الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عادل محمود زكـى فر غلـى نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس المحكمـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد الشيـخ على أبو زيـد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد المنعم أحمـد عامـر نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار د0/ سمير عبد الملاك منصـور نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد منصور علي منصـور نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أسامة حسن البردونـى مفوض الدولـة
وسكرتارية السيد / خالد عثمان محمد حسـن أميـن السـر

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 9432 لسنه 48 ق عليا

المقام من

السيد المستشار / جميل إبراهيم على فرج

ضد

1- السيد / رئيس الجمهورية 00000000000000 بصفته
2- السيد المستشار وزير العدل 000000000000 بصفته
3- السيد المستشار / رئيس هيئة قضايا الدولة 00000 بصفته
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – الدائرة الثامنة ـ بجلسة 21/ 4/ 2002 في الدعوى رقم 9945 لسنه 54ق0

الإجراءات

في يوم الأربعاء الموافق 5/ 6/ 2002 قيد الطعن الماثل بقلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تنفيذا لحكم محكمة القضاء الإداري – الدائرة الثامنة ـ الصادر بجلسة 21/ 4/ 2002 في الدعوى رقم 9945 لسنه54 ق القاضي بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية العليا لنظرها للاختصاص وإبقاء الفصل في المصروفات 0
وكان الطاعن قد أقام دعواه رقم 9945 لسنه 54ق أمام محكمة القضاء الإداري بطلب إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 221 لسنه 2000 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى درجة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة مع ما يترتب على ذلك من آثار0
وبعد تحضير الطعن قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بعدم جواز الإحالة 0
وقد نظر الطعن أمام هذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات , حيث قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم , وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة 0
ومن حيث إن المادة مكررا من قانون هيئة قضايا الدولة رقم 75 لسنه 1963 المضافة بالقانون رقم 2 لسنه 2002 تنص على أن :-
" تختص إحدي دوائر المحكمة الإدارية العليا دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها أعضاء هيئة قضايا الدولة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم متى كان مبني الطلب عيبا في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو خطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة 0
كما تختص الدائرة المذكورة – دون غيرها – بالفصل في طلبات التعويض عن تلك القرارات0
تابع الحكم في الطعن رقم 9432 لسنه 48 ق0 عليا
ومفاد ذلك أن المشرع قد عقد الاختصاص لإحدي دوائر المحكمة الإدارية العليا دون غيرها – بالفصل في الطلبات التي يقدمها أعضاء هيئة قضايا الدولة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم , التي شابها عيب أو أكثر من العيوب المبينة بالنص , وعلى ذلك تختص هذه المحكمة بنظر طلب الطاعن القرار المطعون فيه شريطة أن يقام الطعن بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة – وفقا للقواعد القانونية والإجراءات المبينة بنص المادة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنه 1972 0
ولا يغير من ذلك قضاء محكمة القضاء الإداري بجلستها المنعقدة في 21/ 4/ 2002 بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الطعن الماثل وإحالتها بحالتها إلى هذه الدائرة ( السابعة / عليا ) للاختصاص , ذلك أنه لا يسوغ لأية محكمة إن هي قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى أن تحيلها إلى المحكمة المختصة سواء طبقا لحكم المادة 110 من قانون المرافعات, أو طبقا لحكم نص ينظم الاختصاص القضائي بأي قانون أخر , إلا إذا كانت المحكمة المحال إليها الدعوى في ذات مستوي المحكمة المحيلة أو تدنوها في درجات التقاضي , ومن ثم فلا يسوغ لمحكمة القضاء الإداري أن تحيل الدعوى إلى المحكمة الإدارية العليا – طبقا لحكم المادة 25 مكررا من القانون 75 لسنه 1963 المشار إليه – التي تملك سلطة التعقيب على أحكامها , وإلاعطلت سلطات الرقابة القضائية التي يفرضها النظام القضائي بين درجات المحاكم ,
ولا يوهن في سلامة هذا النظر الإدعاء بأن المحكمة الإدارية العليا تختص بمثل هذه الدعاوى باعتبارها محكمة أول درجة, فذلك كله لا ينال من سلطة المحكمة الإدارية العليا في التعقيب على أحكام محكمة القضاء الإداري ولا يرفع الخطأ عن حكمها بالإحالة, ولا يفرض على المحكمة الإدارية العليا الفصل في الدعوى , فإذا كان حكم الإحالة يوجب على المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى أن تفصل فيها طبقا لحكم المادة من قانون المرافعات دون معاودة النظر في تحديد اختصاصها أو إتصالها بها قانونا وهي نتيجة يأباها النظام القضائي الذي يجعل من المحكمة الإدارية العليا في قمة النظام القضائي لتحقيق الرقابة القضائية على أحكام المحاكم الأخرى داخل مجلس الدولة , وجهل ولوج سبيلها طبقا لإجراءات محددة يتعين على ذوي الشأن أن يترسموها إن أرادوا قضاءها 0
ومن حيث إنه بناء على ما تقدم, فإنه ولئن كان صحيحا ما قضت به محكمة القضاء الإداري من عدم اختصاصها بنظر الطعن إلا أنه قد جانبها الصواب فيما قضت به من إحالة الطعن إلى هذه المحكمة إعمالا لحكم المادة من قانون المرافعات المدنية والتجارية إذ لا يجوز لمحكمة الموضوع أن تحيل الدعوى إلى محكمة الطعن لتجنب ذوي الشأن مشقة سلوك السبل القانونية التي اعتمدها المشرع شرطا ومدخلا للنظر فيما يطرح على المحكمة الإدارية العليا من مشقة سلوك السبل القانونية التي اعتمدها المشرع شرطا ومدخلا للنظر فيما يطرح على المحكمة الإدارية العليا من موضوعات الأمر الذي يجعل النزاع – والحالة هذه – غير مطروح على هذه المحكمة 0
ومن حيث إنه بناء على ما تقدم فإنه يتعين الحكم بعدم جواز الإحالة دون أن يمنع ذلك ذوي الشأن من إتخاذ الإجراءات التي أوجبها القانون لطرح النزاع على هذه المحكمة دون أن يكون قضاء هذه المحكمة سببا في استغلاق باب التقاضي في مواجهتهم 0

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة :- بعدم جواز الإحالة 0
صدر هذا الحكم وتلي علنا يوم الأحد الموافق 26 من صفر 1427 هجرية والموافق 26 / 3 / 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات