الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة – موضوع

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عبد الباري محمد شكري نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / السعيد عبده جاهين نائب رئيس مجلس الدولة
/ محمد الشيخ على نائب رئيس مجلس الدولة
/ حسونة توفيق حسونة نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد منصور محمد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السـيد الأستاذ المستشار / أسامة راشد مفـوض الـدولة
وحضر السيد / وائل محمد عويس سكـرتيـر المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 7531 لسنة 48ق. عليا

المقام من

المستشار/ أدهم إبراهيم حامد إبراهيم

ضد

رئيس هيئة قضايا الدولة "بصفته"

الإجراءات

بتاريخ 2/ 12/ 2000 تقدم الطاعن بتظلم برقم 278 لسنة 2000 أمام لجنة التأديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولة طالبا قبول التظلم شكلا، وفي الموضوع بإلغاء قرار المجلس الأعلى للهيئة وإلغاء الملحوظة الفنية الموجهة إليه واعتبارها كأن لم تكن مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وذكر شرحا لتظلمه أنه بتاريخ 20/ 4/ 2000 تم إخطاره بملحوظة فنية من قسم التفتيش الفني بالهيئة مضمونها أنه قصر في مباشرة الاستئناف رقم 5549 لسنة 116ق. القاهرة مما ترتب عليه شطبه بجلسة 16/ 8/ 1999، وفور تسلمه الملحوظة الفنية قام بالتظلم منها إلى رئيس هيئة قضايا الدولة بصفته رئيس المجلس الأعلى ورئيس لجنة التأديب والتظلمات بالهيئة.
ونعي الطالب على تلك الملحوظة الفنية بعدم الصحة لأن الاستئناف محل الملحوظة الماثلة لم يكن الطالب مختصا بمباشرته أمام المحكمة ولا يدخل في نطاق اختصاصه المحدد له بمقتضي القرار الصادر بتوزيع الاختصاص بين أعضاء القسم، وأنه لم يتسلم ملف الاستئناف محل الملحوظة الفنية من الزميل المختص بمباشرته وبصدور القانون رقم 2 لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام قانون هيئة قضايا الدول رقم 75 لسنة 1963 أحيل الطعن إلى هذه المحكمة وقيد بجدولها بالرقم المشار إليه بعاليه.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن- بعد تحضيره- وارتأت فيه، لما قام عليه من أسباب، الحكم بعدم قبول الطعن.
وقد نظرت المحكمة الطعن على النحو الثابت بمحاضر جلسات المرافعة وبجلسة 5/ 11/ 2006 قررت حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
وحيث يطلب الطاعن الحكم بإلغاء قرار المجلس الأعلى للهيئة برفض تظلمه وإلغاء الملحوظة الفنية الموجهة إليه واعتبارها كأن لم تكن.
تابع الحكم في الطعن رقم 7531 لسنة 48ق. عليا
وحيث تنص المادة قم من القانون رقم 75 لسنة 1963 في شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة على أن : "العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على أعضاء الهيئة هي: الإنذار- اللوم- العزل وقام الدعوى التأديبية بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس الهيئة أو أحد نوابه………".
وتنص المادة رقم من اللائحة الداخلية للتفتيش الفني بهيئة قضايا الدولة الصادرة بقرار وزير العدل رقم 5025 لسنة 1993 على أن : "….. لرئيس الهيئة ولرؤساء القطاعات ولرؤساء الأقسام أو الفروع ولرئيس إدارة التفتيش الفني كل في دائرة اختصاصه توجيه ملاحظات إلى أعضاء الهيئة حتى درجة وكيل للهيئة سواء فيما يتعلق بتصرفاتهم القضائية أو الإدارية أو السلوكية ويخطر العضو بالملاحظة بكتاب سري موصي عليه مصحوب بعلم الوصول".
وتنص المادة رقم من اللائحة المشار إليها على أن : " للعضو أن يتظلم من الملاحظة في ميعاد خمسة عشر يوما إلى المجلس الأعلى للهيئة بطلب يقدم لرئيس الهيئة ويصدر المجلس قراره في التظلم خلال خمسة عشر يوما أما بإلغاء الملاحظة أو تأييدها، ويخطر به العضو بكتاب سري موصي عليه بعلم الوصول وتودع صورة من الملاحظات التي لم يحصل التظلم منها أو قرار المجلس الأعلى بتأييدها بالملف السري للعضو".
وحيث جرى قضاء هذه المحكمة على أن المشرع حدد الجزاءات التي يجوز توقيعها على أعضاء هيئة قضايا الدولة وحصرها في ثلاثة وهي الإنذار، واللوم، والعزل، وأجاز إلى جانب ذلك توجيه ملاحظات فنية أو إدارية أو مسلكية للعضو وهذه الملاحظات ليست جزاءات ولا تعدو أن تكون رصدا لواقع أو تصرف أو مسلك يتنافى مع التعليمات والقواعد التي يتعين الالتزام بها، ويبقي بها موجهها- بما له من سلطة الرقابة والتوجيه والمتابعة-توجيه نظر من صدرت إليه بما يتعين عليه إتباعه وما يرجى منه عند مباشرة اختصاصات وظيفته، وما يتعين عليه النأي عنه في سلوكه، حرصا على سير العمل، وهو أمر تفرضه أصول التظلم الإداري والتدرج الوظيفي في جميع الأجهزة الإدارية والقضائية، ومن الواضح والمقبول أن يحاط أو الاختصاص بكل ما يرجى منه في مباشرة تلك الاختصاصات ولفت نظره لأي قصور أو إهمال أو تجنب ما لا يصح نه من مسلك.
وحيث إن القرار الإداري-حسبما استقر عليه قضاء هذه المحكمة-هو إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضي القوانين واللوائح عن إنشاء مركز قانوني يكون جائزا وممكنا قانونا ويباحث من المصلحة ومن ثم فإن اتجاه الإدارة إلى ترتيب أثر قانوني هو شرط ملزم لقيام القرار الإداري وينبغي من ثم التمييز بين القرارات الإدارية وغيرها من توجيهات أو ملاحظات أو تعليمات تصدر عن جهة الإدارة بشأن تسيير أمور المرفق.
وحيث إن الثابت بالأوراق أن الطاعن وجهت إليه ملحوظة فنية من رئيس إدارة التفتيش الفني بالهيئة لما نسب إليه بشأن إحدى الدعاوى، ولما كانت الملحوظة الفنية لا ترقي إلى مرتبة القرار الإداري باعتبارها لا تتضمن جزاءً تأديبيا من الجزاءات المنصوص عليها في المادة 26 من قانون هيئة قضايا الدولة وهذه الملاحظة لم تعدل أو تنال من المركز القانوني للطاعن، وإنما استهدفت الهيئة من توجيه الملاحظة تحقيق صالح العمل بتوجيه نظر الطاعن إلى مزيد من الحرص على أداء العمل، ولذا يكون الطعن على هذه الملحوظة أمام مجلس الدولة بدعوى الإلغاء غير مقبول لانتفاء القرار الإداري.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بعدم قبول الطعن لانتفاء القرار الإداري.
صدر هذا الحكم وتلي علناً يوم الأحد 19 من ذو القعدة سنة 1427 هجرية الموافق العاشر من ديسمبر سنة 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات