الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد الباري محمد شكري نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / السعيد عبده جاهين نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد الشيخ على نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / حسونه توفيق حسونه نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / احمد منصور محمد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / اسامه راشد مفوض الدولة
وسكرتارية السيد الأستاذ/ / وائل محمد عويس أمين السر

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 7879 لسنة 45ق ـ عليا

المقام من

رئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس بصفته

ضد

علي الدين طه أحمد أبو الحمد
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بالاسماعلية الدائرة الاولى0
فى الدعوى رقم 2450 لسنة 2ق- بجلسة 21/ 6/ 1999

الإجراءات

في يوم الأربعاء الموافق 18/ 8/ 1999 أودع الأستاذ/ محمد مختار عبد المجيد المحامي المقبول للمرافعة أمام المحكمة الإدارية العليا بصفته وكيلاً عن الهيئة الطاعنة ـ قلم كتاب المحكمة تقريراً بالطعن قيد بجدولها بالرقم المشار إليه بعاليه، طعناً في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري والقاضي في منطوقه: "بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بأحقية المدعي في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 50% مخصوماً منه ما يصرف إليه كبدل طبيعة عمل، وأحقيته في الحصول على وجبتين غذائيتين يومياً مع تعويضه عما فاته نتيجة لعدم تنفيذ الالتزام بمبلغ قدره مائة وخمسين جنيهاً شهرياً مع مراعاة أحكام التقادم الخمسي على النحو الوارد بالأسباب، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، والزمت المدعي والهيئة المصروفات مناصفة بينهما.
وطلب الطاعن، للأسباب الواردة بتقرير الطعن، الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وما يترتب على ذلك من أثار، مع إلزام المطعون ضده المصروفات.
وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني وارتأت فيه،لما قام عليه من أسباب الحكم بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وإلزام الطاعن المصروفات.
ونظرت المحكمة الطعن ـ بعد إحالته إليها من دائرة فحص الطعون على النحو الثابت بمحاضر جلسات المرافعة، وبجلسة 15/ 10/ 2006 حضر وكيل الهيئة الطاعنة، وقدم حافظة مستندات طويت على إقرار موقع من المطعون ضده بتنازله عن الدعوى والحكم الصادر لصالحه لقيام الهيئة بإجابتة إلى طلباته.
وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

تابع الطعن رقم 7879 لسنة 45 ق ـ علي
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
وحيث إن التكييف الصحيح لطلبات المطعون ضده الختامية أنه يتنازل عن الحكم الصادر لصالحه لقيام جهة الإدارة الطاعنة بإجابته إلى طلباته بعد رفع الدعوى.
وحيث إن المستقر في قضاء هذه المحكمة أن الخصومة الإدارية ـ شأنها شأن أية خصومة قضائية ـ مناطها قيام النزاع بين طرفيها، فإن أقيمت الدعوى مفتقدة للنزاع كانت غير مقبولة ابتداءً، وإن أقيمت متضمنة إياه، ثم زال أثناء نظرها وقبل الفصل فيها انتهت الخصومة، وأضحى الاستمرار في نظر الدعوى ـ بعد زوال الخصومة ـ غير ذي جدوى، ويتعين من ثم الحكم باعتبار الخصومة منتهية.
وحيث إن الثابت بالأوراق، أن جهة الإدارة قد استجابت لطلبات المطعون ضده بعد رفع دعواه، ومن ثم تم التصالح بينهما، وطلب المطعون ضده التنازل عن الحكم الصادر لصالحه وعن الدعوى لإجابته إلى طلباته، فمن ثم فقد زال النزاع بين الطرفين، وأصبح الاستمرار في نظر الطعن غير ذي جدوى، وهو ما تقضي معه المحكمة باعتبار الخصومة منتهية، مع إلزام جهة الإدارة المصروفات عملاً بأحكام المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: باعتبار الخصومة منتهية، وألزمت الهيئة الطاعنة المصروفات.
صدر الحكم وتلى علنا فى يوم الاحد الموافق 29/ 10/ 2006 م الموافق من شوال سنة 1426هـ
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات