أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة
بالجلسة المنعقدة علناً بالمحكمة برئاسة السيد الأستاذ المستشار
/ عبد الباري محمد شكري نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس المحكمـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / السعيد عبده جاهين نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد الشيخ على نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / حسونة توفيق حسونه نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد منصور محمد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أسامة راشد مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / وائل محمد عويس أميـن السـر
أصدرت الحكم الاتى
المقام من
هيئة قناة السويسضد
أنور محمد حسينفي الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية – الدائرة الأولى
في الدعوى رقم 20569لسنة 2ق بجلسة 21/ 6/ 1999
الإجراءات
في يوم الأربعاء الموافق 18/ 8/ 1999 أودع الأستاذ/ محمد مختار عبد المجيد المحامي المقبول للمرافعة أمام المحكمة الإدارية العليا بصفته وكيلاً عن الهيئة الطاعنة قلم كتاب المحكمة تقريراً بالطعن قيد بجدولها بالرقم المشار إليه بعاليه، طعناً في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري والقاضي في منطوقه: بأحقية المدعي في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 50% مخصوماً منه ما يصرف إليه كبدل طبيعة عمل، وبأحقيته في الحصول على وجبتين غذائيتين مع تعويضه عما فاته لعدم تنفيذ الالتزام بمبلغ وقدره مائة وخمسين جنيهاً شهرياً، مع مراعاة التقادم الخمسي على النحو المبين بالأسباب، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وألزمت كلاً من المدعي والجهة الإدارية المصروفات مناصفة بينهما.وطلب الطاعن، للأسباب الواردة بتقرير الطعن، الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني وارتأت فيه، لما قام عليه من أسباب، الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً و إلزام الهيئة الطاعنة المصروفات.
ونظرت المحكمة الطعن – بعد إحالته إليها من دائرة فحص الطعون – على النحو الثابت بمحاضر جلسات المرافعة، وبجلسة 15/ 10/ 2006 حضر وكيل الهيئة الطاعنة وقدم حافظة مستندات طويت على أصل إقرار موثق من الشهر العقاري، ويقر فيه المطعون ضده بتصالحه مع الهيئة الطاعنة وتنازله عن الدعوى.
وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.تابع الحكم في الطعن رقم 7871 لسنه 51 ق.ع .
وحيث أن التكييف الصحيح لطلبات المطعون ضده الختامية أنه يتنازل عن الحكم الصادر لصالحة لقيام جهة الإدارة الطاعنة بإجابته إلى طلباته بعد رفع الدعوى.
وحيث أن المستقر في قضاء هذه المحكمة أن الخصومة الإدارية – شأنها شأن أية خصومة قضائية – مناطها قيام النزاع بين طرفيها، فإن أقيمت الدعوى مفتقدة للنزاع كانت غير مقبولة ابتداءً، وإن أقيمت متضمنة إياه، ثم زال أثناء نظرها وقبل الفصل فيها انتهت الخصومة، وأضحى الاستمرار في نظر الدعوى – بعد زوال الخصومة – غير ذي جدوى، ويتعين من ثم الحكم باعتبار الخصومة منتهية.
وحيث أن الثابت بالأوراق، أن جهة الإدارة قد استجابت لطلبات المطعون ضده بعد رفع دعواه، ومن ثم تم التصالح بينهما، وطلب المطعون ضده التنازل عن الحكم الصادر لصالحه وعن الدعوى لإجابته إلى طلباته، فمن ثم فقد زال النزاع بين الطرفين، وأصبح الاستمرار في نظر الطعن غير ذي جدوى، وهو ما تقضي معه المحكمة باعتبار الخصومة منتهية، مع إلزام جهة الإدارة المصروفات عملاً بأحكام المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: باعتبار الخصومة منتهية، وألزمت الهيئة الطاعنة المصروفات.صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة اليوم الأحد الموافق 6 من شوال 1427 هجرياً والموافق 29/ 10/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |