المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 8654 لسنه 51 ق . ع
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة
بالجلسة المنعقدة علنا برسائة السيد الأستاذ المستشار / عادل محمود
زكى فرغلى نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / محمد الشيخ على أبو زيد , عبد المنعم احمد عامــر
الدكتور / سمير عبد الملاك منصور , احمد منصور على منصور
نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد جميل مفوض الدولة
وسكرتارية / خالد عثمان محمد حسن سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 8654 لسنه 51 ق . عالمقام من
السيدة / سامية محمد لبيب بصفتها :أرملة المرحوم المستشار : ادهم حسن الكاشف
ضد
1- السيد المستشار: وزير العدل ……………………………. بصفته2- السيد المستشار: رئيس مجلس الدولة ……………………… بصفته
3- السيد: رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى … بصفته
الإجراءات
فى يوم الثلاثاء الموافق 15/ 3/ 2005 أودع الأستاذ : هشام القوشى المحامى بصفته وكيلا عن السيدة : سامية محمد لبيب بصفتها أرملة المرحوم المستشار : ادهم حسن الكاشف قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 8654/ 51 ق طالبة فى ختامه الحكم :أولا : بأحقية الطاعنة فى أعادة تسوية معاش مورثها عن الأجر الاساسى اعتبارا من 25/ 3/ 2004 على أساس أخر اجر اساسى كان يتقاضاه وبحد أقصى مقداره 100% من اجر الاشتراك الأخير مع ما يترتب على ذلك من أثار.ثانيا: بأحقية الطاعنة فى إعادة تسوية معاش مورثها عن الأجر المتغير اعتبارا من 25/ 3/ 2004 على أساس أخر اجر متغير كان يتقاضاه مورثها طبقا للقواعد العامة ايهما أفضل على ألا يزيد المعاش على 80% من اجر التسوية ولا يقل عن 50% من هذا الأجر شريطة ألا تتجاوز القيمة النهائية للمعاش 100% من قيمة الاشتراك عن هذا الأجر.
ثالثا: بأحقية الطاعنة فى تسوية مكافأة نهاية الخدمة لمورثها على أساس أخر اجر اساسى كان يتقاضاه مورثها شاملا العلاوات الإضافية .
رابعا : بأحقية الطاعنة فى تسوية تعويض الدفعة الواحدة لمورثها على أساس 15% من الأجر السنوى عن كل سنة من السنوات الزائدة فى مدة الاشتراك فى مدة التأمين على ست وثلاثين سنة مع ما يترتب على ذلك من أثار .
وقد تم إعلان تقرير الطعن على الوجه المقرر قانونا .
وبعد تحضير الطعن قدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالراى القانوني .
وقد نظر الطعن أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 1/ 1/ 2006 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
تابع الطعن رقم 8654 لسنه 51 ق . ع
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة .ومن حيث إن الوقائع تخلص حسبما يبين من الأوراق فى أن مورث الطاعنة كان يعمل نائبا لرئيس مجلس الدولة وتوفى إلى رحمة الله تعالى بتاريخ 25/ 3/ 2004 وانحصر ارثه فى والدته وأرملته الطاعنة وأولاده البلغ ريهام وهند وماسه والقاصر : إبراهيم المشمول بوصاية الطاعنة طبقا لأعلام الوراثة الصادر من محكمة بولاق الدكرور الجزئية للأحوال الشخصية بجلسة 4/ 5/ 2004 وتم ربط المعاش لمورثها على غير الوجه الواجب قانونا وقد تظلمت الطاعنة للجنة المنصوص عليها فى المادة 159 من قانون التأمين الاجتماعي ولم تستجب جهة الإدارة لتظلمها فأقامت طعنها الماثل بغية الحكم لها بطلباتها سالفة الذكر .
ومن حيث إن مؤدى أحكام المادتين 19، 20 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79/ 1975 أن الأجر الذى يسوى طبقا له المعاش الاساسى للمؤمن عليهم المعاملين بقانون التأمين الاجتماعي المخاطبين بأحكام هذه النصوص هو المتوسط الشهرى لأجور المؤمن عليه التى أديت طبقا لها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة اشتراكه فى التأمين او خلال مدة الاشتراك ان قلت عن ذلك وبواقع جزء من خمسة وأربعين جزاءا من الأجر المنصوص عليه مضروبا فى مدة الاشتراك فى التأمين ويتم ربط المعاش بحد اقصى قدره 80% من الاجر المشار اليه وبحيث لايزيد على مائتى جنية واستثنى المشرع من هذا الحد الاقصى حالات ثلاث الحالة الثانية منها هى حالة المعاشات التى تقضى القوانين او القرارات الصادرة تنفيذا لها بتسويتها على غير الاجر المنصوص عليه فى هذا القانون ويتم ربطها بحد اقصى قدره 100% من اجر الاشتراك الأخير وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحد الأقصى السابق الإشارة إليه .
ومن حيث إن المادة الرابعة من مواد إصدار قانون التأمين الاجتماعي تنص على أن " يستمر العمل بالمزايا المقررة فى القوانين والأنظمة للمعاملين بكادرات خاصة ……" .
ومن حيث إن مؤدى هذا النص أن المزايا المنصوص عليها فى قوانين العاملين بكادرات خاصة فى شأن تسوية معاشاتهم تظل سارية ويعاملون على مقتضاها بعد صدور قانون التأمين الاجتماعي .
ومن حيث ان قانون مجلس الدولة رقم 47/ 1972 من قوانين المعاملين بكادرات خاصة فى تطبيق ما قضت به المادة الرابعة من مواد إصدار قانون التأمين الاجتماعي السالف المشار إليها ومن ثم فان الأحكام المنصوص عليها فى المادة 124 منه بعد استبدالها بالقانون رقم 17/ 1976 وهو تعديل لاحق على صدور قانون التأمين الاجتماعى رقم 79/ 1975 تكون هى الواجبة التطبيق بالنسبة لمعاش عضو مجلس الدولة ويكون ما جرى به نص المادة 124 من قانون مجلس الدولة من انه " وفى جميع حالات انتهاء الخدمة يسوى معاش العضو أو مكافأة على أساس أخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها أو أخر مرتب كان يتقاضاه ايهما أصلح له ……" هو الواجب التطبيق فى هذا الشأن الأمر الذى يتعين معه تسوية معاش عضو مجلس الدولة بحسبانه من العاملين بنظام وظيفى خاص على أساس أخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها او أخر مرتب اساسى كان يتقاضاه ايهما أصلح بحد أقصى 100% من اجر اشتراكه الأخير.
ومن حيث انه ولئن كان ما سبق هو الأصل بالنسبة لتسوية معاش أعضاء مجلس الدولة بوجه عام إلا أن منهم من يشغل وظيفة فى حكم درجة الوزير وقد انتهت المحكمة الدستورية فى طلب التفسير رقم 3/ 8 ق دستورية فى 3/ 3/ 1990 إلى انه فى تطبيق أحكام المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79/ 1975 ويعتبر نائب رئيس محكمة النقض ومن فى درجته من أعضاء الهيئات القضائية فى حكم درجة الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الاساسى والمعاش المستحق عن الأجر المتغير منذ بلوغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض كأنما يعتبر نائب رئيس محكمة الاستئناف ومن فى درجته من أعضاء الهيئات القضائية فى حكم درجة نائب الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الاساسى والمعاش المستحق عن الأجر المتغير وذلك منذ بلوغ مرتبه المرتب المقرر لنائب الوزير، ولو كان بلوغ العضو المرتب المماثل فى الحالتين أعمالا لنص الفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جدول المرتبات المضافة بالقانون رقم 17/ 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية .
ومن حيث انه على هدى ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن مورث الطاعنة قد عين بمجلس الدولة وتدرج فى وظائفه حتى شغل وظيفة نائب رئيس مجلس الدولة والتى تعتبر فى حكم درجة نائب رئيس محكمة النقض وظل شاغلا لها حتى توفى بتاريخ 25/ 3/ 2004وبلغ راتبه راتب رئيس مجلس الدولة ومن ثم يحق له تسوية معاشه عن الأجر الاساسى على أساس
تابع الطعن رقم 8654 لسنه 51 ق . ع
أخر مرتب اساسى كان يتقاضاه شاملا العلاوات الخاصة بحد أقصى 100% من اجر الاشتراك الأخير وما يترتب على ذلك من أثار .
ومن حيث انه عن طلب الطاعنة أعادة تسوية معاش مورثها عن الأجر المتغير فقد جرى قضاء هذه المحكمة على انه فى تطبيق حكم المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى بحسب المعاش عن كل من الأجر الاساسى والمتغير وفقا لها أو وفقا للقواعد العامة ايهما أفضل وإذ نصت المادة 31 المشار إليها على إن يسوى معاش المؤمن عليه الذى شغل منصب وزير على أساس أخر اجر تقاضاه ومن ثم يتعين التقيد بهذا النص وذلك بحساب معاش الأجر المتغير للخاضع لنص المادة سالفة الذكر إما على أساس أخر اجر متغير كان يتقاضاه عملا بنص تلك المادة أو على أساس المتوسط الشهرى لأجور المؤمن عليه التى أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر ايهما أفضل فان قل معاش المؤمن عليه عن 50% من اجر التسوية رفع إلى هذا القدر عملا بحكم المادة الأولى من القانون رقم 107/ 1987 متى توافرت فى حقه شروط تطبيق هذه المادة وبحد أقصى قدره 80%من اجر التسوية شريطة ألا يزيد الناتج الكلى للمعاش عن 100% من مجموع الأجرين الاساسى والمتغير للمؤمن عليه بحسبانه هو السقف الذى يحكم العلاقة بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والمؤمن عليه .
ومن حيث انه بالبناء على ما تقدم ولما كان الطاعن يعتبر فى حكم الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق له عن الأجر الاساسى والمتغير فأنه يتعين تسوية معاشه عن الأجر المتغير على أساس المتوسط الشهرى لأجوره المتغيرة أو على أساس أخر اجر متغير كان يتقاضاه عند أحالته إلى المعاش ايهما أفضل له .
ومن حيث انه عن طلب تسوية مكافأة نهاية الخدمة فأنه لما كانت المادة 30 من قانون التأمين الاجتماعي قد جرى نصها على أن " يستحق المؤمن عليه مكافأة متى توافرت أحدى حالات استحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة وتحسب المكافأة بواقع اجر شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك فى نظام المكافأة ويقدر اجر حساب المكافأة بأجر حساب معاش الأجر الاساسى ".
ولما كان ذلك وكانت تسوية معاش عضو مجلس الدولة تتم على أساس أخر اجر اساسى كان يتقاضاه شاملا العلاوات الخاصة ومن ثم يتعين تسوية مكافأة نهاية الخدمة المستحقة لمورث الطاعنة على أساس أخر اجر اساسى كان يتقاضاه .
ومن حيث انه عن طلب تعويض الدفعة الواحدة فانه يتعين الرجوع إلى أحكام المادة 26 من قانون التأمين الاجتماعى بحسبانه القانون العام الذى يحكم هذا النظام لخلو قانون مجلس الدولة من نص يتعلق بتعويض الدفعة الواحدة ومن ثم يتعين تسوية حق مورث الطاعنة فى التعويض المذكور على أساس 15% من الأجر السنوى عن كل سنة من السنوات الزائدة فى مدة الاشتراك فى التأمين على ست وثلاثين سنة طبقا للمادة 26 المشار إليها .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع :أولا: بأحقية الطاعنة فى إعادة تسوية معاش مورثها عن الأجر الاساسى اعتبارا من 25/ 3/ 2004 على أساس أخر اجر كان يتقاضاه بحد أقصى 100% من اجر الاشتراك الأخير مع ما يترتب على ذلك من أثار .
ثانيا : بأحقية الطاعنة فى أعادة تسوية معاش مورثها عن الأجر المتغير اعتبارا من 25/ 3/ 2004 على أساس أخر اجر متغير كان يتقاضاه أو طبقا للقواعد العامة ايهما أفضل على ألا يزيد المعاش على 80% من اجر التسوية ولا يقل عن 50% من هذا الأجر شريطة ألا تتجاوز القيمة النهائية للمعاش 100% من قيمة الاشتراك عن هذا الأجر على التفصيل المبين بالأسباب .
ثالثا : بأحقية الطاعنة فى تسوية مكافأة نهاية الخدمة لمورثها على أساس أخر اجر اساسى كان يتقاضاه .
رابعا: بأحقية الطاعنة فى تسوية تعويض الدفعة الواحدة لمورثها على أساس 15% من الأجر السنوى عن كل سنة من السنوات الزائدة فى مدة الاشتراك فى التأمين على ست وثلاثين سنة مع ما يترتب على ذلك من أثار .
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الأحد الموافق 1425 هجرية والموافق30/ 1/ 2005 ميلادية بالهيئة المبينة بصدر .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
