الرائيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة ( موضوع )

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد المستشار / عبد الباري محمد شكري نائب رئيس مجلس الدولـة
ورئـيـس الـمـحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / السعيد عبده جاهين نائب رئيس مجلس الدولـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محـمـد الشـيـخ أبـو زيد نائب رئيس مجلس الدولـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور / سمير عبد الملاك منصور نائب رئيس مجلس الدولـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد منصور على منصور نائب رئيس مجلس الدولـة
وحضور السيد الأستاذ المستشار الدكتور / أسامة راشد مـفـوض الـدولة
وسكرتارية السيد / وائل محمد عويس أمـيـن الـسـر

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 10371 لسنة 49 ق. عليا

المقام من

عماد الدين سعد قطب زعيتر

ضد

1- رئيس مجلس الدولة
2- وزير العدل
3- رئيس الجمهورية

الإجراءات

انه في يوم 16/ 7/ 2003 أودع الأستاذ/ مصطفي كمال احمد المحامي بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا عريضة الطعن طالبا الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 42 لسنة 2003 فيما تضمنه من تخطيه في التعيين في وظيفة مندوب مساعد مجلس الدولة وما يترتب على ذلك من آثار.
وقد تم إعلان عريضة الطعن إلى المطعون ضدهم على النحو المبين بالأوراق.
وقد قدم مفوض الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأى فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 42 لسنة 2003 فيما تضمنه من تخطي الطاعن في التعيين في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقد نظرت المحكمة الطعن على النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث قدم طرفي النزاع المستندات المؤيدة لوجه نظرهما في الطعن وقد قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم وقد صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
ومن حيث أن واقعات الطعن تخلص حسبما ذكر الطاعن في عريضة طعنه انه حاصل على ليسانس الحقوق من كلية الحقوق جامعة طنطا عام 1999 بتقدير عام جيد وقد أعلن مجلس الدولة عن حاجته لشغل وظيفة مندوب مساعد كدفعة تكميلية من حملة ليسانس الحقوق دفعة عام 1999/ 2000 وقد تقدم الطاعن بأوراقه المطلوبة لشغل هذه الوظيفة واجتاز كل الاختبارات بنجاح ورغم ذلك فوجئ بصدور قرار رئيس الجمهورية رقم 42 لسنة 2003 خاليا من اسمه وقد تظلم من هذا القرار في 1/ 3/ 2003 بتظلم قدمه ِإلي رئيس مجلس الدولة حيث قيد بالتظلم رقم 631 لسنة 2003 ولم يتلق ردا على تظلمه الأمر الذي أدي به إلى رفع طعنه الماثل وقد نعى الطاعن علي القرار المطعون فيه بأنه صدر على خلاف أحكام الدستور والقانون ذلك لأنه حاصل على تقدير عام جيد وتوافرت فيه كافة الشروط المتطلبة قانونا للتعيين في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة وقد أشتمل القرار الطعين على تعيين عدد من الحاصلين على
تابع الحكم في الطعن رقم 10371 لسنة 49 ق. علي
تقدير مقبول وهو تقدير أقل من التقدير الحاصل عليه الطاعن مما يعد إساءة لاستعمال السلطة الأمر الذي يوجب الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطيه في التعيين في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه قد صدر بتاريخ 22/ 2/ 2003 وقد ذكر الطاعن في عريضة طعنه بأنه تظلم من هذا القرار في 1/ 3/ 2003 بتظلم قدمه لرئيس مجلس الدولة قيد برقم 631 لسنة 2003 ولم يتلق ردا على تظلمه وهو أمر لم تجحده جهة الإدارة بدليل ومن ثم وإذ أقام الطاعن طعنه الماثل في 17/ 6/ 2003 فان طعنه يكون قدم في المواعيد المقررة قانونا ومستوفيا للإجراءات المتطلبة قانونا الأمر الذي يوجب الحكم بقبوله شكلا.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة دائرة توحيد المبادئ قد جرى على اجتياز مقابلة اللجنة المشكلة لمقابلة المتقدمين للتعيين في الوظيفة القضائية يكون شرطا لازما يضاف إلى شروط التعيين المنصوص عليها في القانون والتي تنحصر في التمتع جنسية جمهورية مصر العربية والحصول على إجازة الحقوق أو ما يعادلها وعدم صدور أحكام من المحاكم أو مجالس التأديب في أمر مخل بالشرف ولو تم رد الاعتبار وحسن السمعة وطيب السيرة وأن تلك اللجنة غير مقيدة في اختيار المتقدمين سوي بمدي توافر الأهلية اللازمة لشغل الوظيفة القضائية في المتقدمين إليها فهي لا تتقيد بأي اختبارات سابقة تتعلق بالقدرات والعناصر الدالة على توافر أو عدم توافر تلك الأهلية وأن سلكتها في الاختيار تكون سلطة تقديرية لا يحدها سوي استهداف الصالح العام لأن ممارسة السلطة التقديرية في مجال التعيين في الوظائف القضائية سيظل على وجه الدوام واجبا يبتغي الصالح العام باختيار أكفأ العناصر وأنسبها وهو أمر سيبقي محاطا بإطار المشروعية التي تتحقق دون سواها وذلك بالتمسك بضرورة توافر ضمانات شغل الوظيفة القضائية والقدرة على مباشرة مهامها في إرساء العدالة دون ميل أو هوى وأن تلك السلطة التقديرية ، وهى وحدها التي تقيم الميزان بين كل من توافرت فيه الشروط العامة المنصوص عليها في القانون لشغل الوظائف النقابية وبين فاعليه مرفق القضاء وحسن تسييره فلا يتقلد وظائفه إلا من توافرت له الشروط العامة وحاز بالإضافة إليها الصفات والقدرات الخاصة التي تؤهله لممارسة العمل القضائي على الوجه الأكمل ومن ثم فانه إذا أتيحت للمتقدم لشغل وظائفها فرصة مقابلة اللجنة المنوط بها استخلاص مدي أهليته في تولي الوظيفة القضائية والمشكلة من قبل الجهة التي تقدم لشغل وظائفها فانه لا يكون أمامه إن أراد الطعن على القرار الصادر بتخطيه في التعيين سوي التمسك بعيب الانحراف عن المصلحة العامة وعندئذ يقع على عاتقه عبء إثبات هذا العيب ولا يجوز للمحكمة أن تحل نفسها محل اللجنة في أعمال معايير وضوابط استخلاص الأهلية اللازمة لشغل الوظيفة وإلا ترتب على ذلك إهدار كل قيمة لعمل لجان المقابلة وحلول المحكمة محلها بناء على ضوابط يضعها القاضي ليحدد على أساسها مدي توافر الأهلية اللازمة لشغل الوظيفة وتلك نتيجة يأباها التنظيم القضائي.
ومن حيث انه لا مندوحة من أن يترك لأعضاء تلك اللجان بما أوتوا من حكمة السنين التي رقت بهم الوظائف القضائية حتى بلغت بهم منتهاها واضحو شيوخا لرجال القضاء والهيئات القضائية أن يسيروا أغوار كل متقدم لشغل الوظيفة قضائية لاستخلاص مدي توافر الشروط التي يتعذر على الأوراق والشهادات أن تثبتها أو تشير إليها لاختيار أفضل العناصر لتولي الوظيفة القضائية التي تتطلب في شاغلها فضلا عن الكفاءة العلمية أعلي قدر من الحيدة والنزاهة والتعفف والاستقامة والبعد عن الميل والهوى والترفع عن الدنايا والشبهات والقدرة على مجاهدة النفس الأمارة بالسوء في ظل ظروف الحياة الصعبة وضغوطها التي تجعل من النفوس الضعيفة فريسة للأهواء والنزوات وتسخير المناصب القضائية الحساسة لتحقيق أهدافها والانحراف بها عن حاجة الصالح العام فلا مناصب أن توضع مسئولية اختيار العناصر المناسبة لشغل تلك الوظائف أمانة في عنق شيوخ رجال القضاء والهيئات القضائية يتحملونها أمام الله وأمام ضمائرهم فيكون لهم استبعاد الأشخاص الذين لا علم لهم بالحق ولا قدرة لهم على الصدع به ولا يتمكنون من ضبط أنفسهم ولا كبح جماحها ومنعها من الميل إلى الهوى فتلك أمانة وأنها بحق يوم القيامة لخزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدي الذي عليه فيها ولا معقب عليهم في ذلك من القضاء ما لم يقم الدليل صراحة على الانحراف بالسلطة أو التعسف في استعمالها تحقيقا لأهداف خاصة .
ومن حيث انه وعلى هدى ما تقدم ولما كان الثابت بالأوراق انه بناء على إعلان مجلس الدولة عن مسابقة للتعيين في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة تقدم الطاعن بأوراقه تفيد بأنه حاصل على ليسانس الحقوق من كلية الحقوق جامعة طنطا عام 1999 بتقدير عام جيد وتحدد يوم 20/ 4/ 2002 موعدا لإجراء المقابلة الشخصية مع الطاعن ضمن المتقدمين لشغل الوظيفة من خريجي كلية الحقوق جامعة طنطا وقد أسفرت المقابلة على حصوله على ثلاث درجات من
تابع الحكم في الطعن رقم 10371 لسنة 49 ق. علي
المجموع الكلي للدرجات ومقداره عشر درجات أي أن الطاعن لم يجتز المقابلة الشخصية بنجاح ومن ثم استبعد الطاعن من التعيين ضمن المعينين بقرار رئيس الجمهورية رقم 42 لسنة 2003 المطعون فيه وإذ لم ينهض دليلا من الأوراق قاطع على إساءة استعمال الجهة الإدارية لسلطتها في تخطي الطاعن في التعيين والتي تتمتع فيها بسلطة تقديرية واسعة لا يحدها سوي استهداف المصلحة العامة والتي اختارت بمقتضاها من توسمت فيه القدرة والكفاءة لشغل هذا المنصب القضائي الرفيع واستبعدت من سواه لا ينازعها في هذا الاختيار أحد ولا تتقيد فيه بمعايير وضوابط مسبقة إلا بما وفر في ضمائر لجنة المقابلة من شيوخ القضاء واستقر في وجدانهم من معايير وضوابط بما أوتوا من حكمة السنين التي رقت بهم وظائف القضاء حتى بلغت منتهاها وبمقتضاها أخذوا على عاتقهم وتحت مسئوليتهم أمام الله ألا يقع اختيارهم لشغل هذا المنصب إلا على من استوفي كافة الشروط المتطلبة وكان أهلا من كافة الجوانب للنهوض بأعبائها كما سلف البيان وإذ استوفي القرار المطعون فيه تلك الشروط ومر بهذه المراحل فانه يكون قد صدر مطابقا لأحكام القانون الأمر الذي يوجب الحكم برفض الطعن عليه ولا يغير من ذلك قول الطاعن بأن هذا القرار قد أشتمل على تعيين من هم أقل من الطاعن في التقدير حيث تضمن تعيين عدد من الحاصلين على تقدير مقبول فهذا القول مردود عليه بأن الثابت من الأوراق أن الإعلان عن الوظيفة محل النزاع في الطعن الماثل لم يشترط في المتقدم أن يكون حاصلا على تقدير جيد على الأقل ومن ثم فانه يحق للحاصل على تقدير مقبول أن يتقدم للتعيين في هذه الوظيفة وللجنة المقابلة أن تختار منهم من ترى انه صالح للتعيين في الوظيفة لأن الكفاءة العلمية ليست هي المعيار الوحيد لشغل الوظيفة وإنما يتعين توافر عناصر ومعايير أخرى تتعلق بالأهلية والقدرة على تولي هذه الوظيفة وتلك المعايير مما تختص لجنة المقابلة وحدها بتحديدها وإعمال مقتضاها عند إجراء المقابلة الشخصية ومن ثم لا يسوغ التطرق إلى المفاضلة بين المرشحين في التقدير إلا بين من اجتاز منهم المقابلة الشخصية بنجاح وإذ لم يجتز الطاعن المقابلة المشار إليها فلا يقبل منه الدفع بإجراء المفاضلة بينه وبين باقي المتقدمين الذين اجتازوا المقابلة الشخصية بنجاح الأمر الذي يتعين معه الالتفات عن هذا الوجه من أوجه الدفاع.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الأحد الموافق من ، الموافق 29/ 10/ 2006 بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات