الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عبد الباري محمد شكري نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس المحكمـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ السعيد عبده جاهين نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / حسونه توفيق حسونه نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / د0 سمير عبد الملاك منصور نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد منصور محمد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أسامة راشد مفوض الدولـة
وسكرتارية السيد / وائل محمد عويس أميـن السـر

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم7471 لسنه 48 ق0 عليا

المقام من

أحمد درويش أحمد على

ضد

السيد المستشار / رئيس هيئة قضايا الدولة00 بصفته

الإجراءات

بتاريخ 2/ 9/ 2000 تقدم الطاعن إلى لجنة التأديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولة بتظلم قيد برقم 252 لسنه 2000 يتضرر فيه من تخطيه في التعيين بوظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة , وبعد صدور القانون رقم "2" لسنه 2002 بتعديل بعض أحكام القانون رقم "75" لسنه 1963 بشأن هيئة قضايا الدولة أحيل التظلم إلى المحكمة الإدارية العليا للاختصاص , وقيد بجدولها بالرقم المشار إليه بعاليه , وقام الطاعن بتصحيح شكل الطعن وقدم عريضة موقعة من محام مقبول للمرافعة أمام المحكمة , وطلب في ختامها الحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 301 لسنه 2000 0
وقد أعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق 0
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن , وارتأت فيه – لما قام عليه من أسباب – الحكم ببطلان عريضة الطعن0
وجري نظر الطعن أمام المحكمة – بعد إحالته إليها من دائرة فحص الطعون – على النحو الثابت بمحاضر جلسات المرافعة , حيث قدم كل طرف ما لديه من مذكرات ومستندات0
وبجلسة 22/ 10/ 2006 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم , وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به0

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ,وبعد المداولة 0
وحيث إن الطاعن يطلب الحكم بإلغاء القرار رقم 301 لسنه 2000 فيما تضمنه من تخطيه في التعيين بوظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة 0
وحيث سبق لهذه المحكمة أن أصدرت حكما في الطعن رقم 6172 لسنه 48ق0ع بجلسة 25/ 6/ 2006 ويقضي "بقبول الطعن شكلا , وفي الموضوع بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 301 لسنه 2000 إلغاءً مجرداً – على التفصيل المبين بالأسباب – مع ما يترتب على ذلك من آثار"0
وقد أقامت المحكمة قضاءها على أنه وأن كان قضاء المحكمة قد جري على أنه لا إلزام على جهة الإدارة أن تعبر عن النتيجة التي خلصت إليها في شكل معين , بل يكفي في هذا الصدد أن تشير الأوراق إلى أن جهة الإدارة قد قامت
تابع الحكم في الطعن رقم7471 لسنه 48 ق0 عليا
بدورها في عقد مقابلة شخصية حقيقية وجادة استمعت فيها لجنة من شيوخ القضاة إلى أقوال وتصرفات المرشح , وسيرت أغواره وتحملت أمانة اختياره سواء بالقبول أو بالرفض وبغض النظر عن الشكل الذي أفرغت فيه النتيجة , إلا أنه إذا اختارت جهة الإدارة رمزا معينا فإنه ينبغي أن يكون معبرا عن معني واحد لا ثاني له0
واستطرت المحكمة أن جهة الإدارة قد أفصحت عن عدم اجتياز الطاعن للمقابلة الشخصية مما ترتب عليه استبعاده من التعيين بالقرار المطعون فيه , ودللت على ذلك بوجود علامة (×) قرين إسمه بكشف المقابلة الشخصية , إلا أنه تبين للمحكمة وجود تلك العلامة أيضا قرين أسم شخص آخر زميل للطاعن مما يفهم منه عدم اجتيازه المقابلة الشخصية , وقد تم تعيينه بالقرار المطعون فيه , وبذلك تكون جهة الإدارة قد أوردت قرارها مورد الطعن بالإلغاء لقيامه على غير سند سليم من القانون أو الدستور ومخالفته لمبدأ المساواة بين المواطنين أمام الوظائف العامة0
وأضافت المحكمة أنه لا يغير من ذلك تقديم جهة الإدارة لكشف آخر به اسم الشخص المستشهد به وقد تأشر أمامه بعلامة ( ) والتي تعني اجتيازه للمقابلة الشخصية لأن هذا التناقض بين الكشفين يلقي بظلال كثيفة من الشك حول صحة محضر المقابلة الشخصية ويهدر جديته ويهبط به إلى مرتبه العبث , ويكشف عن أن الإدارة لا تعتمد أية قاعدة لإختبار الأعضاء , ويعيب إجراءاتها بالفساد الذي ينسحب بالضرورة إلى القرار المطعون فيه , ولذ خلصت إلى قضائها بإلغاء القرار إلغاءً مجرداً لتقوم جهة الإدارة بتصحيح الأوضاع على أساس سليم من لقانون طبقا لقاعدة واحدة وعادلة وحيث إن المحكمة بقضائها السابق تكون قد حسمت النزاع حول القرار المطعون فيه بإلغائه إلغاءً مجرداً , وكان لقضاء المحكمة بالإلغاء حجية مطلقة في مواجهة الكافة , باعتباره قولا فصلا في المسألة المقضي بها , وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحة عليها من جديد , فإن الخصومة في الطعن الراهن تكون منتهية , سيما وأن هذا الطعن قد أقيم قبل صدور الحكم المشار إليه 0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- بإعتبار الخصومة منتهية 0
صدر هذا الحكم وتلي علنا يوم الأحد الموافق 13 شوال سنه 1427 هجرية والموافق 5/ 11 / 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة

روجع/

الطاعنة تطلب قرار هيئة النيابة الإدارية فيما تضمنه من استبعادها من المقبولين في الإعلان رقم 2 لسنه 1998 لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية 0
ومن حيث إن المادة 40 مكررا / 1 من القانون رقم 117 لسنه 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية المضافة بالقانون رقم 12 لسنه 1989 تنص على أن :-
" تختص احدي دوائر المحكمة الإدارية العليا 0 دون غيرها – بالفصل في الطلبات التي يقدمها أعضاء النيابة الإدارية بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم متى كان مبني الطلب عيبا في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو خطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة 0
كما تختص الدائرة المذكورة دون غيرها بالفصل في طلبات التعويض عن تلك القرارات 0"
ومفاد ذلك أن المشرع قد عقد الاختصاص لأحدي دوائر المحكمة الإدارية العليا 0 دون غيرها , بالفصل في الطلبات التي يقدمها أعضاء هيئة النيابة الإدارية بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم , التي شابها عيب أو أكثر من العيوب المبينة بالنص , وعلى ذلك تختص هذه المحكمة بنظر طلب الطاعنة إلغاء القرار المطعون فيه لتعلقه بتعيينها بيئة النيابة الإدارية شريطة أن يقام الطعن بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة وفقا للقواعد والإجراءات المبينة بنص المادة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنه 1972 0
ولا يغير من ذلك قضاء محكمة القضاء الإداري بجلسة 22/ 9/ 2001 بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الطعن الماثل وأحالتها بحالته إلى هذه المحكمة ( الدائرة الثانية عليا ) للاختصاص ذلك أنه لا يسوغ لآية محكمة أن هي قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى أن تحيلها إلى المحكمة المختصة طبقا لحكم المادة من قانون المرافعات إلا إذا كانت المحكمة المحال إليها الدعوى في ذات مستوي المحكمة أو تدنوها في درجات التقاضي , ومن ثم فلا يسوغ لمحكمة القضاء الإداري أن تحيل أحكامها , إلا عطلت سلطات الرقابة القضائية التي يفرضها النظام القضائي بين درجات المحاكم , ولا يعرض في سلامة هذا النظر الادعاء بأن المحكمة الإدارية العليا تختص بمثل هذه الدعاوى باعتبارها محكمة أول درجة فذلك كله لا ينال من سلطة المحكمة الإدارية العليا في التعقيب على أحكام محكمة القضاء الإداري ولا يرفع الخطأ عن حكمها بالإحالة و ولا يفرض على المحكمة الإدارية العليا الفصل في الدعوى , فإذا كان حكم الإحالة يوجب على المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى أن تفصل فيها طبقا لحكم المادة من قانون المرافعات دون معاودة النظر في تحديد اختصاصها أو اتصالها بها قانونا وهي نتيجة يأباها النظام القضائي الذي يجعل من المحكمة الإدارية العليا في قمة النظام القضائي لتحقيق الرقابة القضائية على أحكام المحاكم الأخرى داخل مجلس الدولة , وجهل ولوج سبيلها طبقا لإجراءات محددة يتعين على ذوي الشأن أن يترسموها إن أرادوا قضاءها 0
ومن حيث انه بناء على ما تقدم فإنه ولئن كان صحيحا ما قضت به محكمة القضاء الإداري من عدم اختصاصها بنظر الطعن إلا أنه قد جانبها الصواب فيما قضت به من أحالة الطعن إلى هذه المحكمة أعمالا لحكم المادة من قانون المرافعات المدنية والتجارية إذ لا يجوز لمحكمة الموضوع أن تحيل الدعوى إلى محكمة الطعن لتجنب ذوي الشأن مشقة سلوك السبل القانونية التي اعتمدها المشرع شرطا ومدخلا للنظر فيما يطرح على المحكمة الإدارية العليا من مشقة سلوك السبل القانونية التي اعتمدها المشرع شرطا ومدخلا للنظر فيما يطرح على المحكمة الإدارية العليا من موضوعات الأمر الذي يجعل النزاع – والحالة هذه – غير مطروح على هذه المحكمة 0
ومن حيث انه بناء على ما تقدم فإنه يتعين الحكم بعدم جواز الإحالة دون أن يمنع ذلك ذوي الشأن من اتخاذ الإجراءات التي أوجبها القانون لطرح النزاع على هذه المحكمة دون أن يكون قضاء هذه المحكمة سببا في استغلاق باب التقاضي في مواجهتهم 0

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة :- بعدم جواز الإحالة 0
صدر هذا الحكم وتلي علنا يوم السبت الموافق سنه 1426 هجرية والموافق / / 200 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات