أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عادل محمود
زكي فرغلى نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد الشيخ على أبو زيد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد المنعم أحمد عامر نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / الدكتور :سمير عبد الملاك منصور نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد منصور على منصور نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أسامة البدروني مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / خالد عثمان محمد حسن أمين السـر
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 6000 لسنة 48 ق 0 علياالمقام من
السيد / أحمد على محمود بدرانضد
السيد الأستاذ المستشار/ رئيس هيئة قضايا الدولةالإجراءات
بتاريخ 24/ 4/ 2000 أودع الطاعن التظلم رقم 30 لسنة 2000 بسكرتارية لجنة التأديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولة بطلب الحكم أصليا : بإلغاء قرار رئيس الهيئة الصادر بتاريخ 9/ 4/ 2000 بمجازاته بالتنبيه لعدم قيامه بتحرير مذكرة بالرأي في الحكم الصادر في الدعوى رقم 17913 لسنة 1997 مدني كلي شمال القاهرة مما ترتب عليه فوات ميعاد الاستئناف 0 واحتياطيا : بتعديل قرار الجزاء إلي ملحوظة فنية 0وقد أحيل الطعن إلي هذه المحكمة في يوم الأحد الموافق 31/ 3/ 2002 وقيد بجدولها برقم 6000 لسنة 48 ق إعمالا لأحكام القانون رقم 2 لسنة 2002 0
وأثناء تحضير الطعن بهيئة مفوضي الدولة قدمت هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات بجلسة 19/ 11/ 2002 طويت على صورة تنازل من الطاعن عن التظلمات المقامة منه ضد الهيئة أمام لجنة التأديب والتظلمات ، وهذا التنازل مؤرخ 10/ 8/ 2001 0
وبعد تحضير الطعن قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم اصليا ببطلان تقرير الطعن 0 واحتياطيا : بإثبات ترك الخصومة 0
وقد نظر هذا الطعن أمام هذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة .من حيث أن هيئة قضايا الدولة قدمت أثناء تحضير الطعن الماثل بهيئة مفوضي الدولة بجلسة 19/ 11/ 2002 حافظة مستندات طويت على إقرار مؤرخ 10/ 8/ 2001 بالتنازل عن الطعن الماثل 0
ومن حيث أنه طبقا للمواد 141 ، 142 ، 143 ، 144 من قانون المرافعات المدنية والتجارية فإن المشرع لم يستلزم شكلا معينا للمذكرة الموقعة من التارك للخصومة وإنما أوجب أن تكون موقعة من التارك ، وأن يكون الترك فيها صريحا لا غموض فيه وأن يطلع عليه الخصم ، ومن ثم إذ جاء ترك الطاعن للخصومة في هيئة بيان صريح يحمل توقيعه وينص على تنازله عن السير في الخصومة فإنه يكون في مقام المذكرة الموقع عليها منه ، مما يستوجب الحكم بإثبات ترك الخصومة 0
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بإثبات ترك الطاعن للخصومة 0صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الأحد 5 من صفر سنة 1426 هـ الموافق 5/ 3/ 2006 بالهيئة المبينة بصدره0
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
