أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عادل محمود
زكـى فر غلـى نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس المحكمـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد الشيـخ على أبو زيـد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد المنعم احمـد عامــر نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار د0/ سمير عبد الملاك على منصـور نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد منصور على منصـور نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أسامة حسن البدرونــى مفوض الدولـــة
وسكرتارية السيد / خالد عثمان محمد حســن أميــن الســر
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم7713 لسنه 44 ق علياالمقام من
عبد الجواد عبد الواحد إبراهيمضد
رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصرفي الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري- دائرة الترقيات –بجلسة 4/ 7/ 1998 في الدعاوى رقم 2971 لسنه 50ق
الإجراءات
في يوم الأحد الموافق 16/ 8/ 1998 أودع الأستاذ / جمعه حسين سراج بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 7713 لسنه 44ق عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – دائرة الترقيات – بجلسة 4/ 7/ 1998 في الدعوى رقم 2971 لسنه 50 ق والذي قضي بعدم قبول الدعوى شكلا لأقامتها بعد الميعاد المقرر قانونا وألزمت المدعي المصروفات 0وطلب الطاعن في ختام تقرير طعنه الحكم بقبول الطعن شكلا, وفي الموضوع ببطلان الحكم المطعون فيه وإلغائه , والقضاء مجددا بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 3618 لسنه 1996 فيما تضمنه من تخطي الطاعن في الترقية للدرجة الأولي التخصصية اعتبارا من 21/ 10/ 1996 مع ما يترتب على ذلك من آثار , وإلزام الهيئة المطعون ضدها بالمصروفات شاملة أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي 0
وقد أعلن تقرير الطعن الوجه الثابت بالأوراق 0
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانون في الطعن ارتأت فيه للأسباب المبينة به – الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعن المصروفات 0
وقد نظرت المحكمة الطعن الماثل فحصا وموضوعا على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات حيث قدم طرفي الخصومة ما عين لهم من مذكرات ومستندات , وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات, وبعد المداولة 0من حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية 0
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 30/ 12/ 1995 أقام الطاعن الدعوى رقم 2971 لسنه 50ق أمام محكمة القضاء الإداري – دائرة الترقيات – طالبا الحكم ببطلان تقارير كفايته من عام 1990 عام 1993 ورفعها إلى مرتبه ممتاز , وترقيته إلى الدرجة الأولي التخصصية مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
وذكر الطاعن شرحا لدعواه انه عين بهيئة السكة الحديد ف يوليو 1960 , وحصل على ليسانس آداب عام 1970 , ومنح الدرجة السادسة الإدارية في يناير 1972 , واعتبرت خدمته متصلة وتدرج في الوظائف إلا إن شغل الدرجة الثانية التخصصية في يناير 1976 بوظيفة رئيس قسم البحوث الفردية , وقد حصل على علاوة تشجيعية عام 1984 لحصوله على دبلوم الدراسات العليا , وقد امضي عشرون عاما في الدرجة الثانية ومن الترقية إلى الدرجة الأولي , وقد تم تخطيه في الترقية إلى الدرجة الأولي بمن هم أحدث منه في التعيين والدرجة مثل ناديه أبو إسماعيل الأخصائية الاجتماعية بخدمات رئاسة الهيئة , وقد استندت الهيئة في تخطية للترقية إلى الدرجة الأولي إلى تقارير الكفاية التي لم يخطر بها 0
ونعي الطاعن على تقارير الكفاية المطعون فيها لمخالفتها للقانون 0
وخلال تحضير الدعوى أمام هيئة مفوضي الدولة قدم الحاضر عن المدعي صحيفة معلنه بتعديل طلباته إلى الحكم بإلغاء القرار رقم 3618 لسنه 1996 فيما تضمنه من تخطي الطاعن في الترقية إلى الدرجة الأولي التخصصية اعتبارا من 5/ 11/ 1996 مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
وبجلسة 4/ 7/ 1998 قضت محكمة القضاء الإداري – دائرة الترقيات – بعدم قبول الدعوى شكلا لأقامتها بعد الميعاد المقرر قانونا وألزمت المدعي المصروفات0
وشيدت المحكمة قضاءها – بعد أن استعرضت حكم المادة 24 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1972 , والمادتين 123, 124 من قانون المرافعات المدنية والتجارية – على أساس إن القرار المطعون فيه حرر بتاريخ 5/ 11/ 1996 وتظلم منه المدعي بتاريخ 9/ 11/ 1996 , وإذ لم ترد الهيئة المدعي عليها على تظلمه , فقد كان يتعين عليه أن يقيم دعواه في موعد غايته 10/ 3/ 1997 , وإذ أقام دعواه الماثلة بطلب إلغاء القرار المطعون فيه رقم 3618 لسنه 1996 – باعتباره طلبا عارضا – بتاريخ 12/ 3/ 1997 وهو تاريخ قيد الصحيفة المعلنه بجدول المحكمة والتي تضمنت الطلب العارض للمدعي , ومن ثم تكون الدعوى قد أقيمت بعد الميعاد المقرر قانونا 0
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل , أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون على سند من إن التاريخ الفعلي للتظلم المقدم من الطاعن هو 22/ 12/ 1996 حيث تأشر عليه في هذا التاريخ من مسئول الهيئة وبالتالي فأن مدة الستين يوما التي يعتد بها تبدأ من هذا التاريخ , ويكون للطاعن الحق في الطعن على القرار المطعون فيه في ميعاد غايته 20/ 4/ 1997 0
ومن حيث إن المادة 123 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أن " تقدم الطلبات العارضة من المدعي أو من المدعي عليه إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهه في الجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضرها ولا تقبل الطلبات العارضة بعد أقفال باب المرافعة "0
كما تنص المادة من ذات القانون على أن " المدعي أن يقوم من الطلبات العارضة :-
1- ما يتضمن تصحيح للطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى 0
2- ما يكون مكملا للطلب الأصلي , أو مترتبا عليه أو متصلا به اتصالا لا يقبل التجزئة 0
3- ما يتضمن إضافة أو تغييرا في سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حالة 0
4- طلب الأمر بأجراء تحفظي أو وقتي 0
5- ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالطلب الأصلي 0
وتنص المادة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1972 على أن " ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به , وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية , ويجب أن يبت في التظلم قبل مضي ستين يوما من تاريخ تقديمه , وإذ صدر القرار بالرفض وجب إن يكون مسببا , ويعتبر مضي الستين يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه , ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ انقضاء الستين يوما المذكورة "0
ومن حيث إن مفاد النصوص المتقدمة إن للمدعي إن يقدم من الطلبات العارضه ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه بموجب ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى أو ما يكون مكملا للطلب الأصلي أو مرتبا عليه أو متصلا به بصله لا تقبل التجزئه أو ما يتضمن أضافه أو تغيرا في سبب الدعوى أو ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالطلب الأصلي , وهذه الطلبات العارضه يتعين لقبولها إن تقدم إلى المحكمة بأحد الطريقين اللذين نص عليها المشرع بصريح العبارة في المادة سالفة الذكر وهما :- أما بإيداع عريضة الطلب العارض سكرتارية المحكمة وهو الأجراء المعتاد لرفع الدعوى أو التقدم بالطلب إلى هيئة المحكمة أثناء الجلسة , ويثبت ذلك في محضر الجلسة , وبغير هاتين الوسيلتين لا يجوز قبول هذه الطلبات أو الفصل فيها 0
وان تؤدي نص المادة من قانون مجلس الدولة سالفة الذكر أن ميعاد الطعن في القرارات الإدارية يسري من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به , وقد جري قضاء هذه المحكمة على أن العلم الذي يقوم مقام الإعلان يجب أن يكون علما يقينا لا ظنيا ولا افتراضيا , ويثبت هذا العلم من أية واقعة أو قرينه تفيد حصوله دون التقيد في ذلك بوسيله إثبات معينه وللقضاء الإداري في إعمال رقابة القانونية التحقق من قيام أو عدم هذه القرينة أو تلك الواقعة , وتقدير الأثر الذي يمكن ترتيبه عليها من حيث غاية العلم أو حضوره , وذلك حسبما تستبينه المحكمة من الأوراق وظروف الحال 0
ومن حيث انه لما كان الأمر كذلك , وكان الثابت من الأوراق انه خلال نظر دعوى الطاعن أمام محكمة القضاء الإداري صدر القرار رقم 3618 لسنه 1996 بتاريخ 5/ 11/ 1996 بترقية بعض العاملين بالهيئة المطعون ضدها إلى الدرجة الأولي التخصصية , فتظلم الطاعن من هذا القرار بتاريخ 9/ 11/ 1996 , ثم قام الطاعن بتعديل طلباته بصحيفة معلنه أودع قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 12/ 3/ 1997 طالبا الحكم بإلغاء القرار رقم 3618 لسنه 1996 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى الدرجة الأولي التخصصية اعتبارا من 5/ 11/ 1996 , وإذ لم يثبت من الأوراق إن هناك تاريخا معينا علم منه الطاعن بالقرار المطعون فيه علما يقينا شاملا قبل تقديمه لتظلمه المذكور في 9/ 11/ 1996 , ومن ثم يجب التعويل على هذا التاريخ باعتباره مبداء علم الطاعن بقرار الترقية المطعون فيه , وإذ لم يقم دليل على أن الطاعن تلقي ردا من الهيئة المطعون ضدها عما تم في تظلمه قبل فوات الستين يوما التي يعد فواتها بمثابة رفض ضمني للتظلم , فمن ثم فانه كان يتعين على الطاعن إن يقيم دعواه طعنا على القرار رقم 3618 لسنه 1996 في ميعاد ثمانية 10/ 3/ 1997 تاريخ انقضاء الستين يوما التالية لانتهاء الستين يوما المقررة للبت في تظلمه , ولما كان الثابت أن الطاعن قد أودع طلبه العارض بإلغاء القرار المطعون فيه قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 12/ 3/ 1997 , فإن الدعوى تكون قد أقيمت بعد الميعاد المقرر قانونا , مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها شكلا 0
ومن حيث أنه لا ينال مما تقدم ما دفع به الطاعن من أنه قد تقدم بمذكرة دفاع أمام هيئة مفوضي الدولة بجلسة التحضير المنعقدة بتاريخ 26/ 11/ 1996 , وضمن هذه المذكرة طلب إلغاء القرار المطعون فيه , فذلك مردود ما جري عليه قضاء هذه المحكمة من إن الطلب العارض أو الإضافي لا يجوز تقديمه أمام هيئة مفوضي الدولة في مرحلة تحضير الدعوى , إذ إن مفوض الدولة لا يقوم مقام المحكمة في تلقي طلبات التعديل , فليس له من السلطات والاختصاصات غير ما خوله إياها القانون , ولم يخوله قانون مجلس الدولة سلطات واختصاصات قاضي التحضير , ومن ثم فان أبداء الطلبات العارضه أو المعدلة أمام مفوض الدولة بجلسات التحضير لا تقوم لها قائمه ما لم تتم أمام المحكمة المختصة بالإجراءات المنصوص عليها في المادة من قانون المرافعات سالفة البيان 0
كما أنه لا حجاج فيما آثاره الطاعن من أن التاريخ الفعلي للتظلم المقدم منه هو 22/ 12/ 1996 حيث تأشر عليه في هذا التاريخ من مسئول الهيئة بالاتي :-" السيدة/ ناديه عبد الحميد برجاء اتخاذ اللازم " فهذا مردود بأن تلك التأشيرة تعني أن جهة الإدارة قد بدأت في أتخاذ إجراءات بحث التظلم المقدم من الطاعن اعتبارا من 22/ 12/ 1996 , ولا يغير ذلك من حقيقة تاريخ تحرير التظلم المذكور وهو 9/ 11/ 1996 , وهو التاريخ المعمول عليه في تحديد تاريخ علم الطاعن بالقرار المطعون فيه واحتساب مدة الطعن المقررة قانونا حسبما سلف البيان 0
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أخذ بهذا النظر , فانه يكون قد أصاب الحق فيما انتهت إليه , ويكون الطعن عليه غير قائم على أساس سليم من القانون خليقا بالرفض 0
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بالمصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلا , ورفضه موضوعا , وألزمت الطاعن المصروفات 0صدر هذا الحكم وتلي علنا يوم السبت الموافق سنه 1426 هجرية والموافق / / 200 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره 0
سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |