الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة ـ موضوع

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عـبد البـاري محـمد شكـري نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / السعـيد عـبـده جاهـين نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محـمد الشـيـخ علـي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / حسـونة توفيـق حسـونة نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور / سـمـير عبـد الملاك منصـور نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أسـامـة راشـد مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / وائـل محـمد عـويـس سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 7449 لسنة 49 ق. عليا

المقام من

محمد عبد العاطي عبد الوهاب الشرنوبي

ضد

1) رئيس الجمهورية "بصفته"
2) وزير العـدل "بصفته"
3) رئيس هيئة قضايا الدولة "بصفته"

الإجراءات

في يوم 17/ 4/ 2003 أودع الأستاذ / توفيق حواش المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا عريضة الطعن طالباً فيها الحكم بقبول الطعن شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 43لسنة2003 فيما تضمنه من تخطي الطاعن في التعيين في وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة وما يترتب على ذلك من آثار.
وقد تم إعلان عريضة الطعن إلى المطعون ضدهم على النحو المبين بالأوراق.
وقد قدم مفوض الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأى فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 43لسنة2003 فيما تضمنه من تخطي الطاعن في التعيين في وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة وما يترتب على ذلك من آثار.
وقد نظرت المحكمة الطعن على النحو المبين بمحاضر الجلسات وقررت إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم وقد صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن واقعات الطعن تخلص حسبما ذكر الطاعن في عريضة الطعن في أنه حاصل على ليسانس الحقوق من كلية الحقوق جامعة المنصورة عام 1991 بتقدير عام جيد وحصل على الماجستير في القانون من ذات الكلية وقد أعلنت هيئة قضايا الدولة عن حاجتها للتعيين في وظيفة مندوب مساعد بالهيئة وبناء على هذا الإعلان تقدم الطاعن بأوراقه وأجرى الاختبارات التي أجريت معه بنجاح وبتاريخ 26/ 2/ 2003 فوجئ بصدور قرار رئيس الجمهورية رقم 43لسنة2003 المطعون فيه متضمناً تعيين من هم أقل من الطاعن في التقدير وقد خلا هذا القرار من اسم الطاعن وقد تظلم من هذا القرار ولم يتلق رداً على تظلمه.
تابع الحكم في الطعن رقم 7449 لسنة 49 ق. عليا
وقد نعي الطاعن على هذا القرار بأنه صدر على خلاف أحكام القانون ذلك لأنه كان يتعين على جهة الإدارة المطعون ضدها تعيينه في الوظيفة المشار إليها حيث توافرت فيه كافة الشروط المعلن عنها وبذلك يكون تخطي الطاعن في التعيين غير قائم على سبب.
ومن حيث إن المادة 13 من القانون رقم 75لسنة1963 في شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة تنص على أنه: (يشترط فيمن يعين عضواً بالهيئة:
1) أن تكون له جنسية جمهورية مصر العربية ويكون متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة.
2) أن يكون حاصلاً على درجة الليسانس من إحدى كليات الحقوق بجمهورية مصر العربية………
3) إلا يكون قد حكم عليه من المحاكم أو مجالس التأديب لأمر مخل بالشرف ولو كان قد رد إليه اعتباره.
4) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
5) ألا يكون متزوجاً من أجنبية…)
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة "دائرة توحيد المبادئ" قد جرى على أن اجتياز مقابلة اللجنة المشكلة لمقابلة المتقدمين للتعيين بالوظيفة القضائية يكون شرطاً لازماً يضاف إلى شروط التعيين المنصوص عليها في القانون، والتي تنحصر في التمتع بجنسية جمهورية مصر العربية، والحصول على إجازة الحقوق أو ما يعادلها، وعدم صدور أحكام من المحاكم أو مجالس التأديب في أمر مخل بالشرف ولو تم رد الاعتبار، وحسن السمعة وطيب السيرة، وأن تلك اللجنة غير مقيدة في اجتياز المتقدمين سوى بمدى توافر الأهلية اللازمة لشغل الوظيفة القضائية المتقدمين إليها فهي لا تتقيد بأي سلطة تقديرية لا يحدها سوى استهداف المصلحة العامة لأن ممارسة السلطة التقديرية في مجال التعيين في الوظائف القضائية سيظل على وجه الدوام واجباً يبتغي الصالح العام باختيار أكفأ العناصر وأنسبها وهو أم سيبقى محاطاً بإطار المشروعية التي تتحقق دون سواها وذلك بالتمسك بضرورة توافر ضمانات شغل الوظيفة والقدرة على مباشرة مهامها في إرساء العدالة دون ميل أو هوى وأن تلك السلطة التقديرية هي وحدها التي تقيم الميزان بين كل من توافرت فيه وظائفه إلا من توافرت له الشروط العامة وجاز بالإضافة إليها الصفات والقدرات الخاصة التي تؤهله لممارسة العمل في القرار الصادر بتخطيه في التعيين سوى التمسك بعيب الانحراف عن المصلحة العامة، وعندئذٍ يقع على عاتقه عبء إثبات هذا العيب ولا يجوز للمحكمة أن تحل نفسها محل اللجنة في إعمال معايير وضوابط استخلاص مدى أهليته لشغل الوظيفة وإلا ترتب على ذلك إهدار كل قيمة لعمل لجان المقابلة وحلول المحكمة محلها بناءً على ضوابط يضعها القاضي ليحدد على أساسها مدى توافر الأهلية اللازمة لشغل الوظيفة وتلك النتيجة يأباها التنظيم القضائي.
ومن حيث أنه لا مندوحة من أن يترك لأعضاء تلك اللجان بما أوتوا من حكمة السنين التي رقت بهم الوظائف القضائية حتى بلغت منتهاها وأصبحوا شيوخاً لرجال القضاء والهيئات القضائية أن يسيروا أغوار شخصية كل متقدم لشغل الوظيفة القضائية لاستخلاص مدى توافر الشروط التي يتعذر على الأوراق والشهادات أن تثبتها أو تشير إليها لاختيار أفضل العناصر لتولي الوظائف القضائية التي تتطلب في شاغلها فضلاً عن الكفاءة العلمية أعلى قدر من الحيدة والنزاهة والتعفف والاستقامة والبعد عن الميل والهوى والترفع عن الدنايا والشبهات والقدرة على مجاهدة النفس الأمارة بالسوء في ظل ظروف الحياة الصعبة وضغوطها التي تجعل من النفوس الضعيفة فريسة للأهواء والنزوات وتسخير المناصب القضائية الحساسة لتحقيق أهدافها والانحراف بها عن جادة الصالح العام.
فلا مناط من أن توضع مسئولية اختيار العناصر المناسبة لشغل تلك الوظائف أمانة في أعناق شيوخ رجال القضاء والهيئات القضائية يتحملونها أمام الله وأمام ضمائرهم فيكون له حق استبعاد الذين لا علم لهم بالحق ولا قدرة لهم على الصدع به ولا يتمكنون من ضبط أنفسهم ولا كبح جماحها ومنعها من الميل إلى الهوى فتلك أمانة وإنها – بحق – يوم القيامة خزي وندامة إلا لمن أخذها بحقها وأدى الذي عيه فيها ولا معقب عليهم في ذلك ما لم يقم الدليل صراحة على الانحراف بالسلطة أو التعسف في استعمالها تحقيقاً لأهداف خاصة.
وإذ كانت سلطة اللجنة المشار إليها قد أضحت أمراً سليماً غير منكوراً بحيث لا يسوغ الخوض فيما رخص لها من تقدير أو تعلق بأعناق أعضائها من أمانة أمام الله وأمام التاريخ، أو فرض أي رقابة قضائية على قدرة تلك اللجان في اصطفاء أفضل العناصر المناسبة لشغل الوظيفة القضائية فيما تقدم لها من مرشحين إلا أن مقتضى ذلك ولازمه أن يقدم لها المرشحون المستوفون للاشتراطات العامة التي تقتضيها الوظيفة طبقاً للقوانين واللوائح وما تفصح عنه الجهة الإدارية من اشتراطات يتم اختيار المرشحين على أساسها قبل أن يقدموا إلى اللجنة المشار إليها لاختيار أفضلهم لشغل
تابع الحكم في الطعن رقم 7449 لسنة 49 ق. عليا
الوظيفة المعلن عنها، ولا ريب في أن استيفاء المرشحين للاشتراطات العامة للوظيفة هي مسألة قانونية تخضع لرقابة القضاء للتأكد من مراعاة الجهة الإدارية للتطبيق السليم للقانون واحترامها لتعهداتها واشتراطاتها التي وضعتها بنفسها لنفسها وأفصحت عنها لجميع المتقدمين احتراماً لمبدأ المساواة أمام الوظائف العامة، فإذا ما أفصحت الجهة الإدارية عن إرادتها في شغل إحدى الوظائف القضائية، ووضعت لها شروطاً محددة وجب عليها أن تلتزم بالقواعد التي وضعتها وأعلنت جميع المواطنين لها فلا تقدم للجنة المشار إليها إلا من توافرت في حقه الاشتراطات التي أعلنت عنها، وإلا تكون قد أوقعت في غلط يؤثر في تكوينها لعقيدتها، وتفقد القرارات الصادرة منها ركناً من أركانه هو ركن الإدارة، وإذ كلت للإدارة ـ ف يشتى مجالاتها ـ سلطة تقديرية واسعة في وضع الشروط التي تراها مناسبة لشغل الوظيفة القضائية فإن إعلانها لتلك الشروط يفرغ سلطتها التقديرية في قاعدة تنظيمية تتيح لكل من استوفى الشروط المعلن عنها أن يتقدم لشغل شأنها تقديراً أو تترخص فيه بأي تجاوز أو استثناء فإذا تجاهلت الإدارة تلك الشروط أو أغفلت إحداها عند قبول المرشحين أو النظر في تعيينهم أضحى قرارها مخالفاً للقانون خليقاً بالإلغاء.
ومن حيث إنه وعلى هدي ما تقدم فإن القواعد التي أقرتها وأفصحت عنها الهيئة للمتقدمين لشغل وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة حسبما ورد في كتاب المستشار الأمين العام للهيئة والمودع ملف الطعن رقم 10225لسنة45ق عليا المقام من عادل ماهر سيد أحمد الألفي طعناً على القرار رقم 43لسنة2003 وهو ذات القرار محل الطعن الماثل والصادر فيه حكم هذه المحكمة بجلسة 4/ 9/ 2005 أ، الهيئة اشترطت في الرشح للتعيين أن يكون حاصلاً على تقدير جيد على الأقل في درجة الليسانس فضلاً عن حصوله على درجة الماجستير.
ومن حيث إن الثابت من استعراض قرار رئيس الجمهورية المطعون فيه أنه قد تضمن تعيين عدد من المرشحين غير المستوفين للاشتراطات المعلن عنها، وكانت أكثر الحالات طرافة وأشدها جسامة إمعاناً في مخالفة القانون ما أشتمل عليه القرار المطعون فيه من تعيين / محمد إسماعيل محمود علي الذي يتضح من الإفادة الرسمية الصادرة عن كلية الحقوق جامعة القاهرة والمودعة ملف الطعن رقم 10225لسنة49ق.عليا سالف الذكر أنه التحق بها عام 1981 وتخرج منها في عام 1989 بتقدير مقبول 52.7% وأمضى في السنة الأولى الأعوام 1981/ 1982/ 1983 والسنة الثانية عامي 1983، 1984 والسنة الثالثة من عام 1984 حتى 1987 والسنة الرابعة من عام 1987 حتى عام 1989 أي تبلغ قدرته في التحصيل 52.7% على مدار تسع سنوات تقريباً وتلك مخالفة صارخة لا يجبها أو يهون من خطورة تسترها وراء موافقة اللجنة المشكلة لاختيار المرشحين وما لها من سلطة تقديرية واسعة أو تدثرها بما تسميه الهيئة بسرية المداولات في المجلس الأعلى بها فتلك حجة واضحة ولا تقوم لها قائمة إلا إذا راعت الهيئة توافر الشروط العامة التي وضعتها لجميع المرشحين قبل أن تقدم أياً منهم لحضور المقابلة التي تجريها اللجنة المشار إليها فإذا ما أدخلت على اللجنة عدداً من المرشحين رغم تدني مستواهم العلمي وفقدانهم القدرة على التحصيل، فإن قرار المجلس الأعلى ومن بعده القرار المطعون فيه لا يكون مشوباً بعيب في التقدير وإنما يكون مشوباً بعيب مخالفة القانون لمخالفة الإدارة للاشتراطات الأساسية التي يتعين عليها مراعاتها قبل عرض الأمر على اللجنة مما يجعل قرار اللجنة بما تضمنه تقديراً قائماً على غير محل لعدم اكتمال العناصر الشرعية التي بنى عليها الاختيار الأمر الذي يوجب على الإدارة إعادة الحال إلى ما كانت عليه وعرض الأمر على لجنة الاختيار بعد تنقية قوائم المرشحين واستبعاد من لا يتوافر فيه الاشتراطات التي أفصحت عنها وإذ كانت المحكمة لا تملك إجراء المفاضلة بين الطاعن والمطعون ضدهم لاتصال ذلك بتقدير اللجنة المشكلة لهذا الغرض فقد غدا من المتعين إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تعيين غير المستوفين للشروط العامة للوظيفة وبصفة خاصة الحصول على تقدير جيد على الأقل لإزالة المخالفة القانونية التي تصم القرار بعدم المشروعية لتسترد الجهة الإدارية سلطتها التقديرية في اختيار المرشحين المستوفين لمتطلبات الوظيفة على أسس قانونية سليمة من آخر إجراء صحيح قانوناً.
ومن حيث إن المحكمة وهي تقضي بذلك تدرك الصعوبات التي تواجه الإدارة عند تنفيذ حكمها إلا أنها تؤكد أنه لا مناص للهيئة بعد أن تكشف لها الحق أن ترجع إليه فإن الحق قديم لا يبطله شيء والرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل، ولا يمنعن الهيئة من ذلك خشيتها على ما استقر من مراكز قانونية لأعضائها فما دام الطعن قد رفع في الميعاد المقرر قانوناً فقد أورد القرار الطعين وما تضمنه من مراكز قانونية موارد الزعزعة وعدم الاستقرار حتى يصدر حكم القضاء وإذا كانت العدالة البطيئة أقرب إلى الظلم عينه أن تحيد عن الحق بعد أن تقصدت الحقيقة وأن يطوي القضاء جناحيه على كل قرار غير مشروع حفاظاً على ما استقر بطلاناً وظلماً، من أجل ذلك حق على القضاء أن
تابع الحكم في الطعن رقم 7449 لسنة 49 ق. عليا
يقضي بما تكشف له من الحق وعلى السلطة المختصة أن تسارع إلى تنفيذ مقتضاه مهما كلفها ذلك من عناء فبلوغ الحق أغلى من كل عناء.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 43لسنة2003 فيما تضمنه من تعيين الحاصلين على تقدير مقبول في درجة الليسانس في وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة مع ما يترتب على ذلك من آثار.
صدر هذا الحكم وتلي علناً في جلسة يوم الأحد الموافق 26 ذو القعدة 1427هـ الموافق 17/ 12/ 2006م، وبالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات