الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة (موضوع)

بالجلسة المنعقدة علناً بالمحكمة برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عبد الباري محمد شكري
نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس المحكمـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / السعيد عبده جاهين نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد الشيخ على نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور / سمير عبد الملاك منصور نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد منصور محمد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أسامة راشد مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / وائل محمد عويس أميـن السـر

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 10964 لسنه 48 ق.ع

المقام من

وزير الداخلية "بصفته"

ضد

السيد/ سعداوي على إسماعيل عبد النبي
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (الدائرة الترقيات)
بجلسة 19/ 5/ 2002 في الدعوى رقم 11574 لسنة 54ق

الإجراءات

في يوم الثلاثاء الموافق 9/ 7/ 2002 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 10964 لسنة48ق.ع طعناً على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة الترقيات) الصادر بجلسة 19/ 5/ 2002 في الدعوى رقم 11574 لسنة54ق والقاضي بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 810 لسنة2000 فيما تضمنه من إنهاء خدمة المدعي اعتباراً من 2/ 8/ 2000 وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن للأسباب الواردة به الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
وقد تم إعلان تقرير الطعن على الوجه المقرر قانوناً.
وبعد تحضير الطعن أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً.
وجرى نظر الطعن أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات بعد إحالته إليها من دائرة فحص الطعون، وبجلسة 1/ 10/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 11574 لسنة54ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 3/ 8/ 2000 طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار وزير الداخلية رقم 810 لسنة 2000 فيما تضمنه من إحالته إلى المعاش وما يترتب على ذلك من آثار أخصها عودته إلى الخدمة العاملة برتبة لواء عامل لمدة سنة فعلية يبدأ حسابها من تاريخ
تابع الحكم الصادر في الطعن رقم لسنة48ق.ع:
استلامه العمل فعلياً بوزارة الداخلية مع وضعه في أقدميته الأصلية الصحيحة بين أقرانه من ذات دفعته الموجودين بالخدمة آنذاك وتسكينه تسكيناً صحيحاً على وظيفة فعلية، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات وبياناً لدعواه قرر أنه تخرج في كلية الشرطة عام 1970 وتدرج في وظائف الشرطة حتى رقي إلى رتبة لواء عامل في 2/ 8/ 1995 إلا إنه فوجئ بصدور قرار وزير الداخلية رقم 810 لسنة2000 بإحالته إلى المعاش اعتباراً من 2/ 8/ 2000 فتقدم بتظلم إلى الجهة الإدارية بتاريخ 2/ 8/ 2000 ولم يتلق رداً على تظلمه فأقام دعواه ناعياً على القرار المذكور فقدانه ركن السبب ومشوبته بعيب الانحراف بالسلطة حيث قامت الجهة الإدارية بمد الخدمة لبعض زملائه إلى رتبة لواء ممن هم أقل منه كفاءة في العمل، هذا فضلاً عن فقدان القرار لركن الغاية والهدف.
وبجلسة 19/ 8/ 2002 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه والذي قضي بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 810 لسنة2000 فيما تضمنه من إنهاء خدمة المدعي اعتباراً من 2/ 8/ 2000 وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وأقامت المحكمة قضاءها بعد أن استعرضت نص المادتين 19، و71 من قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971 على أن الثابت من إجراء المقارنة بين المدعي وأقرانه ممن تم مد خدمتهم في رتبة اللواء أنه يفوقهم في الكفاءة والجدارة وفي حصوله على عدة علاوات تشجيعية، كما أنه لم يوقع عليه أي جزاءات، وعلى الرغم من ذلك قامت وزارة الداخلية بإنهاء خدمته والمد لبعض زملائه ممن وقعت عليهم جزاءات تأديبية تتراوح بين الخصم من المرتب والإنذار، الأمر الذي يكشف عن أنها أساءت التقدير وانحرفت بالسلطة المخولة لها عن الصالح العام، وهو ما يصم القرار المطعون فيه بمخالفة القانون، مما يتعين القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث أن مبني الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله على سند من أن للحكومة حق اختيار كبار موظفيها من شاغلي وظائف القيادة العليا الذين تستأنس فيهم القدرة على القيام بما تطلبه منهم لتنفيذ السياسة التي ترسمها باعتبارها مسئولة عن حسن تصريف أمور الدولة وتسيير المرافق العامة على وجه يحقق الصالح العام، وتتمتع جهة الإدارة بقدر واسع من الحرية في اختيار من ترى فيهم الصلاحية لشغل تلك الوظائف.
ومن حيث إن البين من مطالعة أحكام قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971 أنه ينص في المادة منه المعدلة بالقانون رقم 20 لسنة 1998 على أن:-
"تكون الخدمة في رتبة عقيد لمدة سنتين يجوز مدها لمدة مماثلة … وتكون الترقية إلى رتبة عميد بالاختيار، ومن لا يشمله الاختيار يحال إلى المعاش مع ترقيته إلى رتبة عميد.
وتكون الترقية إلى رتبة لواء بالاختيار، ومن لا يشمله الاختيار يحال إلى المعاش مع ترقيته إلى رتبة لواء، إلا إذا رأى المجلس الأعلى للشرطة لأسباب هامة يقدرها عدم ترقيته وإحالته إلى المعاش، وتكون الخدمة في رتبة لواء لمدة سنة يجوز مدها لمدة مماثلة مرة واحدة أو أكثر تنتهي خدمته بانتهائها.
وتكون الترقية إلى الرتب الأعلى بالاختيار".
وتنص المادة 71 من القانون المشار إليه المعدلة بالقانون 20 لسنة 1998 على أن تنتهي خدمة الضابط لأحد الأسباب الآتية:
1) بلوغ السن المقررة لترك الخدمة وهي ستون سنة ميلادية.
2) إذا أمضى الضابط في رتبه عقيد سنتين من تاريخ الترقية إليها أو إذا أمضى سنة واحدة في أي من رتبني عميد أو لواء من تاريخ الترقية إليها وذلك ما لم تمد خدمته أو تتم إحالته إلى المعاش طبقاً لأحكام المادة 19 من هذا القانون…
ومن حيث إن مفاد ما تقدم – حسبما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع قد نظم في القانون رقم 109 لسنة 1971 بإصدار قانون الشرطة الأحكام المنظمة لإنهاء خدمة الضابط أو الاستمرار فيها على سنن منضبطة تتفق مع الحكمة من إنشاء الشرطة كهيئة قومية نظامية تقوم على مرفق الأمن بالبلاد، وأنه في مجال الترقية في هيئة الشرطة فرق المشرع بين رتبة ملازم حتى رتبة عقيد، وبين ما يعلو ذلك من رتب، فجعل الترقية في الأولى بالأقدمية المطلقة وفي الثانية بالاختيار المطلق، مع إحالة الضابط الذي لا يشمله الاختيار في الترقية إلى رتبة عميد إلى المعاش مع ترقيته إلى رتبة عميد، وإحالة الضابط الذي لا يشمله الاختيار في الترقية إلى رتبة لواء إلى المعاش مع ترقيته إلى هذه الرتبة، إلا إذا رؤى – لأسباب هامة عدم ترقيته إلى رتبة لواء، ويقوم هذا الحكم على اعتبارين:- أولهما: ترك الاختيار في تقلد المناصب الرئيسية والعليا لتقدير الإدارة بحسب ما تقدره وتطمئن إليه من حيث توافر عناصر الكفاية والصلاحية وقوة
تابع الحكم الصادر في الطعن رقم لسنة48ق.ع:
الشخصية. فإن لم تتوافر هذه العناصر جميعاً وبالقدر الكافي فيمن يحل عليه الدور في الترقية فقد راعى المشرع أن يعوضه عن تركه في الاختيار للترقية لرتبة لواء عامل بترقيته إلى رتبة لواء وإحالته إلى المعاش وبناء عليه فإن ترقية الضابط إلى رتبة لواء تعد بذاتها سبباً من أسباب انتهاء الخدمة بالشرطة ما لم تر السلطة المختصة مد خدمته بالعمل لديها بعد ترقيته إلى رتبة اللواء. ثانيهما: أن ينفسح مجال الترقي أمام عدد كبير من الضباط من جميع الرتب التي تليها وبذلك يتوافر التوازن بين الصالح العام حيث يمكن الحكومة من اختيار أفضل وأحسن العناصر التي تشرف على جهاز الأمن ليكمن في يد أحسن العناصر بحسب تقديرها.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه ولئن كان الأصل في الترقية إلى الوظائف يقوم على قاعدة أصولي قوامها عدم تخطي الأقدم إلى الأحدث إلا إذا كان الأخير هو الأكفأ إلا أن هذه القاعدة قد أرسيت حماية للعامل خلال حياته الوظيفية بقصد إقامة الموازنة بين حق العامل في العمل وهو حق دستوري تكفله القوانين، وحق الجهات الإدارية في اختيار موظفيها ووضعهم في المكان المناسب بحسبانها هي المسئولة عن تصريف أمور الدولة وتسيير المرافق العامة على وجه يحقق الصالح العام وإذ كان المشرع قد اعترف في هذه الموازنة للجهات الإدارية – ومن بينها وزارة الداخلية – بسلطة تقديرية أرحب في اختيار موظفيها ممن ترى فيهم الصلاحية لشغل تلك الوظائف تحت رقابة القضاء على نحو يحقق الصالح العام إذا ما خلا قرارها من إساءة استعمال السلطة فإن هذه الموازنة تسقط نهائياً بانتهاء خدمة الضابط الذي كفل له المشرع حق الوصول إلى أعلى المراتب في قانون الشرطة حتى نهاية خدمته التي يبلغ أجلها طبقاً للمادتين 19، 71 من القانون المذكور بترقية الضابط إلى رتبة العميد أو اللواء إذ يكون الضابط قد حقق كل ما كفله له القانون من حقوق ويكون القول الفصل في مد الخدمة بعد انتهاء أجلها لما تقرره الإدارة من اختيار بعض العناصر التي تراها مناسبة لتحقيق السياسة الأمنية التي تتولى الوزارة مسئولية تحقيقها والتي يكون الوزير فيها مسئولاً مسئولية كاملة عنها أمام الأجهزة الشعبية والسياسية الأمر الذي يتعين معه الاعتراف لوزير الداخلية بسلطة تقديرية واسعة يترخص فيها عند اصطفائه لبعض العناصر المختارة من بين من تقرر إنهاء خدمتهم طبقاً للقانون ممن هم أجدر في عقيدته على تحقيق التناغم الأمني المطلوب وهو يستقى ذلك من عناصر شتى قد تجبن عيون الأوراق عن الإيماء إليها ومن ثم فلا يجوز الاستناد إلى ملف خدمة الضابط وما يظهره من عناصر الكفاية والأقدمية لإجبار الإدارة على مد خدمة الضابط استناداً إلى ملف خدمته رغم عدم قدرته على التعاون معها وتحقيق سياستها ومن ثم وجب على القاضي الإداري أن يترك للإدارة التي كفلت القوانين للضابط بلوغ أرقى المراتب والدرجات أن تختار من بين الضباط الذين تقرر إنهاء خدمتهم طبقاً للقانون من تراه صالحاً للاستمرار في خدمتها المدة أو المدد التي أجاز لها القانون الاستعانة بهم لتحقيق أهدافها بغير رقابة عليها في ذلك ما لم يثبت من الأوراق أن الإدارة قد أساءت استعمال السلطة واستهدفت غاية أخرى غير الصالح العام وقصدت من قرارها الانتقام من شخص بذاته.
ولا يغير من ذلك ما أثاره المطعون ضده من انحراف جهة الإدارة وإساءة استعمال سلطتها عند إصدارها قرار إحالته إلى المعاش، وذلك بمد خدمة زملائه في رتبة لواء عامل رغم أنهم أقل منه كفاءة وصلاحية وجدارة ورغم ما ران على حياتهم الوظيفية من شوائب حسبما عدده تفصيلاً بصحيفة دعواه أمام محكمة القضاء الإداري – ذلك أن هذا القول مردود بأن المشرع قد خول الوزير سلطة تقديرية مطلقة في اختيار الأسباب التي يستند إليها في إصدار قرارات مد الخدمة بعد الترقية إلى رتبة لواء دون إلزامه بالإفصاح عن هذه الأسباب، الأمر الذي يعني تقيده في هذا المجال بالمصلحة العامة التي تتمثل في اختيار أكفأ العناصر، ومن ثم فإن ممارسته تلك السلطة في حدود هذه الغاية لا يصح أن يتخذ دليلاً على أن إنهاء خدمة الآخرين وعدم مد خدمتهم إنما يرجع إلى أسباب تتعلق بعدم صلاحيتهم لأن الوزير قد يجد نفسه تحقيقاً للغاية سالفة الذكر، ملزماً باستبعاد البعض مع الأكفاء توصلاً للعناصر القادرة على التعاون معه في تنفيذ السياسة العامة للدولة وسياسته داخل الوزارة، وتلك الاعتبارات في حد ذاتها كافية لحمل قرار الوزير على محمل الصحة دون الخوض فيما وراءه من أسباب قد تجبن عنها عيون الأوراق ويكون القرار المطعون فيه – تبعاً لذلك – قائماً على سببه ومطابقاً لأحكام القانون، ويضحى طلب إلغاء هذا القرار غير قائم على سند من القانون خليقاً بالرفض.
ومن حيث أنه بإنزال تلك القواعد على وقائع النزاع الماثل، فإنه لما كان القرار المطعون فيه قد أنهى خدمة المطعون ضده اعتباراً من 2/ 8/ 2000 بعد إتمامه مدة سنة في رتبة لواء، وكان هذا القرار قد صدر تطبيقاً لنص المادة من قانون هيئة الشرطة والتي توجب إنهاء خدمة اللواء بقوة القانون بمضي سنة على ترقيته إلى تلك الرتبة أو بمضي سنة على المد، فإنه يكون قرار مشروع وقائم على السبب المحدد له بالنص ألا وهو مضي المدة سالفة الذكر، ومن ثم لا يكون هناك محل لمطالبة المطعون ضده بمد خدمته لمدة أخرى برتبة لواء بحجة عدم مشروعية قرار إنهاء الخدمة
تابع الحكم الصادر في الطعن رقم لسنة48ق.ع:
لصلاحيته لشغل رتبة لواء والمستقاة من ملف خدمته وتاريخه الوظيفي، إذ أن ذلك لا ينطوي حتماً على دليل قاطع بأنه الأصلح والأجدر الذي كان يتعين على وزير الداخلية اختياره لمدة الخدمة لمدة مماثلة، فالوزير يختار لذلك الأصلح من بين الصالحين والأجدر والأقدر من بين الأكفاء الأقدرين، ولذلك فإن هذا الاختيار الذي تضمن استبعاده لا يدل على أن الوزير أقام قراره بالنسبة له على عدم صلاحيته على عدم صلاحية من لم يقع عليه الاختيار.
ومن حيث أنه لا وجه لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن القرار الطعين قد شابه الانحراف في إساءة استعمال السلطة، إذ أن هذا القرار قد صدر بالتطبيق لحكم القانون الذي يوجب كأصل عام إنهاء خدمة اللواء بقوة القانون بعد انقضاء سنة من ترقيته إلى تلك الرتبة أو انقضاء سنة على المد، الأمر الذي لا يتصور معه الانحراف بالغاية وإساءة استعمال السلطة.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد قضي بغير هذا النظر، فإنه يكون قد صدر مخالفاً لصحيح حكم القانون، ومن ثم يضحي الطعن قائماً على أسباب تبرره مما يستوجب الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى.
ومن حيث أن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبقبول الدعوى شكلاً، ورفضها موضوعاً وألزمت المطعون ضده المصروفات عن الدرجتين.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة اليوم الأحد الموافق 8 من شوال 1427 هجرياً والموافق 29/ 10/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات