الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عبد الباري محمد شكري نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / السعيد عبده جاهيــن , محمد الشيخ علـى
ودكتور سمير عبد الملاك منصور , أحمد منصور محمد
( نواب رئيس مجلس الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أسامة راشد مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / وائل محمد عويس أمين السر

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 8473 لسنة 49 ق عليا

المقام من

محمود فهمي مرسي محمد

ضد

1) رئيس هيئة قناة السويس
2) مدير إدارة التحركات بالإسماعيلية
3) مدير إدارة الكراكات بالإسماعيلية
طعنا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية
في الدعوى رقم 5248 لسنة 5 ق بجلسة 18/ 3/ 2003

الإجراءات

في يوم 15/ 5/ 2003 أودع الأستاذ / حسن توفيق زين المحامي نائبا عن الأستاذ / أنور عبد الفتاح المحامي بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية في الدعوى رقم 5248 لسنة 5 ق بجلسة 18/ 3/ 2003 القاضي بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعى المصروفات 0
وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم للطاعن بطلباته الواردة في عريضة دعواه وإلزام المطعون ضدهم المصروفات 0
وقد تم إعلان تقرير الطعن إلي المطعون ضدهم على النحو المبين بالأوراق 0
وقد قدم مفوض الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأى فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بإلزام الهيئة المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعن مبلغا قدره 500 ر8415 جنيه باقي قيمة الحوافز الشهرية المستحقة له عن فترة انتدابه للعمل بقسم الكراكات بهيئة قناة السويس ورفض ما عدا ذلك من طلبات وإلزام الطاعن والهيئة المطعون ضدها المصروفات مناصفة بينهما 0
وقد نظرت المحكمة الطعن بعد إحالته إليها من دائرة فحص الطعون على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 8/ 10/ 2006 قدم الحاضر عن الهيئة المطعون ضدها صورة شهادة تفيد وفاة الطاعن إلي رحمة الله تعالي في 1/ 4/ 2006 وطلب الحكم بانقطاع سير الخصومة في الطعن وقد قررت المحكمة حجز الطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة اليوم وقد صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات , وبعد المداولة 0
ومن حيث أن المادة رقم 130 من قانون المرافعات تنص على أن " ينقطع سير الخصومة بوفاة أحد الخصوم , أو بفقده أهلية الخصومة , أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين , ألا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها 0
تابع الحكم في الطعن رقم 8473 لسنة 49 ق علي
وتنص المادة رقم 131 من القانون المذكور على أنه " تعتبر الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها متى كان الخصوم قد أبدوا أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل الوفاة 000000 " 0
وتنص المادة 132 من القانون المشار إليه على أنه " يترتب على انقطاع سير الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات التي كانت جارية في حق الخصوم وبطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع 000 " 0
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مجرد وفاة أحد الخصوم يترتب عليه بقوة القانون انقطاع سير الخصومة من تاريخ تحقق هذا السبب ما دامت الدعوى غير مهيأة للفصل في موضوعها ولا تكون الدعوى مهيأة للفصل في موضوعها ألا بإبداء الخصوم لأقوالهم وطلباتهم الختامية بالجلسات حتى جلسة المرافعة السابقة على الوفاة , فإذا لم يكون الخصوم قد ابدوا طلباتهم الختامية قبل الوفاة بأن قدم الخصوم فيها المستندات دون إبداء لهذه الطلبات أو كانت الدعوى مؤجلة للإعلان أو ما يماثل ذلك من إجراءات فإن الدعوى لا تكون قد تهيأت للحكم في موضوعها ولا تستأنف الدعوى سيرها بعد الانقطاع ألا باتخاذ إجراءات من الإجراءات المنصوص عليها قانونا وبالتالي لا يصح اتخاذ أي إجراء من إجراءات نظر الدعوى أثناء فترة الانقطاع وفي غيبة من يقوم مقام الخصم الذي توفى وألا وقع الإجراء باطلا بنص القانون لإتمامه في غيبة أحد أطراف الدعوى ودون أن تنعقد الخصومة بين من يحل محل المتوفى والطرف الأخر فيها 0
ومن حيث أن الثابت من الأوراق من صورة شهادة الوفاة المقدمة من الهيئة المطعون ضدها أن الطاعن قد توفى إلي رحمة الله تعالى في 1/ 4/ 2006 عندما كان الطعن ما زال في مرحلة المرافعة ودون أن يتم اتخاذ أي إجراء قانوني يفيد استئناف سير الخصومة من قبل ورثة الطاعن ودون أن يكون الطعن قد تهيأ للحكم في موضوعه ومن ثم يتعين الحكم بانقطاع سير الخصومة في الطعن 0

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الطعن لوفاة الطاعن 0
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الأحد 6 من شوال سنة 1427 هـ الموافق 29 من أكتوبر سنة 2006م بالهيئة المبينة بصدره 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات