أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة السابعة " موضوع "
بالجلسة المنعقدة علنا بمقر المحكمة يوم الأحد الموافق 24/ 12/
2006 م .
برئاسة السيد الأستاذ المستشـار / عبد الباري محمد شكري نائب رئيس المجلس ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السعيد عبده جاهين نائب رئيس مجلس الدولة
و / محمد الشيخ على ابو زيد نائب رئيس مجلس الدولة
و / حسونة توفيق حسونة نائب رئيس مجلس الدولة
و / الدكتور/ سمير عبد الملاك منصور نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / مجدي ألجارحي مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / وائل محمد عويس أمين السر
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم : 9774 لسنه 51 ق . عالمقام من
المقام من :- خيرية هانم عبد الغفور بسطاويأرملة المرحوم المستشار / عبد الله عبدون جمعه .
ضد
ضد:- رئيس مجلس إدارة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعيةلأعضاء الهيئات القضائية
الإجراءات
في يوم الأحد الموافق 6/ 3/ 2005 أودع الأستاذ / غبريال إبراهيم غبريال نائبا عن الأستاذ إبراهيم علي البسيوني المحامي بصفته وكيلا عن الطاعنة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا عريضة طعن ، طلبت الطاعنة في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلا ، وفي الموضوع بأحقيتها في الانتفاع بسائر الخدمات الصحية والاجتماعية التي يقدمها صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية من تاريخ وفاة مورثها مع ما يترتب علي ذلك من آثار .وقد أعلن الطعن على الوجه الثابت بالأوراق .
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن أرتات فيه – للأسباب المبينة به – الحكم بقبول الطعن شكلا ، وفي الموضوع بأحقية الطاعنة في الانتفاع بسائر الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية من تاريخ تقريرها مع ما يثبت علي ذلك من آثار .
وقد نظرت المحكمة الطعن الماثل علي الوجة الثابت بمحاضر الجلسات حيث قدم طرفي الخصومة ما عن لهما من مستندات ومذكرات ، وبجلسة 12/ 11/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ، وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .من حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في إن الطاعنة أقامت الطعن الماثل طالبه الحكم لها بالطلبات أنفة الذكر علي سند من أنه بجلسة 20/ 12/ 1997 صدر حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 3778 لسنة 37ق . عليا بأحقية ورثة المرحوم المستشار / عبد الله عبدون جمعه في صرف المبلغ الشهري الإضافي اعتبارا من 1/ 4/ 1986 ، وصرف المقابل النقدي الدواء اعتبارا من 29/ 3/ 1987 حتى اليوم السابق لتاريخ وفاة مورثهم في 16/ 6/ 1990 مع ما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية ، ورفض ماعدا ذلك من طلبات علي الوجه المبين بالأسباب ، وألزمت المطعون ضده المصروفات .
و لما كان مورث الطاعنة من أعضاء هيئة قضايا الدولة حتى تاريخ إحالته إلي المعاش في 25/ 6/ 1984 وكان من
المشتركين بصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية ، ومن ثم فأن الطاعنة يستحق الانتفاع بكافة الخدمات الصحية والاجتماعية المقررة لأعضاء الهيئات القضائية
وأضاف ت الطاعنة أنه قد سبق للمحكمة الإدارية العليا أن قضت في الطعن رقم 3777 لسنة 37 ق . عليا الصادر بجلسة 12/ 12/ 1998باحقية المستشار / إسماعيل حامد خليل في الانتفاع بكافة الخدمات الصحية والاجتماعية التي يقدمها صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية مع ما يترتب علي ذلك من آثار وخلص الطاعنة إلي طلب الحكم لها بالطلبات سالفة البيان
ومن حيث أن المادة 101 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1986 تنص علي أن " الإحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ، ولكن لا تكون لتلك الإحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون تتغير صفاتهم ، وتعلق بذات الحق محلا وسببا ، وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها " .ومن حيث أن المشرع قد أستهدف بهذا النص وضع حد لأنزعه القضائية بين المتخاجمين وكذا منع التضارب بين الإحكام ، بأن أعتبر الأحكام الصادرة في هذه لأنزعة حجة فيما فصلت فيه من حقوق ، وخطر المشرع قبول أي دليل ينقض هذه الحجية ، كما خول المحكمة سلطة القضاء بهذه الحجية من تلقاء نفسها حتى ولو لم يدفع بذلك أحدة من الخصوم ، بما مغادرة أنه لا يسوغ لأحد الأطراف آثاره النزاع الذي صدر بشأنه حكم حائز لقوة الأمر المقضي مجددا أمام القضاء ، وإلا تعين الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ، يبد أن المشرع حرصا منه علي بلوغ الغاية من تقرير حجية الأحكام القضائية أشترط لأعمال هذه الحجية اتحاد الخصوم والمحل والسبب بين الدعويين السابقة واللاحقة .
ومن حيث أنه لما كان الأمر كذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن ورثة المرحوم المستشار / عبد الله عبدون جمعه – ومن ضمنهم الطاعنة أرملة المرحوم المذكور- قد سبق أن أقاموا الطعن رقم 3778 لسنة 37ق . عليا أمام المحكمة الإدارية العليا طالبين الحكم بأحقية مورثهم في صرف المعاش الإضافي ومقابل الدواء المقررين بقرار وزير العدل 440 لسنة 1986 ، 1886 لسنة 1987 وتعديلاتهما ، والانتفاع بسائر الخدمات الصحية والإحتماعية المقررة بقرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 التي يقدمها صندوق الخدمات المذكور من تاريخ تقريرها وما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية .
وبجلسة 20/ 12/ 1997 قضت المحكمة الإدارية العليا بأحقية الورثة في صرف المبلغ الشهري الإضافي اعتبارا من 1/ 4م1986 ، وصرف المقابل النقدي للدواء اعتبارا من 29/ 3/ 1987 حتى اليوم السابق لتاريخ وفاة مورثهم في 16/ 6/ 1990 مع ما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية ، ورفض ماعدا ذلك من طلبات علي الوجه المبين بالأسباب وألزمت المطعون ضده المصروفات .
ومن حيث أنه لما كان الثابت أن الطاعنة قد سبق لها مع باقي الورثة أن أقامت الطعن رقم 3778 لسنة 37 ق . عليا بذات الطلبات الواردة في الطعن الماثل ومن ضمنها الانتفاع بسائر الخدمات الصحية والاجتماعية المقررة بقرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 التي يقدمها الصندوق من تاريخ تقريرها ، ولما كان الطعن الماثل يتفق مع الطعن الصادر فيه الحكم المشار إليه أطرافا وموضوعا وسببا ، ومن ثم فأن الحكم المذكور وإذ حاز حجية الأمر المقضي به ، فأنه يكون حجة الكافة فيما فصل فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية في النزاع القائم بين الخصوم أنفسهم ويتعلق بذات الموضوع محلا وسببا ، الأمر الذي يتفق معه القضاء بعدم جواز نظر الطعن الماثل السابقة الفصل فيه أعمالا لحكم المادة "101"من قانون الأسباب سالفة البيان .
ومن حيث أن المصروفات يلزم بها من إصابة الخسر من الطعن عملا بحكم المادة "184" من قانون المرافعات .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : – بعدم جواز نظر الطعن لسابقة الفصل فيه ، وألزمت الطاعنة المصروفات .صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة اليوم4 محرم سنة 1427هـ والموافق 24 / 12/ 2006 بالهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
