الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة (موضوع)

بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عبد الباري محمد شكري نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / السعيد عبده جـاهين نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد الشيـخ علي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد منصور محمـد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور / سمير عبد الملاك منصور نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أسامة راشـد مفوض الدولـة
وسكرتارية السيد / وائل محمد عويـس سكرتير المحكمـة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 7572 لسنة 48 ق. عليا

المقام من

محمد محمد موسى عطية

ضد

1- رئيس الجمهوريـة
2- وزيـر العـدل
3- رئيس هيئة قضايا الدولـة

الإجراءات

أقام الطاعن طعنه الماثل ابتداء أمام لجنة التأديب والتظلمات من حيث أودع بتاريخ 29/ 12/ 2001 سكرتارية اللجنة عريضة تظلمه الذي قيد بالتظلم رقم 73 لسنة 2001 متضرراً من تخطيه في التعيين في وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة وبصدور القانون رقم 2 لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام قانون هيئة قضايا الدولة رقم 75 لسنة 1963 أحيل التظلم المشار إليه إلى هذه المحكمة حيث قيد لديها بالطعن رقم 7572 لسنة 48 ق. عليا وبموجب صحيفة معلنة بتاريخ 5/ 3/ 2003 موقعة من محامي من المقبولين أمام هذه المحكمة قام الطاعن بتصحيح شكل الطعن طالباً في ختامها الحكم بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 446 لسنة 2001 فيما تضمنه من تخطيه في التعيين في وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة وما يترتب على ذلك من آثار.
وقد قدم مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني من الطعن ارتأى فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 446/ 2001 فيما تضمنه من تخطي الطاعن في التعيين من وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة وما يترتب على ذلك من آثار.
وقد نظرت المحكمة الطعن على النحو المبين بمحاضر الجلسات وقررت إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم وقد صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفي سائر أوضاعه الشكلية ومن حيث أن واقعات الطعن تخلص حسبما يبين من الأوراق من أن الطاعن حاصل على ليسانس الشريعة والقانون من جامعة الأزهر دور مايو لسنة 1999 بتقدير تراكمي جيد مجموع درجات 3984 من 6000 وقد أعلنت هيئة قضايا الدولة عن حاجتها للتعيين في وظيفة مندوب مساعد وقد تقدم بأوراقه للتعيين واجتاز المقابلة الشخصية معه إلا أنه فوجئ بصدور القرار رقم 446 لسنة 2001 المطعون فيه خالياً من أسمه وقد تظلم من هذا القرار وقد الطاعن على هذا القرار بأنه صدر على خلاف أحكام القانون حيث تضمن تعيين من هم أقل من الطاعن في مجموع الدرجات ومن التقدير رغم استيفاء الطاعن شروط شغل الوظيفة المعلن عنها وعلى هذا الوجه ما كان للجهة الإدارية تخطيه من التعيين في وظيفة مندوب مساعد.
تابع الحكم في الطعن رقم 7572 لسنة 48 ق. عليا
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة " دائرة توحيد المبادئ قد جرى على أن اجتياز مقابلة اللجنة المشكلة لمقابلة المتقدمين للتعيين بالوظيفة القضائية يكون شرطا لازما يضاف إلى شروط التعيين المنصوص عليها في القانون والتي تنحصر في التمتع بجنسية جمهورية مصر العربية والحصول على أجازة الحقوق ، وعدم صدور أحكام من المحاكم أو مجالس التأديب في أمر مخل بالشرف ولو تم رد الاعتبار ، وحسن السمعة وطيب السيرة وأن تلك اللجنة غير مقيدة في اختيار المتقدمين سوي بمدى توافر الأهلية اللازمة لشغل الوظيفة القضائية المتقدمين إليها ، فهي لا تتقيد بأي اختبارات سابقة تتعلق بالقدرات والعناصر الدالة على توافر أو عدم توافر تلك الأهلية وأن سلطتها في الاختيار تكون سلطة تقديرية لا يحدها سوي استهداف المصلحة العامة لأن ممارسة السلطة التقديرية في مجال التعيين في الوظائف القضائية سيظل على وجه الدوام واجبا يبتغي الصالح العام باختيار أكفأ العناصر وأنسبها وهو أمر سيبقي محاطا بإطار المشروعية التي تتحقق باستهداف المصلحة العامة دون سواها وذلك بالتمسك بضرورة توافر ضمانات شغل الوظيفة والقدرة على مباشرة مهامها في إرساء العدالة دون ميل أو هوي وأن تلك السلطة التقديرية هي وحدها التي تقيم الميزان بين كل من توافرت فيه الشروط العامة المنصوص عليها في القانون في شغل الوظائف القضائية وبين فاعلية مرفق القضاء وحسن تسييره فلا يتقلد وظائف إلا من توافرت له الشروط العامة وحاز بالإضافة إليها الصفات والقدرات الخاصة التي تؤهله لممارسة العمل القضائي على الوجه الأكمل ، ومن ثم فانه إذا أتيحت للمتقدم فرصة مقابلة اللجنة المنوط بها استخلاص مدي أهليته في تولي الوظيفة القضائية والمشكلة من قمم الجهة القضائية التي تقدم لشغل وظائفها فانه لا يكون أمامه إن أراد الطعن في القرار الصادر بتخطيه في التعيين سوي التمسك بعيب الانحراف عن المصلحة العامة وعندئذ يقع على عاتقه عبء إثبات هذا العيب ولا يجوز للمحكمة أن تحل نفسها محل اللجنة في إعمال معايير وضوابط استخلاص الأهلية اللازمة لشغل الوظيفة وإلا ترتب على ذلك إهدار كل قيمة لعمل لجان المقابلة وحلول المحكمة محلها بناء على ضوابط يصنعها القاضي ليحدد على أساسها مدي توافر الأهلية اللازمة لشغل الوظيفة وتلك نتيجة يأباها التنظيم القضائي.
ومن حيث انه لا مندوحة من أن يترك لأعضاء تلك اللجان بما أتوا من حكمة السنين التي رقت بهم الوظائف القضائية حتى بلغت منتهاها وأضحوا شيوخا لرجال القضاء والهيئات القضائية أن يسبروا أغوار شخصية كل متقدم لشغل الوظيفة القضائية لاستخلاص مدي توافر الشروط التي يتعذر على الأوراق والشهادات أن تثبتها أو تشير إليها لاختيار أفضل العناصر لتولي الوظيفة القضائية التي تتطلب من شاغلها فضلا عن الكفاءة العلمية أعلى قدر من الحيدة والنزاهة والتعفف والاستقامة والبعد عن الميل والهوى والترفع عن الدنايا والمشتبهات والقدرة على مجاهدة النفس الأمارة بالسوء في ظل ظروف الحياة الصعبة وضغوطها التي تجعل من النفوس الضعيفة فريسة للأهواء والنزوات وتسخير المناصب القضائية الحساسة لتحقيق أهدافها والانحراف بها عن حاجة الصالح العام.
فلا مناص من أن توضع مسئولية اختيار العناصر المناسبة لشغل تلك الوظائف أمانة في عنق شيوخ رجال القضاء والهيئات القضائية يتحملونها أمام الله وأمام ضمائرهم فيكون لهم حق استبعاد الأشخاص الذين لا علم لهم بالحق ولا قدرة لهم على الصدع به ولا يتمكنون من ضبط أنفسهم ولا كبح جماحها ومنعها من الميل إلى الهوى ، فتلك أمانة وأنها بحق يوم القيام خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدي الذي عليه فيها ولا معقب عليهم في ذلك من القضاء ما لم يقم الدليل صراحة على الانحراف بالسلطة أو التعسف في استعمالها تحقيقا لأهداف خاصة.
ومن حيث انه على هدى ما تقدم ولما كان الثابت بالأوراق انه بناء على إعلان هيئة قضايا الدولة عن مسابقة للتعيين بوظيفة مندوب مساعد من بين الحاصلين على ليسانس الحقوق تقدم الطاعن بأوراقه التي تفيد حصوله على ليسانس الحقوق جامعة القاهرة عام 1999 تقدم الطاعن بأوراقه التي تفيد حصوله على ليسانس الشريعة والقانون عام 1999 بتقدير عام "جيد" بنسبة 66.4% من المجموع الكلي، وتحدد يوم الثلاثاء الموافق 2/ 5/ 2000 لإجراء مقابلة شخصية معه ضمن المتقدمين لشغل هذه الوظيفة وقد أسفرت المقابلة التي أجرتها الهيئة المطعون ضدها عن عدم اجتيازها حسبما تبين من المستندات المقدمة من الهيئة وخاصة صورة طبق الأصل من كشف بأسماء المرشحين للتعيين بالوظيفة المذكورة دفعة عام 1999" جامعة القاهرة " حيث ورد اسم الطاعن قرين مسلسل "38" ومؤشرا عليه بعلامة " X" بما يفيد عدم اجتيازه المقابلة كما أوضحت الهيئة صراحة بمذكرتها المرفقة بالكشف ، ومن ثم استبعد من التعيين ضمن المعينين بالقرار رقم 446 لسنة 23/ 12/ 2000 المطعون فيه ، وإذ لم ينهض من الأوراق دليل قاطع على إساءة استعمال الجهة الإدارية لسلطتها في تخطي الطاعن في التعيين والتي تتمتع فيها بسلطة تقديرية لا بحدها سوى استهداف المصلحـة العامـة والتي اختارت بمقتضاها من توسمت فيه القدرة والكفاءة لشغل هذا المنصب القضـائي الرفيـع
تابع الحكم في الطعن رقم 7572 لسنة 48 ق. عليا
واستبعدت من سواه لا ينازعها في هذا الاختيار أحد ولا تتقيد فيه بمعايير وضوابط مسبقة إلا بما وفرض ضمائر لجنة المقابلة من شيوخ القضاء واستقر في وجدانهم من معايير وضوابط بما أوتوا من حكمة السنين التي رقت بهم وظائف القضاء حتى بلغت منتهاها وبمقتضاها أخذوا على عاتقهم ، وتحت مسئوليته أمام الله ألا يقع اختيارهم لشغل هذا المنصب إلا على من استوفي كافة شروطه وكان أهلا من كافة الجوانب للنهوض بأعبائه – كما سلف البيان .
وإذ استوفي القرار المطعون فيه تلك الشروط وبهذه المراحل فإنه يكون قد صدر مطابقاً لأحكام القانون ويضحي الطعن عليه بغير سند خليقاً بالرفض .
ولا يغير من ذلك قول الطاعن بأن هذا القرار أشتمل على تعيين من هو دونه في مجموع الدرجات الحاصل عليها في شهادة الليسانس فهذا القول مردود أن الكفاءة العلمية ليست هي المعيار الوحيد للمفاضلة بين المرشحين لشغل الوظيفة القضائية وإنما يتعين توافر عناصر ومعايير أخرى تتعلق بالأهلية والقدرة على تولي هذا المنصب وتلك المعايير مما تختص لجنة المقابلة وحدها بتحديدها وإعمال مقتضاها عند إجراء المقابلة الشخصية ، فلا يسوغ لنظرته إلى المفاضلة بين المرشحين في درجات التخرج ، إلا بيت من اجتاز من المرشحين المقابلة الشخصية بنجاح ـ وإذ لم يجتز الطاعن المقابلة المشار إليها فلا يقبل منه الدفع بإجراء المفاضلة بينه وبين باقي المتقدمين الذين اجتازوا المقابلة الشخصية دونه الأمر الذي يتعين معه الإلتفات عن هذا الدفاع .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة / بقبول الطعن شكلاً ورفضه.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الأحد الموافق 13من شوال الموافق 1427 هـ و الموافق 5/ 11/ 2006م بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات