الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد الباري محمد شكري نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمود محمد صبحي العطار نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / دكتور سمير عبد الملاك منصور نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أسامة راشد مفوض الدولة
وسكرتارية السيد الأستاذ/ / وائل محمد عويس أمين السر

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 7865 لسنة 45ق ـ عليا

المقام من

هيئة قناة السويس

ضد

حساني أمين علي

الإجراءات

في يوم الأربعاء الموافق 18/ 8/ 1999 أودع الأستاذ/ محمد مختار عبد المجيد المحامي المقبول للمرافعة أمام المحكمة الإدارية العليا بصفته وكيلا عن الهيئة الطاعنة ـ قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن قيد بجدولها بالرقم المشار إليه بعاليه، طعنا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري والقاضي في منطوقه: "بأحقية المدعي في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 50% مخصوما منه ما يصرف إليه كبدل طبيعة عمل، وبأحقيته في الحصول على وجبتين غذائيتين يوميا مع تعويضه عما فاته نتيجة عدم تنفيذ الالتزام بمبلغ قدره مائة وخمسين جنيها شهريا مع مراعاة التقادم الخمسي، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وألزمت المدعي والهيئة المدعي عليها المصروفات مناصفة.
وطلب الطاعن، للأسباب الواردة بتقرير الطعن، الحكم بقبول الطعن شكلا، وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وما يترتب على ذلك من أثار، مع إلزام المطعون ضده المصروفات.
وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني وارتأت فيه،لما قام عليه من أسباب الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من أحقية المطعون ضده في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة، ورفض موضوعا بالنسبة للشق الثاني من الطعن، وإلزام الطاعن والمطعون ضده المصروفات مناصفة.
ونظرت المحكمة الطعن ـ بعد إحالته إليها من دائرة فحص الطعونـ على النحو الثابت بمحاضر جلسات المرافعة، وبجلسة 15/ 10/ 2006 حضر وكيل الهيئة الطاعنة، وقدم حافظة مستندات طويت على إقرار موقع من المطعون ضده بتنازله عن الدعوى والحكم الصادر لصالحه لقيام الهيئة بإحالته إلى طلباته.
تابع الطعن رقم 7865 لسنة 45 ق ـ علي
وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
وحيث إن التكييف الصحيح لطلبات المطعون ضده الختامية أنه يتنازل عن الحكم الصادر لصالحه لقيام جهة الإدارة الطاعنة بإجابته إلى طلباته بعد رفع الدعوى.
وحيث إن المستقر في قضاء هذه المحكمة أن الخصومة الإدارية ـ شأنها شأن أية خصومة قضائية ـ مناطها قيام النزاع بين طرفيها، فإن أقيمت الدعوى مفتقدة للنزاع كانت غير مقبولة ابتداء، وإن أقيمت متضمنة إياه، ثم زال أثناء نظرها وقبل الفصل فيها انتهت الخصومة، وأضحى الاستمرار في نظر الدعوى ـ بعد زوال الخصومة ـ غير ذي جدوى، ويتعين من ثم الحكم باعتبار الخصومة منتهية.
وحيث إن الثابت بالأوراق، أن جهة الإدارة قد استجابت لطلبات المطعون ضده بعد رفع دعواه، ومن ثم تم التصالح بينهما، وطلب المطعون ضده التنازل عن الحكم الصادر لصالحه وعن الدعوى لإجابته إلى طلباته، فمن ثم فقد زال النزاع بين الطرفين، وأصبح الاستمرار في نظر الطعن غير ذي جدوى، وهو ما تقضي معه المحكمة باعتبار الخصومة منتهية، مع إلزام جهة الإدارة المصروفات عملاً بأحكام المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: باعتبار الخصومة منتهية، وألزمت الهيئة الطاعنة المصروفات.
صدر الحكم وتلى علنا فى يوم الاحد الموافق الموافق 29/ 10/ 2006 م الموافق من شهر شوال سنة 1426 هـ
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات