أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة ( موضوع )
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد المستشار / عادل محمود زكي
فرغـلي نائب رئيس مجلس الدولـة
ورئـيـس الـمـحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور / حمدي محمد أمين الوكيـل نائب رئيس مجلس الدولـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محـمـد الشـيـخ أبـو زيد نائب رئيس مجلس الدولـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد المنعم أحمد عـامـر نائب رئيس مجلس الدولـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور / سمير عبد الملاك منصور نائب رئيس مجلس الدولـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد منصور على منصور نائب رئيس مجلس الدولـة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / مـحـمـد جـمـيـل مـفـوض الـدولة
وسكرتارية السيد / خـالد عثمان محمد حسن أمـيـن الـسـر
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 5926 لسنة 48 قالمقام من
أشرف سعيد عبده حسانينضد
المستشار / رئيس هيئة قضايا الدولة ( بصفته )الإجراءات
أقام الطاعن الطعن الماثل ابتداء بتظلم إلى لجنة التأديب والتظلمات قيد برقم 58 وتاريخ 25/ 5/ 2000 طلب في ختامه الحكم بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار الجمهوري فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى درجة نائب مع ما يترتب على ذلك من آثار .وتم إعلان تقرير الطعن على الوجه المبين بالأوراق وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه لأسبابه – الحكم بإثبات ترك الطاعن للخصومة .
وجرى نظر الطعن أقام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حتى قررت إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .من حيث إن الثابت بالأوراق أن الطاعن قرر بجلسة 15/ 11/ 2002 شفوياً تنازله عن طعنه الماثل ، وتم إثبات ذلك في محضر الجلسة، ولم يبد الحاضر عن الجهة الإدارية اعتراضاً على هذا الترك، الأمر الذي يتعين معه القضاء بإثبات ترك الخصومة في الطعن عملاً بحكم المادة 141 وما بعدها من قانون المرافعات . دون إلزام بالمصروفات .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بإثبات ترك الخصومة في الطعن .صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الأحد الموافق من سنة هـ ، الموافق 23/ 4/ 2006 بالهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
