الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا يوم الأحد الموافق 29/ 10/ 2006م.
برئاسة السيـد الأستاذ المستشـار / عبد الباري محمد شكري نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس المحكمـة
وعضوية السيـد الأستـاذ المسـتشار/ السعيد عبده جاهين نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيـد الأستـاذ المسـتشار / محمد الشيخ علي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيـد الأستـاذ المسـتشار / د. سمير عبد الملاك منصور نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيـد الأستـاذ المسـتشار / أحمد منصور محمد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيـد الأستـاذ المسـتشار / أسامة راشد مفـوض الـدولـة
وحضور السيـد الأستـاذ / وائل محمد عويس أمـين سـر المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 11371 لسنة 49 ق

المقام من

محمد مطاوع عبد العظيم

ضد

1- رئيس الجمهورية ……………. بصفته
2- وزير العدل…………………. بصفته
3- رئيس هيئة قضايا الدولة……. بصفته

الإجراءات

في يوم الأربعاء الموافق 2/ 7/ 2003 أودع الأستاذ/ إبراهيم يعقوب يوسف النجار المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 11371 لسنة 49 ق طالباً في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار الجمهوري رقم 43 لسنة 2003 فيما تضمنه من تخطي الطاعن في التعيين بوظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة.
وقد تم إعلان تقرير الطعن على الوجه المقرر قانوناً.
وبعد تحضير الطعن قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطي الطاعن في التعيين بوظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة.
وقد نظرت المحكمة الطعن على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 1/ 10/ 2006 قررت إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
تابع الحكم في الطعن رقم 11371 لسنة 49 ق

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية 0
ومن حيث أن واقعات الطعن الماثل تخلص – حسبما ذكر الطاعن في عريضة الطعن بأن هيئة قضايا الدولة أعلنت عام 1998 عن مسابقة عامة لشغل وظيفة مندوب مساعد بالهيئة كدفعة تكميلية من الحاصلين على ليسانس الحقوق والشريعة والقانون وخريجي دفعة 1995 وما قبلها. وقد تقدم الطاعن بأوراقه التي تفيد حصوله على ليسانس الحقوق دور مايو سنة 1990 من جامعة القاهرة فرع بني سويف بتقدير عام جيد 75.7% وأنه يتوافر فيه كافة الشروط القانونية المتطلبة لشغل هذه الوظيفة وأجرى المقابلة الشخصية واجتازها بنجاح ولم تظهر التحريات وجود مانع قانوني أو شخصي أو عائلي يحول دون تعيينه في الوظيفة المذكورة إلا أنه فوجئ بصدور القرار المطعون فيه متضمناً تعيين 75 عضواً في وظيفة مندوب مساعد متخطياً له في التعيين رغم أحقيته وأولويته عن أغلب المعينين وذلك بالمخالفة لأحكام القانون مما دعاه إلى التظلم بتاريخ 20/ 3/ 2003 كما قام بتقديم طلب توفيق في المنازعة إلى لجنة التوفيق بوزارة العدل والتي أصدرت توصيتها بعدم الاختصاص، ولما كان لم يتلق رداً من الجهة الإدارية فقد أقام طعنه الماثل مشيراً إياه على مخالفة القرار المطعون فيه للمادة من قانون هيئة قضايا الدولة وقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 والمادة من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن العاملين المدنيين بالدولة.
واستطرد الطاعن قائلاً إنه على الرغم من أنه يتمتع بكافة الشروط المنصوص عليها بالقوانين المشار إليها فضلاً عن أنه حاصل على الليسانس بتقدير جيد بنسبة 75.7% إلا أنه تم تعيين من هم أقل منه في شهادة الليسانس وأحدث منه تخرجاً وسناً وخلص الطاعن إلى أن القرار المطعون فيه صدر مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة وانعدام ركن السبب وبالمخالفة للمبادئ الدستورية وقواعد المشروعية وذلك فيما تضمنه من تخطيه في التعيين في وظيفة مندوب مساعد بالهيئة. وقدم الطاعن ثلاث حوافظ مستندات تأييداً لطعنه.
ورداً على الطعن قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة جاء بها أن المقابلة الشخصية التي تمت مع الطاعن أسفرت عن عدم توفيقه في اجتيازها وأن مداولات المجلس الأعلى للهيئة سرية طبقاً للمادة مكرر من قانون هيئة قضايا الدولة رقم 75 لسنة 63 معدلاً بالقانون رقم 10 لسنة 86 وتصدر قراراته دون أسباب ومن ثم فإنه لا يمكن تحديد سبب لاستبعاد مرشح بعينه من التعيين غير ما رآه المجلس من عدم توافر شروط الأهلية والصلاحية لشغل الوظيفة وتأييداً لرأيها قدمت هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات طويت على كشف ببعض أسماء المرشحين للتعيين بالهيئة دفعة 1995 بجلسة 22/ 4/ 1999 متضمناً اسم الطاعن تحت مسلسل رقم 54 ومؤشراً أمام اسمه بعلامة (×) للدلالة على عدم اجتيازه المقابلة.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة " دائرة توحيد المبادئ " قد جرى على أن اجتياز مقابلة اللجنة المشكلة لمقابلة المتقدمين للتعيين بالوظيفة القضائية يكون شرطاً لازماً يضاف إلى شروط التعيين المنصوص عليها في القانون والتي تنحصر في التمتع بجنسية جمهورية مصر العربية والحصول على أجازة الحقوق وعدم صدور أحكام من المحاكم أو مجالس التأديب في أمر مخل بالشرف ولو تم رد الاعتبار وحسن السمعة وطيب السيرة وأن تلك اللجنة غير مقيدة في اختيار المتقدمين سوى بمدى توافر الأهلية اللازمة لشغل الوظيفة القضائية المتقدمين إليها فهي لا تتقيد بأي اختبارات سابقة تتعلق بالقدرات والعناصر الدالة على توافر أو عدم توافر تلك الأهلية وأن سلطتها في الاختيار تكون سلطة تقديرية لا يحدها سوى استهداف المصلحة العامة لأن ممارسة السلطة التقديرية في مجال التعيين في الوظائف القضائية سيظل على وجه الدوام واجباً يبتغي الصالح العام باختيار أكفأ العناصر وأنسبها وهو أمر سيبقى محاطاً بإطار المشروعية التي تتحقق باستهداف المصلحة العامة دون سواها وذلك بالتمسك بضرورة توافر ضمانات شغل الوظيفة والضرورة على مباشرة مهامها في إرساء العدالة دون ميل أو هوى وأن تلك السلطة التقديرية هي وحدها التي تقيم الميزان بين كل من توافرت فيه الشروط العامة المنصوص عليها في القانون في شغل الوظائف القضائية وبين فاعلية مرفق القضاء وحسن
تابع الحكم في الطعن رقم 11371 لسنة 49 ق
تيسيره فلا يتقلد وظائفه إلا من توافرت له الشروط العامة وحاز بالإضافة إلى الصفات والقدرات الخاصة التي تؤهله لممارسة العمل القضائي على الوجه الأكمل.
ومن ثم فإنه إذا اتيحت للمتقدم فرصة اللجنة المنوط بها استخلاص مدى أهليته في تولي الوظيفة القضائية والمشكلة من قمم الجهة القضائية التي تقدم لشغل وظائفها فإنه لا يكون أمامه إن أراد الطعن في القرار الصادر بتخطيه في التعيين سوى التمسك بعيب الانحراف بالسلطة وعندئذ يقع على عاتقه عبئ إثبات هذا العيب ولا يجوز للمحكمة أن تحمل نفسها محل اللجنة في أعمال معايير وضوابط استخلاص الأهلية اللازمة لشغل الوظيفة وإلا ترتب على ذلك إهدار كل قيمة لعمل لجان المقابلة وحلول المحكمة محلها بناء على ضوابط يصنعها القاضي ليحدد على أساسها مدى توافر الأهلية اللازمة لشغل الوظيفة وتلك نتيجة يأباها التنظيم القضائي.
ومن حيث إنه لا مندوحه من أن يترك لأعضاء تلك اللجان بما أوتو من حكمة السنين التي رفت بهم الوظائف القضائية حتى بلغت منتهاها وأضحوا شيوخاً لرجال القضاء والهيئات القضائية أن يسبروا أغوار شخصية كل متقدم لشغل الوظيفة القضائية لاستخلاص مدى توافر الشروط التي يتعذر على الأوراق والشهادات أن تثبتها أو تشير إليها لاختيار أفضل العناصر لتولي الوظيفة القضائية التي تتطلب في شاغلها فضلاً عن الكفاءة العلمية أعلى قدر من الحيدة والنزاهة والتعفف والاستقامة والبعد عن الميل والهوى والترفع عن الدنايا والمشتبهات والقدرة على مجاهدة النفس الأمارة بالسوء في ظل ظروف الحياة الصعبة وضغوطها التي تجعل من النفوس الضعيفة فريسة للأهواء والنزوات وتسخير المناصب القضائية الحساسة لتحقيق أهدافها والانحراف بها عن جادة الصالح العام فلا ماص من أن توضع مسئولية اختيار العناصر المناسبة لشغل تلك الوظائف أمانة في عنق شيوخ رجاء القضاء والهيئات القضائية يتحملونها أمام الله وأمام ضمائرهم فيكون لهم حق استبعاد الأشخاص الذين لا علم لهم بالحق، ولا قدرة لهم على الصدع به، ولا يتمكنون من ضبط أنفسهم، ولا كبح جماحها، ومنعها من الميل إلى الهوى، فتلك أمانة وإنها بحق يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها ولا معقب عليها في ذلك من القضاء ما لم يقم الدليل صراحة على الانحراف بالسلطة أو التعسف في استعمالها تحقيقاً لأهداف خاصة.
وإذ كانت سلطة اللجنة المشار إليها قد أضحت أمراً سليماً غير مذكور بحيث لا يسوغ الخوض فيها رخص لها من تقدير أو تعلق بأعناق أعضائها من أمانة أمام الله وأمام التاريخ، أو فرض أي رقابة قضائية على قدرة تلك اللجان في اصطفاء أفضل العناصر المناسبة لشغل الوظيفة القضائية فيما تقدم لها من مرشحين إلا أن مقتضى ذلك ولازمه أن يقدم لها المرشحون المستوفون للاشتراطات العامة التي تقتضيها الوظيفة طبقاً للقوانين واللوائح وما تفصح عنه الجهة الإدارية من اشتراطات يتم اختيار المرشحين على أساسها قبل أن يقدموا إلى اللجنة المشار إليها لاختيار أفضلها لشغل الوظيفة المعلن عنها، ولا ريب في أن استيفاء المرشحين للاشتراطات العامة للوظيفة هي مسألة قانونية تخضع لرقابة القضاء للتأكد من مراعاة الجهة الإدارية للتطبيق السليم للقانون واحترامها لتعهداتها، واشتراطاتها التي وضعتها بنفسها لنفسها وأفصحت عنها لجميع المتقدمين احتراماً لمبدأ المساواة أمام الوظائف العامة، فإذا ما أفصحت الجهة الإدارية عن إرادتها في إحدى الوظائف القضائية، ووضعت لها شروطاً محددة وجب عليها أن تلتزم بالقواعد التي وضعتها وأعلنت جميع المواطنين بها فلا تقدم للجنة المشار إليها إلا من توافرت في حقه الاشتراطات التي أعلنت عنها، وإلا تكون قد أوقعت اللجنة في غلط يؤثر في تكوينها لعقيدتها، وتفقد القرارات الصادر منها ركناً من أركانه هو ركن الإرادة، وإذ كان للإدارة – في شتى مجالاتها- سلطة تقديرية واسعة في وضع الشروط التي تراها مناسبة لشغل الوظيفة القضائية فإن إعلانها لتلك الشروط يفرغ سلطتها التقديرية في قاعدة تنظيمية تتيح لكل من استوفى الشروط المعلن عنها أن يتقدم لشغل الوظيفة، ويحظر على من افتقدها أو أخطأها التقدم لها، وتكون سلطة الإدارة في هذا الشأن سلطة مقيدة لا تملك في شأنها تقديراً أو تترخص فيه بأي تجاوز أو استثناء فإذا تجاهلت الإدارة تلك الشروط أو أغفلت إحداها عند قبول المرشحين أو النظر في تعينهم أضحى قرارها مخالفاً للقانون خليقاً بالإلغاء.
ومن حيث إنه على هدي الأصول المتقدمة، فإن القواعد التي أقرتها وأفصحت عنها الهيئة للمتقدمين لشغل وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة يستلزم حسبما – ورد في كتاب السيد المستشار الأمين العام للهيئة- أن يكون المرشح
تابع الحكم في الطعن رقم 11371 لسنة 49 ق
للتعيين حاصلاً على تقدير جيد على الأقل في درجة الليسانس فضلاً عن درجة الماجستير أو ما يعادلها (دبلومي الدراسات العليا في القانون) وأن يؤكد من دفعة 1995 وما قبلها وكان الثابت من استعراض قرار رئيس الجمهورية المطعون فيه أنه قد تضمن تعيين عدد من المرشحين غير المستوفين للاشتراطات المعلن عنها، وكانت أكثر الحالات طرافة وأشدها جسامة وإمعاناً في مخالفة القانون ما أشتمل عليه القرار المطعون فيه من تعيين الأستاذ/ محمد إسماعيل محمود على الذي يتضح من الإفادة الرسمية الصادرة عن كلية الحقوق جامعة القاهرة أنه التحق بها عام 1981 وتخرج منها في عام 1989 بتقدير مقبول 52.7% وأمضى في السنة الأولى عامي 81/ 82، 82/ 1983، والسنة الثانية عام 83/ 1984، والسنة الثالثة من عام 84 إلى 1989 أي تبلغ قدرته في التحصيل القانوني 52.7 على مدار تسع سنوات تقريباً، وتلك مخالفة صارخة، لا يجبها أو تهون من خطورتها تسترها وراء موافقة اللجنة المشكلة لاختيار المرشحين، وما لها من سلطة تقديرية واسعة، أو تدثرها بما تسميه الهيئة بسرية المداولات في المجلس الأعلى بها، فلتلك حجة داحضة لا تقوم لها قائمة إلا إذا راعت الهيئة توافر الشروط العامة التي وضعتها لجميع المرشحين قبل أن تقدم أياً منهم لحضور المقابلة التي تجريها اللجنة المشار إليها، فإذا ما أدخلت على اللجنة عدداً من المرشحين رغم تدني مستواهم العلمي وفقدانهم القدرة على التحصيل وحجب باقي العناصر المتميزة عنها، فإن قرار المجلس الأعلى ومن بعده القرار المطعون فيه لا يكون مشوباً بعيب في التقدير وإنما يكون مشوباً بعيب مخالفة القانون لمخالفة الإدارة للاشتراطات الأساسية التي يتعين عليها مراعاتها قبل عرض الأمر على اللجنة مما يجعل قرار اللجنة بما تضمنه تقريراً قائماً على غير محل لعدم اكتمال العناصر الشرعية التي بني عليه الاختيار الأمر الذي يوجب على الإدارة إعادة الحال إلى ما كانت عليه وعرض الأمر على اللجنة المشكلة للاختيار بعد تنقية قوائم المرشحين واستبعاد من لا يتوفر على الاشتراطات التي أصفحت عنها، وإذا كانت المحكمة لا تملك إجراء المفاضلة بين الطاعن والمطعون ضدهم لاتصال ذلك بتقدير اللجنة المشكلة لهذا الغرض فقد غدا من المتعين إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تعيين غير المتوفرين على الشروط العامة للوظيفة وبصفة خاصة الحصول على تقدير جيد على الأقل لإزالة المخالفة القانونية التي تصم القرار بعدم المشروعية لتسترد الجهة الإدارية سلطتها التقديرية في اختيار المرشحين المتوفرين على متطلبات الوظيفة على أساس قانونية سليمة من آخر إجراء صحيح قانوناً.
ومن حيث إن المحكمة وهي تقضي بذلك تدرك الصعوبات التي تواجه الإدارة عند تنفيذ حكمها إلا أنها تؤكد أنه لا مناص للهيئة بعد أن تكشف لها الحق أن ترجع إليه فإن الحق قديم لا يبطله شيء والرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل، ولا يمنعن الهيئة من ذلك خشيتها على ما استقر من مراكز قانونية لأعضائها، فما دام الطعن قد رفع في الميعاد المقرر قانوناً فقد أورد القرار الطعين وما تضمنه من مراكز قانونية موارد الزعزعة، وعدم الاستقرار حتى يصدر حكم القضاء، وإذا كانت العدالة البطيئة أقرب إلى الظلم، فإن الظلم عينه أن تحيد عن الحق بعد أن تفصدت الحقيقة وأن يطوي القضاء أن يقضي جناحيه على كل قرار غير مشروع حفاظاً على كل ما استقر بطلاناً وظلماً، من أجل ذلك حق على القضاء أن يقضي بما تكشف له من الحق وعلى السلطة المختصة أن تسارع إلى تنفيذ مقتضاه مهما كلفها ذلك من عناء فبلوغ الحق أغلى من كل عناء.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 43 لسنة 2003 فيما تضمنه من تعيين الحاصلين على تقرير مقبول في درجة الليسانس في وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة مع ما يترتب على ذلك من آثار.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات