الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد الباري محمد شكري نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / السعيد عبده جاهين نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد الشيخ على نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور / سمير عبد الملاك منصور نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور / احمد منصور محمد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أسامة راشد مفوض الدولة
وسكرتارية السيد الأستاذ/ / وائل محمد عويس أمين السر

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 7263 لسنة 52 ق ـ عليا

المقام من

خالد حسين عبد التواب أحمد

ضد

1ـ رئيس الجمهورية
2ـ وزير العدل
3ـ رئيس هيئة النيابة الإدارية

الإجراءات

في يوم 25/ 12/ 2005 أودع الأستاذ/ محمد محمد حسن المحامي نائبا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا عريضة الطعن طالبا الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع أصليا: إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 355/ 2005 فيما تضمنه من عدم ترقية الطاعن إلى درجة وكيل نيابة إدارية من الفئة الممتازة ووضعه في ترتيب نجاحه في الليسانس بين زملائه المعينين بقرار رئيس الجمهورية رقم 230/ 2000 وما يترتب على ذلك من أثار. إلزام الجهة الإدارية بأداء الفارق النقدي بين المخصص المالي للدرجة التي عين عليها الطاعن وبين المخصص المالي لدرجة وكيل نيابة إدارية من الفئة الممتازة/ واحتياطيا بترقية الطاعن لدرجة وكيل نيابة إدارية من الفئة الممتازة على أن يكون سابقا في ترتيب الأقدمية على السيد/ خالد فؤاد سعد عبد الحليم المعين بالقرار رقم 230/ 2000 والمرقى بالقرار رقم 355/ 2005 للدرجة المشار إليها وتاليا في ترتيب الأقدمية للسيد/ تامر بيومي حسن الطوب وما يترتب على ذلك من أثار.
وقد تم إعلان عريضة الطعن إلى المطعون ضدهم على النحو المبين بالأوراق.
وقد قدم مفوض الدولة تقريراَ بالرأي القانوني في الطعن ارتأى فيه الحكم بعد ضم الطعن الماثل إلى الطعن رقم 1992 لسنة 52ق عليا بقبول الطعن شكلاَ ورفضه موضوعا.
وقد نظرت المحكمة الطعن بجلسة 1/ 10/ 2006 وقد قدم الطاعن مذكرة طلب فيها الحكم بإثبات تركه للخصومة في الطعن وقد قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم وقد صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن المادة 141 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13/ 1968 تنص على أن [يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضرا وببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفويا في الجلسة وإثباته في المحضر] وتنص المادة 143 من القانون المشار
تابع الطعن رقم 7263 لسنة 52 ق ـ علي
إليه على أن [يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى والحكم على التارك بالمصاريف ولكن لا يمس ذلك الحق المرفوعة به الدعوى.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق حسبما جاء في المذكرة المقدمة من الطاعن أنه يترك الخصومة في الطعن الماثل ومن ثم يتعين الحكم بإثبات ترك الطاعن للخصومة في الطعن.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بإثبات ترك الطاعن للخصومة.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الأحد الموافق 1427 هـ ـ والموافق 8/ 10/ 2006 بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات