الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عادل محمود زكي فرغلى نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد الشيخ على أبو زيد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد المنعم أحمد عامر نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / الدكتور :سمير عبد الملاك منصور نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد منصور على منصور نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أسامة البدروني مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / خالد عثمان محمد حسن أمين السـر

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 6000 لسنة 48 ق 0 عليا

المقام من

السيد / أحمد على محمود بدران

ضد

السيد الأستاذ المستشار/ رئيس هيئة قضايا الدولة

الإجراءات

بتاريخ 24/ 4/ 2000 أودع الطاعن التظلم رقم 30 لسنة 2000 بسكرتارية لجنة التأديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولة بطلب الحكم أصليا : بإلغاء قرار رئيس الهيئة الصادر بتاريخ 9/ 4/ 2000 بمجازاته بالتنبيه لعدم قيامه بتحرير مذكرة بالرأي في الحكم الصادر في الدعوى رقم 17913 لسنة 1997 مدني كلي شمال القاهرة مما ترتب عليه فوات ميعاد الاستئناف 0 واحتياطيا : بتعديل قرار الجزاء إلي ملحوظة فنية 0
وقد أحيل الطعن إلي هذه المحكمة في يوم الأحد الموافق 31/ 3/ 2002 وقيد بجدولها برقم 6000 لسنة 48 ق إعمالا لأحكام القانون رقم 2 لسنة 2002 0
وأثناء تحضير الطعن بهيئة مفوضي الدولة قدمت هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات بجلسة 19/ 11/ 2002 طويت على صورة تنازل من الطاعن عن التظلمات المقامة منه ضد الهيئة أمام لجنة التأديب والتظلمات ، وهذا التنازل مؤرخ 10/ 8/ 2001 0
وبعد تحضير الطعن قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم اصليا ببطلان تقرير الطعن 0 واحتياطيا : بإثبات ترك الخصومة 0
وقد نظر هذا الطعن أمام هذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة .
من حيث أن هيئة قضايا الدولة قدمت أثناء تحضير الطعن الماثل بهيئة مفوضي الدولة بجلسة 19/ 11/ 2002 حافظة مستندات طويت على إقرار مؤرخ 10/ 8/ 2001 بالتنازل عن الطعن الماثل 0
ومن حيث أنه طبقا للمواد 141 ، 142 ، 143 ، 144 من قانون المرافعات المدنية والتجارية فإن المشرع لم يستلزم شكلا معينا للمذكرة الموقعة من التارك للخصومة وإنما أوجب أن تكون موقعة من التارك ، وأن يكون الترك فيها صريحا لا غموض فيه وأن يطلع عليه الخصم ، ومن ثم إذ جاء ترك الطاعن للخصومة في هيئة بيان صريح يحمل توقيعه وينص على تنازله عن السير في الخصومة فإنه يكون في مقام المذكرة الموقع عليها منه ، مما يستوجب الحكم بإثبات ترك الخصومة 0

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : بإثبات ترك الطاعن للخصومة 0
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الأحد 5 من صفر سنة 1426 هـ الموافق 5/ 3/ 2006 بالهيئة المبينة بصدره0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات