المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 9626 لسنة 46ق عليا قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة "موضوع"
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد الباري محمد شكري
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / محمد الشيخ علـى نائب رئيس مجلس الدولة
حسونة توفيق حسونة نائب رئيس مجلس الدولة
د/ سمير عبد الملاك منصور نائب رئيس مجلس الدولة
أحمد منصور محمد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أسامة راشـد مفوض الدولـة
وحضور السيد / وائل محمد عويس أمين الســر
أصدرت الحكم الاتى
في الطعنين رقمي 6926، 7234 لسنة 46 ق0علياالمقام أولهما من
احمد إبراهيم زيد عبدهضد
1- وزير الدولة للتنمية الإدارية2-رئيس الجهاز المركزي لتنظيم والإدارة
المقام ثانيهما من
رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارةضد
1- راوية سيد حسن2- حامد عبد التواب
3- حسن إبراهيم زيد عبده
4- اشرف عبد السلام محمد
5- سامية عبد القادر رشاد
طعنا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري فى الدعوى رقم 8024 لسنة 51 ق بجلسة
9 / 4/ 2000
الإجراءات
فى يوم الخميس الموافق 25/ 5/ 2000 أودع الأستاذ/ حسنين محمد عبد العال المحامى بصفته وكيلاَ عن الطاعن فى الطعن رقم 9626 لسنة 46ق عليا قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراَ بالطعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى فى الدعوى رقم 8024 لسنة 51ق بجلسة 9/ 4/ 2000 فى شقه القاضي برفض طلب الطاعن إلغاء القرار المطعون فيه وإلزامه المصروفات0وطلب الطاعن فى الطعن رقم 9626 لسنة 46ق عليا للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطى الطاعن فى الترقية إلى وظيفة من الدرجة الثانية وما يترتب على ذلك من أثار 0
وقد تم إعلان تقرير الطعن المشار إليه إلى المطعون ضده على النحو المبين بالأوراق.
وبتاريخ 3/ 6/ 2000 أودع الأستاذ/ مهدى محمد سرار المستشار بهيئة قضايا الدولة نائبا عن الطاعن فى الطعن رقم 7234 لسنة 46ق عليا قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراَ بالطعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى فى
في الطعنين رقمي 6926، 7234 لسنة 46 ق0عليا
الدعوى رقم 8024 لسنة 51 بجلسة 9/ 4/ 2000 فى شقه القاضي بإلغاء القرار المطعون فيه بالنسبة للمطعون ضدهم فى هذا الطعن فيما تضمنه من تخطيهم فى الترقية إلى وظيفة من الدرجة الثانية وما يترتب على ذلك من أثار 0
وطلب الطاعن فى الطعن رقم 7234 لسنة 46ق عليا للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول دعوى المطعون ضدهم لرفعها بعد المواعيد المقررة قانونا0
وقد تم إعلان تقرير الطعن المشار إليه إلى المطعون ضدهم على النحو المبين بالاوراق0
وقد قدم مفوض الدولة تقريرا بالرأي القانوني فى الطعن رقم 9626 لسنة 46ق 0ع ارتأي فيه الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطى الطاعن فى الترقية إلى الدرجة الثانية وما يترتب على ذلك من أثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات ، كما قدم مفوض الدولة تقريراَ بالرأي القانوني فى الطعن رقم 7234 لسنة 46ق عليا ارتأي فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام المطعون ضدهم المصروفات0
وقد نظرت المحكمة الطعنين الماثلين بعد أحالتهما إليها من دائرة فحص الطعون على النحو المبين بمحاضر الجلسات وقررت إصدار الحكم فيهما بجلسة اليوم وقد صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به0
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة 0ومن حيث إن الطعنين قد استوفيا سائر اوضاعهما الشكلية0
ومن حيث إن واقعات الطعنين تخلص حسبما يبين من الإطلاع على الأوراق فى إن المطعون ضدهم فى الطعن رقم 7234 لسنة 46ق عليا والطاعن فى الطعن 9626 لسنة 46ق عليا كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 8024 لسنة 51 ق أمام محكمة القضاء الادارى بان أودعوا بتاريخ 14/ 7/ 1997 سكرتارية المحكمة المذكورة عريضة دعواهم طالبين فيها إرجاع أقدميتهم فى الدرجة الثانية إلى 15/ 11/ 1994 بالقرار رقم 777 لسنة 1994 ذلك لأنهم أقدم ممن رقوا بالقرار رقم 170 لسنة 1997، وقالوا شرحا لدعواهم أنهم يشغلون وظائف من الدرجة الثانية بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وقد علموا بصدور القرار رقم 170 لسنة 1997 بإرجاع أقدمية بعض زملائهم العاملين بالجهاز إلى 15/ 11/ 1994 نتيجة لضم مدد خدمتهم العسكرية بالقرار رقم 390 لسنة 1995، وقد تظلموا لجهة الإدارة من قرار إرجاع أقدمية زملائهم إلا إن جهة الإدارة لم تستجيب لطلباتهم الأمر الذي دفعهم إلى رفع دعواهم بطلباتهم سالف البيان0
وقد نظرت محكمة القضاء الإداري الدعوى وبجلسة 9/ 4/ 2000 أصدرت حكمها المطعون فيه فى الطعنين الماثلين قضى بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع :-
أولا :- برفض طلب إلغاء القرار المطعون فيه بالنسبة للمدعى الخامس " الطاعن فى الطعن رقم 6926 لسنة 46ق "
ثانيا : بإلغاء القرار المطعون فيه بالنسبة لباقي المدعيين فيما تضمنه من تخطيهم فى الترقية إلى الدرجة الثانية مع ما يترتب على ذلك من أثار وقد شيدت المحكمة قضاءها المطعون فيه على أساس إن طلبات المدعين حسبما تفصح عنه الأوراق هى الحكم بإلغاء القرار رقم 777 لسنة 1994 فيما تضمنه من تخطيهم فى الترقية إلى وظيفة من الدرجة الثانية وما يترتب على ذلك من أثار وإذ صدر هذا القرار فى 15/ 11/ 1994 ولم يثبت علم المدعين به قبل تواريخ تقدمهم بتظلمات منه فى 17/ 3/ 1997 ، 23/ 3/ 1997 ، 29/ 3/ 1997 ، 6/ 4/ 1997 على التوالي وإذ أقاموا دعواهم فى 14/ 7/ 1997 فان دعواهم تكون مقامة فى المواعيد المقررة قانونا واجبة القبول شكلا وعن موضوع الدعوى قالت المحكمة فى حكمها المطعون فيه بعد أن استعرضت نص المادتين 36، 37 من القانون رقم 47 لسنة 1978 أن الثابت من الأوراق أن المدعين أقدم من المطعون على ترقيتهم فى أقدمية الدرجة الثالثة الدرجة السابقة على الدرجة الثانية محل الترقية المطعون فيها وتساوا مع المطعون على ترقيتهم عدا المطعون ضده الخامس " الطاعن فى الطعن رقم 9626 لسنة 46ق عليا " فى مرتبة الكفاية المتطلبة قانونا للترقية حيث حصل على تقرير كفاية عن عامي 1992، 1993 السابقتين مباشرة على الترقية المطعون عليها على درجة جيد جدا ومن ثم تكون قد انتفت فى حقه شروط الترقية وبذلك يكون القرار المطعون فيه إذ تخطاه فى الترقية متفقا وأحكام القانون ويكون طلبه إلغاء هذا القرار غير قائم على سند
في الطعنين رقمي 6926، 7234 لسنة 46 ق0علي
واجب الرفض أما بالنسبة لباقي المدعين فإن هذا القرار فيما تضمنه من تخطيهم فى الترقية للدرجة الثانية يكون قد صدر على خلاف احكام القانون واجب الالغاء0
ومن حيث أن مبنى الطعن رقم 9626 لسنة 46ق عليا أن الحكم المطعون فيه قد صدر على خلاف احكام القانون ذلك لان الطاعن أقدم ممن رقوا بالقرار رقم 777 لسنة 1994 وكان من الواجب ترقيته إلى الدرجة الثانية مع من رقوا بهذا القرار 0
ومن حيث إن مبنى الطعن رقم 7234 لسنة 46ق عليا أن الحكم المطعون فيه قد صدر على خلاف أحكام القانون لأنه كان يتعين على المحكمة أن تقضى بعدم قبول الدعوى لان جهة الإدارة قد نشرت القرار رقم 777 لسنة 1994 المطعون فيه فور صدوره وقد تظلم منه من رأى انه تخطى فى الترقية ونظرت جهة الإدارة تظلماتهم التي تقدموا فى المواعيد وأجابتهم جهة الإدارة إلى طلباتهم وأصدرت القرار رقم 170 لسنة 1997 بإرجاع اقدمياتهم فى الدرجة الثانية إلى تاريخ صدور القرار رقم 777 لسنة 1994 فى 15/ 11/ 1994 وإذ لم يتظلم المطعون ضدهم من هذا القرار فى المواعيد مثل زملائهم حيث تظلموا وأقاموا دعواهم فى 14/ 7/ 1997 فان دعواهم تكون قد أقيمت بعد فوات مواعيد دعوى الإلغاء الأمر الذي يوجب الحكم بعدم قبول دعواهم شكلا لرفعها بعد المواعيد 0
وإذا لم يقض الحكم الطعين بذلك فانه يكون قد صدر مخالفا لصحيح أحكام القانون واجب الالغاء0
ومن حيث أن ميعاد رفع الدعوى فيما يتعلق بطلبات الإلغاء طبقا لأحكام المادة 24 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 هو ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه فى الجريدة الرسمية أو فى النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو أعلان صاحب الشأن به0
ومن حيث إن الثابت من الأوراق إن المدعين فى الدعوى رقم 8024 لسنة 51ق الصادر فيها الحكم المطعون فيه يهدفون من دعواهم إلى إصدار الحكم بإلغاء القرار رقم 777 لسنة 1994 فيما تضمنه من تخطيهم فى الترقية إلى وظيفة من الدرجة الثانية 0
ولما كان هذا القرار قد صدر بتاريخ 15/ 11/ 1994 وقد نشرته جهة الإدارة فى النشرة التي تصدرها فور صدور هذا القرار عام 1994 وإذ تظلم منه المدعون " الطاعنين فى الطعن رقم 7234 لسنة 46ق عليا والطاعن فى الطعن رقم 6926 لسنة 46ق" فى تواريخ 17/ 3/ 1997 ، 23/ 3/ 1997 ، 29/ 3/ 1997 ، 6/ 4/ 1997 وأقاموا دعواهم بطلب إلغاء هذا القرار فى 14/ 7/ 1997 بعد فوات مواعيد دعوى الإلغاء فان دعواهم تكون غير مقبولة شكلا الأمر الذي يوجب الحكم بعدم قبولها 0
ولا يغير من ذلك القول بأن دعواهم مقامة فى الميعاد حيث قامت جهة الإدارة بإصدار القرار رقم 170 لسنة 1997 فى 8/ 3/ 1997 بإرجاع أقدمية بعض العاملين فى الدرجة الثانية إلى تاريخ صدور القرار رقم 777 لسنة 1994 المطعون فيه وهذا يفتح للمدعين مواعيد الطعن على القرار المطعون فيه وذلك لان جهة الإدارة أصدرت القرار رقم 170 لسنة 1997 بإرجاع أقدمية بعض العاملين فى الدرجة الثانية إلى تاريخ صدور القرار رقم 777 لسنة 1994 بعد إن نظرت تظلمات هؤلاء العاملين من هذا القرار التي تقدموا بها فى المواعيد المقررة قانونا ولم يوجه المدعيين أية مطاعن على هؤلاء العاملين وإنما ذكروا فى دعواهم أنهم أقدم من الذين تم ترقيتهم بالقرار رقم 777 لسنة 1994 وهم جمال الدين محمد مكي ، ومصطفى محمد خليل وبذلك فان القرار رقم 170 لسنة 1997 لا يفتح لهم مواعيد الطعن
في الطعنين رقمي 6926، 7234 لسنة 46 ق0عليا
على القرار المطعون فيه الذي كان من الواجب عليهم الطعن عليه فى المواعيد المقررة قانونا مثلما فعل زملائهم الذين أرجعت اقدمياتهم بموجب القرار رقم 170 لسنة 1997 0
ومن حيث انه والحال على النحو المتقدم وإذ لم يقض الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى فانه يكون قد صدر على خلاف أحكام القانون واجب الالغاء0
ومن حيث أن من خسر الطعن يلزم بالمصروفات عملا بأحكام المادة 184 من قانون المرافعات0
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة/ بقبول الطعنين شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول الدعوى رقم 8024 لسنة 51 ق شكلا لرفعها بعد فوات المواعيد المقررة قانونا وألزمت الطاعن فى الطعن رقم 6926 لسنة 46ق عليا مصروفات الطعن وألزمت المطعون ضدهم فى الطعن رقم 7234 لسنة 46 ق مصروفات الطعن 0صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة الأحد 5 من ذو القعدة سنة 1427هـ، الموافق 26/ 11/ 2006، بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
