أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا يوم الأحد الموافق 29/ 10/ 2006م.
برئاسة السيـد الأستاذ المستشـار / عبد الباري محمد شكري نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس المحكمـة
وعضوية السيـد الأستـاذ المسـتشار/ السعيد عبده جاهين نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيـد الأستـاذ المسـتشار / محمد الشيخ علي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيـد الأستـاذ المسـتشار / د. سمير عبد الملاك منصور نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيـد الأستـاذ المسـتشار / أحمد منصور محمد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيـد الأستـاذ المسـتشار / أسامة راشد مفـوض الـدولـة
وحضور السيـد الأستـاذ / وائل محمد عويس أمـين سـر المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 6772 لسنة 49 قالمقام من
آمال حسين مصطفىضد
رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي …………. بصفتهفي الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (الدائرة التاسعة)
في الدعوى رقم 8569 لسنة 52 ق الصادر بجلسة 3/ 2/ 2003
الإجراءات
في يوم الأربعاء الموافق 2/ 4/ 2003 أودع الأستاذ/ أحمد طلبه الصعيدي المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعنة قلم كتاب هذه المحكمة تقريراً بالطعن الماثل قيد بجدولها بالرقم عاليه في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (الدائرة التاسعة) في الدعوى رقم 8569 لسنة 52 ق بجلسة 3/ 2/ 2003 والقاضي في منطوقه بعدم قبول الدعوى وألزمت المدعية المصروفات.وطلبت الطاعنة في ختام تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضي به من عدم قبول الدعوى، وبقبولها، وبإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري للفصل في موضوعها من هيئة أخرى وإلزام البنك المطعون ضده المصروفات.
وقد تم إعلان تقرير الطعن على الوجه المبين بالأوراق وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بأحقية الطاعنة في استحقاق علاوتها الدورية المقررة كاملة عن أعوام 81، 82، 1983 ونصف علاوة 1984 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية مع مراعاة التقادم الخمسي وإلزام البنك المطعون ضده المصروفات.
وجرى نظر الطعن أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حتى قررت بجلسة 1/ 10/ 2006
تابع الحكم في الطعن رقم 6772 لسنة 49 ق
إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص -حسبما يبين من الأوراق- في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 8569 لسنة 52 ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري الدائرة التاسعة بتاريخ 2/ 8/ 1998 وطلبت في ختامها الحكم: بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقيتها في كامل العلاوة الدورية التي تقررت في 1/ 7/ 1981 و 1/ 7/ 1982 و 1/ 7/ 1983 و 1984 وذلك للأسباب المبينة بصحيفة دعواها.
وقالت المدعية – شرحاً لدعواها- أنها تشغل وظيفة رئيس قسم بفرع بنك ناصر بالمهندسين وقد رخص لها في القيام بأجازة بدون مرتب في المدة من 6/ 11/ 1980 حتى 7/ 11/ 1983 وخلال تلك المدة قرر البنك منح العاملين به العلاوة الدورية المقررة في التواريخ المذكورة دون المدعية كما أنها حرمت من نصف علاوة 1984 لكونها في أجازة بدون مرتب وذلك بناء على ما تضمنته المادة من لائحة العاملين بالبنك التي تضمنت حرمان العامل من العلاوة الدورية في حالة قيامه بأجازة بدون مرتب حرماناً كلياً أو جزئياً، موضحة أن المادة المشار إليها مخالفة لنص القانون واختتمت دعواها بالطلبات سالفة البيان.
وقد تدوولت الدعوى أمام المحكمة المذكورة وبجلسة 3/ 2/ 2003 أصدرت حكمها المطعون فيه والذي قضي بعدم قبول الدعوى شكلاً وذلك على سند من عدم قيام المدعية بالتظلم إلى جهة الإدارة قبل إقامة الدعوى عملاً بما نصت عليه المادتان و من قانون مجلس الدولة 47 لسنة 1972.
ولما كان هذا القضاء لم يلق قبولاً لدى الطاعنة فقد أقامت طعنها الماثل ناعية عليه أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وذلك تأسيساً على أن الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه تعد من دعاوي التسويات لكونها متعلقة بمنازعة في راتب وأن الحق المطالب به مستمد من القانون وأنه لا يشترط التظلم من الحقوق التي يكون مصدرها القانون مباشرة وأنها دفعت بعدم مشروعية اللائحة لمخالفتها نص قانون صريح وخلصت الطاعنة مما تقدم إلى التماس الحكم بطلباتها سالفة البيان.
ومن حيث إن طلب المدعية حسبما سطرته بصحيفة دعواها هو الحكم بأحقيتها في العلاوات الدورية التي تقررت بتاريخ 1/ 7/ 1981 و 1/ 7/ 1982 و 1/ 7/ 1983 و 1984.
ومن حيث إن المادة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 72 تنص على أن: "تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية: "أولاً…………….. ثانياً………….
ثالثاً: الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات………." وتنص المادة من ذات القانون على أنه: "لا تقبل الطلبات الآتية: (أ) …………. (ب) الطلبات المقدمة رأساً بالطعن في القرارات الإدارية النهائية المنصوص عليها في البنود ثالثاً ورابعاً وتاسعاً من المادة وذلك قبل التظلم منها إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو إلى الهيئات الرئاسية وانتظار المواعيد المقررة للبت في هذا التظلم……".
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع قرر عدم قبول الطلبات المقدمة رأساً بالطعن في القرارات الإدارية النهائية المنصوص عليها في البنود ثالثاً ورابعاً وتاسعاً من المادة من قانون مجلس الدولة المشار إليه وذلك قبل
تابع الحكم في الطعن رقم 6772 لسنة 49 ق
التظلم منها إلى الهيئة الإدارية مصدرة القرار أو الهيئات الرئاسية لها وانتظار المواعيد المقررة للبت في التظلم وقد ورد من بينها بالبند ثالثاً طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية بمنح العلاوات ومنها العلاوات الدورية.
ومن حيث إنه لما كانت الأوراق قد جاءت خلوا مما يفيد تظلم المدعية من القرارات الصادرة بمنح العلاوات الدورية في 1/ 7/ 1981 و 1/ 7/ 1982 و 1/ 7/ 1983 و 1/ 7/ 1984 وذلك قبل إقامة الدعوى وهو ما أكدته المدعية بمذكرة دفاعها التي قدمتها أمام محكمة القضاء الإداري بجلسة 4/ 11/ 2002 فمن ثم يكون من المتعين الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً لعدم سابقة التظلم. ولا يغير من ذلك ما دفعت به الطاعنة من أنها تستمد حقها في العلاوات الدورية من القانون مباشرة وأن لائحة البنك مخالفة للقانون ومن ثم الدفع بعدم دستوريتها إذ أن ذلك جميعه إنما ينصب على موضوع الحق المطالب به ومنشأة وهو أمر لاحق على إجراءات المطالبة به التي تستوجب ولوج طريق التظلم إلى الجهة الإدارية قبل إقامة دعوى المطالبة به.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أخذ بهذا النظر فإنه يكون مطابقاً لأحكام القانون ويضحي الطعن عليه بغير سند خليقاً بالرفض.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم المصروفات عملاً بحكم المادة من قانون المرافعات.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعنة المصروفات.| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
