الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عبد الباري محمد شكري نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / السعيد عبده جاهين نائب رئيس مجلس الدولة
/ محمد الشيخ على نائب رئيس مجلس الدولة
/ حسونه توفيق حسونه نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد منصور محمد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السـيد الأستاذ المستشار / أسامة راشد مفـوض الـدولة
وحضر السيد / وائل محمد عويس سكـرتيـر المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 11163 لسنة 49ق. عليا

أصدرت الحكم الاتى

وائل عبد الفتاح إمام

ضد

1- السيد/ رئيس الجمهورية
2- السيد المستشار/ وزير العدل
3- رئيس محكمة النقض بصفته رئيس المجلس الأعلى للقضاء
4- النائب العام

الإجراءات

في يوم 28/ 6/ 2003 أودع الأستاذ/ عبد الفتاح حسن المحامي بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا عريضة الطعن طالبا الحكم بقبول الطعن شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 126 لسنة 2003 فيما تضمنه من تخطي الطاعن في التعيين في وظيفة معاون نيابة عامة وما يترتب على ذلك من آثار وقد تم إعلان عريضة الطعن إلى المطعون ضدهم على النحو المبين بالأوراق وقدم قدم مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأى فيه الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الطعن وإحالته بحالته إلى محكمة النقض دائرة طلبات الأعضاء.
وقد نظرت المحكمة الطعن على النحو المبين بمحاضر الجلسات وقررت إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم وقد صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
ومن حيث إن المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 معدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2006 على أن (تختص الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة التي يرأسها الرؤساء بهذه المحكمة دون غيرها بالفصل في الدعاوى التي يرفعها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم وتختص هذه الدوائر دون غيرها بالفصل في دعاوى التعويض عن تلك القرارات كما تختص دون غيرها بالفصل في الدعاوى الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لرجال القضاء والنيابة العامة أو لورثتهم ولا يجوز أن يجلس للفصل في الدعاوى من كان قد اشترك في القرار الذي رفعت بسببه الدعوى ويكون الطعن في الأحكام التي تصدر في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرات السابقة أمام دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم).
تابع الحكم في الطعن رقم 11163 لسنة 49ق. عليا
وتنص المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة2006 المشار إليه على أنه (على دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض المنصوص عليها في المادة83 من قانون السلطة القضائية المشار إليها وعلى مجالس التأديب أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من الطلبات والتظلمات والدعاوى التي لم يحكم فيها إلى دوائر المواد المدنية بمحكمة استئناف القاهرة والتي أصبحت مختصة بها طبقا لأحكام هذا القانون أو إلى مجلس التأديب بتشكيله الجديد على حسب الأحوال وذلك بالحالة التي تكون عليها وبدون رسوم…).
وتنص المادة السابعة من القانون المذكور على أنه (ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من أول أكتوبر سنة 2006 عدا المادة 66….).
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن ولئن كان الأصل في الاختصاص بنظر طلبات إلغاء القرارات الإدارية إنما ينعقد لمحاكم مجلس الدولة باعتباره صاحب الولاية العامة في المنازعات الإدارية إلا أنه استثناء من هذا الأصل وفقا لما جرى به نص المادة 83 المشار إليها فإن القرارات الإدارية النهائية التي تتعلق بأي شأن من شئون رجال القضاء والنيابة العامة والتعويض عنها تختص بنظره الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة دون غيرها.
ومن حيث إنه وعلى هدى ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن يطلب إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطيه في التعيين في وظيفة معاون نيابة عامة وكان هذا الطلب يتعلق بشأن من شئون رجال النيابة العامة ومن ثم فإن المنازعة محل الطعن الماثل تخرج عن الاختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة وينعقد الاختصاص بنظرها للدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة طبقا لحكم المادة 83 المشار إليها ولا ينال من ذلك القول بأن المقصود بالقرارات الإدارية النهائية التي تتعلق بشأن من شئون رجال القضاء والنيابة العامة هي تلك التي تتعلق بصفاتهم هذه أثناء قيامهم بمزاولة وظائفهم القضائية دون الشئون السابقة على التحاقهم بها فذلك مردود عليه بما جرى عليه قضاء هذه المحكمة بأن اختصاص الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة يمتد ليشمل طلبات إلغاء القرارات النهائية المقدمة من الأفراد من تميز طائفة رجال القضاء أو النيابة العامة بغية تعيينهم ضمن أفراد هذه الطائفة ذلك أن الطاعن وإن لم يعين بعد أو يصبح من أعضاء النيابة العامة فإن الطعن المقام منه إنما يتعلق بشأن من شئون هؤلاء ويؤثر في مراكزهم القانونية الأمر الذي يخرج بالمنازعة في هذا الطعن عن نطاق الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة وينحصر الاختصاص بنظرها الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة.
ومن حيث إن المادة 110 من قانون المرافعات تنص على أن (المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة ولو كان عدم الاختصاص مغلقا بالولاية….).
ومن حيث إنه وعلى هدى ما تقدم وكانت المنازعة الماثلة تخرج عن اختصاص محاكم مجلس الدولة وينعقد الاختصاص بنظرها للدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة الأمر الذي يوجب الحكم بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيا بنظر الطعن وإحالته بحالته إلى الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيا بنظر الطعن وأمرت بإحالته بحالته إلي الدائرة المدنية المختصة بمحكمة استئناف القاهرة للاختصاص.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بالجلسة المنعقدة بمقر مجلس الدولة يوم الأحد الموا فق 19من ذي القعدة سنة 1427 هجرية الموافق العاشر من ديسمبر سنة 2006 ميلادية.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات