أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عادل محمود
زكـى فر غلـى نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس المحكمـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد الشيـخ على أبو زيـد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد المنعم أحمـد عامـر نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار د0/ سمير عبد الملاك منصـور نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد منصور علي منصـور نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أسامة حسن البردونـى مفوض الدولـة
وسكرتارية السيد / خالد عثمان محمد حسـن أميـن السـر
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 9430 لسنه 48 ق0 علياالمقام من
السيد المستشار / جميل إبراهيم على فرجضد
1- السيد / رئيس الجمهورية ………….. بصفته2- السيد المستشار وزير العدل …………. بصفته
3- السيد المستشار / رئيس هيئة قضايا الدولة …. بصفته
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارية – الدائرة الثامنة بجلسة 21/ 4/ 2002 في الدعوى رقم 10301 لسنه 54ق 0
الإجراءات
في يوم الأربعاء الموافق 5/ 6/ 2002 قيد الطعن الماثل بقلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تنفيذا لحكم محكمة القضاء الإداري – الدائرة الثامنة الصادر بجلسة 21/ 4/ 2002 في الدعوى رقم 10301 لسنه54 ق القاضي بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية العليا لنظرها للاختصاص وإبقاء الفصل في المصروفات 0وكان الطاعن قد أقام الدعوى رقم 10301 لسنه 54ق أمام محكمة القضاء الإداري بطلب إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 245 لسنه 1997 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى وظيفة وكيل هيئة قضايا الدولة وما يترتب على ذلك من آثار وبتعويضه التعويض المناسب عن الأضرار الناجمة عن ذلك القرار0
وبعد تحضير الطعن قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرين بالرأي القانوني " اصلي وتكميلي " 0
وقد نظر الطعن أمام هذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات , حيث قررت بجلسة 30/ 5/ 2004 ضم الطعن رقم 5438 لسنه 48ق إلى الطعن الماثل ليصدر فيهما حكم واحد ثم قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها قررت المحكمة إعادة للطعن للمرافعة بجلسة اليوم وفصل الطعن رقم 5438 لسنه 48ق عن الطعن الماثل والحكم أخر الجلسة , حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة 0ومن حيث إن المادة مكررا من قانون هيئة قضايا الدولة رقم 75 لسنه 1963 المضافة بالقانون رقم 2 لسنه 2002 تنص على أن :-
تابع الحكم في الطعن رقم 9430 لسنه 48 ق0 عليا
" تختص إحدي دوائر المحكمة الإدارية العليا دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها أعضاء هيئة قضايا الدولة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم متى كان مبني الطلب عيبا في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو خطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة 0
كما تختص الدائرة المذكورة – دون غيرها – بالفصل في طلبات التعويض عن تلك القرارات0
ومفاد ذلك أن المشرع قد عقد الاختصاص لإحدي دوائر المحكمة الإدارية العليا دون غيرها – بالفصل في الطلبات التي يقدمها أعضاء هيئة قضايا الدولة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم , التي شابها عيب أو أكثر من العيوب المبينة بالنص , وعلى ذلك تختص هذه المحكمة بنظر طلب الطاعن القرار المطعون فيه شريطة أن يقام الطعن بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة – وفقا للقواعد القانونية والإجراءات المبينة بنص المادة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنه 1972 0
ولا يغير من ذلك قضاء محكمة القضاء الإداري بجلستها المنعقدة في 21/ 4/ 2002 بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الطعن الماثل وإحالتها بحالتها إلى هذه الدائرة ( السابعة / عليا ) للاختصاص , ذلك أنه لا يسوغ لأية محكمة إن هي قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى أن تحيلها إلى المحكمة المختصة سواء طبقا لحكم المادة 110 من قانون المرافعات, أو طبقا لحكم نص ينظم الاختصاص القضائي بأي قانون أخر , إلا إذا كانت المحكمة المحال إليها الدعوى في ذات مستوي المحكمة المحيلة أو تدنوها في درجات التقاضي , ومن ثم فلا يسوغ لمحكمة القضاء الإداري أن تحيل الدعوى إلى المحكمة الإدارية العليا – طبقا لحكم المادة 25 مكررا من القانون 75 لسنه 1963 المشار إليه – التي تملك سلطة التعقيب على أحكامها , وإلاعطلت سلطات الرقابة القضائية التي يفرضها النظام القضائي بين درجات المحاكم ,
ولا يوهن في سلامة هذا النظر الإدعاء بأن المحكمة الإدارية العليا تختص بمثل هذه الدعاوى باعتبارها محكمة أول درجة, فذلك كله لا ينال من سلطة المحكمة الإدارية العليا في التعقيب على أحكام محكمة القضاء الإداري ولا يرفع الخطأ عن حكمها بالإحالة, ولا يفرض على المحكمة الإدارية العليا الفصل في الدعوى , فإذا كان حكم الإحالة يوجب على المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى أن تفصل فيها طبقا لحكم المادة من قانون المرافعات دون معاودة النظر في تحديد اختصاصها أو إتصالها بها قانونا وهي نتيجة يأباها النظام القضائي الذي يجعل من المحكمة الإدارية العليا في قمة النظام القضائي لتحقيق الرقابة القضائية على أحكام المحاكم الأخرى داخل مجلس الدولة , وجهل ولوج سبيلها طبقا لإجراءات محددة يتعين على ذوي الشأن أن يترسموها إن أرادوا قضاءها 0
ومن حيث إنه بناء على ما تقدم, فإنه ولئن كان صحيحا ما قضت به محكمة القضاء الإداري من عدم اختصاصها بنظر الطعن إلا أنه قد جانبها الصواب فيما قضت به من إحالة الطعن إلى هذه المحكمة إعمالا لحكم المادة من قانون المرافعات المدنية والتجارية إذ لا يجوز لمحكمة الموضوع أن تحيل الدعوى إلى محكمة الطعن لتجنب ذوي الشأن مشقة سلوك السبل القانونية التي اعتمدها المشرع شرطا ومدخلا للنظر فيما يطرح على المحكمة الإدارية العليا من مشقة سلوك السبل القانونية التي اعتمدها المشرع شرطا ومدخلا للنظر فيما يطرح على المحكمة الإدارية العليا من موضوعات الأمر الذي يجعل النزاع – والحالة هذه – غير مطروح على هذه المحكمة 0
ومن حيث إنه بناء على ما تقدم فإنه يتعين الحكم بعدم جواز الإحالة دون أن يمنع ذلك ذوي الشأن من إتخاذ الإجراءات التي أوجبها القانون لطرح النزاع على هذه المحكمة دون أن يكون قضاء هذه المحكمة سببا في استغلاق باب التقاضي في مواجهتهم 0
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة :- بعدم جواز الإحالة 0صدر هذا الحكم وتلي علنا يوم الأحد الموافق 26 من صفر 1427 هجرية والموافق 26 / 3 / 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره 0
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
