المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 9806 لسنه 51 ق . عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة السابعة موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار / عادل محمود
زكى فرغلى نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين : محمد الشيخ على أبو زيد , عبدالمنعم أحمد عامر
الدكتور / سمير عبد الملاك منصور , أحمد منصور محمد على
( نواب رئيس مجلس الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد جميل مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / خالد عثمان محمد حسن سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
المقام من
1 ) السيد المستشار / ابراهيم الصغير ابراهيم يعقوب2 ) السيد المستشار / محمد محمود محمد عثمان
3 ) السيد المستشار/ جعفر محمد قاسم
4 ) السيد المستشار / السيدالعربي أحمد حسن
والسادة المتدخلين
1 ) السيد المستشار / نبيل ميرهم مرقس سليمان
2 ) السيد المستشار/ محمد عبدالغني محمد حسن
3 ) السيد المستشار/ عبد الحميد مصطفي متولي كساب
4 ) السيد المستشار/ أحمد كمال الدين محمد فؤاد
5 ) السيد المستشار/ ابراهيم عبداللطيف موسي
6 ) السيد المستشار/ السيد العربي أحمد حسن عبدالله
7 ) السيد المستشار/ أحمد محمد حسين على المقاول
8 ) السيد المستشار/ محمود ياسين رمضان سليمان
9 ) السيد المستشار/ ابو الحسن عبدالغنى ابراهيم عيد
10 ) السيد المستشار/ شعبان كمال محمد حمدان
11 ) السيد المستشار/ عبدالناصر محمود عثمان
12 ) السيد المستشار/ السيد ابراهيم الزغبي
13 ) السيد المستشار/ هاني أحمد الدرديري
14 ) السيد المستشار / محمد عبد الكريم علي السيد
15 ) السيد المستشار/ أحمد سعيد مصطفي الفقي
16 ) السيد المستشار/ فوزي عبدالراضي
17 ) السيد المستشار/ اسامه يوسف شلبي
18 ) السيد المستشار/ محمد لطفي جوده
19 ) السيد المستشار/ أشرف حسن محمد
20 ) السيد المستشار/ عبدالحليم أبو الفضل القاضي
21 ) السيد المستشار/ ممدوح حسن يوسف
22 ) السيد المستشار/ عبدالباري محمد شكري
23) السيد المستشار الدكتور / محمد عبدالبديع عسران
24) السيد المستشار/ سيد عبدالله سلطان
25) السيد المستشار / فايز شكري
26) السيد المستشار / أحمد ابو النجا على
27) السيد المستشار/ حاتم محمد
28) السيد المستشار/ السيد العربي أحمد
29) السيد المستشار/ ابراهيم الصغير
30) السيد المستشار/ وجيه عبدالعزيز رفاعي
31) السيد المستشار/ أحمد شمس الدين خفاجه
32) السيد المستشار/ محمد محمود عثمان
33) السيد المستشار / محمود مصطفي علي الدين
34) السيد المستشار / محسن محمد أحمد
35) السيد المستشار / تامر ابراهيم علي عبدالمنعم
36) السيد المستشار/ عمرو أحمد محمد حسين المقاول
37) السيد المستشار/ فتحي ابراهيم محمد توفيق
38) السيد المستشار الدكتور / حمدي حسن الحلفاوي
39) السيد المستشار/ صلاح الدين عبداللطيف الجرواني
40) السيد المستشار / عبدالله عامر ابراهيم سالم
41) السيد المستشار / فاروق على عبدالقادر
42) السيد المستشار / محمد حسن أحمد الصواف
43) السيد المستشار / محمد عبدالكريم على السيد
44) السيد المستشار / أبو الحسن عبدالغنى ابراهيم
45) السيد المستشار / أشرف الحسين الحسين عسل
46) السيد المستشار / عبدالمطلب يحيى بدر عبدالمطلب
47) السيد المستشار / السعيد مروان السعيد
48) السيد المستشار / عمرو على على عثمان
49) السيد المستشار / محمد بدر ابراهيم حسين
50) السيد المستشار الدكتور / جمال طه اسماعيل ندا
51) السيد المستشار / ابراهيم سيد أحمد الطحان
52) السيد المستشار / عبدالناصر محمود عثمان
53) السيد المستشار / محمد عبدالفتاح عبدالمقصود
54) السيد المستشار/ وائل سعيد أبو رواش شلبي
55) السيد المستشار / السيد ابراهيم السيد الزغبى
56) السيد المستشار / شحاته على أحمد أبو زيد
57) السيد المستشار الدكتور / محمد حاتم صلاح الدين عامر
58) السيد المستشار / حسن سيد عبدالعزيز
59) السيد المستشار / حسين محمد عبدالمجيد بركات
60) السيد المستشار الدكتور / سامي حامد عبده
61) السيد المستشار / أحمد حسين أحمد عيد
62) السيد المستشار / محمود مصطفي على الدين
63) السيد المستشار / تامر ابراهيم على عبدالمنعم
64) السيد المستشار / محسن محمد أحمد كلوب
65) السيد المستشار/ عمرو أحمد محمد حسين المقاول
66) السيد المستشار / فتحي ابراهيم محمد توفيق
67) السيد المستشار / حمدي حسن الحلفاوي
68) السيد المستشار / عبدالله عامر ابراهيم سالم
69) السيد المستشار / صلاح الدين عبداللطيف الجرواني
70) السيد المستشار / فاروق على عبدالقادر
71) السيد المستشار / محمد حسنى الصواف
72) السيد المستشار/ محمد عبدالكريم على السيد
73) السيد المستشار / ابو الحسن عبدالغنى ابراهيم
74) السيد المستشار / اشرف الحسين الحسين
75) السيد المستشار / عبدالمطلب يحيي بدر عبدالمطلب
76) السيد المستشار/ السعيد مروان السعيد
77) السيد المستشار / عمرو على على عثمان
78) السيد المستشار / محمد بدر ابراهيم حسين
79) السيد المستشار الدكتور / جمال طه اسماعيل ندا
80) السيد المستشار / عمر عبدالفتاح عبدالمقصود أمين
81) السيد المستشار/ حسن سيد عبدالعزيز
82) السيد المستشار / حسين محمد عبدالمجيد بركات
83) السيد المستشار / أحمد حسين أحمد عيد
84) السيد المستشار / محمد عزت السيد
85) السيد المستشار / محمد هشام الكشكى
86) السيد المستشار/ رمزى أبو الخير
87) السيد المستشار/ أحمد شمس الدين خفاجي
88) السيد المستشار / حسن سيد عبدالعزيز
ضد
1 ) وزير العدل2 ) السيد المستشار / وزير العدل بصفته رئيس مجلس إدارة صندوق
الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية
3 ) رئيس مجلس الدولة " بصفتيهما"
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.من حيث أن الواقعات تتحصل ـ حسيما يبين من الأوراق ـ في أنه بتاريخ 28/ 3/ 2005 تقدم الطاعنون بالطعن الماثل للحكم بأحقيتهم في صرف المبلغ الشهري المقرر بصندوق الخدمات الصحية والإجتماعية لهيئات الأعضاء القضائية بالفئة المحددة لرئيس مجلس الدولة ومايترتب على ذلك من آثار وفروق مالية .
وبيانا لطلبه قال : أ،هم يشغلون وظيفة نائب رئيس مجلس الدولة وقد بلغت مرتباتهم نهاية مربوط وظيفتهم ويتقاضون بدلات وظيفة رئيس مجلس الدولة وعملا بأحكام المادة ( 122) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنه 1972 والمادة 11 من القانون رقم 17 لسنه 1976 فإنه متى بلغ نائب رئيس مجلس الدولة المرتب المقرر لرئيس المجلس وجب مساواته به ومعاملته معاملة الأخير من كل الوجوه ومقتضى تلك المساواة الشاملة والتامة ألا يمتاز رئيس المجلس على النواب بشيىء لا في الأجر الأساسي أو المتغير أو الحوافز أو البدلات من أى نوع أو أى جهة وقد انعكس الإلتزام بهذا المبدأ على العديد م التطبيقات التشريعية منها ماتقرر في مجال المعاشات التقاعدية , ومنها ماتقرر من الصندوق المدعى عليه الثاني بالنسبة لبدل العلاج المقرر ذلك أن مؤدى المساواه ـ من كل الوجوه ـ بين نواب رئيس المجلس الذين بلغت مرتباتهم نهاية مربوط
وظائفهم وبين رئيس المجلس امتثالا للحظر الذي فرضه المشرع على أن يعامل معاملة أى من هؤلاء معامة استثنائية بأية صورة ( المادة ( 122 ) وأنه اذا كان المشرع قد فصل بين المستوي الوظيفى والمستوى المالى الا أنه قرر أنه بالرغم من بقاء المستوى الوظيفى دون انتقال بالترقية الى مايعلوها فإن شاغله ينتقل الى المستوى المالي التالى ويعامل معامة شاغله من كل الوجوه وكان خليقا بالصندوق أن يلتزم بتلك القاعدة ولا يخرج عنها فلا يمايز بدوره فى المعاملة بين رئيس مجلس الدولة وبين نوابه وسائر المستشارين فيما يقرره لهم من مزايا مالية من أن نوع .
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أنه في تطبيق المادة 126 من قانون المرافعات المدنية والتجارية يشترط لقبول التدخل ألاختصامي أو الهجومي أن يدعي المتدخل لنفسه حقا وقيام الارتباط بين الطلب الذي يسعى المتدخل للحكم بنفسه به وبين الدعوى الأصلية ووجود الارتباط هو الذي يبرر تقديم هذا الطلب.
وإذ استوفت طلبات التدخل هذه الشروط فإنها تكون مقبولة.
ومن حيث إن الطعن الماثل قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية .
ومن حيث إن القانون رقم لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية نص في مادته الأولى على أن :
" ينشأ بوزارة العدل صندوق تكون له الشخصية الاعتبارية تخصص له الدولة الموارد اللازمة لتمويل وكفالة الخدمات الصحية والاجتماعية للأعضاء الحاليين والسابقين للهيئات القضائية … ويصدر بتنظيم الصندوق قواعد الإنفاق منه قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية".
وقد صدر قرار وزير العدل رقم 7718 لسنة 1989 ناصا في مادته الأولى على أن :
" يصرف للسادة أعضاء الهيئات القضائية من صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية مبلغ شهري بنسبة مقدارها 40% من بداية ربط الدرجة الوظيفية التي يشغلها العضو والمبينة بجداول المرتبات الملحقة بقوانين الهيئات القضائية"
وقد عدلت نسبة المرتب الشهري بقرارات وزير العدل أرقام 6916 لسنة 1991، 1118 لسنة 1993، 810 لسنة 1994، 3890 لسنة 1995، 650 لسنة 2003 ، 458 لسنة 2004
وتنص المادةمن قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 على أن :
" تحدد مرتبات أعضاء مجلس الدولة بجميع درجاتهم وفقا للجدول الملحق بهذا القانون ولا يصح أن يقرر لأحد منهم مرتب بصفة شخصية أو أن يعامل معاملة استثنائية بأية صورة.
وتسرى فيما يتعلق بهذه المرتبات والبدلات والمزايا الأخرى وكذلك بالمعاشات بنظامها جميع الأحكام التي تقرر في شأن الوظائف المماثلة بقانون السلطة القضائية.
وتنص قواعد جدول المرتبات على أن :
" ثالثا تستحق البدلات المحددة قرين كل وظيفة في جدول المرتبات لكل من يصدر قرار تعيينه في إحدى الوظائف الواردة بالجدول ولا يجوز الجمع بين بدل التمثيل وبدل القضاء".
كما تنص الفقرة الأخيرة من هذه القواعد المضافة بالقانون رقملسنة 1976 على أن:
" يستحق العضو الذي يبلغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة التي يشغلها العلاوة المقررة للوظيفة الأعلى مباشرة ولو لم يرق إليها بشرط ألا يجاوز مرتبه نهاية مربوط الوظيفة الأعلى وفي هذه الحالة يستحق البدلات المقررة لهذه الوظيفة".
وقضت المادة من القانون رقم لسنة 1976 بأن يستمر العمل بقواعد جداول المرتبات الملحقة بكل من قانون السلطة القضائية وقانون مجلس الدولة والقانون رقم لسنة 1973 والقانون رقم لسنة 1973 فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
ومن حيث إن البين من النصوص المتقدمة أن الأصل أن كل من يعين في إحدى المناصب القضائية يستحق المرتب والبدلات المقررة قرين منصبه في جدول المرتبات الملحق بالقانون المنظم للهيئة القضائية التي ينتمي إليها كما يستحق البدلات والمزايا الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل طبقا لأحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 المشار إليه.
واستثناء من هذا الأصل استحدث المشرع بالقانون رقم 17 لسنة 1976 طريقا استثنائيا للترقية المالية بمقتضاه بمنح من بلغ نهاية مربوط وظيفته العلاوة المقررة للوظيفة الأعلى وسائر البدلات المقررة لها وهذه الترقية المالية تتم حكما بقوة القانون إعمالا لإرادة المشرع الذي اعتبر عضو الهيئة القضائية منذ بلوغ مرتبه نهاية مربوط وظيفته في مركز قانوني مماثل لشاغل الوظيفة الأعلى من الناحية المالية، ويصير مستحقا لذات المعاملة المالية لشاغل تلك الوظيفة ويستحق مخصصاته المالية بحيث يغدو في ذات المستوى المالي للمنصب الأعلى ويتساوى معه تماما في المعاملة المالية مما يستتبع التسوية بينهما من جميع الوجوه المالية في المزايا المالية أيا كان مصدر هذه المزايا، ويعاملا معاملة مالية واحدة سواء في المرتبات والبدلات المقرة في جدول المرتبات الملحق بقانون الهيئة القضائية أم في القانون رقم 36 لسنة 1975 والقرارات المنفذة له. ذلك أن الخدمات التي يكفلها صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية في نطاق القانون الأخير لا تعتبر من أعمال التبرع التي يقدمها الصندوق لمستحقيها بل توخى المشرع بتقريرها أن تعينهم على تهيئة أساب الحياة الكريمة والمستوى اللائق الذي يعين القاضي على النهوض برسالته السامية وواجبة المقدس في ثقة واطمئنان وهو أمر حرصت على توفيره لرجال القضاء كافة النظم القضائية في العالم بتقرير معاملة مالية خاصة لرجال القضاء تتفق وما تمليه عليهم مناصبهم وأسلوب حياتهم من تكاليف وأعباء جسام بما يحفظ للقضاء هيبته ومكانته وبالتالي فإن البدلات والمزايا المقررة بقرارات وزير العدل طبقا لأحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 تخضع لذات الاستثناء الذي قرره المشرع بالقانون رقم 17 لسنة 1976 بحيث كلما تحقق التماثل بين ما هو مقرر لشاغل الوظيفة القضائية وإحدى الوظائف التي يعامل شاغلوها معاملة خاصة من حيث المرتبات والبدلات أو المعاشات حق لشاغل الوظيفة القضائية أن يعامل ذات المعاملة للوظيفة المعادلة.
وبناء عليه فإن عضو مجلس الدولة يستحق المبلغ الشهري المنصوص عليه بقرار وزير العدل بالنسبة المقررة به منسوبة إلى بداية ربط الوظيفة التي يشغلها فإذا بلغ مرتب النائب نهاية مربوط وظيفته استحق مخصصات الوظيفة الأعلى كاملة وأضحى الربط المالي للوظيفة الأعلى هو الربط الذي تحسب على أساسه كافة العلاوات والبدلات والمزايا المالية التي تمنح له ما لم ينص صراحة على استبعاد هذا الأساس عند منح المزايا المالية الأخرى، فإذا ما نص قرار وزير العدل رقم 7718 لسنة 1989 والقرارات المعدلة له على منح أعضاء الهيئات القضائية – مبلغا شهريا بنسبة معينة من بداية ربط الدرجة الوظيفية التي يشغلها العضو وأحال في بيان تلك الدرجة إلى جدول المرتبات الملحق بقانون كل هيئة قضائية فإن مقتضى ذلك أن يتغير حساب النسبة المشار إليها بتغير حساب الربط المالي للوظيفة والذي أصبح ببلوغه ربط الوظيفة الأعلى من الناحية القانونية والعملية ربطا ماليا جديدا تحسب على أساسه البدلات والعلاوات ما لم ينص على غير ذلك صراحة، وإذا كان المبلغ الشهري المقرر بقرار وزير العدل لا يعدو أن يكون بدلا لارتباطه وجودا وعدما بالوظيفة التي يشغلها العضو ولا يتأثر صعودا أو هبوطا بكفايته أو عمله أو قدرته على الإنجاز كماً أو نوعاً فإن الأمر يستوجب حساب المبلغ الشهري المشار إليه على ذات الأساس الذي تحسب به وهو مربوط الدرجة الأعلى، ولقد كان مصدر القرار بصيرا بجدول المرتبات في قوانين الهيئات القضائية والقواعد المرتبطة بها والتي أضحت أصلا ثابتا وعلى اختلاف القوانين في المعاملة المالية لأعضاء الهيئات القضائية ، واختار أن يربط صرف النسبة المقررة من المبلغ الشهري على النحو الوارد بجداول المرتبات دون أن ينص صراحة على استبعاد القواعد المرتبطة بتطبيقه، أو يختار طريقة أخرى لحساب المبلغ الشهري الذي قرر صرفه، الأمر الذي يؤكد اتجاه إرادة مصدر القرار إلى اتخاذ الربط المالي كما جاء بجداول المرتبات والقواعد المرتبطة بها أساساً لحساب المبلغ الشهري المشار إليه.
ولا يبعد ذلك عما قررته المحكمة الدستورية العليا في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق بجلسة 3/ 3/ 1990 من أنه .. ولما كان بلوغ نائب رئيس محكمة النقض نهاية مربوط وظيفته موجبا لاستحقاقه المرتب وبدل التمثيل المقررين لوظيفة رئيس محكمة النقض فإنه يعتبر منذ بلوغ مرتبه هذا القدر في مركز قانوني يماثل من الناحية المالية رئيس محكمة النقض ويصير مستحقا لمعاملته ذات المعاملة لرئيس النقض، فقد غدا في ذات المستوى المالي لدرجته ويتساوى معه تماما في المعاملة المالية ومن ثم فإنه متى كان الأمر يتعلق بترقية مالية استحدثها القانون رقم 17 لسنة 1976 وبمقتضاها أضحى عضو مجلس الدولة الذي بلغ مرتبه نهاية مربوط وظيفته مستحقا لمرتب وبدلات الوظيفة الأعلى فإن هذه الترقية المالية لابد وان تنتج آثارها في استحقاقه سائر البدلات والمزايا الوظيفية منسوبة إلى ربط الوظيفة الأعلى وألا أضحت بعض البدلات مستحقة بفئة الوظيفة الأعلى وبعضها الآخر منسوبا إلى وظيفته التي يشغلها( الأدنى) وهو ما يأباه المنطق القانوني ويخالف صريح الحكم المستحدث بالقانون رقم 17 لسنة 1976 الذي قرر استحقاق عضو مجلس الدولة لجميع بدلات الوظيفة الأعلى وهو حكم مطلق يستعصي على التقييد بأداة أدنى من القانون بعد أن غدا هذا الحكم أصلا ثابتاً ينتظم المعاملة المالية في المرتبات والبدلات لجميع أعضاء الهيئات القضائية سواء تقررت هذه المعاملة المالية في جداول المرتبات الملحق بقوانين الهيئات القضائية أم في تشريعات أخرى تنظم أي معاملة تخصهم.
ومن حيث إن كلا من الطاعنين والمتدخلين تدخلا هجوميا وبلغ نهاية ربط وظيفته واستحق مرتب وبدلات الوظيفة الأعلى وأضحى كل منهم في مركز قانوني يماثل الوظيفة الأعلى في المستوى المالي فقد حقت مساواتهم بالوظيفة الأعلى في سائر جوانب المعاملة المالية. ومن ثم يستوجب الحكم بأحقيتهم في تقاضي بأحقيتهم في تقاضى المبلغ الشهري المقرر بقرار وزير العدل رقم 7718 لسنة 1989 وتعديلاته بالفئة المقررة للوظيفة الأعلى مع مراعاة أحكام التقادم الخمسي فيما يتعلق بالفروق المالية من تاريخ بلوغ كل منهم نهاية مربوط وظيفته.
ومن حيث إنه لا وجه للتحدي بسقوط الحق المذكور بالتقادم الثلاثي المنصوص عليه بالمادة الأولى من قرار وزير العدل رقم 7871 لسنة 1989 الذي قرر سقوط الحقوق الناشئة عن قانون صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية والقرارات المنظمة له بعد مضى ثلاث سنوات من تاريخ استحقاقها فيما عدا إعانة نهاية الخدمة فتسقط بمضي خمس سنوات فقد استقر قضاء هذه المحكمة على أن حقوق الأفراد لا تسقط إلا في المواعيد التي يقررها المشرع ولو أنشئت تلك الحقوق بأداة أقل من التشريع ، ومن ثم فلا يجوز لقرار وزير العدل أن يحدد ميعادا جديدا لسقوط الحقوق المالية الناشئة لأعضاء الهيئات القضائية تخالف مواعيد التقادم أو السقوط الواردة في القوانين فإذا كان المبلغ الشهري المشار إليه هو من الحقوق الدورية المتجددة التي تستحق شهرا فشهر فإن هذه الحقوق لا تسقط إلا بمضى خمس سنوات من تاريخ استحقاقها طبقا لما نص عليه القانون المدني وقانون المحاسبة الحكومية.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا وقبول طلبات المتدخلين هجوميا وبأحقية الطاعنين والمتدخلين في صرف المبلغ الشهري المقرر بمقتضى قرار وزير العدل رقم 7718 لسنة 1989 وتعديلاته بالفئة المقررة لرئيس مجلس الدولة مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية مع مراعاة أحكام التقادم الخمسي.صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم الأحد الموافق من شعبان لسنة 1427 هجرية والموافق 4/ 9/ 2006 وذلك بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |