المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 10819 لسنه 48 ق . عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة السابعة موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار / عادل محمود
زكى فرغلى نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين : محمد الشيخ على أبو زيد , عبدالمنعم أحمد عامر
الدكتور / سمير عبد الملاك منصور , أحمد منصور محمد على
( نواب رئيس مجلس الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشار الدكتور / محمد جابر مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / خالد عثمان محمد حسن سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 10819 لسنه 48 ق . علياالمقام من
فتحي أحمد عبدالكريم سراجضد
1 ) وزير العدل2 ) رئيس هيئة النيابة الإدارية
3 ) رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي
الإجراءات
فى يوم 6/ 7/ 2002 أودع الاستاذ / صلاح عبدالوهاب ( المحامى ) نائبا عن الأستاذ / علي يسري عبدالوهاب المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا عريضة الطعن طالبا الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بأحقية الطاعن في إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي والمتغير على أساس آخر مرتب كان يتقاضاه مع ربط المعاش بحد أقصى 100 % من أجر الإشتراك الأخير مضافا إليه العلاوات الخاصة والزيادات المقررة قانونا ومايترتب على ذلك من آثار وفروق مالية .وقد تم اعلان تقرير الطعن الىالمطعون ضده على الوجه المبين بالأوراق .
وقد قدم مفوض الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأى فيه الحكم :
أولا بأحقية الطاعن في إعادة تسوية معاشه من الأجر الأساسي إعتبارا من 12/ 4/ 1993 على أساس آخر أجر أساسى كان يتقاضاه على أن يربط المعاش بحد اقصي 100 % من الإشتراك الأخير ويضاف للمعاش الزيادات المقررة قانونا مع مايترتب على ذلك من آثار ز
ثانيا بأحقية الطاعن في إعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير اعتبارا من 12/ 4/ 1993 طبقا للمادة 31 من قانون التأمين الإجتماعي على أساس أخر أجر متغير كان يتقاضاه أو طبقا للقواعد العامة أيهما أفضل له على ألا يزيد المعاش عن 80 % من أجر التسوية فإن قل عن 50 % من هذا الأجر رفع الى هذا القدر شريطة ألا تجاوز قيمة المعاش 100 % من أجر الإشتراك عن هذا الأجر على النحو الوارد بالأسباب .
ثالثا : بأحقية الطاعن في تسوية مكافأة نهاية الخدمة على أساس المتوسط الشهري لأجور الطاعن الأساسية خلال النتين الأخيرتين .
رابعا : بأحقية الطاعن في تسوية تعويض الدفعة الواحدة بواقع 15 % من الأجر السنوي عن كل سنه من السنوات الزائدة عن مدة الإشتراك في التأمين على ست وثلاثين سنة .
وقد نظرت المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات وقررت إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم وقد صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولةومن حيث انه بالنسبة لطلبى الطاعن الواردين في المذكرتين المقدمتين من الطاعن الأول المقدمة لهيئة مفوضي الدولة أثناء تحضير الطعن بجلسة 18/ 2/ 2003 والثانية المقدمة للمحكمة بجلسة 9/ 10/ 2005 والخاصين بطلب تسوية مكافأة نهاية الخدمة على أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه شاملا العلاوات الإضافية وتسوية تعويض الدفعة الواحدة على أساس 15 % من الأجر السنوي الأساسي عن كل سنه من السنوات الزائدة فى مدة الإشتراك على ستة وثلاثين سنه مع مايترتب على ذلك من آثار فإن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الطلب العراض في ضوء حكم المادة123 من قانون المرافعات هو الطلب المكمل للطلب الأصلي أو المترتب عليه أو المتصل به اتصالا لا يقبل التجزئة أو الطلب المتضمن إضافة الى الطلب الأصلي مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حالته وأنه يتعين أن يقدم الطلب العارض الى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أو يقوم شفاهة في الجلسة وفي حضور الخصوم ويثبت ذلك في المحضر فإذا لم يقدم بتلك الإجراءات بتعيين الحكم بعدم قبوله , ولما كان الأمر كذلك فإن الطلبين المشار اليهما سالفي البيان وإذ أوردهما الطاعن في مذكرتيه المشار اليهما ولم يتقدم بهما طبقا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أو بابدائهما شفويا في الجلسة في مواجهة الخصوم واثباتهما في محضر الجلسة ومن ثم يكون هذين الطلبين قد قدما بغير الطريق الذي رسمه القانون في المادة 123 مرافعات الأمر الذي يوجب الحكم بعدم قبولهما لعدم تقديمهما بالطريق المقرر قانونا .
ومن حيث أنه عن شكل الطلبين الواردين في عريضة الطعن والخاصين بطلب إعادة تسوية معاشه عن الأجرين الأساسى والمتغير فإن الثابت من الأوراق أن الطاعن قد أحيل الى المعاش في 12/ 4/ 1993 بعد 15/ 3/ 1990 تاريخ العمل بالتغيير الدستوري الذي يستند اليه في طلباته ولما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مايصدر من المحكمة الدستورية العليا من قرارات تفسيرية تصدر باسم الشعب وتلزم جميع سلطات الدولة ولا يجوز الطعن عليها طبقا لأحكام المواد 33 , 44 , 46 , 48 , 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنه 1979 ومنثم فهي بمنزلة التشريع وتضحي واجبة التطبيق وتضحي واجبة التطبيق وتحوز ماللأحكام النهائية من حجية وقوة ومن ثم تم يترتب على صدور قرار التفسير رقم 3 لسنه 8 ق حتمية تسوية معاشات الهيئات القضائية على أساسه فإذا امتنعت الهيئة عن إجراء التسوية كان لصاحب الشأن الحق في المطالبة بها دون التقيد بالميعاد المنصوص عليه في المادة 142 من قانون التأمين الإجتماعي رقم 79 لسنه 1975 .
ومن حيث أنه تطبيقا لقرار التفسير الصادر من المحكمة الدستورية العليا المشار اليه كان يتعين على الجهة الإدارية أن تصدر قرار بتسوية المعاش المستحق للطاعن علىأساس حكم القانون الذي قررته المحكمة الدستورية العليا واذ تبين من الأوراق أنها لم تصدر قرارا بإعادة التسوية وبالتالي فإن الميعاد المنصوص عليه في المادة 142 من قانون التأمين الإجتماعي رقم 79 لسنه 1975 لا يسري في حق الطاعن .
ومن ثم يكون الطعن بالنسبة لطلبي الطاعن إعادة تسوية معاشه عن الأجر بين الأساسي والمتغير قد اقيم في المواعيد المقررة قانونا واذ استوفي سائر أوضاعه الشكلية فإنه يكون بالنسبة لهذين الطلبين مقبول شكلا .
ومن حيث ان واقعات النزاع تخلص حسبما ذكر الطاعن في أنه كان يعمل بهيئة النيابة الإدارية وظل يتدرج في وظائفها حتى شغل وظيفة نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية وبتاريخ 12/ 4/ 1993 انتهت خدمته لبيوغ السن القانونية وقد قامت الهيئة المطعون ضدها الثالثة بتسويةمعاشه عن الأجرين الأساسي والمتغير على نحو مخالف لأحكام القانون وقد تظلم من مسلك الهيئة هذا ولم يتلق ردا على تظلمه الأمر الذي حدا به الي إقامة طعنه الماثل بغية الحكم له بطلباته الواردة في عريضة الطعن .
ومن حيث أنه عن طلب الطاعن إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي فإن قضاء هذه المحكمةقد جرى على أن عضو النيابة الإدارية الذي تنتهي خدمته وهو شاغل لوظيفة نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية وبلغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس هيئة النيابة الإدارية يتعين تسوية معاشه عن الأجر الأساسي على الأساس المقرر لشاغل منصب الوزير عملا بأحكام المادة 31 من القانون رقم 79 لسنه 1975 وعلى هذا ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن عند إحالته للمعاش لبلوغ السن القانونية في 12/ 4/ 1993 كان يشغل منصب نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية وبلغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس هيئة النيابة الإدارية ومن ثم فإنه يحق له تسوية معاشه عن الأجر الأساسي على أساس آخر مرتب كان يتقاضاه بحد أقصي 100 % من هذا الأجر مضافا إليه العلاوات الخاصة والزيادات المقررة قانونا إعتبارا من تاريخ إحالته لملعاش ومايترتب على ذلك من آثار .
ومن حيث إنه بالنسبة لطلب الطاعن إعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير فإن قضاء هذه المحكمةقد جرى على ان يتم تسوية المعاش على أساس المساواة التامة بين أعضاء الهيئات القضائية ومنها النيابة الإدارية وبين الوزاراء ومن في حكمهم طبقا للنظام الذي قرر المشرع في المادة 31 من القانون رقم 79 لسنه 1975 أما على أساس آخر أجر كان ي تقاضاه أو على أساس المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه الذي اديت على أساسه الإشتراكات خلال الإشتراك عن هذا الأجر أيهما أفصل فإن قل معاش المؤمن عليه عن 50 % من أجر التسوية رفع الى هذا القدر عملا بأحكام المادة الأولي من القانون رقم 107 لسنه 1987 متى توافرت في حقه شروط تطبيق هذه المادة بحد أقصي 80 % من مجموع الأجرين الاساسي والمتغير للمؤمن عليه بحسبانه السقف النهائي الذي يحكم العلاقة بين الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي والمؤمن عليه ومن ثم وفي ضوء عدم قيام الهيئة المدعى عليها الأولي بالإلتزام بهذه الضوابط والأحكام عند تسوية معاش الطاعن عن الأجر المتغير فإنه يتعين عليها إجراء التسوية عن هذا الأجر على هذا الأساس .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة :أولا : بعدم قبول الطلبات المضافة لرفعها بغير الطريق المقرر قانونا .
ثانيا : بقبول الطلبات الواردة في عريضة الطعن شكلا وفي الموضوع :
1) بأحقية الطاعن في إعادة تسوية معاشه عن الأجر الإساسي اعتبارا من 12/ 4/ 1993 على أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه وبحد أقصي 100% من أجر الإشتراك الأخير مع مايترتب على ذلك من آثار .
2 ) بأحقية الطاعن في إعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير اعتبارا من 12/ 4/ 1993 على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه أو طبقا للقواعد العامة أيهما أفضل له على ألا يزيد المعاش عن 80 % من أجر التسوية ولا يقل عن 50 % من هذا الأجر شريطة الا تجاوز القيمة النهائية للمعاش 100 % من قيمة الإشتراك عن هذا الأجر على التفضيل المبين بالأسباب .
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الأحد الموافق 1427 هجرية الموافق 28 / 5 / 2006 بالهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
