الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد شمس الدين خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / لبيب حليم لبيب نائب رئيس مجلس الدولة
فارس سعد فام نائب رئيس مجلس الدولة
عبد المنعم أحمد عامر نائب رئيس مجلس الدولة
أحمد سعيد مصطفى نائب رئيس مجلس الدولة
سعيد سيد أحمد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار الدكتور / أحمد محمد يسري مفوض الدولة
وحضور السيد / محمد السيد أحمد أمين السر

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 6433 لسنة 49 ق0عليا

المقام من

فؤاد صبحي رزق

ضد

1. محافظ كفر الشيخ " بصفته"
2. وكيل الوزارة بمديرية الزراعة بكفر الشيخ " بصفته"
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ في الدعوى رقم 2135 لسنة1 ق بجلسة 28/ 1/ 2003

الإجراءات

أقيم هذا الطعن يوم الخميس الموافق 27/ 3/ 2003 حيث أودع السيد/ وجيه سامي جرجس – المحامي – بصفته وكيلا عن الطاعن – قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها برقم 6433 لسنة 49ق0 عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ في الدعوى رقم 2135 لسنة 1 ق بجلسة 28/ 1/ 2003 والذي قضى بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفه مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغائه والقضاء مجددا بإلغاء القرار رقم 996 لسنة 1994 الساحب للقرار رقم 850 لسنة 1988 الصادر في 29/ 2/ 1988 باحتساب مدة خدمته بالاحتياط بالقوات المسلحة في أقدمية التعيين مع ما يترتب على ذلك من آثار مادية وإلزام المطعون ضدهما بصفتيهما المصروفات والأتعاب عن درجتي التقاضي.
وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعن المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام الدائرة الثامنة عليا- فحص – على النحو الثابت بمحاضر جلساتها.
وبجلسة 9/ 10/ 2005 قررت إحالة الطعن إلى الدائرة التاسعة عليا – فحص – للاختصاص والتي نظرت الطعن على النحو المبين بمحاضر جلساتها حيث قررت بجلسة 15/ 5/ 2006 بإحالة الطعن إلى الدائرة التاسعة عليا موضوع وقد تداول الطعن بجلسات المرافعة أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث أودع الحاضر عن الطاعن بجلسة 5/ 7/ 2006 مذكرة دفاع طالب في ختامها للأسباب الواردة بها بذات الطلبات الواردة في ختام تقرير الطعن وبجلسة 12/ 10/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم مع مذكرات خلال أسبوعين مناصفة بدءا بالطاعن حيث أودع الحاضر عن الجهة الإدارية مذكرة دفاع خلال الميعاد طالب في ختامها للأسباب الواردة بها الحكم برفض الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه وإلزام الطاعن المصروفات وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
تابع الطعن رقم 6433 لسنة 49ق 0 علي

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية فمن ثم يكون مقبول شكلا.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن الطاعن (المدعي) أقام دعواه ابتداء بإيداع عريضة قلم كتاب المحكمة الإدارية بطنطا بتاريخ 27/ 9/ 1994 قيدت بجدولها تحت رقم 4786 لسنة 22 ق طالبا الحكم بإلغاء القرار رقم 996 لسنة 1994 فيما تضمنه من سحب مدة خدمته بالاحتياط والإبقاء على التسوية السابقة التي تمت له بالقرار رقم 580 لسنة 1988 المتضمن ضم مدة أقدميته كضابط احتياط بالقوات المسلحة كاملة وذكر المدعي شرحا لدعواه أنه حاصل على بكالوريوس زراعة عام 1979 وعين بمديرية الزراعة بكفر الشيخ في 30/ 6/ 1982 وقامت جهة الإدارة بإصدار القرار رقم 580 لسنة 1988 في 29/ 2/ 1988 بضم مدة الاستدعاء بالقوات المسلحة كضابط احتياط وأرجعت أقدميته بالدرجة الثالثة إلى تاريخ 1/ 4/ 1980 ثم صدر القرار المطعون فيه رقم 996 متضمنا بسحب التسوية التي تمت بالقرار رقم 580 لسنة 1988 وعدم ضم مدة الاستدعاء بعد أعمال قيد الزميل ونعى على القرار مخالفته لأحكام القانون.
وقد أصدرت المحكمة الإدارية بطنطا حكمها بجلسة 12/ 8/ 1998 قضت فيه بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بطنطا للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات.
وقد قيدت الدعوى بقلم كتاب محكمة القضاء الإدارية بطنطا برقم 2135 لسنة 1 ق والتي أصدرت حكمها المطعون فيه بجلسة 28/ 1/ 2003 السالف البيان وقد شيدت قضاؤها بعد استعراض نص المادة من قانون الخدمة العسكرية الوطنية الصادر بالقانون رقملسنة 1980 أن المحكمة الإدارية العليا استقر قضاؤها على أن مدلول الزميل في حكم المادة السالفة البيان ينصرف إلى زميل المجند الذي يحمل ذات المؤهل وفي نفس التاريخ الذي يكون عين فيه المجند أو تاريخ سابق عليه وأن الثابت للمحكمة من الأوراق أن المدعي حاصل على بكالوريوس زراعة عام 1979 وعين في 30/ 6/ 1981 عقب تأدية الخدمة العسكرية كضابط احتياط مدة 22 يوم 2 شهر ا سنة وسرح في 1/ 4/ 1981 كان له زميل يدعي عبد المنصف غازي سيد أحمد حاصل على ذات المؤهل الحاصل عليه المدعي وعين في ذات الجهة الإدارية مع المدعي في ذات تاريخ تعيينه وبذلك يكون هذا الزميل قيدا على المدعي يحول دون ضم مدة الخدمة العسكرية للمدعي والتي قضاها لضابط احتياط بالقوات المسلحة مما يتعين معه رفض الدعوى.
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بمخالفته للقانون وذلك استنادا إلى أن القرار رقم 580 لسنة 1988 المتضمن ضم مدة خدمته كضابط احتياط بالقوات المسلحة كاملة دون أعمال قيد الزميل وأرجاع أقدميته في درجة بداية التعيين إلى 1/ 4/ 1980 بدلا من 30/ 6/ 1982 قد تحصن باعتباره قرار إداري وأن القرار المطعون فيه رقم 996 لسنة 1994 المتضمن سحب ما تضمنه القرار السابق قد صدر بعد مرور أكثر من ست سنوات أي بعد مرور الميعاد المقرر لسحب القرارات الإدارية المعيبة هذا بالإضافة إلى أن مدة خدمته كضابط احتياط أعمالا لنص المادة من القانون رقم 234 لسنة 1959 المعدل بالقانون 132 لسنة 1964 تضم كاملة دون أعمال قيد الزميل الوارد بالمادة من قانون الخدمة العسكرية والخاصة بالمجند والخدمة الإلزامية بالقوات المسلحة ولا تسرى على الضباط الاحتياط عن الاستدعاء.
ومن حيث إن المادة من القانون رقم 234 لسنة 1959 بشأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة المعدل بالقانون رقم 132 لسنة 1964 تنص على أن:
" تضم لضباط الاحتياط في الوظائف العامة مدد الاستدعاء لخدمة بالقوات المسلحة السابقة على التعيين في تلك الوظائف وتدخل هذه المدد في الاعتبار سواء عند تحديد أقدميتهم أو تقدير مرتباتهم ……….".
وتنص المادة رقم من القانون رقم 127 لسنة 1980 بشأن الخدمة العسكرية والوطنية على أن:
"تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد تمام الخدمة الإلزامية العاملة للمجندين كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذه المدة في الأقدمية واستحقاق العلاوات ……… وفي جميع الأحوال لا يجوز أن
تابع الطعن رقم 6433 لسنة 49ق 0 علي
يترتب على حساب هذه المدة على النحو المتقدم أن تزيد أقدمية المجندين أو مدد خبرتهم على أقدمية أو خبرة زملائهم في التخرج الذين عينوا في ذات الجهة……….".
ومن حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد تواتر على أن البين من نصوص القانون رقم 234 لسنة 1959 في شأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة والقانون رقم 127 لسنة 1980 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية أن ضابط الاحتياط المجند يعد طوال مدة خدمته العسكرية الإلزامية بما فيها مدة الاستبقاء في ذات المركز القانوني لقرينة المجند لأن التزامهما بالخدمة العسكرية مصدرة اصل واحد هو قانون الخدمة العسكرية والوطنية ومن ثم فإن حساب مدة الخدمة الإلزامية لضباط الاحتياط بما فيها مدة الاستبقاء ضمن مدة خدمته المدنية بعد تعيينه في أحدى الجهات المشار إليها في المادة من القانون رقم 127 لسنة 1980 المشار إليه مما يتعين أن يتقيد كذلك بقيد الزميل المنصوص عليه في هذه المادة أما ما ورد في المادة من القانون 234 لسنة 1959 المشار إليه بعد استبدالها بالقانون رقم 132 لسنة 1964 من وجوب ضم مدة الاستدعاء للخدمة بالقوات المسلحة كضابط احتياط وبالتالي فإنه ينصرف إلى مدة الخدمة الإلزامية أو مدة الاستبقاء، وأن الاستدعاء لا يكون إلا إذا تحقق الفاصل الزمني بين انتهاء الخدمة العسكرية والعودة مرة أخرى، أما إذا اتصلت المدتان فإنها تكون من قبيل الاستبقاء وتضم بمراعاة قيد الزميل، ويقصد بالزميل في حكم المادةمن القانون رقم 127 لسنة 1980 المشار إليه، الحاصل على مؤهل في ذات دفعة التخرج أو تاريخ سابق عليه ومقرر له ذات درجة بداية التعيين المقررة للمؤهل الحاصل عليه المجند وأن يكون معينا في ذات الجهة وذات المجموعة النوعية ولا يشترط في الزميل أن يكون حاصلا على ذات المؤهل.
"حكم المحكمة الإدارية العليا – دائرة توحيد المبادئ في الطعن رقم لسنة 42ق0 عليا جلسة 3/ 6/ 1999- في ذات المعني حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعنين رقمي 706 لسنة 46ق 0 عليا ، 10828 لسنة 46 ق 0 عليا جلسة 27/ 5/ 2004".
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن حاصل على بكالوريوس زراعة دفعة 1979 وعين بوظيفة مهندس زراعي من الدرجة الثالثة بمديرية الزراعة بكفر الشيخ اعتبارا من 30/ 6/ 1982 وقبل تعيينه جند كضابط احتياط لقضاء مدة الخدمة العسكرية الإلزامية بتاريخ 1/ 4/ 1980 والتي انتهت في 1/ 4/ 1981 لمدة عام واستبقى في خدمة القوات المسلحة كضابط احتياط عقب انتهاء مدة الخدمة الإلزامية دون فاصل زمني وحتى تاريخ 30/ 6/ 1982 وقد قامت جهة الإدارة المطعون ضدها بضم مدة الخدمة الإلزامية للطاعن كاملة وأرجعت أقدميته في درجة بداية التعيين إلى 30/ 6/ 1981 ثم قامت بإصدار القرار رقم 580 لسنة 1988 بضم مدة الاستبقاء كضابط احتياط التي قضاها الطاعن كاملة دون أعمال لقيد الزميل حيث أرجعت أقدميته في الدرجة الثالثة إلى 1/ 4/ 1980 ودرجت راتبه طبقا لذلك وعندما اكتشفت جهة الإدارة خطأ تلك التسوية قامت بإصدار القرار المطعون فيه رقم 996 لسنة 1994 بتاريخ 31/ 7/ 1994 متضمنا سحب ضم مدة الاستبقاء التي ضمت للطاعن كاملة وتعديل أقدميته في الدرجة الثالثة إلى 30/ 6/ 1981 وذلك لوجود زميل له يعد قيدا عليه وهو/ عبد المنصف غازي سيد أحمد النجار الحاصل على بكالوريوس زراعة دفعة 1979 ذات دفعة الطاعن وعين بذات الجهة الإدارية في نفس المجموعة النوعية التي عين فيها الطاعن وفي ذات تاريخ التعيين 30/ 6/ 1982 والذي أرجعت أقدميته إلى 30/ 6/ 1981 بعد ضم مدة خدمة عسكرية إلزامية له.
وحيث إن زميل الطاعن يعد قيدا عليه نحو ضم استبقاءه في خدمة القوات المسلحة كضابط احتياط بعد قضاء الخدمة الإلزامية دون فاصل وبذلك يكون القرار المطعون فيه رقم 996 لسنة 1994 قد صدر صحيحا مطابقا لأحكام القانون فيما تضمنه من سحب مدة الاستبقاء السابق ضمها للطاعن من ضمن مدة خدمته المدنية لوجود قيد الزميل مع الوضع في الاعتبار إلى أن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن القرارات الصادرة بضم مدد الخدمة العسكرية أو مدد الاستبقاء تعتبر من قبيل التسويات التي لا تتقيد في سحبها بما هو متبع مع سحب القرارات الإدارية من مواعيد يجب مراعاتها قانونا وبذلك يكون الطعن بدعوى الإلغاء على القرار المطعون فيه خليقا بالرفض.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى ذات النهج فيما قضى به من رفض الدعوى فإنه يكون قد صدر متفقا مع صحيح حكم القانون ويكون الطعن الماثل عليه غير قائم على سند سليم من القانون حريا بالرفض.
تابع الطعن رقم 6433 لسنة 49ق 0 علي
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته أعمالا لحكم المادة رقم من قانون المرافعات.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الطاعن المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم الخميس لسنة 1427 هجرية والموافق 9/ 11/ 2006 وذلك بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات