية في 25/ 12/ 1969) , ثم صدر القرار الإداري رقم 726 لسنه 1987 بتاريخ 15/ 7/ 1978 متضمنا ترقية زملائه المذكورين السابقين عليه في ترتيب أقدمية الدرجة الثانية إلى وظيفة مدير إدارة قانونية من الدرجة الأولي , ثم أقام الطاعن الدعوى رقم 355 لسنه 9ق بتاريخ 15/ 12/ 1986 أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة , والدعوى رقم 269 لسنه 12ق بتاريخ 23/ 10/ 1989 وأصبحت طلباته الختامية في هاتين الدعويين بمذكرته المقدمة بجلسة 2/ 1/ 1999 الاحتفاظ بمركزة القانوني في 1/ 1/ 1969 درجة ثانية كما أقام الدعوى رقم 110 لسنه 10ق بتاريخ 22/ 10/ 1987 بطلب الحكم بإلغاء قرار تخطيه في الترقية إلى مدير إدارة من الدرجة الأولي رقم 726 لسنه 1987 على أساس انه الأسبق في الدرجة الثانية من 1/ 1/ 1969 0
وبجلسة 22/ 7/ 2001 صدر حكم محكمة القضاء الإداري بالمنصورة المطعون فيه في الدعاوى الثلاثة قاضيا في منطوقة بعدم قبول كل من الدعويين رقمي 355 لسنه 9ق و 269 لسنه 12ق ,وبقبول الدعوى رقم 110 لسنه 10ق شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعي مصروفات الدعاوى الثلاث 0
وأقامت المحكمة قضاءها برفض الدعويين 355 لسنه 9ق و 269 لسنه 12ق على أساس انه أقامها بعد 30/ 6/ 1984 مطالبا بأعمال القانون رقم 111 لسنه 1981 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنه 1975 على حالته , وهو من التشريعات الواردة بنص المادة 11 مكررا من القانون رقم 135 لسنه 1980 معدلا بالقانون رقم 112 لسنه 1981 التي حظرت تعديل المركز القانوني للعامل بعد 30/ 6/ 1984 إلا إذا كان ذلك تنفيذا لحكم قضائي نهائي , مما يستوجب الحكم بعدم قبول كل منهما0
كما أقامت المحكمة قضاءها برفض الدعوى رقم 110 لسنه 10ق على إن أخر المرقين بالقرار رقم 726 لسنه 1987 المطعون فيه هو زميل المدعي حسين عبد الفتاح عبد الله الذي يشغل الدرجة الثانية من 1/ 2/ 1971 في حين إن المدعي يشغل هذه الدرجة من 1/ 1/ 1969 طبقا للتسوية الصحيحة التي أجريت له وفقا لحكم المادة الثامنة من القانون رقم 7 لسنه 1984 والتي تحدد مركزه القانوني على أساسها والتي يعتد بها عند ترقيته للدرجة الأعلى 0
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله على أساس إن الطاعن إذا كان قد اختار التسوية بالقانون رقم 112 لسنه 1981 الذي يجعل أقدمية الدرجة الثانية من 1/ 2/ 1972 بدلا من 1/ 1/ 1969 بالقانون رقم 111 لسنه 1981 لزيادة راتب التسوية الأولي عن الثانية , فقد تم إهدار هذا الاختيار بالتسوية الأخيرة بالقرار رقم 706 بتاريخ 16/ 4/ 1983 والتي أسفرت عن أقدميته في الدرجة الثانية من 1/ 1/ 1969 وان التسوية الصحيحة طبقا للقانون رقم 7 لسنه ذ984 التي جعلته شاغلا للدرجة الثانية من 1/ 2/ 1972 طبقا للقانون رقم 112 لسنه 1981 الذي سبق إن اختبار الطاعن التسوية وفقا له , وان ملف خدمته يخلو من هذه التسوية 0
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة " دائرة توحيد المبادئ " قد استقر على عدم تعديل المركز القانوني للعامل على أي وجه من الوجوه أعمالا لحكم القانون رقم 7 لسنه 1984 بعد 30/ 6/ 1985 إلا إذا كان ذلك تنفيذا لحكم قضائي نهائي وذلك تأسيسا على إن المادة الثامنة من القانون رقم 7 لسنه 1984 تنص على أنه :-"000000 ويحتفظ بصفه شخصية للعاملين الموجودين بالخدمة بالمرتبات التي يتقاضونها وقت العمل بهذا القانون نتيجة تسوية خاطئة على أن يستهلك الفرق بين تلك المرتبات وبين المرتبات المستحقة قانونا مضافا إليها العلاوتان المنصوص عليهما في المادة الأولي من هذا القانون إذا كانوا من المستحقين 000000 ومع عدم الإخلال بالأحكام القضائية النهائية الصادرة بالترقية للعامل الذي تنطبق عليه أحكام الفقرة السابقة أن يختار بين أحد الوضعين الآتيين :-
أ‌- إعادة تسوية حالته تسوية قانونية مع منحه الزيادة المنصوص عليها في المادة الأولي من هذا القانون إذا كان ممن تنطبق عليهم هذه الزيادة0
ب‌- الإبقاء بصفة شخصية علة وضعه الوظيفي الذي وصل إليه نتيجة التسوية الخاطئة مع عدم استحقاقه للزيادة المشار إليها على أن يعتد عند ترقيته للدرجة التالية بالوضع الوظيفي الصحيح له بافتراض تسوية حالته تسوية قانونية وفقا لأحكام القانون المعمول به عن أجرائها "0
وتنص المادة من القانون المشار إليه على أنه " يكون ميعاد رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة فيما يتعلق بالمطالبة بالحقوق التي نشأت بمقتضي أحكام هذا القانون حتى 30/ 6/ 1984 , ولا يجوز بعد هذا التاريخ تعديل المركز القانوني للعامل على أي وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذا لحكم قضائي نهائي " وقد تم مد تلك المهلة حتى 30/ 6/ 1985 بموجب القانون رقم 138 لسنه 1984 0
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع قرر الاحتفاظ بصفه شخصية للعاملين الموجودين بالخدمة بالمرتبات التي يتقاضونها وقت العمل بهذا القانون نتيجة تسوية خاطئة على أن يستهلك الفرق بين تلك المرتبات المستحقة لهم قانونا من ربع قيمة علاوات الترقية والعلاوات الدورية التي تستحق لهم بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 7 لسنه 1984 , وقرر المشرع أيضا بالنسبة للعامل الذي سويت حالته تسوية خاطئة الإبقاء بصفه شخصية على وضعه الوظيفي الحالي الذي وصل إليه نتيجة للتسوية الخاطئة على أن يعتد عند ترقيته للدرجة التالية بالوضع الوظيفي الصحيح بافتراض تسوية حالته تسوية قانونية وفقا لأحكام القانون الساري وقت إجرائها ومن ناحية أخري فانه لا يجوز للجهة الإدارية بعد 30/ 6/ 1985 إن تعدل المركز القانوني للعامل على أن وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذا لحكم قضائي , كما لا يجوز للعامل أن يرفع الدعوى للمطالبة بالحقوق التي نشأت بمقتضي أحكام القانون المشار إليه بعد 30/ 6/ 1985 0
ومن حيث إن المشرع حينما أورد نص المادة من القانون رقم 7 لسنه 1984 الذي حظر بموجبه تعديل المركز القانوني للعامل على أي وجه من الوجوه بعد 30/ 6/ 1985 إلا إذا كان ذلك تنفيذا لحكم قضائي نهائي فقد هدف إلى المحافظة على استقرار الأوضاع والمراكز القانونية للعاملين المدنيين بالدولة المخاطبين بأحكام القانون رقم 7 لسنه 1984 بأن وضع حدا نهائيا وتاريخا محددا بقصد عدم زعزعة المراكز القانونية سواء من جانب جهة الإدارة أو من جانب العامل , وليس من شك في أن نص المادة الحادية عشرة من القانون رقم 7 لسنه 1984 والمعدلة بالقانون رقم 138/ 1984 يسري في حق الجهة الإدارية كما يسري في حق العامل دون مغايرة بين الحقين ومن ثم فلا يسوغ الاحتجاج بأن حق الجهة الإدارية في أجراء التسوية الفرضية الصحيحة للعامل الذي سويت حالته تسوية خاطئة لا يتقيد بالميعاد المنصوص عليه في المادة من القانون رقم 7 لسنه 1984 ذلك أن نص المادة المشار إليه هو نص عام جاء مطلقا ويتعين تطبيقه في ضوء الحكمة المبتغاة من إيراده والتي اشرنا إليها سلفا أن المشرع قصد إلى استقرار الأوضاع والمراكز القانونية التي نشأت بمقتضي أحكام القانون المشار إليها , ومن ثم فإن تقييد حق العامل في رفع الدعوى المتعلقة بالمطالبة بحق من الحقوق التي خولتها إياه أحكام القانون رقم 7 لسنه 1984 بالميعاد المنوه به ( حتى 30/ 6/ 1985) يقابله تقييد حق الجهة الإدارية في أجراء أي تسوية قانونية بعد التاريخ المشار إليه , ولا ينال من ذلك القول بأن هذا القيد يؤدي إلى إهدار النص التشريعي الوارد في المادة الثامنة من القانون رقم 8 لسنه 1984 , لأنه لا تعارض بين أن تقوم الجهة الإدارية بإعمال سلطتها في أجراء التسوية القانونية طبقا لحكم المادة الثامنة وبين مراعاتها أن يكون ذلك في موعد غايته 30/ 6/ 1985 وانه بفوات هذا الميعاد دون أن تقوم الجهة الإدارية بإعمال التسوية الصحيحة قانونا فإن التسوية الخاطئة تصبح في هذه الحالة هي التسوية الواجب الاعتداد بها قانونا والتي تسوي في حق العامل بعد إذ استغلق على الإدارة أجراء أي تعديل في المركز القانوني للعامل بعد 30/ 6/ 1985 0
ومن حيث إن الثابت من الأوراق إن أخر تسوية موجودة بملف خدمة الطاعن قبل 30/ 6/ 1985 هي التسوية التي نمت بالقرار 706 لسنه 1983 بتاريخ 16/ 4/ 1983 والتي بمقتضاها أضحي الطاعن شاغلا للدرجة الثانية من 1/ 1/ 1969 بدلا من 1/ 2/ 1972 , وقد كلفت محكمة القضاء الإداري الجهة الإدارية بجلسة 27/ 12/ 1997 بتقديم القرار الصادر بتسوية حالة المدعي أعمالا لأحكام القانون رقم 7 لسنه 1984 وما يفيد علمه بذلك , وكررت ذات التكليف بجلسة 24/ 12/ 2000 , وإذ لم يشغل ملف الطعن إلا على القرار رقم 284 لسنه 1986 بتاريخ 17/ 3/ 1986 بترتيب أقدمية أعضاء الشئون القانونية حيث ورد قرين اسم الطاعن عباره000 وثانية من 1/ 2/ 1972 , وهذا القرار بافتراض انطوائه على التسوية الصحيحة للطاعن فقد تم بعد 30/ 6/ 1985 واستغلاق سلطة جهة الإدارة في أجراء التسوية الصحيحة قانونا الواجب الاعتداد بها عند الترقية مستقيلا , ومن ثم تصبح التسوية التي تمت بمقتضي بالقرار رقم 706 لسنه 1983 هي التسوية الواجب الاعتداد بها والتي تسري في حق الطاعن متى استغلق على الإدارة أجراء أي تعديل في المركز القانوني للعامل بعد 30/ 6/ 1985 0
ومن حيث إن الثابت من الأوراق إن الجهة الإدارية تخطت الطاعن في الترقية إلى الدرجة الأولي ( مدير إدارة قانونية ) على أساس انه أحدث من زملائه المرقين بالقرار رقم 726 لسنه 1987 وأخرهم السيد/ حسين عبد الفتاح عبد الله الزى يشغل الدرجة الثانية من 1/ 2/ 1971 في حين إن الطاعن أضحي محتفظا بأقدميته في الدرجة الثانية من 1/ 1/ 1969 بعد الاعتداد بالتسوية القائمة في 30/ 6/ 1985 , ومن ثم يكون تخطيه لهذا السبب مخالفا للقانون خليقا بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى الدرجة الأولي وما يترتب على ذلك من آثار 0
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه لم يأخذ بهذا النظر , فان الطعن عليه يكون في محله ويتعين الغاؤه0
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بالمادة 184 مرافعات 0

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع :-
أولا: بإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية الطاعن في الاحتفاظ بالتسوية التي أجريت له بمقتضي القرار رقم 706 لسنه 1983 وإرجاع أقدمية في الدرجة الثانية إلى 1/ 1/ 1969 0
ثانيا : بإلغاء القرار رقم 726 لسنه 1978 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى الدرجة الأولي بمجموعة وظائف القانون مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات عن درجتي التقاضي 0
صدر هذا الحكم وتلي علنا يوم السبت الموافق سنه 1426 هجرية والموافق / / 200 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات