أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة السابعة " موضوع "
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عبد الباري
محمد شكري نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السعيد عبده جاهين نائب رئيس مجلس الدولة
و / محمد الشيخ على أبو زيد نائب رئيس مجلس الدولة
و / الدكتور/ سمير عبد الملاك منصور نائب رئيس مجلس الدولة
و / احمد منصور محمد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أسامة راشد مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / وائل محمد عويس أمين السر
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم : 7254 لسنه 48 ق . عالمقام من
محمد كمال سيد .ضد
رئيس هيئة قضايا الدولة " بصفته " .الإجراءات
بتاريخ 17/ 4/ 2001 تقدم الطاعن إلي لجنة التأديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولة بتظلم قيد برقم 17/ 2001 طلب فيه إلغاء القرار الصادر من المجلس الأعلى للهيئة بتاريخ 18/ 3/ 2001 فيما تضمنه من حرمانه من الأجر الإضافي عن شهر مارس 2001 وما يترتب علي ذلك من آثار.وإعمالا لأحكام القانون رقم 2/ 2002 بتعديل بعض أحكام قانون هيئة قضايا الدولة رقم 75/ 63 أحيل التظلم إلي هذه المحكمة حيث قيد طعنا أمامها بالرقم المشار إليه عاليه.
وقد تم إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق .
وجري تحضير الطعن أمام هيئة مفوضي الدولة حيث أودعت الجهة الإدارية المطعون ضدها حافظة مستندات تضمنت أقرارا بتنازل الطاعن عن الطعن الماثل وطعون أخري وخلصت هيئة مفوضي الدولة في تقريرها المودع أنها تري الحكم أصليا :- ببطلان عريضة الطعن واحتياطيا :- بإثبات ترك الطاعن للخصومة .
وقد نظرت المحكمة الطعن علي الوجه الثابت بمحاضر الجلسات ، حيث قررت بجلسة 8/ 10/ 2006 إصدار الحكم بجلسة اليوم ، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .ومن حيث إن المادة من قانون المرافعات تنص على أن " يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك 0000000000 ".
وتنص المادة من ذات القانون على انه " يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة…" .
ومن حيث إن مفاد النصوص المتقدمة أن المشرع حدد علي سبيل الحصر الطرق التي يتعين علي المدعي أن يسلكها إذا أراد التنازل عن الخصومة فقرر أن يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه أو ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفويا في الجلسة وإثباته في المحضر ، والغرض من ذلك أن تظهر إرادة المدعي في ترك الخصومة واضحة ومحددة ويترتب علي ذلك إلغاء جميع إجراءات الخصومة .
ومن حيث انه لما كان ما تقدم ، و كان الثابت من حافظة المستندات المقدمة من الجهة الإدارية المطعون ضدها بجلسة 21/ 1/ 2003 أن الطاعن قد حرر إقرار مزيلا بتوقيعه أقر فيه بتنازله عن الطعن الماثل فمن ثم يتعين القضاء بإثبات ترك الخصومة في الطعن .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة :- بإثبات ترك الطاعن للخصومة .صدر هذا الحكم و تلي علنا بجلسة اليوم الاحد من شوال سنة 1427 هـ الموافق 29/ 10/ 2006 بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
