أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عبد الباري محمد شكري نائب رئيس
مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / السعيد عبده جاهين نائب رئيس مجلس الدولة
/ محمد الشيخ على نائب رئيس مجلس الدولة
/ حسونة توفيق حسونة نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد منصور محمد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السـيد الأستاذ المستشار / أسامة راشد مفـوض الـدولة
وحضر السيد / وائل محمد عويس سكـرتيـر المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 10943 لسنة 47ق. علياأصدرت الحكم الاتى
عوض عبيد سالم حسنضد
1- وزير الداخلية بصفته2- مدير أمن دمياط بصفته
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة في الدعوى رقم 2732 لسنة 18ق بجلسة 25/ 6/ 2001
الإجراءات
بتاريخ 22/ 8/ 2001 أودع الأستاذ/ أنور عبد الفتاح المحامي بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بالرقم المشار إليه عاليه وذلك في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة في الدعوى رقم 2732 لسنة 18ق والذي قضي بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا.وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بإعادة الطاعن إلى وظيفته كعميد بمديرية أمن دمياط مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقد أعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وبعد تحضير الطعن لدى هيئة مفوضي الدولة أودعت تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه لحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعن المصروفات.
وجرى نظر الطعن أمام المحكمة بعد إحالته إليها من دائرة فحص الطعون وذلك على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 5/ 11/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.من حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية.
تابع الحكم في الطعن رقم 10943 لسنة 47ق. عليا
ومن حيث إن وقائع الطعن تخلص- حسبما يبين من الأوراق- في أنه بتاريخ 22/ 6/ 96 أقام الطاعن الدعوى رقم 2732 لسنة 18ق أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة وطلب في ختام صحيفتها الحكم بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن إعادته إلى وظيفته كعميد بمديرية أمن دمياط وقال- بيانا لدعواه-أنه كان يشغل وظيفة ضابط شرطة بمديرية أمن دمياط برتبة عميد ثم تقدم باستقالته من وظيفته للترشيح لعضوية مجلس الشعب ووافقت وزارة الداخلية على الاستقالة وصدر القرار رقم 1282 لسنة 95 بإنهاء خدمته وقد أجريت الانتخابات بتاريخ 29/ 11/ 95 إلا أنه لم يفز فيها فتقدم لجهة عمله لإعادته إلى العمل إلا أنها رفضت إعادته إلى وظيفته واستطرد قائلا أنه لما كانت استقالته معلقة على شرط هو فوزه في انتخابات مجلس الشعب التي رشح لها فإن امتناع الجهة الإدارية عن إعادته إلى وظيفته يكون مخالفا للقانون ومن ثم خلص إلى طلباته سالفة الذكر.
وبجلسة 25/ 6/ 2001 أصدرت محكمة القضاء الإداري سالفة الذكر حكمها المطعون فيه وشيدت قضاءها على أن المستفاد من نص المادة من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 أنه يلزم لإعادة الضابط المستقيل إلى الخدمة ألا يقل التقريران المستويان الأخيران المقدمان عنه في وظيفته السابقة عن مرتبة جيد على الأقل وألا يكون قد مضي على استقالته من الخدمة سنة ميلادية وأنه لما كان التقريران المقدمين عن المدعي عن العامين الآخرين (1993، 1994) بمرتبة أقل من جيد فقد قضت المحكمة برفض الدعوى.
ولما كان هذا القضاء لم يلق قبولا لدى الطاعن فقد أقام طعنه الماثل ناعيا على الحكم الطعين مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله على سند من القول أنه قدم استقالة وأفصح فيها أن سبب تقديمها هو ترشيحه لعضوية مجلس الشعب عام 1995 وأن استقالته قبلت على هذا الأساس وأن نيته بذلك لم تكن قد اتجهت إلى قطع العلاقة الوظيفة نهائيا وإنما كان ذلك بغرض إمكان ممارسته لحق دستوري هو الترشيح لعضوية مجلس الشعب وأن ذلك بكيفية استقالته على أنها استقالة معلقة على شرط هو فوزه في الانتخابات فإذا لم يحالفه الفوز في الانتخابات فإن مقتضي ذلك عودته إلى العمل وليس إعادة تعيينه وتطبيق قواعد إعادة التعيين إذ لا تسرى قواعد إعادة التعيين في حالة الاستقالة المعلقة على شرط المقدمة منه والتي قبلتها جهة الإدارة على هذا الأساس.
ومن حيث إن المادة من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 تنص على أن : "الضابط الذي نقل من هيئة الشرطة أو استقال من الخدمة يجوز إعادة تعيينه بها إذا كان التقريران السنويان الأخيران المقدمان عنه في وظيفته السابقة بتقدير جيد على الأقل ويشترط لإعادة تعيينه ألا يكون قد مضي على نقله أو استقالته مدة تزيد على سنة ميلادية ويوضع في أقدميته السابقة".
ومن حيث إنه يبين من النص المشار إليه أن المشرع منح السلطة المختصة بتعيين ضباط الشرطة اختصاص إعادة تعيين من سبق استقالته أو نقله دون أن يرتب الشارع للضباط المستقيلين أو المنقولين حقا مباشرا يتلقونه من القانون في الإعادة إلى الخدمة ومن ثم فإن تدخل السلطة المختصة بالتعيين لأعمال النص لا يتم بناء على سلطة مقيدة تقوم على مجرد تنفيذ القانون وإنزال حكمه وجوبا بل يتم استنادا إلى سلطة تقديرية تترخص الإدارة في مباشرتها بالشروط التي حددها المشرع.
ومن حيث إنه متى كان ذلك و كان آخر تقرير من سنويين (1993-1994)- قدما عن الضابط الطاعن قبل انتهاء خدمته بقبول الاستقالة اعتبارا من 27/ 9/ 95 كانا بمرتبه أقل من جيد حيث جاء تقرير 1993 في غير صالحه وكذلك تقرير 1994 متوسطة الصلاحية فإنه يكون قد تخلف في الطاعن الشرط الأول الذي وضعه المشرع لجواز النظر في إعادة تعيينه ويكون امتناع الجهة الإدارية عن إعادة تعيينه قد جاء متفقا وصحيح حكم القانون ولا ينال من ذلك قول الطاعن أن استقالته من الخدمة كانت معلقة على شرط هو فوزه في الانتخابات إذ لا صحة لذلك فالاستقالة المقدمة من
تابع الحكم في الطعن رقم 10943 لسنة 47ق. عليا
الطاعن هي استقالة ناجزة وغير معلقة على أية شروط وإن كان قد قدمها بمناسبة التقدم للترشيح الانتخابات فإن ذلك لم يكن شرطا لقبولها وإنما كان سببا لتقديمها ولم يشترط لقبولها فوزه في الانتخابات.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أخذ بهذا النظر فإنه يكون متفقا وأحكام القانون ويكون الطعن عليه حريا بالرفض.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم المصروفات.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الطاعن المصروفات.صدر هذا الحكم وتلي علناً يوم الأحد 19 من ذو القعدة سنة 1427 هجرية الموافق العاشر من ديسمبر سنة 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
