أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة (موضوع)
بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عبد الباري محمد
شكري نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / السعيد عبده جـاهين نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد الشيـخ علي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / حسونة توفيق حسونـة نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد منصور محمـد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أسامة راشـد مفوض الدولـة
وسكرتارية السيد / وائل محمد عويـس سكرتير المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 6820 لسنة 48 ق. علياالمقام من
محمد خليفة عبد السلام عبد الفتاحضد
1- رئيس الجمهورية ………. بصفته2- وزير العدل …………….. بصفته
3- رئيس هيئة قضايا الدولة … بصفته
الإجراءات
بتاريخ 7/ 8/ 2000 تقدم الطاعن إلى لجنة التأديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولة بتظلم بتاريخ 7/8/2000 قيد برقم 221/2000 يتضرر فيه من تخطيه في التعيين بوظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة بموجب القرار رقم 301 لسنة 2000.وإعمالاً لنص المادة الخامسة من القانون رقم 2 لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام قانون هيئة قضايا الدولة رقم 75 لسنة 1963 أحيل التظلم إلى هذه المحكمة حيث قيد طعناً بالرقم المسطر بعاليه.
وقد تدوول نظر الطعن أمام هيئة مفوضي الدولة لدى المحكمة الإدارية العليا على النحو المبين بمحاضر جلساتها وأودعت تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه – للأسباب المبينة به – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 301 لسنة 2000 فيما تضمنه من تخطي الطاعن في التعيين في وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة.
وقد أعلن الطعن على الوجه المبين بالأوراق.
وقد جري نظر الطعن أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 22/10/2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.من حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن واقعات الطعن الماثل تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن المدعي حاصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة فرع بني سويف لسنة 1998 بتقدير عام جيد بنسبة 67.97% وتقدم بطلب للتعيين في وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة وقبلت أوراقه وتحدد له يوم الأحد الموافق 10/ 1/ 1999 لمقابلة لجنة الاختبار الشخصي بهيئة قضايا الدولة ثم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 301 لسنة 2000 بتاريخ 4/7/2000 متضمناً تعيين عدد من المندوبين المساعدين دون أن يشمل الطاعن ودون بيان أسباب استبعاده وتعيين من هم دونه في المجمـوع الكلي
تابع الحكم في الطعن رقم 6820 لسنة 48 ق. عليا
للدرجات الأمر الذي يعد من قبيل إساءة استعمال السلطة، وإخلالاً بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين، وخلص الطاعن مما تقدم إلى طلب الحكم له بطلباته سالفة البيان .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة رداً على الطعن أفادت بأن الهيئة أجرت مقابلة لجميع المتقدمين لشغل وظيفة مندوب مساعد ضمن دفعة 1998 من بينهم الطاعن وذلك لاختيار أفضل العناصر لشغل هذه الوظيفة طبقاً للمعايير التي أيدها قضاء توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا بجلسة 6/5/2004 وقد أسفرت المقابلة التي أجريت مع الطاعن بتاريخ 10/1/1999 متضمناً أسم الطاعن تحت مسلسل رقم ومؤشراً أمام أسمه بعلامة (×) للدلالة على عدم اجتيازه المقابلة.
ومن حيث إنه سبق لهذه المحكمة أن قضت بجلسة 25 /6 /2006 في الطعن رقم 6172 لسنة 48ق. عليا بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 301 لسنة 2001 المطعون فيه إلغاء مجرداً مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن حجية الأحكام الصادرة بالإلغاء وفقاً لحكم المادة من قانون مجلس الدولة – والتي تنص على أن: "تسري في شأن جميع الأحكام، القواعد الخاصة بقوة الشئ المحكوم فيه على أن بالأحكام الصادرة بالإلغاء تكون حجة على الكافة. هي حجية عينية كنتيجة طبيعية لإعدام القرار الإداري في دعوى هي في حقيقتها اختصام له في ذاته، وينبني على ذلك أنه إذا الغي مجلس الدولة قراراً إدارياً ثم أقام طاعن آخر دعوى أخرى أمام مجلس الدولة بإلغاء ذات القرار كانت الدعوى الثانية غير ذات موضوع، باعتبار ذلك إحدى نتائج الحجية المطلقة للشئ المقضي به في حكم الإلغاء .
ومن حيث إنه متى كان ما تقدم وكانت المحكمة قد سبق أن قضت بإلغاء ذات القرار المطعون فيه رقم 301 لسنة 2000 إلغاء مجرداً في الطعن رقم 6172 لسنة 48 ق.ع بجلسة 25/6/2006 وكان لقضاء هذه المحكمة في دعاوى الإلغاء حجية مطلقة في مواجهة الكافة باعتباره قولاً فصلاً في المسالة المقضي فيها وهى حجية بذاتها تحول دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد فإن الخصومة في الطعن الماثل تكون منتهية، سيما وأنه قد أقيم قبل صدور الحكم المشار إليه.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة / باعتبار الخصومة منتهية .صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الأحد الموافق13 من شوال 1427 هـ و الموافق 5/ 11 /2006م بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
