الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عادل محمود زكي فرغلى نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ حمدي محمد أمين الوكيل نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد الشيخ على أبو زيد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد المنعم أحمد عامر نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد منصور على منصور نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد جميل مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / خالد عثمان محمد حسن أمين السـر

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 9435 لسنة 49 ق 0 عليا

المقام من

المستشار / محمد وجيه إبراهيم حمودة

ضد

1) المستشار/ رئيس هيئة النيابة الإدارية
2 ) المستشار / وزير العدل
3 ) رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين والمعاشات ( بصفاتهم )

الإجراءات

في يوم الأربعاء الموافق 28/ 5/ 2003 أودع الأستاذ/ إسماعيل محمد محمود حسن المحامي بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل طلب في ختامه الحكم :
أولا : قبول الطعن شكلا 0
ثانيا : الحكم بأحقية الطالب في إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي على أساس آخر مرتب أساسي كان يتقاضاه ، على أن يربط المعاش بحد اقصي 100 % من أجر الاشتراك الأخير يضاف إليه العلاوات الخاصة والزيادات المقررة قانونا اعتبارا من تاريخ انتهاء خدمته في 17/ 9/ 1992 وما يترتب على ذلك من آثار ، وصرف ما يترتب من فروق مالية اعتبارا من ذلك التاريخ وما يستجد وحفظ كافة حقوقه القانونية 0
وتم إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق 0
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه – لأسبابه – الحكم :
بقبول الطعن شكلا ، وفي الموضوع بأحقية الطاعن في إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي على أساس آخر مرتب أساسي كان يتقاضاه على أن يربط المعاش بحد أقصى 100 % من أجر الاشتراك الأخير ، يضاف إليه العلاوات الخاصة والزيادات المقررة قانونا اعتبارا من تاريخ انتهاء خدمته في 17/ 9/ 1992 ، وما يترتب على ذلك من آثار ، وصرف ما يترتب من فروق مالية اعتبارا من 28/ 5/ 1998 ، إعمالا لأحكام التقادم الخمسى 0
وجري نظر الطعن أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قدم كل من الطرفين ما عن له من مذكرات ومستندات ، وبجلسة 23/ 10/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة .
ومن حيث أنه عن اختصام وزير العدل ورئيس هيئة النيابة الإدارية فإنه لما كانت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي هي الخصم الأصيل في الطعن الماثل باعتبار أن المنازعة محل الطعن تتعلق بالمعاش المستحق للطاعن ، وأن هذه الهيئة هي الملزمة بسداد المعاشات كاملة إلي مستحقيها ، وباعتبار أن الطاعن قد أنفصمت علاقته الوظيفية بجهة عمله ( هيئة النيابة الإدارية ) منذ إحالته إلي المعاش ببلوغه السن المقررة قانونا للإحالة إلي المعاش ، الأمر الذي يغدو معه اختصام كل من وزير العدل ورئيس هيئة النيابة الإدارية اختصاما لغير ذي صفة 0
وإذ استوفي الطعن سائر أوضاعه الشكلية 0
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن اقام طعنه على سند من أنه كان يشغل وظيفة نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية إلي أن أحيل إلي المعاش اعتبارا من 17/ 9/ 1992 حيث بلغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس الهيئة إلا أن الهيئة المطعون ضدها لم تعامله المعاملة المقررة قانونا وفقا للتفسير الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا بجلسة 3/ 3/ 1990 في الطلب رقم 3 لسنة 8 ق تفسير ، وقد تظلم الطاعن إلي الهيئة المطعون ضدها في 2/ 6/ 2002 دون جدوى ، الأمر الذي حدا به إلي إقامة طعنه الماثل طالبا الحكم له بطلباته سالفة البيان 0
ومن حيث إنه عن طلب الطاعن اعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسى فإن قضاء هذه المحكمة قد تواتر على أن مؤدى أحكام المادتين 19 ، 20 من قانون التامين الإجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 أن الأجر الذي يسوى طبقا له المعاش الأساسى للمؤمن عليهم المعاملين بقانون التأمين الإجتماعى المخاطبين بأحكام هذه النصوص هو المتوسط الشهرى لأجور المؤمن عليه التى أديت طبقا لها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة إشتراكه فى التأمين أو خلال مدة الإشتراك إن قلت عن ذلك وبواقع جزء من خمسة وأربعين جزاءا من الأجر المنصوص عليه مضروبا فى مدة الإشتراك فى التأمين ويتم ربط المعاش بحد أقصى قدره 80% من الأجر المشار إليه وبحيث لا يزيد على مائتي جنيه شهريا ، واستثنى المشرع من هذا الحد الأقصى ثلاث حالات ، الحالة الثانية هى حالة المعاشات التى تقضي القوانين أو القرارات الصادرة تنفيذا لها بتسويتها على غير الأجر المنصوص عليه فى هذا القانون ، ويتم ربطها بحد أقصى قدره 100% من أجر الإشتراك الأخير ، وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحد الأقصى السابق الإشارة إليه .
ومن حيث إن المادة الرابعة من مواد إصدار قانون التأمين الإجتماعى تنص على أن "" يستمر العمل بالمزايا المقررة فى القانونين والأنظمة الوظيفية للمعاملين بكادرات خاصة ""
ومن حيث إن مؤدى هذا النص أن المزايا المنصوص عليها في قوانين المعاملين بكادرات خاصة في شأن تسوية معاشاتهم تظل سارية ويعاملون على مقتضاها بعد صدور قانون التأمين الإجتماعى .
ومن حيث إن قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 من قوانين المعاملين بكادرات خاصة فى تطبيق ما قضت به المادة الرابعة من مواد إصدار قانون التأمين الإجتماعى سالف الإشارة إليها ، ومن ثم فإن الأحكام المنصوص عليها في المادة 70 منه والمعدلة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 ( وهو تعديل لاحق على صدور قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975 ) تكون هي الواجبة التطبيق بالنسبة لمعاش رجال القضاء ويكون ما جري به نص هذه المادة من أنه :
" 0000000وفي جميع حالات إنتهاء الخدمة يسوى معاش القاضى أو مكافأته علي أساس أخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها وأخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له 0000 " هو المطبق في هذا الشأن ، ومن ثم فإن معاش القاضي – بحسبانه من المعاملين بنظام وظيفي خاص – يسوي على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب أساسي كان يتقاضاه أيهما أصلح له بحد أقصى 100 % من أجر اشتراكه الأخير 0
وحيث إن المادة 38 مكررا من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 117 / 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1989 تنص على أن : " يكون شأن أعضاء النيابة الإدارية فيما يتعلق بشروط التعيين والمرتبات والبدلات وقواعد الترقية الندب والإعارة والأجازات والاستقالة والمعاشات شأن أعضاء النيابة العامة " 0
ومن حيث إن مؤدي ما تقدم أن شأن أعضاء النيابة الإدارية فيما يتعلق بالمعاشات هو شأن أعضاء النيابة العامة ، ومن ثم فإن المزايا المنصوص عليها في المادة من قانون السلطة القضائية رقم 46/ 1972 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1976 تكون هي الواجبة التطبيق بالنسبة لمعاش أعضاء النيابة الإدارية فيما تضمنته من أحكام ومزايا 0
ومن حيث إنه وإن كان ما سبق هو الأصل بالنسبة لتسوية معاش القضاة بوجه عام إلا أن منهم من يشغل وظيفة في حكم درجة الوزير ، وقد جري نص المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي بعد تعديلها بالقانون رقم 47 لسنة 1984 على أن " يسوى معاش المؤمن عليه الذي شغل منصب وزير أو نائب وزير على أساس آخر أجر تقاضاه وذلك وفقا للآتي :
أولا : يستحق الوزير معاشا مقداره 150 جنيها شهريا ونائب الوزير معاشا مقداره 120 جنيها شهريا في الحالات الآتية :
………………………………………………………………………………………………
أما المدة الزائدة على هذا القدر فيسري المعاش المستحق عنها على أساس آخر أجر كان يتقاضاه عند الإحالة إلي المعاش دون التقيد بالحد الأقصى المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة من قانون التأمين الاجتماعي " 0
ومن حيث أن المحكمة الدستورية العليا قد انتهت في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق دستورية في 3/ 3/ 1990 إلي أنه في تطبيق أحكام المادة من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يعتبر نائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية في حكم درجة الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والمعاش المستحق عن الأجر المتغير وذلك منذ بلوغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض كما يعتبر نائب رئيس محكمة الاستئناف ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية في حكم درجة نائب الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والمعاش المستحق عن الأجر المتغير وذلك منذ بلوغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض كما يعتبر نائب رئيس محكمة الاستئناف ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية في حكم درجة نائب الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والمعاش المستحق عن الأجر المتغير وذلك منذ بلوغ مرتبه المرتب المقرر لنائب الوزير ، ولو كان بلوغ العضو المرتب المماثل في الحالتين إعمالا لنص الفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جدول المرتبات المضافة بالقانون رقم 97 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية 0
ومن حيث إنه على هدي ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن عند إحالته للمعاش اعتبارا من 17/ 9/ 1992 لبلوغه السن القانونية كان يشغل وظيفة نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية والتي تعتبر في درجة نائب رئيس محكمة النقض ، وقد بلغ راتبه الراتب المقرر لرئيس هيئة النيابة الإدارية ، ومن ثم يحق له تسوية معاشه عن الأجر الأساسي على أساس آخر مرتب أساسي كان يتقاضاه شاملا العلاوات الخاصة بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير وما يترتب على ذلك من آثار 0

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بأحقية الطالب في إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي على أساس آخر مرتب أساسي كان يتقاضاه شاملا العلاوات الإضافية بحد اقصي 100% من أجر الاشتراك الأخير عند انتهاء خدمته في 17/ 9/ 1992 ، مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الأحد 12 من صفر سنة 1426 هـ الموافق 12/ 3/ 2006 بالهيئة المبينة بصدره0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات