الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد الباري محمد شكري
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / السعيد عبده جاهين، محمد الشيخ علـى
د/ سمير عبد الملاك منصور ، أحمد منصور محمد
نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أسامة راشـد مفوض الدولـة
وحضور السيد / وائل محمد عويس أمين الســر

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 8312 لسنة 48 ق0عليا

المقام من

أحمد حلمي زكى عبد السلام خليل

ضد

رئيس هيئة قضايا الدولة

الإجراءات

بتاريخ 2/ 1/ 2002 تقدم الطاعن إلى لجنة التأديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولة بتظلم قيد برقم 26 لسنة 2002 يتضرر فيه من تخطيه فى التعيين فى وظيفة مندوب مساعد بموجب القرار الجمهوري رقم 446 لسنة 2001 0
وإعمالا لنص المادة الخامسة من القانون رقم 2 لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963 والذي تضمن إحالة الطلبات والمنازعات المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا القانون والتي لم يفصل فيها حتى تاريخ العمل به إلى الدائرة المختصة المشار إليها فى تلك المادة ، ورد تظلم الطاعن المشار إليه إلى هذه المحكمة وقيد بجدولها بالرقم المسطر بعاليه0
وقد تدوول الطعن أمام هيئة مفوضي الدولة على النحو المبين بمحاضر جلساتها حيث حضر الطاعن أمامها بجلستي 30/ 7/ 2002 و 16/ 9/ 2002 وتنبه عليه بوجوب تصحيح شكل الطعن وذلك بتوقيعه من محام مقبول أمام المحكمة الإدارية العليا إلا انه لم يفعل وعليه قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراَ بالرأي القانوني ارتأت فيه بطلان عريضة الطعن0
وقد نظرت المحكمة الطعن الماثل على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 1/ 10/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به0

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن واقعات الطعن الماثل تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن حصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة بنى سويف عام 1999 بتقدير عام جيد بنسبة 5ر74%، وتقدم بطلب للتعيين في وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة وقُبلت أوراقه وتحدد له يوم الأحد الموافق 29/ 3/ 2000 لمقابلة لجنة الاختبار الشخصي بالهيئة، ثم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 446 بتاريخ 23/ 12/ 2001 متضمناً تعيين عدد من المندوبين المساعدين بهيئة قضايا الدولة من دفعة 1999 دون أن يشمل الطاعن ضمن المعينين.
وينعى الطاعن على هذا القرار مخالفته لأحكام القانون لاستبعاد الطاعن من التعيين رغم توافر الشروط اللازمة لشغل وظيفة مندوب مساعد بشأنه ودون بيان سبب الاستبعاد وتعيين من هم دونه في المجموع الكلي للدرجات الأمر
تابع الحكم في الطعن رقم 8312 لسنة 48 ق0عليا
الذي يعد من قبيل إساءة استعمال السلطة وإخلالاً بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين، وخلص الطاعن مما تقدم إلى طلب الحكم له بما سلف بيانه من طلبات .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة رداً على الطعن أفادت بأن الهيئة أجرت مقابلة لجميع المتقدمين لشغل وظيفة مندوب مساعد ضمن دفعة 1999 من بينهم الطاعن، وذلك لاختيار أ فضل العناصر لشغل هذه الوظيفة طبقاً للمعايير التي أيدها قضاء دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا، وقد أسفرت المقابلة التي أجريت مع الطاعن بتاريخ 29/ 3/ 2000 عن عدم توفيق في اجتيازها وتأييداً لرأيها قدمت هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات طويت على كشف بأسماء المرشحين للتعين بالهيئة دفعة 1999 جلسة 12/ 6/ 2005 متضمناً اسم الطاعن تحت رقم مسلسل ومؤشراً أمام اسمه بعلامة (×) للدلالة على عدم اجتيازه المقابلة.
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة "دائرة توحيد المبادئ" قد جري على أن اجتياز مقابلة اللجنة المشكلة لمقابلة المتقدمين للتعيين بالوظيفة القضائية يكون شرطاً لازماً يضاف إلى شروط التعيين المنصوص عليها في القانون، والتي تنحصر في التمتع بجنسية جمهورية مصر العربية، والحصول على إجازة الحقوق أو ما يعادلها، وعدم صدور أحكام من المحاكم أو مجالس التأديب في أمر مخل بالشرف ولو تم رد الاعتبار، وحسن السمعة وطيب السيرة، وأن تلك اللجنة غير مقيدة في اجتياز المتقدمين سوى بمدى توافر الأهلية اللازمة لشغل الوظيفة القضائية المتقدمين إليها فهي لا تتقيد بأي اختبارات سابقة تتعلق بالقدرات والعناصر الدالة على توافر أو عدم توافر تلك الأهلية وأن سلطتها في الاختيار تكون سلطة تقديرية لا يحدها سوى استهداف المصلحة العامة لأن ممارسة السلطة التقديرية في مجال التعيين في الوظائف القضائية سيظل على وجه الدوام واجباً يبتغي الصالح العام باختيار أكفأ العناصر وأنسبها وهو أمر سيبقى محاطاً بإطار المشروعية التي تتحقق دون سواها وذلك بالتمسك بضرورة توافر ضمانات شغل الوظيفة والقدرة على مباشرة مهامها في إرساء العدالة دون ميل أو هوى وأن تلك السلطة التقديرية هي وحدها التي تقيم الميزان بين كل من توافرت فيه الشروط العامة المنصوص عليها في القانون لشغل الوظائف القضائية وبين فاعليه مرفق القضاء وحسن تسييره فلا يتقلد وظائفه إلا من توافرت له الشروط العامة وحاز بالإضافة إليها الصفات والقدرات الخاصة التي تؤهله لممارسة العمل القضائي على الوجه الأكمل، ومن ثم فإنه إذا أتيحت للمرشح فرصة المقابلة الشخصية فإنه لا يكون أمامه إن أراد الطعن في القرار الصادر بتخطيه في التعيين سوى التمسك بعيب الانحراف عن المصلحة العامة، وعندئذٍ يقع على عاتقه عبء إثبات هذا العيب ولا يجوز للمحكمة أن تحل نفسها محل اللجنة في إعمال معايير وضوابط استخلاص مدى أهليته لشغل الوظيفة وإلا ترتب على ذلك إهدار كل قيمة لعمل لجان المقابلة وحلول المحكمة محلها بناءً على ضوابط يضعها القاضي ليحدد على أساسها مدى توافر الأهلية اللازمة لشغل الوظيفة وتلك نتيجة يأباها التنظيم القضائي.
ومن حيث أنه لا مندوحة من أن يترك لأعضاء تلك اللجان بما أوتوا من حكمة السنين التي رقت بهم الوظائف القضائية حتى بلغت منتهاها وأصبحوا شيوخاً لرجال القضاء والهيئات القضائية أن يسيروا أغوار شخصية كل متقدم لشغل الوظيفة القضائية لاستخلاص مدى توافر الشروط التي يتعذر على الأوراق والشهادات أن تثبتها أو تشير إليها لاختيار أفضل العناصر لتولي الوظائف القضائية التي تتطلب في شاغلها فضلاً عن الكفاءة العلمية أعلى قدر من الحيدة والنزاهة والتعفف والاستقامة والبعد عن الميل والهوى والترفع عن الدنايا والشبهات والقدرة على مجاهدة النفس الأمارة بالسوء في ظل ظروف الحياة الصعبة وضغوطها التي تجعل من النفوس الضعيفة فريسة للأهواء والنزوات وتسخير المناصب القضائية الحساسة لتحقيق أهدافها والانحراف بها عن جادة الصالح العام، فلا مناط من أن توضع مسئولية اختيار العناصر المناسبة لشغل تلك الوظائف أمانة في أعناق شيوخ رجال القضاء والهيئات القضائية يتحملونها أمام الله
وأمام ضمائرهم فيكون له حق استبعاد الذين لا علم لهم بالحق ولا قدرة لهم على الصدع به ولا يتمكنون من ضبط أنفسهم ولا كبح جماحها ومنعها من الميل إلى الهوى فتلك أمانة وإنها – بحق – يوم القيامة خزي وندامة إلا لمن أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها ولا معقب عليهم في ذلك ما لم يقم الدليل صراحةً على الانحراف بالسلطة أو التعسف في استعمالها تحقيقاً لأهداف خاصة.
تابع الحكم في الطعن رقم 8312 لسنة 48 ق0عليا
ومن حيث أنه علي هدي ما تقدم ولما كان الثابت بالأوراق أنه بناءً على إعلان هيئة قضايا الدولة عن مسابقة للتعيين بوظيفة مندوب مساعد من بين الحاصلين على ليسانس الحقوق دفعة عام 1999 تقدم الطاعن بأوراقه التي تفيد حصوله على ليسانس الحقوق عام 1999 بتقدير عام جيد بنسبة 5ر74 % من المجموع الكلى وتحدد يوم الأربعاء الموافق 29/ 3/ 2000 لإجراء مقابلة شخصية معه ضمن المتقدمين لشغل هذه الوظيفة وقد أسفرت المقابلة التي أجرتها الهيئة المطعون ضدها عن عدم اجتيازها حسبما تبين من المستندات المقدمة من الهيئة وخاصة صورة طبق الأصل من كشف بأسماء المرشحين للتعيين بالوظيفة المذكورة دفعة عام 1999 ، حيث ورد اسم الطاعن قرين مسلسل ومؤشراً عليه بعلامة (×) بما يفيد عدم اجتيازه المقابلة كما أوضحت الهيئة ذلك صراحةً بمذكراتها المرفقة بالكشف، ومن ثم استبعاده من التعيين ضمن المعينين بالقرار رقم 446 لسنة 2001 المطعون فيه، وإذ لم ينهض من الأوراق دليل على إساءة استعمال الجهة الإدارية لسلطتها في تخطي الطاعن في التعيين والتي تتمتع فيها بسلطة تقديرية لا يحدها سوى استهداف المصلحة العامة والتي اختارت بمقتضاها من توسمت فيه القدرة على تولي هذا المنصب القضائي الرفيع واستبعدت من سواء لا ينازعها في هذا الاختيار أحد ولا تتقيد فيه بمعايير وضوابط مسبقة إلا بما وقر في ضمائر لجنة المقابلة من شيوخ القضاء واستقر في وجدانهم من معايير وضوابط بما أوتوا من حكمة السنين التي رقت بهم وظائف القضاء حتى بلغت منتهاها وبمقتضاها أخذوا على عاتقهم وتحت مسئوليتهم أمام الله ألا يقع اختيارهم لشغل هذا المنصب إلا على من استوفى كافة شروطه وكان أهلاً من كافة الجوانب للنهوض بأعبائه – كما سلف البيان.
وإذا استوفى القرار المطعون فيه تلك الشروط ومر بهذه المراحل فإنه يكون قد صدر مطابقاً لأحكام القانون، ويضحى الطعن عليه – والحال هذه – بغير سند خليقاً بالرفض.
ولا يغير من ذلك قول الطاعن بأن هذا القرار اشتمل على تعيين من هو دونه في مجموع الدرجات الحاصل عليها في شهادة الليسانس فهذا القول مردود بأن الكفاءة العلمية ليست هي المعيار الوحيد للمفاضلة بين المرشحين لشغل الوظيفة القضائية وإنما يتعين توافر عناصر ومعايير أخرى تتعلق بالأهلية والقدرة على تولي هذا المنصب أو تلك المعايير مما تختص لجنة المقابلة – وحدها – بتحديدها وإعمال مقتضاها عند المقابلة الشخصية ومن ثم لا يسوغ التطرق إلى المفاضلة بين المرشحين في درجات التخرج إلا بين من اجتاز منهم المقابلة الشخصية بنجاح وإذ لم يجتز الطاعن المقابلة المشار إليها فلا يقيد منه الدفع بإجراء المفاضلة بينه وبين المتقدمين الذين اجتازوا المقابلة الشخصية دونه الأمر الذي يتعين معه الالتفات عن هذا الوجه من أوجه الطعن.
وغني عن البيان أنه طالما أنيط بلجنة المقابلة الشخصية استخلاص مدى أهلية المرشح لتولي الوظيفة القضائية وأجرت معه المقابلة فعلاً فلا إلزام عليها أن تعبر عن النتيجة التي خلصت إليها في شكل معين وإنما يكفي في هذا الصدد أن تشير الأوراق إلى أن الجهة الإدارية المختصة قد قامت بدورها في عقد مقابلة شخصية حقيقية وجادة استمعت فيها لجنة من شيوخ القضاة على أقوال وتصرفات المرشح، وسبرت أغواره وتحملت أمانة اختباره، سواء بالقبول أو بالرفض، بغض النظر عن الشكل الذي أفرغت فيه النتيجة التي أفصحت عنها الأوراق إثباتاً أو نفياً سواء أكان ذلك بالإشارات أو الأرقام والعبارات الدالة على اجتياز المرشح أو عدم اجتيازه المقابلة لأن كل ذلك من الأمور المتعارف عليها، ومن ثم يكفي للدلالة على عدم اجتياز الطاعن للمقابلة الشخصية التي أجريت معه الإشارة أمام اسمه بما يدل على ذلك بوضع علامة (×) وبذلك يكون القرار المطعون فيه قد صدر مطابقاً لأحكام القانون، ويضحى الطعن عليه بغير سند خليقاً بالرفض.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة الأحد 6 من شهر شوال سنة 1426هـ، الموافق 29/ 10/ 2006، بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات